تطبيقات من أحكام النقض على حجيـة المحررات بوجه عام :
* ما يذكر فى محضر الجلسة - لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
إذا ذكر في محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلي قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بإدعاء التزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 133 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1928 )
* محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية - هي حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها. محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها. و هي علي كل حال حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1128 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1929 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .
إذا إقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي عليه وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب ويكون ذلك معناه أنه لم ير في أي دليل آخر ولو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذي إنتهي إليه. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية فقط حيث عينت الأدلة ، ووضعت أحكام لها ، وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها. وإذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفي لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1428 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1943 )
* حجية محضر الجلسة بما هو ثابت به - لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 34 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1956 )
* للمحكمة أن تستند فى الحكم إلي ما ورد بمحاضر جمع الإستدلالات ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
من الواجبات المفروضة قانوناً علي مأموري الضبط القضائي وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، وقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلي جانبها بهذه الواجبات في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها ، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجبة علي أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلي النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوي تحقق النيابة ما تري وجوب تحقيقه منها ، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلي ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوي علي بسـاط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1629 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1959 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها ، فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " إبنة القتيل " لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 133 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1959 )
* وسيلة إثبات السوابق هى مضاهاة بصمات الأصابع . مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لإختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لإستبعادها ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متي طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1531 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1960 )
* دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشـة كسائر الأدلة .
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1961 )
* ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري فى قضائه علي مقتضاها.
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1961 )
* أن القاضي فى حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.
من المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة ، أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن
فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2113 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1968 )
* المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت علي ذلك عدم الحاجة إلي إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون فى شئ.
لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ، بل جعل للقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها إستمداداً من الأدلة المقدمة في الدعوي ما دام لقضائه وجه محتمل ، ومأخذ صحيح ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأي أنه في غني عنها بما إستخلصه من الوقائع التي ثبتت لديه ، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بإنتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء علي طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلي الطاعن ، وكان المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت علي ذلك عدم الحاجة إلي إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون في شئ وينحسر عن حكمها دعوي الإخلال بحق الدفاع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1323 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1968 )
* المحاضر التي يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح.
من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط وإختصاصه ، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه ، فإن الدعوي المدنية تكون مقبولة ، ويكون ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون - بقبوله الدعوي المدنية - غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1706 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1970 )
* الشهادة المرضية لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة .
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متي أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل علي تلك الشهادة ، فإن تسبيبها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التي قدمها محامي الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي ، صادرة من طبيب للأمراض الباطنية و أنها تفيد أن الطاعن يعاني من مضاعفات بالأثني عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج و الراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد إقتصرت علي قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير إخصائي علي غير سند - علي ما سلف بيانه - ودون أن تعرض لفحوي الشهادة و تستظهر ما إذا
كان المرض الذي أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتي يصح لها أن تفصل في المعارضة في غيابه من غير أن تسمع دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه والإحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1634 - لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1972 )
* فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.
حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها - أما في المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلي أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلي الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلي أن يثبت ما ينفيها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 873 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1967 )
* ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضي بأن يجري فى قضائه علي مقتضاها .
من المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة ، أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2113 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1968 )
* للمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدني فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوي اذا ما اطمأنت الي مطابقتها للأصل.
لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متي قام الدليل علي سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات في القانون المدني فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوي اذا ما اطمأنت الي مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة ........ المحرر في ........ والمودع بأوراق الدعوي ان محامي المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وافادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جاري للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلا يمكن الأخذ به لعدم اقرارها ممن نسبت اليه ولخلو الاوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه علي خطا في فهم مدي سلطتها في تقدير الادلة - قد حجبها عن تبين ما اثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار اليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن
انها لم تحط بواقعة الدعوي عن بصر وبصيرة ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12583 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2004)
* من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة علي بساط البحث فلا يصح مطالبته للأخذ بدليل دون آخر ومتي اقتنع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلي ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقا للقانون علي أن يكون في حل من الأخذ بدليل نفي ولو تضمنته ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفا للحقيقة ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي عولت علي أقوال شاهد الإثبات وأعرضت عن قول المتهم والبرقية المرسلة من أحد أقاربه في خصوص عدم مواءمة ضبطه وقد اطمأنت المحكمة إلي شهادة شاهد الإثبات في الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20908 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2008 )
* من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوي - ولما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب علي الحكم عدم التعرض لها حتي يتضح مدي أهميتها في الدعوي المطروحة وهل تحوي دفاعا جوهريا علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن حافظة مستنداته لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2662 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2009 )
* من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 42801 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 )
* لما كانت المحكمة تطمئن إلي ما شهد به الضابط المذكور ولم يقدم الدفاع ما يفيد عكس ذلك، فإن ما يثيره المتهم الثاني في هذا الشأن يكون علي غير أساس - لا يغير من ذلك عدم إثبات الضابط مأمورية الضبط بدفتر الأحوال إذ لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* ما يذكر فى محضر الجلسة - لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
إذا ذكر في محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلي قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بإدعاء التزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 133 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1928 )
* محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية - هي حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها. محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها. و هي علي كل حال حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1128 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1929 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .
إذا إقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي عليه وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب ويكون ذلك معناه أنه لم ير في أي دليل آخر ولو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذي إنتهي إليه. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية فقط حيث عينت الأدلة ، ووضعت أحكام لها ، وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها. وإذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفي لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1428 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1943 )
* حجية محضر الجلسة بما هو ثابت به - لا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 34 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1956 )
* للمحكمة أن تستند فى الحكم إلي ما ورد بمحاضر جمع الإستدلالات ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
من الواجبات المفروضة قانوناً علي مأموري الضبط القضائي وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، وقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلي جانبها بهذه الواجبات في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها ، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجبة علي أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلي النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوي تحقق النيابة ما تري وجوب تحقيقه منها ، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلي ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوي علي بسـاط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1629 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1959 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها ، فلا تثريب علي المحكمة إذا هي لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " إبنة القتيل " لإقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 133 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1959 )
* وسيلة إثبات السوابق هى مضاهاة بصمات الأصابع . مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لإختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لإستبعادها ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متي طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1531 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1960 )
* دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشـة كسائر الأدلة .
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1961 )
* ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري فى قضائه علي مقتضاها.
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي ، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1961 )
* أن القاضي فى حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.
من المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة ، أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن
فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2113 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1968 )
* المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت علي ذلك عدم الحاجة إلي إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون فى شئ.
لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ، بل جعل للقاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها إستمداداً من الأدلة المقدمة في الدعوي ما دام لقضائه وجه محتمل ، ومأخذ صحيح ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأي أنه في غني عنها بما إستخلصه من الوقائع التي ثبتت لديه ، ومن ثم فإنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بإنتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء علي طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلي الطاعن ، وكان المحرر العرفي لا يكتسب حجيته في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت علي ذلك عدم الحاجة إلي إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون في شئ وينحسر عن حكمها دعوي الإخلال بحق الدفاع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1323 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1968 )
* المحاضر التي يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح.
من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط وإختصاصه ، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه ، فإن الدعوي المدنية تكون مقبولة ، ويكون ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون - بقبوله الدعوي المدنية - غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1706 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1970 )
* الشهادة المرضية لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة .
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متي أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل علي تلك الشهادة ، فإن تسبيبها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التي قدمها محامي الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي ، صادرة من طبيب للأمراض الباطنية و أنها تفيد أن الطاعن يعاني من مضاعفات بالأثني عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج و الراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد إقتصرت علي قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير إخصائي علي غير سند - علي ما سلف بيانه - ودون أن تعرض لفحوي الشهادة و تستظهر ما إذا
كان المرض الذي أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتي يصح لها أن تفصل في المعارضة في غيابه من غير أن تسمع دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه والإحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1634 - لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1972 )
* فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.
حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها - أما في المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلي أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلي الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلي أن يثبت ما ينفيها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 873 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1967 )
* ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضي بأن يجري فى قضائه علي مقتضاها .
من المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة ، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة ، أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2113 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1968 )
* للمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدني فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوي اذا ما اطمأنت الي مطابقتها للأصل.
لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متي قام الدليل علي سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات في القانون المدني فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوي اذا ما اطمأنت الي مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة ........ المحرر في ........ والمودع بأوراق الدعوي ان محامي المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وافادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جاري للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلا يمكن الأخذ به لعدم اقرارها ممن نسبت اليه ولخلو الاوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه علي خطا في فهم مدي سلطتها في تقدير الادلة - قد حجبها عن تبين ما اثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار اليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن
انها لم تحط بواقعة الدعوي عن بصر وبصيرة ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12583 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2004)
* من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة علي بساط البحث فلا يصح مطالبته للأخذ بدليل دون آخر ومتي اقتنع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلي ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقا للقانون علي أن يكون في حل من الأخذ بدليل نفي ولو تضمنته ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفا للحقيقة ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي عولت علي أقوال شاهد الإثبات وأعرضت عن قول المتهم والبرقية المرسلة من أحد أقاربه في خصوص عدم مواءمة ضبطه وقد اطمأنت المحكمة إلي شهادة شاهد الإثبات في الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20908 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2008 )
* من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوي - ولما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب علي الحكم عدم التعرض لها حتي يتضح مدي أهميتها في الدعوي المطروحة وهل تحوي دفاعا جوهريا علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن حافظة مستنداته لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2662 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2009 )
* من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 42801 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 )
* لما كانت المحكمة تطمئن إلي ما شهد به الضابط المذكور ولم يقدم الدفاع ما يفيد عكس ذلك، فإن ما يثيره المتهم الثاني في هذا الشأن يكون علي غير أساس - لا يغير من ذلك عدم إثبات الضابط مأمورية الضبط بدفتر الأحوال إذ لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )