تطبيقات من أحكام النقض على الإدعـاء بتزوير المحررات :
* الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم .
الطريق المرسوم في قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم. وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية علي ترسمه لأنها في الأصل حرة في إنتهاج السبيل الموصل إلي إقتناعها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1428 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1932 )
* جواز ادعاء المتهم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوي دون أن يسلك طريق الطعن بالتزوير فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 115 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1958 )
* التزوير فى إعلام شرعي –   حكم المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعي –   لاشأن لها بتزوير الإعلام الشرعي بتغيير حقيقته بسوء قصد .
إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هي التزوير في إعلام شرعي ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما إنضبط في الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا إستدراك عادل لما عسي أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذي أثبت الحكم الجنائي أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التي تضمنها الإعلام الشرعي الصحيح .
( النقض الجنائي - طعن رقم 17 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 6 / 5 / 1958 )
* حق النيابة العامة وسائر الخصوم فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق الدعوى الجنائية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً.
مؤدي القواعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في خصوص دعوي التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوي أمام القضاء الجنائي أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، وهو غير الشأن في دعوي التزوير الفرعية التي نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءاتها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 487 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1960 )
* قانون الإجراءات الجنائية و قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينظما المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب البطلان علي مخالفتها.
لم تنظم المضاهاة - سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية
- في نصوص آمرة يترتب البطلان علي مخالفتها ، ومن ثم يكون اعتماد الحكم علي نتيجة المضاهاة التي أجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها علي الأوراق المزورة - صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة صدور التوقيع علي ورقة الاستكتاب من المجني عليها إمام الموثق القضائي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1544 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1960 )
* إثبات صحة الأوراق - الطعن بالتزوير فرعياً - تقدير محكمة الموضوع .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوي المقدمة فيها - علي ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوي التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث ، وهي الخبير الأعلي في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها - فمتي قدرت أن المتهم هو الذي كتب القسائم التي أنكرها ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، ولا يعدو ما طلبه الدفاع في شأن تمكين المتهم من الطعن بالتزوير في القسائم المذكورة أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة بالإستجابة إليه ، وما دام أنها إستخلصت من وقائع الدعوي عدم الحاجة إليه ، فلا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2413 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1961 )
* غرامة التزوير –  طبيعتها .
إنه وإن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه في حالة إيقاف الدعوي يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلتزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة و عشرون جنيهاً ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء علي طلب سلطة الإتهام و تتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود و تنقضي الدعوي بشأنها حتي بعد صدور الحكم الإبتدائي بها بكل أسباب إنقضاء الدعاوي الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخري عكسية وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه فيعرقلة سير القضية بغير حق أو علي إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعي بتزويرها فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للإلتفات فيها إلي الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوي التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء علي مدعي التزوير إذا ترتب علي طعنه إيقاف الدعوي الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جري عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون علي مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها. ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوي وليست عقاباً علي جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوي لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ولأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره وقانون العقوبات حين
يؤثم فعلاً فإنه ينص علي مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الإمتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدني إلي مراد الشارع في التمييز بينهما كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1966 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 23 / 3 / 1965 )
* متي وقع التزوير أو الإستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له علي وقوع الجريمة .
إن القاضي الجنائي لا يتقيد بما يصدره القاضي المدني من أحكام ولا يعلق قضاءه علي ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم علي موضوع الجريمة. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد إستظهر أن ضرراً لحق المجني عليها من جريمة التزوير التي أثبتت مقارفة الطاعن إياها ، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوي الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان ، علي غير سند من القانون. أما عما يتحدي به الطاعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب علي هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوي التزوير وإنتهاء كل أثر قانوني للورقة ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه علي مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية علي ترسمه لأنها في الأصل حرة في إنتهاج السبيل الموصل إلي إقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، ومن المقرر أنه متي وقع التزوير أو الإستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له علي وقوع الجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 232 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1977 )
* الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كلمل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير علي محضر الحجز وأطراحه بقوله " وحيث إنه يبين من الإطلاع علي محضر الحجز المؤرخ 26 / 11/ 1973 وكذلك محضر التبديد المؤرخ 13 / 12 / 1973 أنهما في مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما في طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم ولم يطعن عليهما بالتزوير يضاف إلي ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد وجود ما نع لدية من الحضور ، وليس هذا مسلك الشخص الذي يشعر أنه محق في دعواه " وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد علي دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به إطراحه ولا معقب علي محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كلمل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحـة عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 823 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1977 )
* طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .
من المقرر أن الطعن بالتزوير علي ورقة من أوراق الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث و هي الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفعل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها ، و أن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوي عدم الحاجة إلي ذلك الإجراء. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوي بحيث أن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان علي المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه ، أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة علي تأييد الحكم الإستئنافي لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 968 - لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1985 )
* الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوي الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي.
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً علي ما آثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير علي الشيك موضوع الدعوي سائغاً وكافياً في الرد علي دفاع الطاعن في صورة الدعوي ولا معقب علي محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوي الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه علي العقد المؤرخ .......... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الإتهام إلي تلك الشركة بناء علي هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدي ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4484 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1997 )
* يجوز للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلي النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
لما كان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلي النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوي إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة تحقيق ما إدعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس في الأوراق ما يساعده، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8635 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 1 / 7 / 1997 )
* الطعن بالتزوير علي ورقة من أوراق الدعوي المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لاتلتزم
بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث .
لما كان الطعن بالتزوير علي ورقة من أوراق الدعوي المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لاتلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالتزير علي الصور الكربونية والضوئية لأذون الاستلام المرفقة بملف الدعوي وأطرحته استناداً إلي اطمئنانها إلي تسلم الطاعن لحمولات الدقيق الست موضوع أذون الاستلام والتي حرر عنها أذون استلام من أصل وثلاث صور كربونية لكل منها وسلم كل سائق صورة كربونية لإذن الاستلام والتي سلمت فيما بعد إلي إدارة الحركة والنقل بالشركة التي يعملون بها ، كما أطرحته كذلك اطمئناناً منها إلي ما قرره الطاعن بالتحقيقات من أنه قدم ثلاثة طلبات إلي الشاهد الخامس تضمنت إحداها بيانات الحمولات الست وأنه سدد جزءاً من ثمنها وطلبه مهلة لسداد الباقي وكذلك اطمئناناً منها إلي ما قرره شهود الإثبات وما جاء بإخطارات خروج تلك الكميات بالبوايات والصور الكربونية والفوتوغرافية لأذن الاستلام وأذون وكروت الشحن ومطابقتها لأصول أذون الاستلام عهدة الطاعن والتي أخفاها إمعاناً في طمس معالم جريمته فضلاً عن أطمئنان المحكمة إلي إقراره بالتحقيقات من أن الدفتر الخاص بإذون الاستلام والتضمن أذون الاستلام الثلاثة من بين الحمولات الست المختلسة يدخل في عهدته وإذ انتهت المحكمة في حكمها استناداً إلي كل ما تقدم الي عدم جدية هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . ( النقض الجنائي - طعن رقم 14831 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1998 )
* طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ اجراء بما لايلزم المحكمة بالاستجابة إليه مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها الي عدم الحاجة إليه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة واطرحه في قوله كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم عليه باعتباره مدعي التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة علي نحو ما يستلزم القانون حتي يتم تحقيقة وكان الدفع بالتزوير هو وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمةالموضوع والتي لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها علي بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ اجراء بما لايلزم المحكمة بالاستجابة إليه مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوي وعناصرها الي عدم الحاجة إليه وهي متي انتهت إلي أي رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً علي الدفع بالتزوير سائغاً في الاعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوي الاخلال بحق الدفاع لاتكون مقبولة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13349 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1998 )
* الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لاتلتزم باجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقة وألا توقف الفصل فى الدعوي إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية .
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع
لتقدير محكمة الموضوع التي لاتلتزم باجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقة وألا توقف الفصل في الدعوي إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير علي بعض مستندات الدعوي واطرحه في قوله وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوي قد أعيدت من مكتب الخراء بمذكرة في ............. حتي يتخذ المتهم اجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يري هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد بنه إلا إطالة أمد التقاضي ............. كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوي بناء علي الأدلة المطروحة عليه منها ، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوي تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمه العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوي تشتمل علي عدة اقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن اقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الاقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول علي ما جاء بهذه الاقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذن الاضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلي أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلي جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي وهو مالايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6123 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 19 / 3 / 1998 )