شهادة الزور :
رصد قانون العقوبات عقوبة لمن يشهد زوراً ، سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو عليه ، ومن هنا تظهر قيمة حلف اليمين. وشهادة الزور قد تكون جنحة (المادتان 294 و 296من قانون
العقوبات ) ، وقد تكون جنايــة ( المادة 295 عقوبات ). فإذا كانت جنحة كان للمحكمة أياً كان درجتها أن تقيم الدعوي وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ( مادة 244 إ.ج) .
ويلاحظ أن جريمة شهادة الزور لاتقوم إلا إذا أصر الشاهد علي ما أبداه من الأقوال الكاذبة حتي قفل باب المرافعة في الدعوي ، فحتي ذلك الوقت يستطيع الشاهد العدول عن شهاته ، ولاتصح إدانته ولو جاء عدوله بعد توجيه تهمة الشهادة الزور اليه (15) ، وكذلك الشأن لو عدل الشاهد عند فتح باب المرافعة من جديد (16).
وإذا لم تقم المحكمة الدعوي في الجلسة حال انعقادها يكون نظر الدعوي وفقاً للقواعد المعتادة. وإذا أقامت النيابة الدعوي فلا ينفع الشاهد أن يعدل عن شهادته أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوي الأصلية ، أما إذا كانت شهادة الزور جناية فيصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم الي النيابة العامة ، ويحرر محضراً بما حصل ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك ( مادة 244 إ.ج) .
ــــــــــــــــــــــ
(15) أنظر الطعن رقم 24 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1961 .
(16) أنظر الطعن رقم 30 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1955 .