يجوز إعادة النظر إذا ثبتت الشهادة الزور حكم على الشهود بسببها ، وقد نصت على ذلك المادة 441 إجراءات جنائية على أن :
1. 
2.
3.       إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة زور …….. ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الوراثة تأثير فى الحكم .
4.      
5.      
وللوصول الى الحكم على شاهد الزور يجب إثبات أنه سمع بصفة شاهد بعد حلف اليمين وأنه غير الحقيقة بقصد تضليل العدالة .
ويشترط فى الحكم الذى يجوز فيه طلب إعادة النظر بسبب الشهادة الزور ثلاثة شروط هى :
1.       أن يكون نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به .
2.       أن يكون بعقوبة جنائية .
3.       أن يكون الحكم فى جناية أو جنحة . فلا يقبل إعادة النظر فى المخالفات .
ويشترط لطلب إعادة النظر فى الأحكام بسبب الشهادة الزور :
                   - أن يصدر حكم على أحد الشهود بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
          - أن يكون الحكم الصادر على شاهد الزور قد أصبح نهائيا وحائز لحجية الشيء المقضي به .
                   - أن يكون الحكم على شاهد الزور قد صدر بعد الحكم فى القضية التى شهد فيها .
                   - أن يتبين لمحكمة النقض المطعون أمامها بإعادة النظر أن شهادة الزور قد أثرت على تفكير القضاة .
والطعن بإعادة النظر جائزا للنيابة العامة لأن من مصلحة العدالة تصحيح أخطاء القضاة ، وهذا الطعن جائز أيضا للمحكوم عليه أو من يمثله أو لأقاربه أو زوجته بعد موته ، وإذا قبلت المحكمة الطلب فيكون لها أما أن تحكم بإلغاء الحكم وتقضى بالبراءة إذا كانت ظاهرة ، أو أن تحكم بإلغاء الحكم وبإحالة الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها , (مادة 446 إجراءات جنائية) .
وأوجبت المادة 450 إجراءات نشر كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر على نفقة الدولة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن ، ويترتب على إلغاء الحكم سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نفذ به منها . (مادة 451 إجراءات) . (راجع فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى والشواربى والدكتور شهاب هابيل أبو شادى) .