الشهادة الزور فى القانون المصرى شروطها اركانها احكـــــــــــــام محكمة النقض
الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 680
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 357
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 113
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 684
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 612
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 12
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت ... ... ... بأنه "أولاً " إشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .
=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 318
بتاريخ 06-03-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
=================================
الطعن رقم 5559 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1647 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 184
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498
بتاريخ 11-11-1935
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .
================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 766
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل - إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى - عند إختلاف روايته - هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 379
بتاريخ 20-10-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .
( الطعن رقم 1415 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 401
بتاريخ 17-11-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .
( الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 272
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .
( الطعن رقم 1325 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شهادة الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً و صحيحاً .
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
مناط العقاب على شهادة الزور . كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله .
القاعدة:
من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
(المواد 294 ،295 ، 296 ، 297 ، 298 ،299 عقوبات )
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
الموجز:
متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها.
القاعدة:
ان الشاهد اذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
( المواد 294 ، 295 ،296 ، 297 عقوبات)
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 مجموعة الربع قرن ص 783 بند 3 )
( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/2 س 22 ص 384 )
الموجز:
جريمة شهادة الزور . متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية .
القاعدة:
ا تحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة ، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( المادة 294 عقوبات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1172)
الموجز:
أركان جريمة شهادة الزور . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها افلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين الي المجني عليه ما لم يقله ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها . وأورد في شأنها بيانا كافيا سائغاً وصحيحا .
( م 294 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 س 12 ص 532)
الموجز:
شهادة الزور عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة يجعل أقواله الأولى كأن لم تكن المادتان 2/120 مرافعات و 244 إجراءات.
القاعدة:
إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة ـ عملا بالمادتين 2/129 مرافعات و 244 من قانون الإجراءات ـ وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلا لا يقبل التجزئة ، وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/26 س 10 ص 583)
الموجز:
وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير علي مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية ، والا كان قاصرا.
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها، والا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقضا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فانه يكون قاصرا على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
( المادة 310 اجراءات والمادة 297 عقوبات)
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/6 س 34 ص318 )
الموجز:
تحقق مسئولية الشاهد زورا . مناطها . الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة . موضوعى اثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات . عدم توافر أركان الجريمة.
القاعدة:
لما كان القانون يشترط لمسئوليه الشاهد زورا جنائيا قصده الى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نيه ، وكان الفصل فى مخالفه الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات – لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، وتكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
( المادة 297 عقوبات )
( الطعن رقم 5724 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/7 س 33 ص 299)
الموجز:
لا يجوز تكذيب الشاهد فى قول إعتماداً على قول آخر بغير دليل . إدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد إختلاف روايته أمام المحكمة الإستئنافية عما قاله أمام المحكمة غير صحيح .
القاعدة:
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ـ فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 س 10 ص 983)
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .
الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 680
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 357
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 113
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 684
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 612
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 12
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت ... ... ... بأنه "أولاً " إشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .
=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 318
بتاريخ 06-03-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
=================================
الطعن رقم 5559 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1647 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 184
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498
بتاريخ 11-11-1935
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .
================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 766
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل - إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى - عند إختلاف روايته - هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 379
بتاريخ 20-10-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .
( الطعن رقم 1415 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 401
بتاريخ 17-11-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .
( الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 272
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .
( الطعن رقم 1325 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شهادة الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً و صحيحاً .
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
مناط العقاب على شهادة الزور . كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله .
القاعدة:
من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
(المواد 294 ،295 ، 296 ، 297 ، 298 ،299 عقوبات )
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
الموجز:
متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها.
القاعدة:
ان الشاهد اذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
( المواد 294 ، 295 ،296 ، 297 عقوبات)
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 مجموعة الربع قرن ص 783 بند 3 )
( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/2 س 22 ص 384 )
الموجز:
جريمة شهادة الزور . متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية .
القاعدة:
ا تحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة ، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( المادة 294 عقوبات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1172)
الموجز:
أركان جريمة شهادة الزور . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها افلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين الي المجني عليه ما لم يقله ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها . وأورد في شأنها بيانا كافيا سائغاً وصحيحا .
( م 294 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 س 12 ص 532)
الموجز:
شهادة الزور عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة يجعل أقواله الأولى كأن لم تكن المادتان 2/120 مرافعات و 244 إجراءات.
القاعدة:
إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة ـ عملا بالمادتين 2/129 مرافعات و 244 من قانون الإجراءات ـ وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلا لا يقبل التجزئة ، وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/26 س 10 ص 583)
الموجز:
وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير علي مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية ، والا كان قاصرا.
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها، والا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقضا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فانه يكون قاصرا على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
( المادة 310 اجراءات والمادة 297 عقوبات)
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/6 س 34 ص318 )
الموجز:
تحقق مسئولية الشاهد زورا . مناطها . الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة . موضوعى اثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات . عدم توافر أركان الجريمة.
القاعدة:
لما كان القانون يشترط لمسئوليه الشاهد زورا جنائيا قصده الى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نيه ، وكان الفصل فى مخالفه الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات – لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، وتكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
( المادة 297 عقوبات )
( الطعن رقم 5724 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/7 س 33 ص 299)
الموجز:
لا يجوز تكذيب الشاهد فى قول إعتماداً على قول آخر بغير دليل . إدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد إختلاف روايته أمام المحكمة الإستئنافية عما قاله أمام المحكمة غير صحيح .
القاعدة:
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ـ فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 س 10 ص 983)
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .