اختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام--------------------------------------------------------------------
معيار التفرقة الواجب التطبيق حينما نكون بصدد تكييف عقد معين مبرم بين الدولة وأحد الأفراد بأنه عقد إداري يخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص مجلس الدولة كجهة القضاء الإداري - أم بأنه عقد مدني يخضع لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي - هو مدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد - أو عدم انطوائه على مثل هذه الشروط - إذا انطوى العقد على هذه الشروط نكون بصدد عقد إداري- أما إذا لم ينطو على هذه الشروط نكون أمام عقد مدني. (الطعن رقم 3126 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1990)
واختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام - افتراق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد - تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو على الأغلب قضاء إنشائي. (الطعن رقم 1209 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي- عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام إلا بنص خاص يستلزم ذلك - عند انعدام النص تكون له حريته في انتزاع الحلول المناسبة - مثال بالنسبة لقواعد التقادم في فقه القضاء الإداري الفرنسي"(الطعن رقم 1289 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965) وبأنه "قواعد القانون الخاص تهدف أساساً لمعالجة مصالح فردية خاصة - الأصل أن ترتيب المراكز القانونية وتعديلها يرجع إلى مشيئة الأفراد واتفاقاتهم في مجال القانون الخاص - قواعد القانون الإداري تهدف أساساً لمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أطرافها - الأصل في قواعده أنها آمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها - مبدأ المشروعية الموضوعية يقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا يجوز أن يؤثر في المركز التنظيمي"(الطعن رقم 1396 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1958)
معيار التفرقة الواجب التطبيق حينما نكون بصدد تكييف عقد معين مبرم بين الدولة وأحد الأفراد بأنه عقد إداري يخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص مجلس الدولة كجهة القضاء الإداري - أم بأنه عقد مدني يخضع لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي - هو مدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد - أو عدم انطوائه على مثل هذه الشروط - إذا انطوى العقد على هذه الشروط نكون بصدد عقد إداري- أما إذا لم ينطو على هذه الشروط نكون أمام عقد مدني. (الطعن رقم 3126 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1990)
واختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام - افتراق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد - تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو على الأغلب قضاء إنشائي. (الطعن رقم 1209 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي- عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام إلا بنص خاص يستلزم ذلك - عند انعدام النص تكون له حريته في انتزاع الحلول المناسبة - مثال بالنسبة لقواعد التقادم في فقه القضاء الإداري الفرنسي"(الطعن رقم 1289 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1965) وبأنه "قواعد القانون الخاص تهدف أساساً لمعالجة مصالح فردية خاصة - الأصل أن ترتيب المراكز القانونية وتعديلها يرجع إلى مشيئة الأفراد واتفاقاتهم في مجال القانون الخاص - قواعد القانون الإداري تهدف أساساً لمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أطرافها - الأصل في قواعده أنها آمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها - مبدأ المشروعية الموضوعية يقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا يجوز أن يؤثر في المركز التنظيمي"(الطعن رقم 1396 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 18/1/1958)