مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية  على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها  وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني            د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد     				الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي  ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز  السو Emptyالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز السو

more_horiz
مقدمــة:





الحمد
لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمّد بن عبد الله رسولنا الكريم صلى الله عليه
وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي كان من هديه فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن
أصابه مرض من أصحابه وأهله، أما بعد:






فإن
الله سبحانه وتعالى قد ميّز الإنسان بالعقل على سائر مخلوقاته وبلغ فضله منتهاه أن
منحه ملكة الاستئثار بمنتجات عقله وذلك وفق ضوابط محددة ليس فيها ضرر ولا ضرار
مراعياً في ذلك مصلحة الجماعة المقدمة على مصلحة الفرد.






هذا
والتطور الذي اجتاح كافة مناحي الحياة والمدنية التي صارت سمة العصر أفردت بعض
الظواهر السالبة والتي كانت في أمس الحاجة إلى تشريعات دولية تنظم أحكامها وتوازن
بين حماية حقوق الملكية الفكرية وحق المرضى في الحصول على المنتجات الدوائية.






وقد
خصصنا هذه الورقة لحقوق الملكية الفكرية على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها لأنها
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان بل بحياته، أضف إلى ذلك أن تشريعات الدول
تتباين في الحماية أيما تباين فبعض التشريعات لا تمنحها أي حماية وبعضها الآخر
أضفى عليها حماية وهناك تشريعات أخرى منحت الحماية لطرق التصنيع دون المنتجات.






وسواء
أن صح هذا أو ذاك فإنه يقع على عاتق كافة الدول توفير الدواء لمواطنيها بالكمية
والجودة والثمن الذي يناسب كافة فئات المجتمع، وقد اكتسب موضوع الدواء أهمية خاصة
بعد دخول اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تربس حيز
التنفيذ حيث إنها وضعت معايير مشددة لحماية حقوق براءات الاختراع على العديد من
مجالات الإبداع الفكري والعلمي ومن بينها الأدوية رغم أنها قد نصت على بعض
الاستثناءات المتصلة بالحصول على الأدوية الأساسية دون الإخلال بأحكامها وبعد
تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع صادقت عليها بعض الدول النامية وبعد أن أصبحت
ملزمة بأحكامها اكتشفت أنها في حاجة إلى تعديل كل قوانينها لتتواءم مع الاتفاقية
وبدأت تلك الدول في السعي للفت نظر الرأي العام العالمي بخصوصية وضعها خاصة بعد
احتكار الشركات الكبرى في الدول المتقدمة للأدوية وتمخض عن ذلك الدعوة لإعلان
الدوحة الوزاري للحد من غلواء اتفاقية تربس.






وإن
كان هذا هو شأن الدول النامية فقطعاً الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأقل نمواً
لذا بإذن الله تعالى سوف نأخذ السودان نموذجاً للدراسة لمعرفة موقفه من الاتفاقية
ومدى موائمة التشريعات الوطنية مع أحكامها ومن ثم التطرق لآليات الإنفاذ والحماية
لحقوق الملكية الفكرية للمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها.













ماهية الـدواء
وبراءة الاختراع






أولاً:
ماهية الدواء ومشروعيته:






الدواء
في اللغة ما يتداوى به و يقال تداوى بالشئ تعالج به وفى الاصطلاح له تعريفات عدة
والراجح منها انه (أي مادة من أصل كيمائي أو نباتي أو حيواني تستخدم لعلاج الأمراض
أو الوقاية منها أو تشخيصها أي كانت طريقة تناولها) وقد عرّف الدواء قانون الصيدلة
والسموم السوداني لسنة 2001م بأنه (أي مادة أو خليط من المواد تصنع أو تباع أو
تعرض للبيع أو تقدم للاستعمال في علاج أو تسكين أو الوقاية من أو تشخيص مرض أو
حالات جسمانية غير طبيعية أو عوارض في الإنسان أو الحيوان أو الحفاظ على أو تصحيح
أو تعديل الوظائف العضوية في الإنسان أو الحيوان).






وللدواء
أهميته النابعة من ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان وهو سلعة ضرورية لا تدخل
في باب الترف والكماليات لتعلقها بالحياة وقد ازدادت أهمية الدواء بعد الإفرازات
السلبية لحياة المدنية المعاصرة وما ترتب عليها من مشكلات صحية.



أما
بالنسبة لحكم مشروعية الدواء فالطب بصفة عامة هو علاج الجسم والنفس وأصل الطب
الحزق بالأشياء والمهارة بها وكل حازق عند العرب طبيب وطب المريض ونحوه طباً داواه
واستطب بالدواء ونحوه تداوى وتعالج.



هذا
وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من
أهله وأصحابه.






وصناعة
الأدوية بصفة عامة تدخل في قوله تعالى: (.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
). ويقول أبن عباس رضي الله عنه في الآية آنفة الذكر
أي من أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً ومن لم يقتل فقد حيّا
الناس وكذلك من الإحياء سلامة جميع النفوس منه لأن الواحدة منها يقوم قتلها مقام
جميعها إنما هو في الوزر. ومن أدلت إباحة التطبيب بصفة عامة و التداوي بصفة أخص ما
رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أنزل الله
داء إلا أنزل له شفاء). هذا والثابت انه متى أمكن التداوي بالغذاء فلا يعدل إلى
الدواء ومتى أمكن البسيط فلا يعدل إلى المركب وكل داء قدر علي دفعه بالأغذية لم
يحاول دفعه بالأدوية ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية فإن الدواء إذا لم يجد
في البدن داء يحلله اوجد داء لا يوافقه هذا وصناعة الدواء الأصل فيها الإباحة بل
أنه أمر مرغوب فيه مندوب إليه خاصة إذا اقترن بينة التأسي برسول الله صلى الله
عليه وسلم ونفع المسلمين وغيرهم لأن حاجة الناس جميعاً إليه والضرورة تقتضيه.






ثانياً:
ماهية براءة الاختراع:






البراءة
هي عبارة عن مستند تمنحه السلطة المختصة (عادة مكتب البراءات) بناء على طلب يتم
إيداعه لديها يصف الاختراع وينتج عن هذا المستند وضع قانوني يمنع الغير من استغلال
هذه البراءة من دون تصريح صاحبها وبمعنى
آخر فإن البراءة تحمي الاختراع وتمنح صاحبه حقاً استئثارياً باستغلاله لمدة محددة.






أما
الاختراع فهو حل جديد لمشكلة تقنية ما فمن أمثلة الاختراعات الهاتف وقلم الحبر
وغيرها وبصفة عامة فإن الغرض من البراءة هو توفير شكل من أشكال الحماية للتقدم
التكنولوجي المستمر فهي بمثابة حافز يؤدي إلى الحث على المزيد من الإبداع والمعلوم
أن البراءات ليست وليدة اللحظة وإنما هي قديمة قدم الإنسانية فهناك براءات يرجع
تاريخها إلى حوالي العام 1700م والعالم الآن يسير بخطى حثيثة لتطوير وتحديث أنظمة
البراءات لتتواءم مع التغييرات التكنولوجية والتطور الاقتصادي.






والشروط
الشكلية تتمثل في تقديم طلب يوصف فيه اختراعه وصفاً تفصيلياً ولعل الحكمة من هذا
الوصف التفصيلي هي الكشف عن سر الاختراع بحيث يتمكن الباحثين والعلماء من الاطلاع
عليه وتستطيع كذلك الجهات الصناعية من دراسته ليتم استغلاله بما يحقق مصلحة
المخترع ودفع عجلة الاقتصاد القومي ومن ثم يتم فحص الطلب بالتأكد من أنه مستوف
لمعايير قابلية استصدار البراءة الموضوعية وهذه المعايير هي:



1. أن
يكون الاختراع جديداً بمعنى أنه يجب أن لا يكون قد تم صنعه أو تنفيذه أو استخدامه
من قبل وذلك لأن الحكمة من منح البراءة هو تشجيع حركة الإبداع والابتكار وبالتالي
ليس من المعقول منح براءة لاختراع غير جديد.



2. الخطوة
الابتكارية: بمعنى أن الاختراع يجب أن يمثل تقدماً كافياً لحالة التقنية الصناعية
السابقة له حتى يعتبر مستحقاً للبراءة ويستخدم لفظ غير بديهي للدلالة على أنه إذا
كان الاختراع بديهياً للشخص صاحب المعرفة المتوسطة في المجال التقني المعين فإنه
لا يمكن حمايته بواسطة البراءة.



3. القابلية
للتطبيق الصناعي: أي للاستخدام بطريقة ما ويلاحظ أن هذا المعيار الأخير واسع جداً
لأنه يمكن استخدام أي شئ تقريباً حتى ولو كان في مرحلة البحث وبصفة عامة يمكن
القول لكي يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة يجب أن يكون جديداً ويبيّن
نشاطاً ابتكارياً ويجب أن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي وبالتالي تستبعد من الحماية
الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والحيوانات والنباتات عدا الكائنات
الدقيقة وتستبعد كذلك من الحماية الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والحمض النووي
باعتباره كائنات حية أو جزء من كائنات حية وهذا القول الأخير بالاستثناء من
الحماية لا تجمع عليه تشريعات كل الدول فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تريد أن
تمنح الحماية لكل ما هو موجود تحت الشمس.






والحماية
التي يبرها القانون لصاحب البراءة الحق في الاستئثار باستعمال اختراعه واستغلاله
اقتصادياً ليجني منه أرباحاً ويمنع الآخرين من الاعتداء عليه بالتصنيع أو العرض
للبيع أو الاستيراد إذا كان موضوع البراءة سلعة ومنع الغير كذلك من تصنيع السلعة
باستخدام ذات الطريقة الصناعية إذا كان محل البراءة طريقة صناعية.






الحماية
الدولية لبراءات الاختراع على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها:






أولاً:
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883م:






تعتبر
هذه الاتفاقية العمود الفقري لكل اتفاقيات الملكية الصناعية وتشكل الدول التي تسري
التي تسرى عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية وتشمل حماية
الملكية الصناعية بموجبها براءات الاختراع والعلامات التجارية والاسم التجاري
وتسميات المنشأ وقمع المنافسة غير المشروعة وغيرها كذلك نصت هذه الاتفاقية على نص
فضفاض فحواه أن الملكية الصناعية ينبغي أن تؤخذ بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها
على الصناعة والتجارة بمعناهما الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية
والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية.






أضف
إلى ذلك أن براءات الاختراع بموجب اتفاقية باريس تشمل مختلف أنواع البراءات
الصناعية التي تقرها تشريعات دول اتحاد باريس وقد نصت هذه الاتفاقية على مبادئ
هامة منها:



1. مبدأ
المعاملة الوطنية: أي أن يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد بالنسبة لحماية حقوق
الملكية الصناعية بنفس المزايا والحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها ويتمتع بنفس
وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم.



2. حق
الأولوية: ويقصد به فيما يتعلق ببراءة الاختراع أن كل من أودع طلباً للحصول على
براءة اختراع وقد استوفى الشروط المطلوبة للتشريع الوطني لتلك الدولة من دول
الاتحاد فإن هذا الشخص أو خلفه يتمتع بحق أولوية في أن يحمى طلبه في كافة دول
الاتحاد الأخرى لمدة أثنى عشر شهراً بالنسبة لبراءات الاختراع، بمعنى أن طلبه
يعامل في كافة دول الاتحاد كما لو كان قد قدم في تاريخ إيداع الطلب الأول، أي قبل
أثنى عشر شهر.






أما
بالنسبة لموقف السودان من اتفاقية باريس فبحمد الله السودان صادق عليها منذ
ثمانينات القرن الماضي وتحديداً في عام 1984م.






ثانياً:
اتفاقية التعاون بشأن البراءات (
PCT) 1970م Patent
Cooperation Treaty
:-





هذه
الاتفاقية هي الاتفاقية الأهم من بين المعاهدات التي تديرها الوايبو والعضوية فيها
متاحة لكل دولة عضو في اتحاد باريس والهدف الأساسي من هذه المعاهدة هو تبسيط
الإجراءات وتقليل التكلفة المالية بحيث يتمكن المخترعين والمودعين من إيداع
الطلبات وربما الحصول على براءات في عدد كبير من البلدان وذلك بواسطة طلب واحد يقدم
إما للمكتب الوطني أو للمكتب الدولي للوايبو يحدد فيه الشخص المودع الدولة أو
الدول التي يرغب في حماية اختراعه فيها ويمر الطلب بعدة إجراءات من بينها الإيداع
والبحث الدولي والنشر الدولي والفحص التمهيدي الدولي والمرحلة الوطنية.






هذا
والإيداع قد يكون في المكتب الوطني أو المكتب الدولي في جنيف ومن ثم تأتي مرحلة
البحث الدولي فجمعية اتحاد التعاون بشأن البراءات حددت 11 إدارة فقط مخول لها
القيام بالبحث الدولي وقد تم اختيار هذه الإدارات وفقاً لمعايير محددة ويمكن
للمودعين أن يتقدموا لأي إدارة من هذه الإدارات ويستحسن اللجوء للإدارات التي تعمل
بأكثر من لغة فهناك إدارات تعمل بخمسة أو ستة لغات على العكس من المكتب الياباني
مثلاً الذي يعمل فقط باللغة اليابانية وكذلك الاسباني الذي يعمل باللغة الاسبانية
فقط.






أما
المرحلة الثالثة فهي مرحلة النشر الدولي وهذه يقوم بها المكتب الدولي للوايبو وهي
الوظيفة الوحيدة التي يقوم بها المكتب الدولي ويقوم بنشر كل الطلبات مهما كان
مصدرها أو لغة إيداعها.






والمرحلة
الرابعة هي مرحلة الفحص التمهيدي الدولي وتقوم بها عادة الإدارة التي قامت بالبحث
الدولي.






والمرحلة
الأخيرة هي المرحلة الوطنية وهذه لا يتدخل فيها المكتب الدولي ويجب على الشخص
المودع للطلب أن يزود بنفسه المكاتب المعنية بالوثائق المطلوبة.






وهناك
أشياء مهمة يجب الإشارة إليها وهي أن معاهدة التعاون بشأن البراءات لا تمنح براءة
اختراع وإنما ذلك تقوم به المكاتب الوطنية بعد نهاية الإجراءات المطلوبة والشئ
الآخر هو أن معاهدة التعاون بشأن البراءات لم تنص على منح براءة اختراع عالمية
وإنما يمكن أن يحصل المودع على براءة واحدة إذا أكمل الإجراءات المحددة لذلك ويمكن
أن يحصل على حماية في عشرين أو خمسين دولة إذا طلب ذلك وأكمل الإجراءات المحددة.





أما بالنسبة لموقف السودان من معاهدة التعاون بشأن
البراءات فقد صادق عليها بحمد الله السودان منذ عام 1984م.

descriptionالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية  على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها  وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني            د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد     				الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي  ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز  السو Emptyرد: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز السو

more_horiz
ثالثاً:
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) 1994م
(agreement
on trade related aspects of intellectual property right
):-





يتبادر
للأذهان من اسم اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أن
العلاقة وثيقة بين التجارة وحقوق الملكية الفكرية لكن الراجح أن هذه الاتفاقية
انصرفت بكلياتها لتوفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة مجالات الإبداع
البشري بما في ذلك براءة الاختراع في مجال الدواء.






وبالرجوع
في خلفية تاريخية للمفاوضات أبان جولة أورغواي فقد اعترض عدد كبير من الدول
النامية على إدراج موضوع الملكية الفكرية في مفاوضات (الجات
(GATT) General Agreement of Tariff and Trade)
باعتبار أن الموضوع يقع تحت ولاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو:



((WIPO) World Intellectual Property
Organization) علاوة على أن ولاية الجات
تختص فقط بموضوع التجارة ولكن بعد ضغوط ومساومة من أمريكا تم تسميتها الجوانب
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وأن تختص فقط بالمسائل ذات الصلة
بالتجارة لكن بمرور الزمن فرضت الدول المتقدمة أجندتها وأدخلت كافة القضايا ذات
الصلة بالملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع في مجال الدواء ولم يبقى من
التجارة إلا اسمها ويبدو أن إصرار الدول المتقدمة على عدم الاكتفاء بالحماية التي
تمنحها الوايبو منبعه ازدياد معايير الحماية بموجب هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أن
اتفاقية تربس يمكن معها اللجوء لفرض عقوبات على الدول المنتهكة لهذه الحقوق عبر
آلية فض النزاعات.






هذا وقد نتج عن جولة أورغواي هذه إنشاء منظمة التجارة
العالمية (
(WTO) World
Trade Organization) وهذه المنظمة تمثل الضلع
الثالث من الأضلاع التي يتحصن بها العالم المتقدم المالك للعلم والمال وقد بدأ
يرسم سيناريوهاتها منذ منتصف أربعينات القرن الماضي في مؤتمر بريتون أودز 1944م
فكان الضلع الأول صندوق النقد الدولي والضلع الثاني البنك الدولي والضلع الثالث
منظمة التجارة العالمية وقد عهد لهذه المنظمة تنفيذ اتفاقيات أورغواي البالغ عددها
28 اتفاقية وهي مقسمة إلى مجموعات ثلاثة: التجارة السلعية ومسائل التجارة في بعض
القطاعات السلعية مثل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة فضلاً عن اتفاق
ثالث مهم يتعلق بموضوعات التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (تربس) ولأهمية
هذه الاتفاقية سوف نفرد لها بإذن الله تعالى الجزئية القادمة ولسنا بصدد الحديث
التفصيلي عنها وإنما نود إيراد بعض الملامح والسمات الرئيسة لها ومن ثم نفتح الباب
على مصرعيه لمن أراد الاستزادة بالرجوع إلى نصوصها والتعمق فيها.






هذا
واتفاقية تربس عدد موادها 73 مادة وقد جاء في ديباجتها الرئيسية ضرورة تشجيع
الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية وهي تهدف إلى ضمان ألا تكون
الإجراءات المتخذة لحماية الحقوق حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة.
وإقرارا بهذه الغاية فإن الحاجة اقتضت وضع قواعد وأنظمة بشأن إمكان تطبيق المبادئ
الأساسية لاتفاقية الجات 1994م والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق
الملكية الفكرية وكذلك إقرارا منها بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً
من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محلياً بغية تمكينها
من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار وقد جاء في أحكامها العامة أن
البلدان الأعضاء تلتزم بتنفيذ أحكامها و فيما يتعلق بالأجزاء المتعلقة بتوفير
حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها واكتسابها تراعا أحكام المواد من 1 – 12 والمادة
19 من معاهدة باريس 1967م ومصطلح الملكية الفكرية بموجب هذه الاتفاقية يشمل حق
المؤلف والحقوق المتعلقة بها والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات
الصناعية وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية وحماية المعلومات السرية ومن أهم
المبادئ الأساسية في هذه الاتفاقية:-



1. مبدأ
المعاملة الوطنية: وتلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى
معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية
الفكرية.



2. حق
الدولة الأولى بالرعاية: ففيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فإن أي ميزة أو تفضيل
أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون
أي شرط لمواطني جميع البلدان الأخرى.






ومن
أهداف هذه الاتفاقية حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتشجيع روح الابتكار
التكنولوجي بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها
بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق
والواجبات، ومن المبادئ الهامة في هذه الاتفاقية أن البلدان الأعضاء عند وضع أو
تعديل قوانينها فيما يتعلق بالصحة العامة يشترط أن تتسق مع أحكام هذه الاتفاقية
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن الحاجة قد تقتضي اتخاذ تدابير تتسق مع أحكامها وذلك
لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو من اللجوء إلى ممارسات
تسفر عن تقييّد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا.






حماية
براءات الاختراع بموجب اتفاقية تربس:






وقد
نصت هذه الاتفاقية على إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات سواء كانت
منتجات أم عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا وقد اشترطت بعض الشروط لمنح
البراءة وهي أن تكون جديدة وأن تنطوي على خطوة إبداعية وأن تكون قابلة للاستخدام
في الصناعة.






هذا
ويجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي
يكون منع استغلالها تجارياً في أراضيها ضروري لحماية النظام العام والأخلاق
الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية شريطة
ألا يكون ذلك الاستغلال ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.






ويلاحظ
أن صدر هذه المادة لم يكن في حاجة إلى عجزها لأن نهاية هذه الفقرة أخذت بالشمال ما
أعطته باليمين فهي تستثني من قابلية الحصول على براءة لأسباب موضوعية ومن ثم تأتي
فتجل الاستثناء مشروط فيه ألا يكون نابعاً عن ظروفها الخاصة التي صاغت على ضوئها
قوانينها والمعلوم بداهة أن القوانين الوطنية تصاغ لتلبي احتياجات الشعوب بما في
ذلك معتقداتهم وأعرافهم.






ويجوز
للبلدان الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية أن تستثني من قابلية الحصول على براءة اختراع
طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة بمعالجة البشر أو الحيوانات والاستثناء في
هذه الجزئية يقتصر فقط على طرق التشخيص أو طرق العلاج دون العقاقير المستخدمة في
ذلك.






وكذلك
يستثنى من قابلية الحصول على براءة اختراع النباتات والحيوانات خلاف الأحياء
الدقيقة والطرق البيولوجية هذا وعلى الدول الأعضاء أن تمنح الحماية لأنواع
النباتات إما عن طريق براءة الاختراع أو أي نظام فريد خاص بها أو بأي مزيج بين هذا
وذاك. والمعلوم أن براءة الاختراع تمنح صاحبها الكثير من الحقوق فعندما يكون موضوع
البراءة منتجاً مادياً يمنع أي طرف آخر من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو
استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض أي أغراض الصنع أو الاستخدام أو البيع وإذا كان
موضوع البراءة عملية صناعية فيحق لصاحب البراءة منع أي طرف آخر من الاستخدام
الفعلي لهذه الطريقة وفي ذات السياق فإن لصاحب براءات الاختراع حق التنازل للغير
عن البراءة أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقد وإبرام عقود منح التراخيص وبصفة
عامة يمكن القول أن للمخترع الحق في استغلال اختراعه بعد أن تمنح له البراءة ويقصد
بالاستغلال الاستغلال الاقتصادي بقصد
الحصول على الربح المادي أما استعمال الاختراع فيقصد به الانتفاع الشخصي.






لقد
نصت هذه الاتفاقية على قيود واستثناءات من الحقوق الممنوحة حيث أجازت للبلدان
الأعضاء في اتفاقية تربس أن تمنح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة
بموجب براءات الاختراع شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع
الاستخدام العادي للبراءة وألا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب
البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الأخرى.






وقد
أجازت هذه الاتفاقية استخدامات أخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق وذلك حين
يسمح قانون أي بلد من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى للاختراع موضوع البراءة
وذلك دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة بما في ذلك الاستخدام من قبل
الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة وعلى الدول الأعضاء في اتفاقية تربس
احترام الأحكام الآتية:-



1.
دراسة كل ترخيص بالاستخدام في ضوء
جدارته الذاتية.



2. لا
يجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهد قبل
الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية ويمكن أن
يعفى من هذا الشرط أي شرط بذل الجهد للحصول على الترخيص إذا كانت هناك حالة طوارئ
قومية ملحة أو أن هناك أوضاع أخرى ملحة جداً أو في حالة الاستخدام غير التجاري
لأغراض عامة في هذه الحالة الأخيرة يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فوراً
وفي حالة الطوارئ القومية يخطر صاحب الحق في البراءة حالما يكون ذلك ممكناًن أما
بالنسبة لنطاق ومدة هذا الاستخدام فيكونا محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من اجله
هذا الاستخدام ولا يجوز هذا الاستخدام مطلقاً ويمنع التنازل عنه للغير، هذا ويلاحظ
أن نظام الترخيص الإجباري ليس إجبارياً في اتفاقية تربس فيمكن أن تأخذ به الدول أو
تتركه لذا فإن قانون البراءات الأمريكي لم يأخذ بفكرة الترخيص الإجباري ومن ناحية
أخرى تدفع لصاحب الحق في البراءة عند الترخيص الإجباري تعويضات كافية حسب ظروف كل
حالة من الحالات مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص ومن المعلوم بموجب هذه
الاتفاقية أن قرارات منح استخدام الترخيص وتقدير التعويض خاضعة للنظر فيها أمام
القضاء وكذلك أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة الاختراع تتاح فيه فرصة
النظر أمام القضاء أما بالنسبة لمدة الحماية فهي 20 سنة تحسب من تاريخ التقدم بطلب
الحصول على البراءة.






ويلاحظ
مما سبق أن الترخيص الإجباري ستستفيد منه الدول النامية التي تمتلك قدرة تصنيعية
في مجال الدواء لإنتاج أدوية بأسعار معقولة وفي متناول يد مواطنيها.






أما
بالنسبة لعبء الإثبات لبراءة اختراع العملية الصناعية فإذا تعلق الأمر بتعدي على
حقوق صاحب البراءة المنصوص عليها في المادة 28 من هذه الاتفاقية المتمثلة في حقه
في العرض والبيع والاستيراد وغيرها فإذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات
فللمحكمة بموجب هذه الاتفاقية صلاحية أن تأمر المدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع
المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع لذلك فإن هذه الاتفاقية
قد ألزمت البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع الآتية على الأقل يعتبر أي
منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع عندما يتم
إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك وبمعنى أوضح فكل
طريقة تصنيع إذا كانت وفقاً للحالات الآتية فإن ذلك يعد اعتداء على براءة اختراع
والحالات هي:-



أ‌.
إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق
طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجاً جديداً



ب‌. إذا
توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن
صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود
معقولة في ذلك.






هذا
وقد أعطت هذه الاتفاقية البلدان الأعضاء فيها حرية النص على أن يكون عبء الإثبات
على عاتق المتهم بالتعدي على براءة الاختراع فقط وأثناء تقديم أدلة الإثبات
للاختلاف تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم
الصناعية والتجارية.






واتفاقية
تربس نصّت كذلك على ترتيبات انتقالية منها بان الالتزام بتطبيق أحكامها لا يكون
إلا بعد انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ إنفاذ اتفاق منظمة
التجارة العالمية.






ويجوز
لأي بلد عضو من الأعضاء النامية تأخير تطبيق أحكامها لمدة أربعة سنوات أخرى ماعدا
المواد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والدولة الأفضل بالرعاية واكتساب الحقوق
واستمرارها وقد اشترطت هذه الاتفاقية على أي بلد عضو يستفيد من الفترة الانتقالية
بضمان أن التغيير في قوانينه وممارسته التي يجريها في غضون تلك الفترة يجب ألا تقل
عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام اتفاقية تربس.






هذا
ونظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بأقل البلدان نمواً والعقبات الاقتصادية
والمالية والإدارية التي تعاني منها وحاجتها للمرونة بخلق قاعدة تكنولوجية قابلة
للاستمرار فهي لا تلزم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عدا مبدأ المعاملة بالمثل
والدولة الأفضل بالرعاية واكتساب الحقوق واستمرارها لفترة زمنية مدتها 10 سنوات
اعتباراً من التاريخ المحددة في الفقرة 1 من المادة 65 أي بعد سنة من تاريخ نفاذ
تطبيق منظمة التجارة العالمية فقد كانت نافذة في عام 1996م وبالتالي فإن العشر
سنوات تبدأ من 1997م ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
بناء على طلب وجيه يقدمه احد أقل البلدان الأعضاء نمواً تمديدات لهذه الفترة.
ويلاحظ على هذه العبارة الأخيرة أن مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة يملك سلطة
التمديد لأكثر من مدة بدليل عبارة تمديدات وليس تمديد.






أما
من حيث التعاون الفني فتلزم البلدان الأعضاء المتقدمة بغية تسهيل تنفيذ أحكامها
بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة
بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً
ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية
حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها كما يشمل المساندة في إنشاء
المكاتب وتدريب أجهزة موظفيها. ويلتزم مجلس الجوانب المتصل بالتجارة من حقوق
الملكية الفكرية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وامتثال الدول الأعضاء بالتزاماتها
فيها وتقديم أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات.






وهناك
اتفاق بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية على التعاون الدولي فيما بينها لإلغاء
التجارة الدولية في السلع التي تتعدى حقوق الملكية الفكرية لذا تقيم نقاط اتصال في
أجهزتها الإدارية وتكون على استعداد لتبادل المعلومات والتعاون بين السلطات
الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية.






رغم
فترة السماح التي منحتها اتفاقية تربس للدول النامية فيما يتعلق بحماية المنتجات
الدوائية عن طريق براءة الاختراع إلا أن الاتفاقية أوجبت على الدول بعض الالتزامات:



1. وضع
نظام قانوني لتلقي طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالأدوية (
mail-box) اعتباراً من يناير 1995م من أجل المحافظة
على حقوق أصحابها وهذا يعرف بالحماية الأنبوبية.



2. منح
أصحاب الطلبات المودعة حقوقاً تسويقية مطلقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في
المادة 70 الفقرة 9.






هذا
وقد وضعت اتفاقية تربس نظاماً لحماية الأسرار التجارية وأطلقت عليه (المعلومات غير
المفصح عنها) وأدخلته في عداد الملكية الفكرية وقد نصّت الاتفاقية على حماية
المعلومات السرية عن طريق المنافسة غير المشروعة وقد أعطت هذه الاتفاقية الحق
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في منع الإفصاح عن تلك المعلومات التي تحت رقابتهم
لآخرين دون موافقة منهم وذلك بشرط أن تكون تلك المعلومات:



1.
سرّية أي ألا تكون معروفة عادة أو سهل
الحصول عليها



2.
أن يكون لها قيمة تجارية نظراً لكونها
سرّية



3.
أن يلتزم الشخص الذي يقوم بالرقابة
عليها بالمحافظة على سريتها.






ومن
ناحية أخرى فقد نصّت هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بأن تشترط في حالة
تسويق الأدوية بالمحافظة على البيانات التي تستخدم في الاختبارات السرّية وعدم
الإفصاح عنها إلا عند الضرورة.






وبصورة
عامة فإن اتفاقية تربس هذه قد أوردت بعض الاستثناءات بشأن الأدوية وهو ما أكده
إعلان الدوحة الوزاري كذلك، والاستثناءات هي:-



1. الترخيص
الإجباري: وهو استثناء مهم يسمح للدولة الطرف في الاتفاقية أن تخول لجهة أخرى
باستخدام براءة اختراع مملوكة لآخر دون موافقته أو رغماً عنه بشرط أن يكون هناك
طارئ قومي وأنه قد تم بذل مجهود للحصول عليه مع دفع تعويض مناسب لصاحب البراءة
وأكثر الدول استفادة من هذا الاستثناء الدول النامية التي تملك قدرات تصنيعية في
مجال الدواء مثل مصر والبرازيل وجنوب أفريقيا.



2. استنفاذ
حق البراءة: وقد نصّت عليه المادة 6 من اتفاقية تربس ويقصد به أنه يمكن الاستيراد
وبصورة مشروعة لمنتج يتمتع ببراءة اختراع بعد أن يتم عرضه للبيع في سوق أخرى غير
السوق التي نال فيها براءة اختراع فمثلاً حامل براءة إنتاج دواء يبيع الدواء في
السودان بخمسين دولار بينما يتقاضى مئة دولار في مصر وحسب مبدأ استنفاذ الحقوق
يمكن لطرف ثالث في أثيوبيا أن يستورد الدواء من السودان ليبيعه في مصر لتحقيق
الربح دون أن يأخذ إذن أو تصريح من مالك البراءة وصاحب البراءة بما أنه سمح ببيع
الدواء في السودان بخمسين دولار فإن حقوق الملكية الفكرية قد تم استنفاذها وهذا
الاستثناء الذي أكده إعلان الدوحة يمثل إحدى الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها
الدول الفقيرة للحصول على الأدوية المنقذة للحياة بأسعار معقولة.



3. التسعير
التفضيلي: ويقصد به تعديل وموائمة سعر الدواء الذي يحدده البائع ليتوافق مع القدرة
الشرائية لدى الحكومات أو الشركات في الدول على اختلاف مسمياتها وفقط يتطلب هذا
النظام وجود بيئة سياسية وقانونية من المشاكل الفعلية التي تواجه هذا النظام تسرب
وتهريب هذا الدواء الرخيص إلى الدول المتقدمة ليتم بيعها بأسعار أغلى والحل يكمن
في تفعيل أنظمة المراقبة واستخدام علامات تجارية مختلفة لنفس الدواء.



4. تمديد
الفترات الانتقالية لتنفيذ اتفاقية تربس: تتيح هذه الاتفاقية للدول تأخير تنفيذها
للاتفاقية لفترات متباينة والغرض الأساسي لهذه الفترات الانتقالية يبدو أنه إرغام
الدول الفقيرة على القيام بتعديلات قانونية وتشريعية لتتواءم مع نصوص اتفاقية تربس
وقد يكون لهذه الفترة الزمنية فائدة إذا قدر لهذه الدول تطوير قدراتها التصنيعية
في مجال صناعة الدواء وهو أمر غير متوقع وذلك بسبب تحكم القطاع الخاص في الدول
المتقدمة على صناعة الدواء.






إعلان
الدوحة الوزاري:






هذا
الإعلان صدر في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في
الدوحة في الفترة من 9 – 14 نوفمبر 2001م الخاص باتفاقية تربس في الصحة العامة وقد
احتوى هذا الإعلان على 53 مادة وقد وجد بعض القبول في الدول النامية حيث أوضح
الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام م 31 لاتفاقية تربس والخاصة بالتراخيص
الإجبارية، وهذا الإعلان كان ترجمة لجهود قامت بها بعض الدول الأفريقية وساعدتها
دول أخرى ذات مصالح خاصة وقد خرجت منه ببيان سياسي يعطيها الحق في إنتاج الأدوية
المنقذة للحياة دون التقيد ببراءة الاختراع وهذا الإعلان أكد على حق الدول في رسم
سياستها الصحية العامة بما يتواءم وظروفها ومصلحة شعوبها خاصة في حالة الطوارئ
القومية وقد أكد إعلان الدوحة الوزاري على إرجاء تنفيذ التزامات الدول الأقل نمواً
في اتفاقية تربس فيما يتعلق بحماية المنتجات الدوائية عن طريق براءة الاختراع حتى
يناير 2016م.






وبصورة
عامة فالراجح أن هذا الإعلان جاء دون الطموح لكن في خلاصته يمثل خطوة في الاتجاه
الصحيح تحتاج إلى خطوات أخر أكثر فاعلية للخروج من براثن الاحتكار في الأدوية إلى
آفاق أرحب تمثل فيها حياة الإنسان العنصر الأهم من كل المكاسب المادية الرخيصة
التي تسعى إلى تحقيقها الشركات الكبرى للأدوية في الدول المتقدمة.

descriptionالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية  على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها  وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني            د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد     				الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي  ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز  السو Emptyرد: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز السو

more_horiz
الحماية
القانونية لحقوق الملكية الفكرية



على
المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها في القانون السوداني






قانون
براءات الاختراع السوداني سنة 1971م :






قبل
صدور هذا القانون كان الاحتكام في النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع للقواعد العامة
في قوانين العقوبات وظل الوضع على هذا المنوال إلى أن صدر قانون براءات الاختراع
سنة 1971م ولائحته التنفيذية لسنة 1981م ومما ينبغي الإشارة إليه ابتداءً أن هذا
القانون لم يفرد نصوصاً خاصة ببراءات الاختراع للمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها
وإنما نص عليها في ثنايا القواعد العامة وتتسع بذلك المظلة لتغطي بالحماية كل
براءة من البراءات المستوفية لشروط منحها بما في ذلك براءات المنتجات الدوائية
وطرق تصنيعها، وقد حدد هذا القانون النافذ شروطاً لمنح البراءة وهي:



1.
أن يكون الاختراع جديداً: بمعنى أنه لا
يشكل جزء من الأوضاع الفنية السائدة



2.
أن يكون ناشئاً عن جهد في الابتكار: أي
أنه ليس بديهياً.



3. أن
يكون قابلاً للتطبيق الصناعي: أي أنه يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من أنواع
الصناعة أو الزراعة






هذا
ولا تعد من قبيل الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعة العلمية.






ومن
القيود التي ترد على براءات الاختراع أنه لا يجوز منح براءة يكون في نشرها أو
استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.






ويشترط
في الطلب الاسم والعنوان ووصف الاختراع مصحوباً بالرسوم المشار إليها فيه بالإضافة
إلى حق الامتياز المطلوب حمايته ومن ثم يتم فحص الطلب من حيث الشكل فإذا استوفى
الشروط المطلوبة يتم منح البراءة تحت مسئولية من تمنح إليه دون ضمان لصحتها ومنح
البراءة يتم بإصدار وثيقتها لمن تمنح إليه ومن ثم يتم نشر البراءات الممنوحة في
الجريدة الرسمية ويجوز الإطلاع عليها بدون مقابل وكل من أراد أن يحصل على صورة منها
يجوز له ذلك بعد دفع الرسوم المقررة أي أن الإطلاع بلا مقابل مادي ولكن الحصول على
صورة يكون بمقابل، أما بالنسبة للحقوق التي تخولها البراءة فالبراءة تخول لصاحبها
المسجل الحق في منع الغير فيما يتعلق بإنتاج السلع من الصنع والاستيراد والتخزين
أما فيما يتعلق باستخدام طريقة التصنيع فبالإضافة إلى ما ذكر آنفاً يمنع كذلك
استخدام نفس طريقة التصنيع، وهذا القول وإن كان بصفة عامة لكن يمكن أن ينصرف
للحقوق الممنوحة لبراءات اختراعات المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها، أما بالنسبة
لمدة حماية البراءة فالبراءة تحمى لمدة 20 عاماً من تاريخ تقديم الطلب بشرط دفع
الرسوم السنوية وتمنح مهلة 6 شهور لدفع الرسوم السنوية بعد أن يدفع رسم إضافي نظير
التأخير فإذا لم يتم دفع الرسوم فيعلن في الجريدة الرسمية بسقوط البراءة لعدم دفع
الرسوم.






وقد
نص هذا القانون النافذ كذلك على الرخص التعاقدية حيث يجوز لطالب البراءة أو صاحبها
أن يمنح عن طريق التعاقد بشخص آخر أو لمؤسسة رخصة باستغلال اختراعه ويجب أن يكون
عقد الرخصة مكتوب وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان ويجب تسجيل كل عقد برخصة بمسجل عام
الملكية الفكرية بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير
إلا بعد إتمام ذلك التسجيل أي أنه ينبغي لتسجيل كل رخصة تعاقدية أن تقدم عبر طلب
ولا يجوز تسجيل أكثر من رخصة بطلب واحد أما بالنسبة للرخص الإجبارية فيجوز لأي شخص
من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو
ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما كان لاحقاً أن يقدم طلب للحصول على رخصة
إجبارية لسبب وأكثر من الأسباب الآتية:-



‌أ.
أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع
إمكانية تشغيله بداخل البلد لم يتم تشغيله



‌ب.
أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة
في داخل البلد لا يعد وفقاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة



‌ج.
أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة
في داخل البلد قد تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة



‌د.
انه ترتب على امتناع صاحب البراءة
المسجل عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً بطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه
النشاط الصناعية أو التجارية وتنميتها في البلد






وفي
جميع الحالات أعلاه لا يتم منح رخصة إجبارية إذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه
بأسباب قانونية على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونيا.






ويجوز
للوزير المختص أن يصدر أمراً على منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق التصنيع
أو أنواع معينة منها بوصف في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع والاقتصاد
القومي والصحة العامة وهذا هو الشاهد عندنا، أي أن المنتجات الدوائية بموجب قانون
براءات الاختراع سنة 1971م يجوز منح رخص إجبارية فيها والرخص الإجبارية لا تكون
مطلقة وإنما تمنح بالتزامات بين صاحب الرخصة وصاحب البراءة ولا تمنح الرخصة
الإجبارية إلى بعد دفع اتاوات كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع ويجب تسجيل كل
رخصة لدى مسجل عام الملكية الفكرية ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل إكمال
التسجيل.






هذا
وبالرجوع للرخص الإجبارية هذه فإن منح تراخيص تتعلق بالأدوية هو مجال في غاية
الأهمية وهو يمثل عنصر رئيسي لصحة المواطنين واحتياجاتهم التي لابد من ها الأمر
الذي يبرر حقاً تدخل الجهة الإدارية (الوزير المختص) في إصدار ترخيص إجباري رغم عن
صاحب البراءة والترخيص الإجباري يمثل استثناء من قاعدة عامة لا يجوز القياس عليها
والتوسع في تفسيرها.






هذا
ويجوز للسلطة المانحة للرخص الإجبارية تعديل شروطها بناء على طلب صاحب البراءة إذا
كانت هناك مبررات ووقائع جديدة تستدعي التعديل كما يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية
بناء على طلب صاحب البراءة إذا لم يراعي ما منحت له الشروط المقررة فيها أو أن
الظروف التي منحت بمقتضاها قد انتهت وفي هذه الحالة الأخيرة يمنح المرخص له مهلة
معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف فجأة يسبب له ضرراً جسيماً وإجراءات
الحصول على رخصة إجبارية تتمثل في تقديم طلب لمحكمة حقوق الملكية الفكرية ومن ثم
يتم استدعاء طالب الرخصة وصاحب البراءة أو من ينوب عنه وقبل إصدار المحكمة لقرارها
بمنح الرخصة عليها أن تحصل على رأي الوزير أو من ينوب عنه لحضور الجلسة لإبداء أي
ملاحظات مناسبة فإذا قررت المحكمة أن منح الرخصة الإجبارية ممكن فبالتالي تمنح
الطرفين وقت معقول للاتفاق على أن يتضمن الاتفاق مقدار الاتاوات ومن ثم تعلن المحكمة لكل من الطرفين المعنيين
ولمسجل عام الملكية الفكري قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية.






وقد
نص كذلك قانون براءة الاختراع النافذ على رخص الحق حيث أجاز لأي مالك براءة رخصة
مسجلة أن يطلب من قسم البراءات بمسجل عام الملكية الفكرية أن يدون في السجل فيما
يتعلق ببراءته عبارة (الرخصة حق لمن يطلبها) ويترتب على تدوين هذه العبارة أن يكون
من حق أي شخص أن يحصل على رخصة باستغلال البراءة المشار إليها بشروط تحددها
المحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق وتخفض الرسوم السنوية نتيجة لتلك العبارة
إلى النصف ويجوز لصاحب البراءة في أي وقت أن يتقدم بطلب لمسجل عام الملكية الفكرية
لشطب العبارة فإذا وافق أصحاب الرخص ولم توجد رخصة سارية فيتم شطب العبارة بعد دفع
جميع الرسوم بما في ذلك الرسوم السنوية التي كان يدفع نصفها إذا لم تكن العبارة
المذكورة قد دونت في السجل.






ويجوز
لصاحب البراءة المسجل أن يتنازل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه لمسجل عام الملكية
الفكرية (قسم البراءات) ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من
الحقوق التي تحميها البراءة.






ويشترط
في التنازل لأن يتم تسجيله ونشره ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله فإذا كانت هناك
رخصة تعاقدية أو رخصة حق فلا يجوز تسجيل
التنازل عن البراءة إلا بعد تقديم إقرار من صاحب الرخصة المسجلة بالموافقة على
التنازل.






أما
فيما يتعلق ببطلان البراءة فعلى المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها بناء
على طلب أي شخص وذلك في الأحوال الآتية:-



‌أ.
إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح
منح براءة عنه بموجب أحكام هذا القانون



‌ب.
إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق
المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات ما هو مطلوب.



‌ج.
إذا كانت قد منحت براءة لنفس الاختراع
في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب أولوية سابقة.






الحمايـة
القانونية للمنتجات الدوائيـة



وطرق
تصنيعها في القانون السوداني:






أولاً:
الحماية المدنية:






لا
توجد نصوص حماية خاصة للمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها إلا من خلال الحماية
الممنوحة لبراءات الاختراع بصفة عامة فلمالك البراءة المسجل الحق في اتخاذ إجراءات
مدنية إذا تعرضت حقوقه للتعدي أو إذا حدث تعدي عليه فله أن يلجأ إلى إجراءات
قانونية تمنع التعدي أو تمنع استمراره وله في حالة التعدي أن يطالب بالتعويض وله
أن يطالب كذلك بتطبيق أي أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية بما في
ذلك حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها وإتلافها.






ثانياً:
الحماية الجنائية:






وكذلك
الحماية الجنائية بمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها جاءت عبر الحماية الممنوحة
للبراءات بصفة عامة فيعد جريمة كل تعدي مقصور على حقوق مالك البراءة المسجل وكل من
يرتكب تلك الجريمة أي جريمة التعدي على منتج دوائي أو طريقة صنعه يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة
إذا كان مرتكب الجريمة في خلال الخمسة سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد
حكم عليه في جريمة تعدي آخر على براءة اختراع.






ومما
ينبغي ملاحظته هنا أن العقوبة غير رادعة حيث أن السجن عقوبة جوازيه وليست وجوبيه
أضف إلى ذلك أن الغرامة بسيطة جداً ولا تتناسب في أحايين كثيرة مع حجم الاعتداء
خاصة وأن بعض الاعتداءات فيما يتعلق بالمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها الضحية الأول
فيها هو الإنسان نفسه لذا يجب إفراد نصوص خاصة بها تتناسب العقوبة فيها مع حجم
الجريمة.






ومن
ناحية أخرى فإذا منحت براءة عن طريقة تصنيع لإنتاج سلعة جديدة وقام الغير بصنع
السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم يثبت العكس ومنح براءة عن
طريقة تصنيع منتج دوائي يمكن أن تقاس على ما سبق.






هذا
ونظراً لانعدام التشريع الواحد في السودان فإن آليات الإنفاذ والحماية للمنتجات
الدوائية وطرق تصنيعها متفرقة أيدي سبأ فلكل جهة قانونها الخاص الذي تستمد منه
صلاحياتها وعليه بإذنه تعالى سوف نلقي الضوء على الملامح العامة لقوانين بعض
الجهات دون إسهاب ممل ولا اختصار مخل.






أولاً:
وزارة الصحة:






ينظم
المسائل الصحية في السودان قانون الصحة العامة لسنة 1975م والذي تم بموجبه إلغاء
قانون الصحة العامة لسنة 1939م، وقد نص هذا القانون على إنشاء مجلس للصحة يسمى
مجلس الصحة العامة ويختص هذا المجلس بإعلان الطوارئ الصحية وبحث الخطط والسياسة
العامة للشئون الصحية والتعاون مع الجهات المختصة في توجيه البحوث العلمية
والتطبيقية لحل المشكلات الصحية.






بالإضافة
إلى دوره في الربط بين جميع الجهات المسئولة والتنسيق بين احتياجاتها وأوجه نشاطها
بما يحقق التوافق والتكامل في تنفيذ السياسة العامة في الدولة في المجال الصحي.
ومن ناحية أخرى فغن السياسة الدوائية وتصنيع الأدوية محلياً نسبة لأهميتها يختص
بها وزير الصحة ولا يجوز له أن يخول سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون وقد نص
هذا القانون بالنسبة للسياسة الدوائية وتصنيع الأدوية على بعض الموجهات العامة
للمجالس المحلية المختصة منها اتخاذ الاحتياطات الوقائية في حالة حدوث أي مرض
وبائي في الدول المجاورة بالإضافة إلى قيام مشاريع صحية ميدانية للقضاء على أي مرض
من الأمراض المستوطنة في برامج مشاريع التنمية وفي ذات السياق فقد نص هذا القانون
كذلك على إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من سلطاته تنسيق السياسات الدوائية
بالمستشفيات التعليمية على ضوء السياسة الدوائية القومية.






ويلاحظ
أن هذا القانون ليس بقانون إجرائي وبالتالي لم ينص على حماية للمنتجات الدوائية
وطرق تصنيعها وغنما ترك الأمر لقوانين أكثر خصوصية وقد اهتم هذا القانون فقط بوضع
الإطار العام لسياسة الدولة في المجال الصحي.






ثانياً:
المجلس الطبي السوداني:






وينظم
العمل فيه قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1992م وقد تم إصدار هذا القانون بموجب
مرسوم مؤقت سنة 1992م وألغي بموجبه قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1986م ومن
واجبات المجلس الطبي مراجعة المرجع القومي للعقاقير وإعادة نشره كلما كان ذلكم
لازماً وللمجلس الطبي سلطات في النواحي الصحية منها أن له سلطة الدخول في أي
مستشفى أو دار للعلاج أو عيادة أو صيدلية أو غيرها وذلك بغرض الرقابة والتفتيش على
أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وهذا القانون من اسمه يدل على أنه خاص
بتنظيم عمل المجلس الطبي ولا علاقة له بإنتاج الدواء وتصنيعه وطرق الحماية المقررة
لذلك.






ثالثاً:
المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم:






وينظم
العمل في هذا المجلس قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م وقد أصدره السيد رئيس
الجمهورية وذلك عملاً بأحكام المادة 90/1 من دستور السودان لسنة 1998م وبموجب هذا
القانون تم إلغاء قانون الصيدلة والسموم لسنة 1993م ومن محاسن هذا القانون النافذ
أنه وضع تعريف للدواء حيث عرّفه بأنه (أي مادة أو خليط من المواد تصنع أو تباع أو
تعرض للبيع أو تقدم للاستعمال في علاج أو تسكين أو الوقاية أو تشخيص مرض أو حالات
جسمانية غير طبيعية .....) والدواء المسجل بموجب هذا القانون هو أي دواء أو مستحضر
صيدلاني تام التصنيع بما في ذلك التعبئة والتغليف ينتجه مصنع أو معمل صيدلاني معين
يكون مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القانون وقد وضع هذا القانون كذلك تعريف للدواء
الجنيس وذلك (بأنه الدواء أو المستحضر الصيدلاني الذي لا يخضع لحماية فكرية والذي
يمكن إنتاجه دون ترخيص من مخترعه) وهناك دستور للأدوية المعتمدة في المجلس
الاتحادي للصيدلة والسموم يحتوي هذا الدستور على المواصفات الكيماوية والحيوية و
الفسيولوجية والصيدلانية للأدوية البشرية وبموجب هذا القانون النافذ تم إنشاء
المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو يخضع لإشراف وزير الصحة الاتحادي وهذا المجلس
يشكل بقرار من مجلس الوزراء وبناء على توجيه من وزير الصحة ويشمل كل التخصصات ذات
الصلة ومن اختصاصات هذا المجلس أن يكون له السلطة الاتحادية المختصة بتنظيم وضبط
ورقابة عمليات استيراد وتصنيع وتخزين وتسعير وترحيل واستعمال الأدوية ويختص كذلك
المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بوضع الأسس والضوابط للرقابة على الأدوية
واستيرادها وتصنيعها وتسعيرها وتخزينها وترحيلها واستعمالها ويختص هذا المجلس كذلك
بتسجيل الأدوية والموافقة على تسجيل شركات الأدوية وينشئ المجلس لجنة للأدوية
البشرية من المختصين في المجال.






أما
بالنسبة للترخيص فقد نص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع أو
توزيع أو بيع أو نقل أو تداول أي مستحضر صيدلاني ما لم يكن مرخصاً له بذلك ويجوز
للمجلس إلزام صاحب مستودع الأدوية باستيراد أي دواء يكون هو الوكيل للشركة المنتجة
ويرى المجلس ضرورة تواجد ذلك الدواء أو المستحضر الصيدلاني بالبلاد.






أما
بالنسبة لتنظيم عمليات إنتاج الأدوية ومراقبتها و ضبط جودتها وتوزيعها والشروط
والمواصفات اللازم توفرها في المصنع كل ذلك تحدده اللوائح التي يصدرها المجلس، هذا
ولا يجوز توزيع أو بيع أي مستحضر صيدلاني يتم تحضيره في المعمل ما لم يتم تسجيله
وبصفة عامة يمنع تصنيع أو استيراد أو توزيع أي دواء إلا بعد تسجيله والتسجيل تحدده
اللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية ويراعى فيها الحاجة والسلامة والفاعلية والسعر
والجودة وحماية المستهلك ومدة التسجيل وتجديدها والرسوم الواجب دفعها هذا ويجوز
للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم رفض تسجيل أي دواء غير مستوفي لشروط التسجيل مع
إبداء أسباب الرفض هذا وحتى الاستيراد للأدوية من أي شركة خارج السودان يشترط فيه
أن تكون الشركة مدرجة في سجلات المجلس وحتى يتم تسجيلها يشترط أن تستوفي عدة شروط
منها أنها مصنعة للدواء وأن منتجاتها مسموح بتداولها في بلد المنشأ وبذات التركيبة
والنوعية مع بيان فروع الشركة وأنواع الأدوية التي تصنعها وتاريخ تأسيسها وأسماء
الدول المسجل بها.






هذا
ومدة تسجيل الدواء ثلاث سنوات ويتم التجديد بعد دفع الرسوم وفي حالة عدم التجديد
يعتبر التسجيل لاغياً ولا يجوز استعمال أسماء غير الأسماء الجنيسة أي الأسماء
العلمية غير التجارية للدواء بمعنى أنه يمنع أن يصرف دواء بغير اسمه العلمي
المعروف وقد نص هذا القانون على معاقبة لكل من يخالف أحكامه عقوبة تصل للسجن لمدة
لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويلاحظ أن هذا القانون قد أفرد بصورة
واضحة نصوص لحماية المنتجات الدوائية على نقيض القوانين السابقة التي جاءت مجملة
بلا تفصيل.

descriptionالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية  على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها  وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني            د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد     				الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي  ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز  السو Emptyرد: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها وفقاً لاتفاقية تربس والقانون السوداني د. جـلال الديـن بانقـا أحمـد الأستاذ المشارك بكليـة القانون جامعة شنــدي ورئيس قسم القانون الخاص، نائب رئيس المركز السو

more_horiz
آليات
حماية حقوق المنتجات الدوائية



وطرق
تصنيعها في السودان






أولاً:
مسجل عام الملكية الفكرية:






كان
هذا المسجل في السابق يتبع للمسجل التجاري وكان الوزير المختص وزير التجارة
والتعاون والتموين أما الآن فتبعيته لوزارة العدل وتم فصله عن المسجل التجاري حيث
يختص هذا الأخير بتسجيل الشركات والأسماء التجارية وأسماء الأعمال وغيرها أما مسجل
عام الملكية الفكرية فيشرف على التسجيلات المحلية والإقليمية والدولية للملكية الفكرية
ويختص كذلك بإبداء المشورة لأجهزة الدولة في أي مسألة متعلقة بالملكية الفكرية
ويقوم بتمثيل السودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية المعنية بالملكية
الفكرية.






أما
مدى صحة تسميته بمجلس عام الملكية الفكرية فالراجح أنها تسمية غير دقيقة وكان
الأصوب أن تتم تسميته بمسجل عام الملكية الصناعية وليس مسجل عام الملكية الفكرية
لأنه غير معني بالملكية الفنية والأدبية وإنما المعني بها المجلس الاتحادي
للمصنفات الأدبية والفنية وهو شخصيه اعتبارية قائمة بذاتها ولها اختصاصاتها
وسلطاتها.






هذا
ومكتب مسجل عام الملكية الفكرية به ثلاث أقسام قسم للعلامات التجارية ويختص بتسجيل
العلامات التجارية الوطنية والإقليمية والدولية وحمايتها ويطبق هذا القسم قانون
العلامات التجارية لسنة 1969م ، وقسم آخر للنماذج الصناعية ويختص بتسجيل النماذج
الصناعية وحمايتها ويطبق قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م ولائحته لسنة 1997م
والقسم الثالث خاص ببراءات الاختراع ويختص بتسجيلها محليا وإقليميا ودوليا
وحمايتها ومتابعتها ويتم العمل فيه بموجب قانون براءات الاختراع لسنة 1971م
ولائحته الصادرة لسنة 1999م وبصفة عامة يتكون كل قسم من الأقسام آنفة الذكر من
مكاتب بعضها إداري وبعضها قانوني وينحصر دور المكاتب الإدارية في تلقي الطلبات
وفحصها فحصا شكليا بالنسبة لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وفحصا موضوعيا
للعلامات التجارية وبعد استيفاء الطلب لما هو مطلوب قانونا يتم تحويله للمكاتب
القانونية على ثلاث مراحل رأي أول وثاني وثالث وذلك حسب درجات المستشارين الوظيفية
ومن ثم يتم رفع الطلب لرئيس القسم لقبول الطلب أو رفضه.






وبالرجوع
لبراءات الاختراع فان الجهة المعنية بتحديد مدى توافر شرط الابتكار هي مكتب براءات
الاختراع إذ يقوم بفحص الاختراع ويتبين ما إذا كان منطويا على ابتكار حقيقي أم أن
ذلك الابتكار غير كافي لمنح البراءة والواقع أن هذه العملية فنية محضة.






وبالوقوف
على الجانب العملي التطبيقي فانه منذ عام 2001م وحتى 2007م فان مجموع طلبات براءات
الاختراع 977 طلبا تم منح 798 براءة اختراع ومعظم طلبات براءات الاختراع هي طلبات
وطنية والطلبات الدولية قليلة لدرجة الانعدام ولا ندري على وجه التحديد السبب في
ذلك ولكن بصورة عامة فان الحماية الدولية لبراءات الاختراع في الدول العربية بصفة
عامة تكاد تكون ضعيفة جدا فبالرجوع لإحصائية المكتب الدولي بالويبو فان عدد
البراءات المحمية دوليا لعام 2008م المملكة العربية السعودية 61 براءة ومصر 47 و
الإمارات 22 وسورية والسودان وتونس 3 براءات ومجموع الدول العربية قاطبة 172 براءة
اختراع في مقابل أن إسرائيل عدد البراءات المحمية دولية عندها فقط في عام 2008م
1882 وكوريا الجنوبية 7908 إما الصين فعدد البراءات المحمية دوليا في ذات العام
6089 ويمكن ملاحظة الفرق الشاسع والضعف الشديد في الحماية الدولية في الوطن العربي
مقارنة بمها هو موجود في الصين وكوريا وإسرائيل .






وفي
ذات صعيد الجانب العملي لمكتب البراءات بمسجل عام الملكية الفكرية فان البراءات
سواء كانت منتجات دوائية أو غيرها تخضع للفحص الشكلي وليس الموضوعي ومعظم الطلبات
التي قدمت لمنح براءات اختراع لمنتجات دوائية أو طرق تصنيع عدا القليل منها كانت
معظمها عبارة عن أدوية أعشاب مما حدا بمسجل عام الملكية الفكرية أن يطلب في سبيل
تعضيد الشرح من مقدم طلب البراءة أن يأتي بما يثبت أن المنتج الدوائي تركيبته لا
تحتوي على سميات ولا يؤثر على الصحة وذلك من خلال شهادة تمنحها له إما وزارة الصحة
أو بعض مراكز البحوث المتخصصة .






وهو
إجراء يقوم به المسجل من تلقاء نفسه من باب التحرز والمحافظة على أرواح الناس أما
فيما يتعلق برخص الحق أو الرخص الإجبارية للمنتجات الدوائية و طرق تصنيعها ففي
الواقع العملي من خلال البحث الذي وفقني الله إليه فإن الموضوع غير مطروق بصورة
واضحة ولعل ذلك يرجع في المقام الأول لضعف ثقافة الملكية الفكرية وعدم الإلمام
التام بأهميتها وبأنها أضحت ضرورة من ضرورات الحياة التي لا فكاك منها خاصة فيما
يتعلق بالمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها.






ثانياً:
النيابة التجارية:






بالنسبة
للجانب الإجرائي العملي لحماية المنتجات الدوائية فطرق تصنيعها فالسودان بحمد الله
أنشأ العديد من النيابات المتخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية وكان تأسيسها استنادا
على أحكام المادة 18/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تعطي وزير
العدل الحق في إصدار أوامر بإنشاء نيابات متخصصة تؤدي اختصاصها وفقاً لقانون
الإجراءات الجنائية سنة 1991م من حيث الضبط والتفتيش والحجز ومن النيابات التي صدر
أمر تأسيس بشأنها وكانت لها صلة بالملكية الفكرية نيابة التحقيق الجنائي ونيابة
الشركات وأسماء الأعمال هذا وكان آخر أمر تأسيس صدر بوكالة النيابة التجارية
والاختصاص النوعي لهذه النيابة المخالفات والدعوى المتعلقة بقوانين العلامات
التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى النماذج
الصناعية وغيرها أما اختصاصها المكاني فجميع أنحاء السودان ويلاحظ من أمر تأسيس
النيابة التجارية أنها معنية بالنزاعات بدعاوي براءات الاختراع سواء أن تعلقت
بمنتجات دوائية أو غيرها.






ثالثا
: محكمة حقوق الملكية الفكرية:






السودان
من أوائل الدول التي أنشأت محاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية فقد اصدر السيد رئيس
القضاء بموجب أحكام م 20/ 1 من قانون السلطة القضائية أمراً بتأسيس المحكمة
التجارية وحقوق الملكية الفكرية وذلك في يناير 2002م ومن حيث الاختصاص النوعي كانت
تختص بنظر القضايا الجنائية والمدنية المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات
الاختراع وغيرها من القوانين التي اخذ بعضها الصبغة التجارية لذا استشعر بحمد الله
القائمون على الأمر ضرورة فصل المحكمة التجارية عن محكمة حقوق الملكية الفكرية
وبالفعل اصدر السيد رئيس القضاء في يناير 2008م أمراً بتأسيس محكمة حقوق الملكية
الفكرية وبالتالي فصل اختصاص المحكمة التجارية عن محكمة حقوق الملكية الفكرية بحيث
أصبحت هذه الأخيرة تختص نوعياً بنظر القضايا المدنية والجنائية المتعلقة ببراءات
الاختراع والعلامات التجارية بالإضافة لحق المؤلف والحقوق المجاورة وجرائم
المعلوماتية واختصاصها المكاني داخل ولاية الخرطوم أضف إلى ذلك أن اختصاصها النوعي
لا يشمل قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م وهو القانون الذي بموجبه يتم منح شهادة
تسجيل الدواء مما يعني ضرورة التنسيق بين هذا القانون وتلك المحكمة.






والجدير
بالذكر أن هذه المحكمة لم ترسي سوابق قضائية فيما يتعلق بالمنتجات الدوائية وطرق
تصنيعها لكنها بالمقابل فصلت في عدد كبير من القضايا الأخرى الخاصة بالملكية
الفكرية بصفة عامة ويقوم على العمل فيها نخبة ممتازة من القضاء الذين نالوا قدراً
من التدريب جعلهم قادرين على العطاء الثر.






التوصـــيات





أولاً:
توصيات عامة:






1. اتفاقية
تربس باعتبارها الاتفاق الأحدث لحماية حقوق الملكية الفكرية ولأهميتها لأنها خليط
بين اتحادي بيرن وباريس تحتاج الدول قبل الانضمام إليها إلى إخضاعها لدراسة عميقة
ومعرفة الآثار السالبة والموجبة لها ومن ثم البحث عن مدى إمكانية الاستفادة من
المرونة المتاحة فيها.



2. لابد
من وضع خطط إستراتيجية تتواثق عليها كافة الدول بهدف وضع آليات خاصة لحماية
المنتجات الدوائية وطرق تصنيعها.



3. ينبغي
على الدول النامية والأقل نمواً عدم
الاستجابة للضغوط برفع مستويات الحماية بما يتجاوز ما نصت عليه اتفاقية تربس لأن
هذا في حقيقته يمثل تضحية بمصالحها وتغليب مصالح الدول الكبرى التي تملك المال
والعلم والتكنولوجيا.



4. كثير
من المنظمات الدولية كلمة حق أريد بها باطل وتتخذها الدول الكبرى جسراً تمرر عبره
أجندتها الخاصة وأمر على هذه الشاكلة يحتاج من الدول النامية والأقل نمواً إلى
تضافر الجهود واستشعار خطورة ما يحاك لها في الخفاء من احتكار لكافة مجالات
الإبداع الفكري بما في ذلك الدواء.



5. كثير
من الشركات العاملة في مجال الدواء هي شركات تجارية هدفها تحقيق الربح المادي حتى
ولو كان على حساب صحة الناس وأرواحهم وهو أمر يحتاج إلى أعادة النظر ووضع الأشياء
في نصابها الصحيح.



6. ضرورة
تفعيل نصوص التعاون الدولي الخاصة بإلغاء التجارة الدولية في السلع التي تعتدي على
حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال نقاط اتصال مزودة بالمعلومات بالإضافة إلى
التعاون بين السلطات الجمركية في كل الدول الأعضاء بالوقوف سداً منيعاً في مواجهة
تجارة السلع التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية بوجه عام ووضع أولوية خاصة
للمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها.






ثانياً:
توصيات خاصة:






1. السودان
باعتباره من الدول الأقل نمواً يجب عليه قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وبالتالي المصادقة ضمناً على الاتفاقيات الناتجة عن جولة أورغواي ينبغي عليه وضع
الاحتياطات اللازمة للآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لشركات الأدوية
المحلية لأنها سوف تدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات الكبرى للأدوية في الدول
المتقدمة.



2. القوانين
التي تحمي براءات الاختراع للمنتجات الدوائية وطرق تصنيعها في السودان أحوج ما
تكون إلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة عاجلة حتى تحقق غرضها المنشود.



3. يجب
التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية وتوجيهها لحل المشكلات الصحية خاصة في
الدول النامية والأقل نمواً.



4. من
الضرورات الملّحة لإنجاح السياسات العامة في السودان في مجال المنتجات الدوائية
وطرق تصنيعها وجوب التناغم والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالأمر كل في
مجال تخصصه.



5.
نوصي بإصدار قانون موحد في السودان يغطي
بالحماية كل مفردات الملكية الفكرية.



6.
ضرورة إشاعة ثقافة الملكية الفكرية.


remove_circleمواضيع مماثلة
chat_bubbleحماية الصحة العامـــــة بيــــــن التشريع الدولي والقانون الوطني المستشار الدكتور/ حسن البدراوى نائب رئيس بمحكمة النقض مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى مقرر عام مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
chat_bubbleأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية على الغذاء والزراعة فى الدول النامية دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية و
chat_bubbleآثار عقد التأليف أعداد الدكتور نصير صبار لفته رئيس قسم القانون الخاص كلية القانون_ جامعة القادسية
chat_bubbleبطلان التفتيش بعد العمل بدستور سنة 1971 للدكتور عبد الرءوف مهدى أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق نائب رئيس جامعة المنصورة السابق
chat_bubbleمنازعات التجارة الإلكترونية الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وطرق التقاضي البديلة Jurisdiction, Applicable law & ADR المحامي يونس عرب - المركز العربي للقانون والتقنية العالية
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد