حكم العلاقة بين القانون واللائحة التنفيذية:
-------------------------------------------
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها الجهة الإدارية متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت في شأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق في الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة. (الطعن رقم 2373 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ينفذ القانون من التاريخ المحدد للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذه متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي تراد اللائحة التنفيذية تنظيمها - أخضع القانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للقانون 159 لسنة 1981 وإلزامها بتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1988 - صدور قرار من هيئة سوق المال بخضوع الشركة للإجراءات التي يتطلبها القانون الأخير جاءت على صحيح سند القانون"(الطعن رقم 204 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1993) وبأنه "ينفذ القانون من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها - اقتصرت المادة 95 مكرراً 2 من القانون رقم 47 لسنة 1987 على أجازة إحالة العامل الذي يقل سنه عن 55 عاماً إلى المعاش إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية - لم تتناول المادة ثمة تعريف لهذه المشروعات الإنتاجية وما لا يدخل في مدلولها وتركت تنظيم ذلك إلى لائحة تصدر بقرار من وزير التنمية الإدارية - مؤدى ذلك : تعذر تنفيذ الأحكام الواردة بالمادة 95 مكرراً 2 إلا بعد صدور قرار من وزير التنمية الإدارية - صدور قرار بقبول الاستقالة المعلقة على شرط الإفادة من أحكام هذه المادة قبل تاريخ العمل بقرار من وزير التنمية الإدارية يجعل قرار قبول الاستقالة منعدماً - أساس ذلك: وروده على غير محل وفقدانه شرطاً جوهرياً هو إجابة الطاعن إلى طلبه - فقدان هذا الشرط الجوهري يبطل القرار بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام - بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً دون التقيد بمدة معينة" (الطعن رقم 3770 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1988) وبأنه "المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي تأخذ حكم الاستقالة الصريحة فافترض أنه بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث أن نية العامل قد اتجهت إلى تقديم استقالته استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة - الأثر المترتب على ذلك: لا يجوز للشركة أن تبتدع أحوال أخرى وتوردها لائحتها الداخلية وتفترض بتوافرها أن العامل مقدماً استقالته إذا تضمنت اللائحة التنفيذية للشركة حكماً مؤداه أنه إذا رفض العامل بدون مبرر أداء العمل الموكول إليه فإنه يعتبر مستقيلاً وصدر قرار إنهاء خدمته استناداً إلى هذا الحكم فإنه يعتبر قرار باطل لمخالفته للقانون - أساس ذلك: حكم اللائحة الداخلية قد أضاف حالة رابعة للاستقالة الضمنية"(الطعن رقم 1836 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/1/1985)