• العلاقة بين الحائز والكفيل :
قد يكون الدين مضمونا بكفالة شخصية أو عينية، فاختلف الفقهاء، فيما إذا كان للحائز الذي نزعت ملكيته حق الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء فيما إذا كان للحائز الذي نزعت ملكيته حق الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء أن للحائز حق الرجوع على الكفيل، ولكن أكثر الفقهاء يرون، مركز الكفيل مفضل على مركز الحائز، لأنه كان يإمكان الحائز عند انتقال ملكية العقار إليه أن يخلص من الرهن عن طريق التطهير، فيخلص نفسه والكفيل من الدين بمقدار الثمن المدفوع، ولما لم يفعل وجب عدم الرجوع على الكفيل، وعلى العكس من ذلك إذا دفع الكفيل يردع على الحائز . (السنهوري ص471)
وقد أخذ التقنين المدني الجديد بهذا الرأى الثاني، كما رأينا، في الفقرة الثانية من المادة 1080 مدني (محمد كامل مرسي فقرة 210)، والحكمة من عدم تخويل الحائز حق الرجوع على الكفيل شخصيا كان أم عينيا ولو كان ذلك بدعوى الحلول محل الدائن هى أنه لو كان العقار المرهون قد بقى في يد المدين ولم ينتقل منه الى الحائز، لما كان لهذا المدين أن يرجع على الكفيل في حالة التنفيذ عليه فلا يصح أن يسوء مركز الكفيل لمجرد قيام المدين بالتصرف في العقار للحائز. فضلا عن ذلك فالحائز في أغلب الأحوال مقصر إذ كان يجب عليه وقد عرف أن العقار مرهون ألا يدفع الثمن الى المدين وأن يقوم بعرض قيمته على المرتهن ليطهره من الرهن في ذات الوقت الذي يرى نفسه فيه من الثمن أما ولم يفعل فهو مقصر وكان عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره . (السنهوري ص478، محمد علي إمام ص403، عبد الفتاح عبد الباقي ص463)
وتنص المادة 1081 مدني على أن " " الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار عن تلف بخطئه ".
قد يكون الدين مضمونا بكفالة شخصية أو عينية، فاختلف الفقهاء، فيما إذا كان للحائز الذي نزعت ملكيته حق الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء فيما إذا كان للحائز الذي نزعت ملكيته حق الرجوع على الكفيل يرى القليل من الفقهاء أن للحائز حق الرجوع على الكفيل، ولكن أكثر الفقهاء يرون، مركز الكفيل مفضل على مركز الحائز، لأنه كان يإمكان الحائز عند انتقال ملكية العقار إليه أن يخلص من الرهن عن طريق التطهير، فيخلص نفسه والكفيل من الدين بمقدار الثمن المدفوع، ولما لم يفعل وجب عدم الرجوع على الكفيل، وعلى العكس من ذلك إذا دفع الكفيل يردع على الحائز . (السنهوري ص471)
وقد أخذ التقنين المدني الجديد بهذا الرأى الثاني، كما رأينا، في الفقرة الثانية من المادة 1080 مدني (محمد كامل مرسي فقرة 210)، والحكمة من عدم تخويل الحائز حق الرجوع على الكفيل شخصيا كان أم عينيا ولو كان ذلك بدعوى الحلول محل الدائن هى أنه لو كان العقار المرهون قد بقى في يد المدين ولم ينتقل منه الى الحائز، لما كان لهذا المدين أن يرجع على الكفيل في حالة التنفيذ عليه فلا يصح أن يسوء مركز الكفيل لمجرد قيام المدين بالتصرف في العقار للحائز. فضلا عن ذلك فالحائز في أغلب الأحوال مقصر إذ كان يجب عليه وقد عرف أن العقار مرهون ألا يدفع الثمن الى المدين وأن يقوم بعرض قيمته على المرتهن ليطهره من الرهن في ذات الوقت الذي يرى نفسه فيه من الثمن أما ولم يفعل فهو مقصر وكان عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره . (السنهوري ص478، محمد علي إمام ص403، عبد الفتاح عبد الباقي ص463)
وتنص المادة 1081 مدني على أن " " الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار عن تلف بخطئه ".