مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر · Emptyدستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·

more_horiz
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 ديسمبر سنة 2000 الموافق 6 رمضان سنة 1421ه

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصيرو الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 21 قضائية ".دستورية".

المقامة من

السيد / محمود فهمى منصور يوسف

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد وزير المالية

6 - السيد / الشاذلى محمود يوسف

7 - السيد / شعبان محمود بدوى

8 - السيد / رمضان بدوى يوسف

الإجراءات

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2509 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعى من العين التى يستأجرها منهم بقصد استعمالها عيادة طبية وإلزامه بأن يدفع لهم قيمة الضرائب العقارية المستحقة عليها عن عامى 97 و 1998، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها، وأن يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة؛ وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ·

وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أن :

فقرة أولى : " تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من ناريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية :

( أ ) ········

(ب) ·· ······

فقرة ثانية : " ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم " ·

فقرة ثالثة : " ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة " ·

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرتين الثانية والثالثة مناقضته لمقومات الضريبة ووجوب قيامها على العدالة الاجتماعية، تأسيساً على أن الأصل هو التزام المالك بالضريبة العقارية باعتباره المستفيد من إيراد العقار، الذى يصلح - دون غيره - لأن يكون وعاء لتلك الضريبة، فضلاً عن إخلاله بالمساواة بين المستأجرين لغرض السكنى والمستأجرين لغير هذا الغرض، وذلك بالمخالفة لحكم المادتين 38 و 40 من الدستور ·

وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن كان الأصل أن الدخل باعتباره من طبيعة متجددة ودورية هو الذى يشكل - على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسى للضرائب، بحسبانه التعبير الرئيسى عن المقدرة التكليفية للممول، إلا أن هذا الأصل وإن كان يصدق - بصفة أساسية - فى ظل حرية التعاقد؛ تلك التى تتيح للمالك تحديد أجرة العقار بالقدر الذى يكفل - فى تقديره - الاستثمار الأمثل والمقابل المجزى لما أنفقه فى شراء أرضه وتكاليف بنائه وتهيئته للاستعمال وفى ضوء ما يلتزم بأدائه من تكاليف عامة وضرائب ورسوم، خاضعاً فى كل أولئك لاعتبارات العرض والطلب ومحكوماً بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة؛ فإن الأمر يختلف حين يتدخل المشرع لتنظيم العلاقة الإيجارية فى بعض جوانبها ومن بينها الأجرة، تنظيماً مؤداه فرض أجرة - وفق أسس معينة قَدّرَ مناسبتها – لا يجوز للمالك تجاوزها، بافتراض أنها تكفل له ربحاً صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية وما يلحق بها من ضرائب عقارية؛ ومن ثم، كان مما يتفق مع العدالة إلزام المستأجر بهذا العنصر من عناصر التكلفة الرأسمالية للأماكن المؤجرة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد أن ألزم المشرّع المؤجر - مقابل ذلك - بتقديره للأجرة على نحو آمر لايجوز مخالفته ·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مراعاة خصائص الأعيان المؤجرة وزمن إنشائها؛ وطبيعة المصالح التى تتزاحم من حولها، وموازنتها بما يكفل التوفيق بينها، على ضوء استشراء أزمة الإسكان، وتفاقمها فى زمن معين، هو الذى يبلور أداء الملكية الخاصة فى نطاق العقارات المعدة للاستغلال السكنى وما فى حكمه، لوظيفتها الاجتماعية؛ بما لا يناقض أحكام الدستور ·

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لايقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لايعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم سبيلاً إليها، وكان النص المطعون فيه قد نظم - فى مجال الأعيان التى سرى عليها - حقوق الخاضعين له جميعهم وفقاً لأسس موحدة لا تفرقه فيها بين أحد منهم، وانتظمتهم بالتالى القواعد ذاتها فى شأن تقدير أجرة هذه الأعيان؛ كما أحال إلى الإعفاءات المقررة فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الذى غايرت أحكامه بين المستأجرين لغرض السكنى وبين سواهم من المستأجرين لغير هذا الغرض فى ضوء ما بينهم من تفاوت فى المركز القانونى، وكانت هذه المغايرة قد تمت وفق أسس موضوعية، لا تقيم تمييزاً من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة لها؛ فإن النعى على النص الطعين بمخالفة المادة 40 من الدستور يكون منتحلاً ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

descriptionدستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر · Emptyرد: دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·

more_horiz
استاذ محمد الف شكر لحضرتك علي زوقك ومعلش هتعبك معي
بالنسبة لحكم الدستورية ممتاز بس موضوع الدعوي الاصلية كان العقار خاضع لاحكام اي من القانونين 94 ل77 او 136 ل 81

descriptionدستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر · Emptyرد: دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·

more_horiz
واتفضل حضرتك الاحكام دي وقولي رايك

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقه القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيسا على عدم سداده الضرائب العقارية المفروضة عليها باعتبارها أحد عناصر الأجرة عملا بالمادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى حين أن العين منشأة فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستعمل فى غير أغراض السكنى مما لا تخضع معه لقواعد تحديد الأجرة، وتحديد أجرتها باتفاق المتعاقدين، ويكون المؤجر بالتالى هو الملزم بالضرائب المشار إليها، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك إلى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبة عن أدائها فى حدود علاقته بها، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، ثم القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، فضلا عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية، ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك، ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعد فى مادته الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها - أو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالى - فى هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة - فى النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9-9-1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم 331 لسنة 82-1983 شبين الكوم فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى " عيادة طبية " فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.



جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 74 لسنة 69 ق

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبينة وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وأورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاصة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر اتخذ منها معايير محددة لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلا عن ما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية سواء ما القى عبئوها على عاتقة أو على عاتق المالك ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعقد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة - فى النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشأت أو تنشأ اعتبارا من 9-9-1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدها نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المستأجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع مرخص بإنشائها بالترخيص 201 لسنة 1991 حى المنتزه الإسكندرية بتاريخ 27-7-1991 فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى (محل) فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها وفقا للمادة 11 من هذا القانون يقع على عاتق المالك



جلسة الأحد 4 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2182 لسنة 69 ق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد