مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyمن اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
من اسباب نقض الحكم
الاسباب النتعلقه بالنظام العام
** البطلان المتعلق بالنظام العام :
-------------------------------
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن بنص المادة 253/3 من قانون المرافعات .
وقد قضت محكمة النقض بأن : البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به قد صحيفة الطعن . م253/3 مرافعات . (الطعن رقم 3079 لسنة 63ق جلسة 27/3/2001) .
**بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم :
--------------------------------------------------------
إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، فأثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الحكم الاستئنافى الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن النص فى المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك . لأول مرة أمام محكمة النقض بالبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن اثارته أمام محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه . شرطه . ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن وقوع عيب فى الإعلان أدى الى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب فى الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
 
 
 
**الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :
-----------------------------------------
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة - باعتبارها شرطا فى المصلحة - قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم فى الدعوى وإذ كان الفصل فى الدفع المثار ……. يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى . التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به . عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999) .
ملحوظة : يوجد أسباب أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط
قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (نقض 30/10/1997 الطعن رقم 3735 لسنة 59ق جلسة 30/10/1997) .
**من آثار نقض الحكم :
---------------------
لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له بوالتالى فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ………. فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .
وقد قضت محكمة النقض بأن : نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع . مؤداه . إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول . فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها . شرطه . اعتبار هذا الفعل خطأ فى ذاته واحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول (الطعن رقم 32 لسنة 58ق جلسة 7/12/1999)
 
 
 
 
 
**إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن :
----------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه بالنسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن . (الطعن رقم 4713 لسنة 64ق جلسة 2/5/2000).
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن " لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة الى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا - يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى . الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 548 لسنة 69ق جلسة 26/10/1999) قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47ق جلسة 29/1/1978 ص29 ص113 ، قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44ق جلسة 15/12/1974 س25 ص852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43ق جلسة 11/3/1974 س25 ص251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س23 ع3 ص1114) .
**نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه:
------------------------------------------------------------------------------
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع
**التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض فى تقدير أقوال الشهود: 
-------------------------------------------------------------------
المقرر - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تقدير الإقامة المستقرة . واقع . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلوها . اتخاذ محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين . وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خرف هذا المنحى . علة ذلك . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) وبأنه " إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ    /   /      فى الطعن رقم لسنة …… ق أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى     /    /      على ما شابه عن عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم اقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى واقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات اقوال هذين الشاهدين مستخلصا منها نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيبا . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الاقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا وأن برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن اقامة الطاعنة اقامة عارضة . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك . " (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) .
الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير وبأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ، ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .
(الطعن رقم 195 لسنة 50ق جلسة 22/12/1983 س34 ص1893)
**مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم :
-------------------------------------
إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا آثاره ، فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع فى دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدون لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ، وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة - وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق . (نقض 14/2/1979 سنة 30 العدد الأول ص520 نقض 13/2/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق) ، وبصدور الحكم يمتنع على لمحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 28/11/1978 سنة 29 الجزء الثانى ص1798 نقض30/5/1972 سنة 23 ص1082 نقض 27/4/1967 سنة 18 ص918) ، واشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . اثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم الابتدائى مطروحا على محكمة الاستئناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 2333 لسنة 58ق جلسة 10/2/1993) ، والأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانونا . انعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها فى الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 21/1/1993) ، والأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى اصدرتها . (الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 4/3/1992) ، فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يكون قواما لمنطوق الحكم (الطعن رقم 2841 لسنة 62ق جلسة 11/2/1999) ، ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد مت أركانه الأساسية .
(الطعن رقم 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980) ، وتطبيقا على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والاجراءات التالية لها على سند من اعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطء تكييفه الصحيح . طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى . جواز ابدائه بدعوى مبتدأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن اعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الاعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوما فيظل قائما ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون . (نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)
**أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات . (الطعن رقم 1507 لسنة 55ق جلسة 21/11/1993) . وبأنه " أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى " (لطعن رقم 415 لسنة 46ق جلسة 13/2/1980) .وبأنه " عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية " (الطعن رقم 400 لسنة 45ق جلسة 20/1/1993) . وبأنه " عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره .  استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد " (الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51ق جلسة 14/6/1993) . وبأنه " إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر - بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر - ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر " (نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص174) . وبأنه " وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى - وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى - مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها " (نقض 11/2/1974 سنة 25 ص327) . وبأنه " أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات"(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص693)
والتناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا . (الطعن رقم 2479 لسنة 59ق جلسة 23/12/1993 نقض 15/5/1984 سنة 35 ص1302 نقض 13/1/1983 سنة 34 ص202)
 
 
 
 
**يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا :
-------------------------------------------------------
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أنه تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
**ما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا :
----------------------------------------
يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا شرطان وهما :
أولا : أن يرد هذا الطلب فى صحيفة الطعن فلا يكون مقبولا الطلب الذى يقدم استقلالا ولو تم خلال ميعاد الطعن أو أثناء اجراءات نظره .
 
ثانيا : أن يقدم قبل تمام التنفيذ . (13/5/1954 - م نقض م - 5 - 881) ، فإذا كان الحكم قد نفذ فى شق منه لم ينصرف الطلب إلا الى الشق الذى لم ينفذ . (راغب فى التنفيذ ص98 ، 106 - والى فى التنفيذ بند 25) ، أما إذا كان التنفيذ لم يتم إلا بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الطلل من جهة وجواز الحكم بوقف التنفيذ من جهة أخرى ، وفى هذه الحالة يعنى الحكم بوقف التنفيذ عدم الاعتداد بما تم من اجراءات التنفيذ وإلغاء ما اسفرت عنه بإعادة الحال الى ما كانت عليه عند تقديم الطلب . (راغب فى التنفيذ ص107 - والى فى التنفيذ بند 25) .
 
**ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ :
-------------------------------
يشترط للحكم بوقف التنفيذ شرطان وهما :
أولا : رجحان نقض الحكم المطعون فيه بأن تكون أسباب الطعن أسبابا جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وأن لم ينص عليه فى خصوص الطعن بالنقض على خلاف المادة 292 الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أو الأمر المتظلم فيه من محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم ، ألا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأنه طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية ، والقاعدة العامة فى الحماية الوقتية أنها قضى رجحان الحق ، والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ثم أن نص المادة لا ينفى اشتراط هذا الشرط بل هى تفترضه بما تشترطه عن الضرر الجسيم الذى يتعين أن يكون قانونيا أى يهدد حقا أو مصلحة قانونية الأمر الذى لا يتحقق إلا برجحان إلغاء الحكم ، وبما تشترطه عن كون الضرر مما يتعذر تداركه ، إذ هى بذلك تربط بين وقف التنفيذ واحتمال اعادة الحال الى ما كانت عليه وبما تعطيه للمحكمة من سلطة تقديرية بما يجعلها غير مقيدة بالشروط الواردة فى النص ، فضلا عن أنه يمكن القياس على حكم المادة 292 . (يراجع فى ذلك راغب ص109 ، 110 - عمر بند 274 - أبو الوفا فى التنفيذ بند 34 - سيف فى التنفيذ ص25 - وقارن جميعى بند 316 فى التنفيذ - وأبو الوفا فى التنفيذ هامش ص47 حيث يريان أن الشرط لا يفرضه القانون وأن كانت المحكمة تضعه فى اعتبارها) .
ثانيا : خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويكفى أن تكون هذه الخشية ماثلة وقت نظر الطلب ولو لأسباب طرأت خلال الفترة من تقديم الطلب حتى نظره . (جميعى بند 314) ، والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا . (جميعى بند 312 - والى بند 25) .
أما المقصود بجسامة الضرر فقد اقتصرت المذكرة الإيضاحية للمادة 427 من التقنين السابق على اعطاء بعض الأمثلة منها الحكم بحل شركة أو شطب رهن أو فسخ زواج أو بطلانه ، وينتقد البعض التمثيل بأحكام الحل أو الفسخ أو البطلان بتقدير أنها ليست من أحكام الالزام فلا تصلح سندا تنفيذيا. (والى هامش بند 25) .
ويرى البعض أن الضرر الجسيم ليس مجرد الضرر العادى الذى يصيب كل محكوم عليه من التنفيذ وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال له قيمة خاصة أو استثنائية بما قد يؤدى الى التأثير فى الحالة المالية أة الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة (والى بند 25) فى حين يعرفه البعض بأنه الضرر الاستثنائى غير العادى الذى يهدد بفوات مصلحة الطاعن فى ضوء الظروف الموضوعية والشخصية الملابسة ويدخل فيه الموازنة بين ما يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب اجراء التنفيذ وما يصيب المحكوم له من خسارة بسبب تأخيره (راغب ص108) وجسامة الضرر على أية حال ليست مسألة موضوعية بل ينظر إليه بمعيار ذاتى يعتد بحالة المحكوم عليه كما ينظر إليها من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة (والى بند 25) .
وأما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة اعادة الحالى الى ما كانت عليه ، وإنما يكفى أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقضى وقتا طويلا أو مصاريف باهظة ، كالحال فى تنفيذ حكم بهدم منزل أو اخلاء محل تجارى  (راغب ص108 - والى بند 25) أو التنفيذ بمبلغ نقدى لصالح شخص معدم أو معسر (29/11/1951 - م نقض م - 3 - 159) وأن كان مجرد سوء الحالة المالية للمحكوم له ولا يكفى ، ومع ذلك فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (والى بند 25) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات . (29/11/1951 طعن 383 سنة 21ق - م نقض م - 3 - 159) .
وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة الى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة الى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر (أبو الوفا فى التنفيذ هامش بند 21) .
وإذا كان مفاد حكم المادة أن صدور الحكم بوقف التنفيذ ينسحب الى ما كان قد تم من تنفيذ خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب ، بما كان يقتضى أن تعطى من هذا الحكم صورة تنفيذية ، إلا أنه نظرا لعدم جريان العمل على ذلك فقد ذهب الرأى الى أنه يجوز الالتجاء بعد ذلك الى قاضى التنفيذ بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ (أبو الوفا هامش ص50) .
ويترتب على الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امتناع اتخاذ أى اجراء مما يخوله قضاء الحكم ، ومن ثم فإذا قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم انتهاء الافلاس امتنع على وكيل الدائنين مباشرة السلطات التى تخولها له هذه الصفة وفى ذلك تقول محكمة النقض حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى اشهار الافلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هيا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره ، ومن ثم يعود الى التاجر المفلس - بوصفة مؤقتة - صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه . (22/1/1989 طعن 975 سنة 47ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 333) .  
والقضاء فى طلب وقف التنفيذ ، هو قضاء فى طلب وقتى مرهون بالظروف التى صدر فيها ، ومن ثم فإن حجية القضاء برفضه لا تحول دون نظر طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم نفسه ، بشرط ألا تكون الظروف التى صدر فيها قد تغيرت وفى ذلك تقول محكمة النقض لما كان القانون لم يحظر اقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب وقف تنفيذه ، فإن قضاء المحكمة برفض احداهما لا يحول دون نظر طلب آخر ما لم تشتمل صحيفته على اسباب ومبررات ومغايرة له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب فى الطعن رقم 2404 لسنة 59ق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبتاريخ 19/6/1989 أمرت المحكمة برفض هذا الطلب فأقام الطاعن خلال مدة الطعن الطعن الماثل ، وإذ كان البين من هذا الطعن أن صحيفته لم تتضمن تغيرا فى  أسبابه ومبررات طلب وقف التنفيذ الوارد فى الطلب السابق فإنه لا يجوز اعادة نظر طلب وقف التنفيذ فى هذا الطعن . (19/12/1991 طعن 3160 سنة 59ق) .
ويشترط فى الخطر المبرر للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون ماثلا وقت رفع الطعن فقضت بأنه " لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ذلك أن أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به " (30/12/1954 طعن 290 سنة 24ق - م نقض م - 6 - 401)
كما أن حجيته الموقوفة لا تتناول إلا ما انصب عليه القضاء بوقف التنفيذ فإذا قضى بوقف القسط الأول من الدين فلا يكون له حجية بالنسبة الى الأقساط التالية وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقت إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أولا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع" (29/5/1969 طعن 121 سنة 35ق - م نقض م - 20 - 834) . وبأنه " لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة ووضوح مدلوله إنما يسرى على ما لم قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لأن ما تم لا يتصور وقفه ، ولأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه ولا يمكن الغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول . (13/5/1954 طعن 115 سنة 24ق - م نقض م - 5 - 881) .
وليس لحجيته الموقوفة أى أثر عند الفصل فى الطعن نفسه أو فى طعن آخر من الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهب التطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تبينته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار إليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (9/3/1982 طعن 1428 سنة 45ق 15/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق)
وليس لحجيته الموقوفة أثر على موضوع النزاع أو حجية الحكم المطعون فيه التى تبقى له الى حين الفصل فى موضوع الطعن فإن قضى بنقضه والت بزواله وأن قضى برفض الطعن صار الحكم باتا .
فإذا باع المحكوم بعدم استئجاره العين وبإخلائه منها ، المحل التجارى الذى أنشأه فيها لم يشمل هذا البيع حق إيجار العين ولو كان البيع قد صدر بعد القضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم وقبل صدور الحكم فى موضوع الطعن الذى قضى بعد ذلك برفضه وفى ذلك تقول محكمة النقض " المقرر فى قضاء محكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه ، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق فى الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه . إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضى فى موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف قد حسم النزاع الدائر بين المطعون ضدهما الأول والثانى بشأن الحق الذى يدعيه الأخير باستئجار المحل موضوع النزاع بتقرير أن وضع يد المطعون ضده الثانى على هذا المحل لا سند له ثم قضى بإخلائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم سندا لقضائه وأورد بأسبابه ما يفيد أن تنازل المطعون ضده الثانى عن حق ايجار المحل ضمن مقومات عقد بيع المتجر الصادر منه الى الطاعنين إذ تم بعد صدور الحكم النهائى بالإخلاء والذى صار باتا برفض طعنه فيه بالنقض - فإنه يكون صادرا ممن لا يملكه فلا يترتب عليه نقل حق الايجار إليهما وبالتالى يكون وضع يدهما على المحل موضوع النزاع مجردا من سنده منتهيا الى القضاء بإخلاء الطاعنين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية الى ما خلص إليه باما يكفى حمل قضاءه ، وكان غير سديد قول الطاعنين بصحة تصرف المطعون ضده الثانى إليهما ببيع منجزه فيما اشتمل عليه من تنازله عن حق الايجار استنادا الى أن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلائه فى الاستئناف من شأنه استمرار العلاقة الايجارية بين المطعون ضدهما الأول والثانى كما كانت لمخالفة هذا القول لطبيعة القضاء الوقتى لمحكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ، ولما فيه من مساس بحجية حكم الإخلاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى به من أن وضع يد المطعون ضده الثانى على الدكان محل النزاع بلا سند ، بما ينفى حقه فى الايجار أصلا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا لصحيح حكم القانون " (28/12/1989 طعن 1979 سنة 53ق - يراجع 17/3/1979 طعن 1278 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 839) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
والطعن بالنقض لا ينبنى عليه وحده وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
(13/11/1963 طعن 427 سنة 29ق - م نقض م - 14 - 1039) كما أن قوة الأمر المقضى تظل ثابتة للحكم النهائى المطعون فيه ولو كان قابلا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل (18/2/1990 طعن 256 سنة 58ق - 30/3/1978 طعن 915 سنة 44ق - م نقض م - 19 - 911) .
والاشتراك فى اصدار الحكم بوقف تنفيذ الحك المطعون فيه لا يمنع من الاشتراك فى الفصل فى موضوع الطعن أو فى أى طعن آخر بين الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الاصلى وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التى اصدرته من الفصل فى استئناف الموضوع - ولهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات ان يكون التظلم من النفاذ امام نفس الهيئة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم - وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم فى الاستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى استئناف الموضوع متى كان الحكم فى الاستئناف الوصفى إنما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى (10/1/1957 طعن 38 سنة 23ق - م نقض م - 8 - 45 - 5/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق - 9/3/1992 طعن 1428 سنة 48ق 15/3/1991 طعن 3499 سنة 61ق) .
**ويجب أن نلاحظ أن وقف التنفيذ جوازى للمحكمة :
--------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : وقف التنفيذ . جوازى لمحكمة النقض . لا وجه لإلزامها الفصل فيه استقلالا عن الموضوع . مادة 251 مرافعات . (الطعن رقم 8569 سنة 66ق أحوال شخصية جلسة 8/7/1997) .
**يجوز إقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب لوقف تنفيذه :
----------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب لوقف تنفيذه . جائز . قضاء المحكمة برفض احداها مانع من اعادة نظر أى طلب آخر لوقف تنفيذه طالما لم تتضمن صحيفته تغييرا فى أسباب ومبررات طلب وقف تنفيذه" (الطعن رقم 3160 لسنة 59ق جلسة 9/12/1991) .
**لا يجوز للخصوم أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأنه قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى وذلك تمشيا لنص المادة 251 من قانون المرافعات :
-----------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء فى طلب وقف الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه ، وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 164 لسنة 40ق . (نقض 5/1/1992 الطعن رقم 1078 لسنة 54ق) .
**اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يمنعه من اشتراكه فى الهيئة التى تفصل فى موضوع الطعن أو فى أى طعن آخر :
------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 251 مرافعات . قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر ولا أثر له على الفصل فى ذلك الطعن أو فى غيره . اشتراك أحد اعضاء الهيئة مصدره الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يمنعه من اشتراكه فى الهيئة التى تفصل فى موضوع الطعن أو فى أى طعن آخر . مؤدى ذلك . (نقض 15/3/1992 الطعن رقم 3499 لسنة 61ق) .
وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مرهون بالظروف التى صدر فيها ولا يتناول موضوعه ويقتصر على بحث الضرر المترتب على تنفيذ الحكم وهو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا أثر له على الفصل فى الطعن . (نقض 4/1/1994 الطعن رقم 5165 لسنة 63ق) .
 
**لا يعد حائلا لوقف تنفيذ الحكم تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ . عدم اعتباره حائلا دون الحكم بوقف التنفيذ . (نقض 2/5/1983 الطعن رقم 971 لسنة 46) .
 
**الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى :
--------------------------------------------------
الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات ، هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . (نقض 18/12/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1943) .
ويفترق نظام الأوامر على عرائض عن كل من القضاء الموضوعى والقضاء المستعجل والقضاء الوقتى (يراجع نبيل عمر فى البنود 45 حتى 52) والجوهرى أن الأمر على عريضة يلتقى مع القضاء الوقتى فى أن كلا منهما يصدر - بحماية وقتية بشرط توافر الشروط الأربعة السالفة ، ولا يحوز حجية أمام القضاء الموضوعى ويزول بصدور الحكم الموضوعى ويفترقان فى أن الأمر الوقتى يصدر فى شكل أمر وفى غير مواجهة فى حين أن القضاء الوقتى يصدر فى شكل الحكم مع مراعاة مبدأ المواجهة .
والأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى ولا يستنفذ به القاضى سلطته إذ يملك اصدار أمر جديد مخالف مسبب بما ينطوى على سحب الأمر السابق حسبما (18/12/1978 - م نقض م - 29 - 1943 - 28/11/1978 -
م نقض م - 29 - 1798 - 30/5/1972 - م نقض م - 23 - 1082 - 27/4/1967 - م نقض م - 18 - 918 - ويراجع اللبيدى بند 94 - نبيل عمر فى المرجع السابق فى البند 105 - 108) ولذلك فإن أمر قاضى الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لبيع باطل بطلانا لوروده على مال عام لا يصححه (29/12/1983 فى الطعن 819 لسنة 45ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على اججراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد ، وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 28/11/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1798) .
وقاضى الأمور الوقتية حسبما تنص المادة 27 من قانون المرافعات هو فى المحكمة الجزئية قاضيها وهو فى المحاكم الابتدائية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو مند يندب لذلك أى من يخصص من قضاتها لاصدار الأوامر على عرائض ، ويلاحظ أن المادة لم تشر الى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض حيث لا توجد حاجة لتخصيص أحد قضائها لاصدار الأوامر إذ لا يتصور أن يعرض عليها إلا الطلبات المتعلقة بطعن مطروح عليها فيختص بإصدار الأوامر فى هذه الحالة رئيس الهيئة المطروح عليها الطعن وفقا للمادة 194 التى تنص على أن يقدم طلب استصدار الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .
 
**الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى :
--------------------------------------------------
الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات ، هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . (نقض 18/12/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1943) .
ويفترق نظام الأوامر على عرائض عن كل من القضاء الموضوعى والقضاء المستعجل والقضاء الوقتى (يراجع نبيل عمر فى البنود 45 حتى 52) والجوهرى أن الأمر على عريضة يلتقى مع القضاء الوقتى فى أن كلا منهما يصدر - بحماية وقتية بشرط توافر الشروط الأربعة السالفة ، ولا يحوز حجية أمام القضاء الموضوعى ويزول بصدور الحكم الموضوعى ويفترقان فى أن الأمر الوقتى يصدر فى شكل أمر وفى غير مواجهة فى حين أن القضاء الوقتى يصدر فى شكل الحكم مع مراعاة مبدأ المواجهة .
والأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى ولا يستنفذ به القاضى سلطته إذ يملك اصدار أمر جديد مخالف مسبب بما ينطوى على سحب الأمر السابق حسبما (18/12/1978 - م نقض م - 29 - 1943 - 28/11/1978 -
م نقض م - 29 - 1798 - 30/5/1972 - م نقض م - 23 - 1082 - 27/4/1967 - م نقض م - 18 - 918 - ويراجع اللبيدى بند 94 - نبيل عمر فى المرجع السابق فى البند 105 - 108) ولذلك فإن أمر قاضى الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لبيع باطل بطلانا لوروده على مال عام لا يصححه (29/12/1983 فى الطعن 819 لسنة 45ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على اججراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد ، وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 28/11/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1798) .
وقاضى الأمور الوقتية حسبما تنص المادة 27 من قانون المرافعات هو فى المحكمة الجزئية قاضيها وهو فى المحاكم الابتدائية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو مند يندب لذلك أى من يخصص من قضاتها لاصدار الأوامر على عرائض ، ويلاحظ أن المادة لم تشر الى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض حيث لا توجد حاجة لتخصيص أحد قضائها لاصدار الأوامر إذ لا يتصور أن يعرض عليها إلا الطلبات المتعلقة بطعن مطروح عليها فيختص بإصدار الأوامر فى هذه الحالة رئيس الهيئة المطروح عليها الطعن وفقا للمادة 194 التى تنص على أن يقدم طلب استصدار الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .
 
 
***يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طالب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ، وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع ، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/6/1969 بوقف نفاذ الحكم الابتدائى بالنسبة للطاعن الثانى بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذى استندت فيه الى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها فى أصل النزاع ، بما يكون معه ذلك الحكم وقتيا لا يحوز قوة الأمر المقضى ، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل عن رأى كانت قد ارتأته عند اصدار ذلك الحكم . (نقض 27/11/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1716) .
 
**يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طالب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ، وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع ، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/6/1969 بوقف نفاذ الحكم الابتدائى بالنسبة للطاعن الثانى بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذى استندت فيه الى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها فى أصل النزاع ، بما يكون معه ذلك الحكم وقتيا لا يحوز قوة الأمر المقضى ، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل عن رأى كانت قد ارتأته عند اصدار ذلك الحكم . (نقض 27/11/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1716) .
**يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طالب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ، وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع ، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/6/1969 بوقف نفاذ الحكم الابتدائى بالنسبة للطاعن الثانى بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذى استندت فيه الى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها فى أصل النزاع ، بما يكون معه ذلك الحكم وقتيا لا يحوز قوة الأمر المقضى ، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل عن رأى كانت قد ارتأته عند اصدار ذلك الحكم . (نقض 27/11/1978 سنة 29 العدد الثانى ص1716) .
 
الحكم النهائى تكون له حجيته ولو خالف حكما سابقا أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون
--------------------------------------------------------------------------------------------------
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى اصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى أمام الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء قضت بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها ، ومن ثم يكون من غير الجائز أن يخص الطاعن حكم محكمة الدرجة الأولى منفردا بما يراه فيه من أسباب العوار أو ينعى على حكم محكمة الاستئناف بما ورد فى الحكم الابتدائى من أسباب لم يأخذ هو بها . (8/12/1985 طعن 968 سنة 52ق)
وإذ استؤنف الحكم الصادر انتهائيا خطأ فقضت محكمة ثانى درجة فى الموضوع ، فإن الطعن بالنقض يكون فى الحكم الاستئنافى لأنه يكون قد حل محل الحكم المستأنف. (حامد ومحمد فهمى يند 220) .
فيجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من المحاكم الابتدائية فى حدود نصابها الانتهائى ، كما يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أى التى تصدر منها فى الاستئناف المرفوع إليها عن أحكام المحكمة الجزئية وفى ذلك تقول محكمة النقض " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " (28/10/1975 طعن 178 سنة 41ق - م نقض م - 26 - 1354 - 22/2/11971 طعن 456 لسنة 36ق - م نقض م - 22 - 646 - 13/4/1972 طعن 162 سنة 36ق - م نقض م - 23 - 708 - 11/6/1970 طعن 166 سنة 36ق - م نقض م - 21 - 1045) .
كما يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذ هى أحكام انتهائية لأنها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف ، كما يطعن عليها بمخالفة حجية حكم سابق يندرج ضمن عموم عيب مخالفة القانون بما يتسع له الطعن وفقا للمادة 248 مرافعات (24/3/1973 طعن 203 سنة 34ق - م نقض م - 24 - 483 - 10/5/1984 طعن 260 سنة 49ق - 28/5/1986 طعن 1148 سنة 52ق) .
ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد الأحوال الشخصية للولاية على المال:
--------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن تضمنت المادة 1025 من قانون المرافعات أحكاما خاصة بالطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه تظل الأحكام العامة فى قانون المرافعات هى الواجبة الاتباع بالتطبيق للمادة 1017 من ذات القانون ومن ذلك ما تقضى به المادة 249 من قواعد عامة للطعن بالنقض فى أحكام محاكم الاستئناف أخذا بأنها تظل هى الواجبة التطبيق فى مسائل الولاية على المال ، وتجيز هذه المادة للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى اصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، والنص مطلق يشمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم وأيا كانت المحكمة التى صدر عنها ، ولما كان شرط هذه المادة غير متوافر فى الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز " (14/4/1976 طعن 18 سنة 44ق - م نقض م - 27 - 949) .
 
يجب أن يكون هناك وقت صدور الحكم المطعون فيه ، حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى أى غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية ولو كان قابلا للطعن فيه بطريق الطعن غير العادية أو طعن فيه بها بالفعل . فإذا كان ما سبق صدوره لا يعتبر حكما قضائيا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز الطعن بالنقض مما يصدر بعده من أحكام قضائية استنادا الى تناقضها معه:
-------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان قرار القسمة قد صدر من هيئة التصرفات فى حدود سلطتها الولاية دون أن تعرض للفصل فى أية خصومة بين الطرفين فإن هذا القرار لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى وبالتالى فلا يجوز الطعن بالنقض للتناقض فيما يصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى به عند تحديد الأنصبة فى القسمة . (17/12/1969 طعن 493 سنة 29ق -
م نقض م - 15 - 1161) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مدنية أو من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية التابعة :
----------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها بمضى المدة وبراءة المتهم ، وبإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة الى المحكمة المدنية ، استنادا الى ما قررته من ان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم اجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية ، وهو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوب هى تضمنيات مدنية بحتة ، تختص المحكمة المدنية بحسب الأصل بنظرها ، وليست عقوبة جنائية ، وإلا لما جاز لها احالتها للمحكمة المدنية ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات ، وقضت بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى أن التعويضات -المطلوبة هى بمثابة عقوبة جنائية ، فإنه يكون قثد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، والذى حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، ويكون الطعن عليه بالنقض جائزا . (20/1/1972 طعن 79 سنة 37ق - م نقض م - 23 - 97) .
 
لكن تناقض الحكم المدنى اللاحق لحجية حكم صادر فى الدعوى الجنائية لا يصلح سببا للطعن بالنقض وفقا للمادة 249 إذ أنه وإن كان مشوبا بمخالفة القانون لمخالفته حكم المادة 102 من قانون الاثبات إلا أنه لا يعتبر مخالفا لحجية حكم نهائى سابق وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات :
------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان الطاعن قد اقام طعنه استنادا الى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. قسم شبين الكوم والقاضى ببراءته من اتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائى النهائى ، وكان هذا الطعن لا يعد نعيبا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه فى الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم (20/1/1987 طعن 26 سنة 56ق - م نقض م - 28 - 139 - وذات المعنى 10/3/1979 طعن 1123 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 771) وبأنه " يشترط الطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكما سابقا - وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع التى لا تقبل الطعن على استقلال وإنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هى خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحا عليها مع استئناف الحكم فى الموضوع . (24/3/1975 طعن 422 سنة 38ق - م نقض م - 26 - 661) . وبأنه " قوة الأمر المقضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل " (7/11/1984 طعن 47 سنة 51ق - م نقض م - 35 - 1803) .
 
يجوز أن يكون الحكم السابق حكما وقتيا أو مستعجلا متى كان الحكم اللاحق المطعون فيه وقتيا أو مستعجلا ولم تكن الظروف الواقعية أو المراكز القانونية التى صدر فى ظلها الحكم السابق قد تغيرت :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى ، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير . (16/6/1981 طعن 1127 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 1839 - وبنفس المعنى فى 25/10/1988 طعن 791 سنة 55ق - 2/3/1989 طعن 2381 سنة 56ق) .
ويجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم المستعجل النهائى الصادر على خلاف حكم مستعجل نهائى سابق فى ذات المسألة التى فصل فيها بين نفس الخصوم (25/10/1988 طعن 791 سنة 55ق - 2/3/1989 طعن 2381 سنة 56ق - 16/6/1981 - م نقض م - 32 - 1839) .
ولا يشترط سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند اصدارها الحكم المطعون فيه . (أبو الوفا فى التعليق - نبيل عمر فى النقض بند 40) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور وذلك على خلاف حكم سابق فى استئناف آخر عن ذات الحكم المستأتف - قضى نهائيا ببطلان الاستئناف لوجوب رفعه بعرضه تودع قلم الكتاب - وكان الحكم الاستئنافى الأول حكما نهائيا صدر بين الخصوم أنفسهم وفصل فى ذات النزاع وحاز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوص ما قضى به قطعيا فى منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من بطلان الاستئناف المرفوع بتكليف بالحضور وصحة الاستئناف المرفوع بعريضة تقدم لقلم الكتاب فإنه يتعين احترام حجية هذا الحكم النهائى من نظر الاستئناف الثانى عن ذات الحكم المستأنف ولو كان الحكم الاستئنافى الأول قد خرج فى قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم السابق ولو كان الحكم الاستئنافى الأول قد خرج فى قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم الساسبق ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك سواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع . (27/4/1965 طعن 436 سنة 30ق - م نقض م - 16 - 651 - وذات المعنى 28/4/1966 طعن 350 سنة 32ق - م نقض م - 17 - 962 - 14/3/1967 طعن 405 سنة 33ق - م نقض م - 18 - 631) . وبأنه " إن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول فى ذات اليوم الذى قضت فيه فى الطعن فى الحكم الأخير الذى جاء على نقيضه . ذلك لا يغير من حقيقة أن الحكم الأول كان جائزا قوة الأمر المقضى فما كان يجوز أن يجئ الحكم الأخير على خلافه ، وإذن فنقض الحكم الأول لا يحول دون القضاء بنقض الحكم الأخير ، إذ لا يصح القول بأن الطاعن فى هذا الحكم لم تعد له مصلحة من الطعن عليه بعد نقض الحكم الأول الذى هو أساس طعنه ، فإن العبرة فى تحرى هذه المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه " (24/4/1947 طعن 80 سنة 16ق - م ق م - 1133 - 348) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بحجية حكم سبق صدوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفا للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، وذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن يمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض وإن لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع (2/5/1935 طعن 40 سنة 4ق - الخسمين عاما المجلد الرابع ص4606 بند 887 - 17/5/1954 طعن 70 سنة 14ق نفس المجموعة ص4598 بند 866 - 27/12/1951 طعن 171 سنة 19ق - م نقض م - 3 - 280) .
ويقتصر نطاق الطعن بالنقض المرفوع وفقا 249 مرافعات على النظر فى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ، دون النظر فى أى عيب آخر يوجه الى الحكم المطعون فيه ، فإذا رأت  محكمة النقض عدم قيام المخالفة قضت برفض الطعن أو عدم جوازه دون النظر فى أية أسباب أخرى للطعن ودون أن يطرح الطعن النظر فى الحكم النهائى السابق الذى يتعين احترام حجيته ولو كان غير عادل أو مخطئا فى القانون أو مخالفا لقاعدة تتعلق بالنظام العام إذ أن مدار الطعن يدور حول مخالفة حجية الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام (قارن نبيل عمر بند 109 حيث يرى أن الطعن فى هذه الحالة يطرح على محكمة النقض الحكمين السابق واللاحق ويكون لها القضاء بنقض أيهما أو نقضهما معا ، ويستند فى رأيه الى حكم المادة 222 من قانون المرافعات التى وردت فى شأن الاستئناف وهو رأى مردود بخلو المادة 249 مرافعات من النص على اعتبار الحكم السابق مطروحا على محكمة النقض على خلاف ما تقضى به المادة 222 مرافعات فى شأن الاستئناف والتى يشترط لأعمالها ألا يكون الحكم السابق حائزا قوة الأمر المقضى عند صدور الحكم اللاحق بما أتاح اعتباره مستأنفا باستئناف لحكم لاحق فضلا عن أن العيب المبرر للطعن بالنقض استثناء وفق المادة 249 هو مخالفة الحكم اللاحق لقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم السابق وهو عيب لا ينال منه أن يكون الحكم السابق مخالفا للقانون أو مخطئا فى تطبيقه كما أنه عيب لا يمكن نسبته بداهة الى الحكم السابق .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر فى موضوع التماس اعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - خطأه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائى وقضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق وقواعد الاثبات وفساده فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعا وسببا بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزا . (23/2/1978 طعن 224 سنة 45ق - م نقض م - 29 - 589) . وبأنه " النعى بأن الحكم المطعون فيه وقع باطلا بسبب نظر الدعوى فى جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية " (20/1/1987 طعن 21 سنة 56ق - م نقض م - 38 - 139) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بحجية الحكم الجنائى القاضى ببرائتهما من اتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده ولكن المحكمة أجازت له اثبات علاقة العمل بالبينة استنادا الى أن ذلك الحكم الجنائى لا يقيدها ولا يمنعها من اعادة البحث فى موضوع الدعوى لأنه لم يجزم بانتفاء علاقة العمل ، فى حين أن الحكم قرر بانتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وشابه فساد فى الاستدلال ، فهذا الطعن لا يعد نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتخذ فى الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيبا للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تأويل القانون بشأن تفسير المادة 102 من قانون الاثبات ، والمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية " (10/3/1979 طعن 1133 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 771) . وبأنه " مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاءا سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية ، وكانت أسباب الطعن قد خلت من النعى عليه بمخالفة حكم سابق إذ جاءت قاصرة على النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال - والقصور فى التسبيب ، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز " (15/11/1983 طعن 477 سنة 50ق) .
فيلزم أن يبنى الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق وفى ذلك تقول محكمة النقض " النص فى المادتين 24 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى اصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى فى جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها وهو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن إليه بطريق النقض  . (28/2/1984 طعن 1230 سنة 50ق) .
وبالنسبة للقضاء الإدارى فإن حجية أحكامه تخضع أيضا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 101 اثبات ويعنى ذلك أن حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بالإلغاء فحجيتها تكون مطلقة عكس حجية الأحكام الذى تكون حجيتها على طرفى الخصومة فقط .
وأساس قولنا هذا هو ما ذهبت إليه المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والذى قالت أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " .
 
الحكم الصادر بتكييف الدعوى يحوز حجية :
-------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن: تكييف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - الدعوى بأنها منازعة فى استعمال الحائط المشترك بين الشريكين فيه وصيرورة ذلك الحكم نهائيا . إضفاء الحكم المطعون فيه على ذات الدعوى تكييفا مغايرا بأن اعتبرها دعوى قسمة الحائط المشترك . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك . مناقضته للقضاء السابق . (الطعن رقم 2663 لسنة 56ق جلسة 10/6/1997) .
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم وينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة الى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان الى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليهأ ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين :
--------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 433 سنة 26ق جلسة 12/4/1962 س13 ص455)
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم. (الطعن رقم 4104 سنة 60ق جلسة 6/4/1995) . وبأنه " الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضى فيه ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها  (الطعن رقم 1445 سنة 50ق جلسة 21/11/1984 س35 ص1868) . وبأنه " حجية اليمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم " (الطعن رقم 16 سنة 54ق جلسة 27/11/1989 س40 ع3 ص205) . وبأنه " لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها " (الطعن رقم 423 سنة 26ق جلسة 12/4/1962 س13 ص455) . وبأنه " حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما أنصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . سقوط حق من وجهها فى أى دليل آخر . ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية . أثره . عدم حسمها له إلا فيما ورد عليه الحلف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . مؤداه . الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الاثبات . (الطعن رقم 2651 لسنة 63ق جلسة 26/11/2000) .
 
 
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة هى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت :
----------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وإن كان المعول عليه فى الحكم والذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ فى هذه الحالة يكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدنى السويس الابتدائية ، وإن كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم ، إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى كانت عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بجكم حاسم لا رجوع فيه ، ومن ثم فإن هذا القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها ، إذ من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. (الطعن رقم 4922 لسنة 63ق جلسة 19/1/1995) .
والتمسك بحجية الحكم لا يعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليست له هذه الحجية اغفال الحكم الإشارة إليه . لا يعد قصورا . (الطعن رقم 1788 لسنة 58ق جلسة 27/1/1993) .
القضاء بتحديد قيمة التعويض لأحد الورثة حجة على باقى الورثة :
------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : انتصاب الوارث ممثلا لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث . أثره . اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه . القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض . اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة . إهدار هذه الحجية . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه 
(الطعن رقم 2086 لسنة 62ق جلسة 16/6/1998) .
وبصدور حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 فأصبح لا يحق لنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى . (انظر حكم المحكمة الدستورية رقم 153 لسنة 19ق جلسة 5/6/1999) . ومن تقدير هذه الأتعاب أصبح ليس لها حجية إذا قدرت عن طريق النقابة فيجب اللجوء للمحكمة لتقدير هذه الأتعاب .
 
حجية أحكام المحكمين :
-------------------------
نص المشرع على التحكيم فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ومؤدى نصوصه أن حكم المحكمين وإن كان قرارا إلا أن القانون يعتبره قضاء ، غير أنه من ناحية أخرى لا يعد قضاء عاما ويترتب على ذلك النتائج التالية :
1. إنه يحوز حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره عملا بالمادة 55 من القانون ، ومن ثم لا يجوز لأن من الخصمين أن يلجأ للقضاء فى نفس الموضوع الذى فصل فيه .
2. أنه يعتبر ورقة رسمية بمجرد صدوره حتى قبل إيداعه قلم كتاب المحكمة ، وذلك تأسيسا على أنه صدر من شخص أو أشخاص اخترهم أطراف النزاع وفقا لأحكام القانون للقيام بمهمة تطبيق القانون فى حالة معينة ويخضع فى قيامه لها لرقابة الدولة .
3. لا يقبل تنفيذ حكم المحكمين إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم قد انقضى عملا بالمادة 58 من القانون .
4. أما بالنسبة لما إذا كان يجوز للمحكمة أن تعمل حجية حكم المحكمين من تلقاء نفسها أم لا ، فقد اختلف المؤلفان فى هذا الأمر ، فيرى المستشار عز الدين الدناصورى أن ذلك غير جائز بل يتعين أن يدفع به أحد الخصوم ، أما الأستاذ حامد عكاز فيعتنق الرأى العكسى .
5. إنه يتعين لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها من هيئة التحكيم أن يتوافر فى الدعويين وحدة الخصوم والموضوع والسبب كما هو الشأن فى حجية الأحكام الصادرة من القضاء .
6. إنه لا يجوز مواجهة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان حكم المحكمين لأن البطلان يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون ، كما أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم عملا بالمادة 57 من القانون . (راجع فيا سبق المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز تحت بند سادسا - المرجع السابق).
 
حجية الحكم الجنائي :
----------------------
تنص المادة 102 من قانون الإثبات على أن " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ".
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كات الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى احداث الضرر . كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر ، رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالا للمادة 216 من القانون المدجنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .
ومؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب -دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدور فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
ومؤدى نص المادة 275/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك له فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدن جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ، وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، وكان سعر الفائدة الى يثبت حصول الاقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الاقراض بفوائد ربوية المنسوبة الى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن رفع الدعوى الجنائية صار لاحقا على رفع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
يشترط لأعمال نص المادة 102 ما يلى :
-----------------------------------------
1.أن يكون قد صدر حكم جنائى من محكمة جنائية ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو محكمة المخالفات ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة القضاء العادى أو من محكمة استئنافية جنائية أو هيئة قضائية متخصصة فى بعض المواد الجنائية ، أو محكمة من المحاكم العسكرية فى صدد أسعار مواد التموين . (نقض جنائى 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية 7 ص325) .
وإذن ، لا يعتد فى هذا الصدد بقرارات النيابة العمومية (نقض
 27/1/1949 - 1 - 7 ونقض 30/12/1972 - 23 - 1507 فى صدد قرار الاحالة) ، كما لا يعتد بالقرارات الصادرة من مجالس تأديب الموظفين والعمال .
2.أن يكون الحكم الجنائى حكما قطعيا ، على أن يستخلص القضاء الثابت به من منطوقه واسبابه المكملة له على التفصيل المتقدمة دراسته فى التعليق على المادة السابقة .
وتستبعد هنا بطبيعة الحال الأحكام الإجرائية - أ ى الصادرة قبل الفصل فى الموضوع . 
3.أن يكون الحكم الجنائى باتا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، أما لاستنفاذ طرق الطعن فيه ، أو لفوات مواعيدها - الحكم الجنائى النهائى القابل للمعارضة ليست له قوة الأمر المقضى به (نقض 20/12/1984 رقم 485 سنة 54ق) .
وعلى المحكمة المدنية مراعاة كل هذه الشروط المتقدمة من تلقاء نفسها (نقض 21/4/1970 - 20 - 662) ، وراجع نقض 3/12/1973 - 24 - 1206 . 
4.أن يكون صدور الحكم الجنائى سابقا على نظر الدعوى المدنية ، وبالتالى إذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ، ثم صدر بعدئذ حكم جنائى ، فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول (نقض 11/1/1945 مجموعة عمر 4 ص525) .
ويصدر الحكم الجنائى عادة قبل صدور الحكم المدنى اعمالا لقاعدة أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية .
ويدق الأمر إذا اصدرت محكمة الدرجة الأولى المدنية حكمها ، ثم صدر بعدئذ حكم المحكمة الجنائية قبل نظر استئناف الحكم الأول ن يجب عندئذ على محكمة الدرجة الثانية المدنية أن تقيد بالحكم الجنائى ، لأنها لم تفصل بعد فى الاستئناف القائم أمامها ، ولم تستقر بعد حقوق أطرافه بحكم قطعى نهائى صادر منها .
5.أن يقوم نزاع جديد - باتحاد الموضوع والسبب والأطراف على التفصيل المتقدمة دراسته فى الفقرة المتقدمة - أمام محكمة غير جنائية - سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو محكمة أحوال شخصية .
أما إذا طرح ذات النزاع الجنائى أمام محكمة جنائية أخرى ، فإن الحكم الجنائى يحوز حجية الشئ المقضى به برمته عملا بالأصل العام فى التشريع . 
6.أن يكون ما يتقيد به القاضى المدنى هو الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى وكان فصله فيها ضروريا ، وبداهة يشترط أن تكون متعلقة بالخصم المتهم ، فإذا لم يكن الخصم متهما فى الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته ، فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور قد أوردتها فى سياق أسبابه (نقض 20/12/1956 - 7 - 1001) .
ويتقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجنائى متعلقا بالوقائع دون القانون ، وبعبارة أخرى ، لا يتقيد بالتكييف القانونى للوقائع من الناحية الجنائية ، فإذا حكم القاضى الجنائى ببراءة سائق السيارة من تهمة القتل الخطأ لأن الوقائع الثابتة لا يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه ، فإن القاضى المدنى لا يتقيد بهذا التكييف ، ويلتزم بالحكم على مقتضى التكييف المدنى بافتراض الخطأ من جانب السائق . (راجع فى كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا - وانظر السنهورى الجزء الأخير المرجع السابق) .
وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشئ المحكوم فيه أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا فى موضوع الدعوى العمومية أى أن يكون صادرا بالبراءة أو بالإدانة وهذا ما أكدته صراحة المادة 456 من قانون الإجراءات بقولها " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية …" ، ويلاحظ أنه ليس كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يحوز الحجية أمام القضاء المدنى وبعبارة أخرى فإن الحكم اذلى يحوز الحجية أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا فى الموضوع ولكن ليست كل الأحكام الصادرة فى الموضوع تحوز الحجية الحجية أمام القضاء المدنى ولعل هذا المعنى ما قصده المشرع فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بقوله "يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية …… فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها " ، فالأحكام الجنائية الصادرة فى الموضوع فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها الى فاعلها هى التى تحوز الحجية أمام القضاء المدنى أمام الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى لا تحوز الحجية أمام القضاء المدنى فمثلها أن تحكم المحكمة بالبراءة كلما رأت أن القانون لا يعاقب على الفعل المنسوب الى المتهم سواء كان عدم العقاب لانعدام أحد أركان الجريمة أو لوجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب أو سقوط الدعوى العمومية فالمحكمة فى حالة التقادم مثلا عليها أن تقضى بالبراءة وليس مجرد القضاء بسقوط الدعوى . (دكتور ادوارد غالى) ، والأمر الجنائى لا يتمتع بما للأحكام من حجية فهو كقرار قضائى له قوته فى حسم النزاع على نحو يشبه الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى إنهاء الدعوى الجنائية فى حدود معينة ولكنه ليس حكما ولا يتمتع لذلك حجية الأحكام على أنه إذا تمت المحاكمة بناء على اعتراض الخصم فإن الحكم الذى يصدر تكون له يصدر تكون له حجية واجبة الاحترام . (صلاح حمدى - لبيب حليم) .
من احكام محكمه النقض
وقد قضت محكمة النقض بأن : مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا لم يكن الخصم متهما فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه (نقض 20/12/1956 مجموعة المكتب الفنى سنة 7 ص1001) . وبأنه " يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى . ذلك منعا من أن يجئ الحكم المدنى على خلال الحكم الجنائى فإنه ليس من المقبول فى النظام الاجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال اعادة النظر فى موضوعه ، وإذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها وبنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكا بملكيته إياها استنادا الى عقد بيع سبق الحكم جنائيا بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون " (نقض 13/1/1944 ص75 قاعدة رقم 350) .  وبأنه " طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السري فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية " (نقض 2/12/1973 سنة 24 ص1206) . وبأنه " لما كان الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم الجنائى - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول - وكان يبين من ذلك الحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تاسيسا على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه ، وكان الحكم المطعون فيه هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد الى مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى وانتهى من بحثه الى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء الحجز التحفظى وما تلاه ، وكان الحكم الجنائى الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية فى حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه وقع العقوبة عليها ، بينما انتهى الحكم المطعون فيه الى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائى الذى فصل فصلا لازما فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فإنه بذلك يكون قد خالف القانون " (نقض 12/1/1976 سنة 27 ص191) . وبأنه " الحكم نهائيا بإدانة التابع فى جريمتى قتل خطأ وتسببه فى حصول حادث القطار . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته فى اثبات الخطأ عند الفصل فى دعوى التعويض عن اتلاف السيارة التى اصطدم بها القطار . قضاؤها بأن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع . خطأ . " (نقض 17/1/1979 الطعن رقم 729 لسنة 40ق) . وبأنه " مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، ولما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - والذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى ، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية والتجارية " (نقض 26/12/1977 سنة 28 ص1882) . وبأنه " على القاضى الجنائى - وهو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون ويفصل على مقتضاه - وللحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة ، وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وكان فصلها لازما ، فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط باعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازما ، وإذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - وهو جسم الجريمة - فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ارتبط بالحكم الجنائى المشار إليه فيما قضى به من مصادرة ، باعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجية أمام المحاكم المدنية " (نقض 24/1/1967 سنة 18 ص169 نقض 26/2/1972 سنة 23 ص255) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة التى تأيد استئنافيا أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة اختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيسا على أن هذه التهمة محل شك كبير ، ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، وكان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا أو لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة اختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات ولكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما . لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى المثار إليها يكون على غير اساس " (نقض 24/4/1978 سنة 29 ص1083) . وبأنه " لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الاسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التى تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة ، وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء تلف سايرته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها ، وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر " (نقض 26/6/1979 سنة 30 ص770) . وبأنه " إدانة مدير الشركة لعدم التأمين على عدد من عمالها . مقتضاه . أنهم عمال لديها " (نقض 26/2/1972 سنة 23 ص255) . وبأنه " قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق . القرارات الصادرة منه أوامر وليست أحكاما . لا حجية لها أمام القضاء المدنى " (نقض 30/12/1972 سنة 23 ص1507) . وبأنه " لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يكون الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون " ، وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة ، بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، ودون ان تحلق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة " ، وكان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 812 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار الطاعن وتقاضى مبلغ (خلو رجل) لأن الفعل لا يعاقب عليه القانون فى الأول ولعدم الصحة الثانية ، وكان ذلك كافيا لإقامة الحكم ، فإن ما تطرق إليه بعد ذلك فى أسبابه من عدم صحة العلاقة الإيجارية التى تمسك بها الطاعن يكون تزيدا لأن فصله فيه لم يكن ضروريا ، إذ لا تلازم بين عدم تقاضى المالك لمبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار - المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وبين قيام العلاقة الإيجارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن التزاما بما تزيد به الحكم الجنائى بخصوص العلاقة الإيجارية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المؤسس على استئجاره عين النزاع خالية من المطعون ضده ، وهو دفاع جوهرى - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه أيضا بالقصور ى التسبيب بما يتعين معه نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة " (الطعن رقم 1978 لسنة 52ق جلسة 24/2/1983) .
 
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه "نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع والذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى اثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة الى مجرد حكم جنائى بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعى بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، فى حين أنه ليس بلازم فى المحلات التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما أنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 من (شأن المحال الصناعية والتجارية) الى (فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) ، فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التى تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار بالصحة أو اقلاق للراحة أو اخلال بالأمن ، وذلك بالنسبة الى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوازها (على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير) ، كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلا على أنه قد استعمل أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه " (نقض 7/3/1973 الطعن رقم 1352 لسنة 52ق) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنتقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى " (نقض 26/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص612) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلا لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم ، ولا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه ، بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيه - مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى ، وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ اذلى وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله " (نقض 7/12/1976 سنة 27 ص1716) . وبأنه " النص فى المادتين 456 من قانون الإجراءات ، 102 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل لازما شاملا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدينة والتجارية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ، وفى إدانة المتهم فى ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها الشارع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام ، وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أى جهة قضائية " (نقض 1/11/1992 الطعن رقم 7403 لسنة 61ق) . وبأنه " أن النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها " ، وفى المادة 102 من قانون الاثبات على أنه " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا " ، مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه ، وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم والإدانة ، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى اقلانون ، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم فى احداث الضرر الذى لحق به يتمثل فى تواجده بعربة (الديكوفيل) المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص ، وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن " (الطعن رقم 1362 لسنة 62ق جلسة 29/4/1993) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم . شرطها . أن يكون باتا . تحققه فى الحكم الجنائى الصادر من المحاكم العسكرية باستنفاد طريق الطعن منه بالتماس اعادة الظر أو فوات مواعيده " (نقض 23/2/1994 الطعن رقم 2076 لسنة 58ق) . وبأنه " وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام " (نقض 23/2/1994 الطعن رقم 2076 لسنة 58ق) . وبأنه " إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود ما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت الى أن المطعون عليها الأولى فى تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها فى القضية رقم 1974 سنة 1986 جنح العجوزة فى نطاق الحدود التى رسمها لها الحكم القاضى بندبها على النحو الذى ارتأته محققا للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادى إذ لا يمكن الفصل بينهما فى جريمة التزوير ، وانتهت الى انتفاء أى خطأ فى جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستمدا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها ويكفى لحمل قضائها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض " (نقض 27/11/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1492) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة ، وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه - الطاعن - لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ، ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليه ، فإن حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية " (الطعن رقم 2589 لسنة 55ق جلسة 30/4/1995)
 
قضت بأنه" تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية . لازمه جوب وقف الدعوى المدنية انتظارا للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . مادة 562 اجراءات جنائية . حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده . شمولها ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . مادة 456 اجراءات جنائية . الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث . أساسهما المشترك سبب وفاة المجنى عليه . لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الثانية بحكم بات . علة ذلك . لا حجية للحكم الجنائى إلا إذا كان باتا " (الطعن رقم 9356 لسنة 64ق جلسة 10/12/1996) . وبأنه " وقوع تصادم بين سيارتين . تقديم النيابة العامة قائد احداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنيا قبله . قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية . اقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى . بدء سريان تقادمها الثلاثى المسقط من اليوم التالى لهذا الانقضاء . لا يغير من ذلك استئناف المدعين - بالحق المدنى للحكم الجنائى . علة ذلك . اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها الى موضوع الدعوى الجنائية " (الطعن رقم 4615 لسنة 61ق جلسة 19/6/1997) . وبأنه " رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو اثناء السير فيها . اثره . التزام المحكمة المدنية بوقف السير فى الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية . تعلقه بالنظام العام ، جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . الدعوى الجنائية مانع قانونى من متابعة السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها معها أساس مشترك . المواد 256/1 ، 456 اجراءات جنائية ، 102 اثبات" (نقض 2/2/1999 طعن رقم 2887 لسنة 62ق جلسة 2/2/1999) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى متعلقة فيما فصل فيه فى الدعوى الجنائية أما الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية فحجية قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره " (نقض 4/5/1975 سنة 26 ص913) . وبأنه " مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الضرر الذى يصلح اساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم …… أن الدعوى اقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد المطعون عليه بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل طلبت النيابة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين باعتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولم لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة 25/4/1978) . وبأنه " لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم ….. المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه فى يوم …. بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخة 30/7/1984 والبالغ قيمتها 3876 جنيها (ومنها الحلى موضوع النزاع) ، وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلى الذهبية الى المطعون ضده لأجل بيعها واتفاقها فى علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يردها إليها وبذلك لم تكن حيازته لها0 بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإن مقتضى عقد ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ ، وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة ، فإن الحكم الجنائى السالف ذكره يكون قد فصل يقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائى على هذا النحو أن يعود الى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم ، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون " (نقض 15/12/1994 مجموعة المكتب الفنى سنة 45 سنة الجزء الثانى ص1610) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن . الطعن على الحكم الجنائى . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولو كان الطعن بعد الميعاد . علة ذلك . تقدير العذر منوط بمحكمة الطعن دون غيرها . الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر فى الدعوى الجنائية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عدم الطعن فيه بالمعارضة وعدم اعلانه . اعتباره من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات عن تاريخ صدوره . عودة سريان تقادم دعوى التعويض منذ هذا الانقضاء " (الطعن رقم 1286 لسنة 66ق جلسة 20/5/1998) . وبأنه " القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة " (الطعن رقم 552 لسنة 46ق جلسة 5/6/1980) . وبأنه " مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور ، فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له ، ولما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 732 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى لأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادة 16/2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، وقضت محكمة الجنح فى 12/1/1969 ببراءتها مما أسند إليها استنادا الى ما ثبت من اقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى وإن تقاضت المبلغ من المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن باعتباره خلو رجل وإنما بقصد اعداد المحل المؤجر لاستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الاعداد . فإن حجية هذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على ان المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما فى مقابل الانفاق على اعداد معين ، ولا تمتد هذه الحجية الى تحديد تاريخ الاعداد أو مباشرة الصيدلية الفعلى ولا يستطيل الى تعيين ما قام به فعلا كل من المؤجرة والمستأجرة فى سبيل هذا الاعداد إذ أن الحكم الجنائى لم يتعرض لذلك فى اسبابه ولم يكن فصله فيها لازما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، وكان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس " (نقض 14/12/1977 سنة 28 ص1784) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان 102 ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على عدم العقاب على الفعل قانونا لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . اثره . لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . مؤدى ذلك . لا يمنع المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة " (الطعنان رقما 2689 لسنة 325 لسنة 60ق جلسة 30/1/1994) . وبأنه " مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الاثبات ان الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه " (الطعن رقم 7403 لسنة 61ق جلسة 1/11/1992) . وبأنه " متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته - جريمة قتل مورثهما بطريق الخطأ - ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة بسبب آخر كما أن دعوى التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية - لأن هذا الفعل غير مؤثم قانونا - كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم تهائيا فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل فى كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بما تقضى به المادة 406 مدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا وما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا " (نقض 23/1/1975 سنة 16 ص223) . (اتلاف السيارة الذى نشأ عنها اصابة الراكب أصبح جنحة طبقا للتعديلات)

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
كذلك قضت بأنه " وقف المحكمة السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل فى جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الافصاح عن المصدر الذى استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل . قصور مبطل . " (الطعن رقم 2887 لسنة 62ق جلسة 2/2/1999) . وبأنه " يجب وقف دعوى المضرور المرفوعة أمام المحكمة المدنية قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات حتى يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية قبل المؤمن له إذا كانت مسئوليته ناشئة عن جريمة " (نقض 4/4/1972 سنة 23 ص635) وبأنه " إذا كان الحكم الصادر فى قضية الجنحة قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه فيكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا فى قضائه وبالتالى فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة 25/4/1978) . وبأنه " مؤدى نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية والمدنية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ، فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها فى ذلك على ان التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضى برده وبطلانه" (نقض 23/5/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص315 نقض 7/2/1967 سنة 18 ص315 ، نقض 18/4/1975 سنة 26 ص409) . وبأنه " جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه . غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالا بالتزاماته الجوهرية " (نقض 23/6/1973 لسنة 24 ص962) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . شرطها . أن يكون باتا إما باستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . سريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ اعلانها . شرطه وجوب أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسلم الاعلان لغير المتهم فى محل اقامته . أثره . عدم سريان الميعاد إلا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان إليه . لا يجوز لغيره التحدى بعكس هذه القرينة . مادة 398 اجراءات جنائية " (الطعن رقم 859 لسنة 62ق جلسة 11/1/1998) . وبأنه " قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث . اعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالاعلان . قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتا . صحيح  " (الطعن رقم 859 لسنة 62ق جلسة 11/1/1998) . وبأنه " مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه ، ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده فى اى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم " (نقض 25/11/1993 مدنى الطعن رقم 1674 لسنة 59ق ، قرب الطعن رقم 180 لسنة 46ق جنائية جلسة 6/6/1976 س27 ص592) . وبأنه " دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائى أو لسبب آخر " (الطعن رقم 1244 لسنة 65ق جلسة 9/5/1998) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم .. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسببا باهمالهما فى موت مورثة المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى الطاعن وتابعه قائد الجرار فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة " (نقض 8/5/1994 سنة 45 الجزء الأول ص805) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المولقان بتهمتى القتل الخطأ والتسبب فى حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته ، وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتأييده ، ولما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة - والذى يستند إليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهنة - فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فيحوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذه الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقولة " إن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " (نقض 17/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص233) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها " (نقض 31/10/1985 الطعن رقم 2011 لسنة 54ق نقض 14/1/1978 سنة 29 ص176) . وبأنه " الحكم الجنائى البات الصادر فى الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأداء التعويض المؤقت . حجيته أمام المحاكم المدنية . نطاقها . ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة وقضاؤه فى الدعوى المدنية بتحقق مسئولية كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية عن التعويض . أثر ذلك . امتناع عودة هذا المسئول فى دعوى تكملة التعويض الى مناقشة ثبوت مسئوليته عنه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم " (الطعن رقم 2544 لسنة 59ق جلسة 19/12/1996) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى بالإدانة أو البراءة أمام المحاكم المدنية . مقصورة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه . لا تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق هذا القضاء الى تداخل سبب اجنبى وفو وقوع الحادث . تزيد لم يكن ضروريا لقضائه . عدم اكتساب الحجية أمام المحكمة المدنية فى هذا الخصوص " (نقض 7/2/1998 الطعن رقم 2589 لسنة 60ق) . وبأنه " إذا قضت المحكمة الجنائية بأن الفعل الجنائى المسند الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث فى ذلك ، أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة الى المتهم لم تستبين فى الفعل الذى نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل ، فذلك لا يغلق فى وجه المحكمة المدنية باب البحث ، وإذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها بصفة فرعية من كان مدعيا بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد الذى كان متهما فى الدعوى الجنائية " (نقض 12/1/1939 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص75 قاعدة رقم 351) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم التأمين على عماله وعدم اعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، وأقام قضاءه بذلك على ان ذوى المهن الحرة ومنهم المطعون ضده - محام - والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 2/3 من هذا القانون ، وبالتالى لا يكون المطعون ضده ملزما بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التأمين وموضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وهى واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين ، ويحوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه " (نقض29/4/1979 سنة 30  العدد الثانى ص223) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى . مناطه . مناقضة الحكم فى الدعوى المدنية مبررات البراءة فى الدعوى الجنائية . اثبات توافر ركن الخطأ رغم نفى الحكم الجنائى له . مخالفة لحجية الحكم الأخير " (نقض 25/1/1979 طعن رقم 1112 لسنة 48ق) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة " (نقض 22/4/1993 الطعن رقم 739 لسنة 59ق). وبأنه " اقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة التى لم تكن طرفا فى الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح دعوى بطلب التعويض المادى والأدبى عما اصابها من وفاة مورثها . اضافتها طلبا عارضا بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا . صيرورة الدفع المبدى من الشركة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحا . القضاء برفض هذا الدفع مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه " (نقض 24/6/1997 الطعن رقم 1796 لسنة 65ق) . وبأنه " إذا كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ، سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائى أو بسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، وبالتالى لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة بدين " (نقض 20/1/1982 الطعن رقم 997 لسنة 48ق نقض 24/3/1982 الطعن رقم 1616 لسنة 48ق) . وبأنه " متى كانت الدعامة الأساسية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون ضدها - من منزل الزوجية ودأب على سبها وهى تكفى وحدها لحمل الحكم ، وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى ، وأن الثانى انتهى الى تبرئتة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها ، وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له " (نقض 28/1/1976 سنة 27 ص330) . وبأنه " وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الجنائى قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه ، وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ فى جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى اثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائى ورتب على ذلك وحدة انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن "(نقض 17/2/1994 سنة 45 الجزء الأول ص376) . وبأنه " استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه الى صحة عقد الايجار لوروده على عين معينة تعيينا كافيا مانعا للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائى البات السابق عليه الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد ايجار وحدة سكنية واحدة استنادا الى ورود عقد الايجار على عين مجهلة وهو الأساس المشترك فى الدعويين الجنائية والمدنية . خطأ . " (الطعن رقم 551 لسنة 56ق جلسة 11/12/1991) . وبأنه " الحكم برفض طلب التعويض المؤقت فى الادعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية تأسيسا على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بأى تعويض آخر على ذات الأساس ، لأن هذا الحكم هو حكم قطعى حسم الخصومة فى الموضوع " (نقض 28/6/1977 سنة 28 ص1524) .
 
 
أيضا قضت بأنه  " مكررا - الحكم نهائيا ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله والهيئة المسئولة بالحق المدنى . استناده الى ثبوت السبب الأجنبى وهو خطأ الغير . أثره . عدم جواز اقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدنى قبل الهيئة على أساس المسئولية الشيئية " (الطعن رقم 214 لسنة 46ق جلسة 23/4/1980) . وبأنه " نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين . شرطه . أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى . لا يدخل هذا البحث فى نسبة الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الجنائى . مصدر إلزامها هو المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقيق شرطه وليس المادة 405 مدنى المتعلقة بحجية الأحكام " (نقض 8/1/1970 سنة 21 ص43) . وبأنه " مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له " (نقض 8/5/1994 سنة 45 الجزء الأول ص805) . وبأنه " الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . اعتباره من الاجراءات القاطعة لمدة تقدمها . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اعلانه أو اتخاذ اجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره " (الطعن رقم 1718 لسنة 67ق جلسة 20/5/1998) . وبأنه " لا يكون للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به إلا إذا كان باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . وتعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، وعلى المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائيا " (نقض 21/4/1970 سنة 21 ص662 نقض 14/1/1978 سنة 29 ص176) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن " (الطعن رقم 2465 لسنة 56ق جلسة 27/2/1992) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . شرطه . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . ليس له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . أثره . للمحكمة الأخير بحث ما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ ضرر عنه " (الطعن رقم 5298 لسنة 61ق جلسة 28/2/1998) . وبأنه " إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ولم تتناول المحكمة ، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ فى حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشئ لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة ، إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئوليته عن عمله الشخصى " (نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1045) . وبأنه " إذا قضى الحكم الجنائى ببراءة مالك العقار الذى كان متهما بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه وتسبب بذلك فى اصابة أحد السكان ، وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ فى جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلا فإن هذا الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه " (نقض 14/12/1939 ص75 قاعدة رقم 352) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . نطاقها . الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على سند من أن الفعل غير معاقب عليه لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر . لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يمنعها من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة المدنية . المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . (مثال بصدد القضاء بالبراءة عن واقعة عدم تحرير عقد ايجار) . (الطعن رقم 2315 لسنة 56ق جلسة 13/2/1992) . وبأنه " لما كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل عن تهمة القتل أو الاصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه ، وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها ان اسناد الاسراع بالسيارة الى الطاعن محوط بالشك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيسا على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون " (نقض 15/1/1977 سنة 28 ص240) . وبأنه " براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل . استناد الحكم فى ذلك الى عدم استحقاقه الأجر خلال فترة ايقافه عن العمل . وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى العامل بطلب أجرة خلال تلك الفقرة " (نقض 13/3/1977 سنة 28 ص633) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم امتداد هذه الحجية الى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالإدانة أو البراءة " (الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62ق جلسة 28/3/1993) . وبأنه " إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن اتلاف سيارتهم وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية ، وما كان لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر وإنما ظرفا ومناسبة له " (نقض 17/11/1960 مجموعة المكتب الفنى سنة 11 ص575) ، (يلاحظ أن الاتلاف بإهمال اصبح جنحة معاقب عليها طبقا للتعديلات) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم …. لسنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث وأنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس " (نقض 29/5/1978 سنة 29 ص1359) . وبأنه " القضاء ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائى الى تقرير خطأ المدنى عليه . تزيد غير لازم لقضائه . عدم جوزته الحجية أمام المحاكم المدنية " (نقض 20/6/1998 الطعن رقم 2282 لسنة 62ق) . وبأنه " الحكم الجنائى النهائى الصادر بإدانة المتهم لارتكاب جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى اثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه وذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 506 من القانون المدنى " (نقض 29/2/1968 مجموعة المكتب الفنى سنة 19 ص468) . وبأنه " لما كانت حجية الحكم الجنائى قاصرة على ثبوت الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثره الى تحديد مقدار المبالغ المطالب بها ومدى حجية التخالص عنها وهو الذى لم تفصل فيه المحكمة الجنائية واحالته الى المحكمة المدنية فإن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن للحكم الجنائى حجية تحول دون مناقشة الدعوى المدنية فى هذا الخصوص ومدى صحة ما يدعيه المطعون ضدهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (الطعن رقم 5 لسنة 50ق جلسة 13/12/1980) . وبأنه " الدعوى المدنية - وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام " (الطعن رقم 4746 لسنة 61ق جلسة 7/6/1992) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية " (نقض 25/11/1993 الطعن رقم 1674 سنة 59ق الطعن رقم 43 لسنة 45 جنائى جلسة 23/6/1975 س26 ص563 الطعن رقم 2425 لسنة 56ق جنائى جلسة 23/2/1987 س38 ص321 ، قارن الطعن رقم 4703 لسنة 61ق مدنى جلسة 1/11/1992 الطعن رقم 383 لسنة 43ق مدنى جلسة 28/6/1977 س28 ص1524) . وبأنه " استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن مبلغ النزاع هو وديعة وليس من المضبوطات . إعمال أحكام القانون المدنى دون قانون الاجراءات صحيح . لا يغير من ذلك قرار النيابة بثبوت تهمة الاختلاس " (الطعن رقم 264 لسنة 42ق جلسة 18/11/1980) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . أثره . عدم جواز بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . علة ذلك المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . عدم طرح طلبات الطاعن الماثلة من قبل فى الدعويين الجنائية والمدنية . أثره . لا يحوز أى منهما حجية بالنسبة لتلط الطلبات أو يمنع من نظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . " (الطعن رقم 193 لسنة 60ق جلسة 27/3/1994) . وبأنه " متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانة الجانى . القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره . صيرورته نهائيا بعد فوات الثلاثين يوما المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام عملا بالمادة 354 اجراءات جنائية قبل إلغائه بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن " (نقض 15/12/1977 سنة 28 ص1815) . وبأنه " لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما -يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت - على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق " (نقض 28/4/1966 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص949 نقض 27/10/1947 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة ص1185 سند 7 نقض 4/4/1972 سنة 23 ص635 نقض 30/3/1976 سنة 27 ص804)
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه " إذا كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، ومورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجة مقتل ابنهما فى حادث السيارة ، وقضى بتاريخ 9/5/1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وصار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائيا ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية ، فإنه لا يكون للطاعنين ، وهم المضرورين حق مباشرة فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى ، لا يغير من هذا النظر ان النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة ، طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدنية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تاسيسا على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون " (نقض 15/2/1977 سنة 28 ص413) . وبأنه " المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها " (الطعن رقم 412 لسنة 64ق جلسة 21/11/1995) . وبأنه " صدور الحكم الجنائى بمعاقبة المطعون ضدها عن جريمة بيعها للطاعن شقة النزاع لكونها غير مالكة لها . عدم تقييده القاضى المدنى من القضاء المدنى من القضاء بأحقية المطعون ضدها فى استعادة الشقة من الطاعن وطرده منها كأثر للقضاء بفسخ عقد شرائه لها . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بأداء مقابل الانتفاع عن استغلالها . عدم مناقضته حجية الحكم السابق بفسخ عقد شراء الطاعن لهذه الشقة " (الطعن رقم 1080 لسنة 66ق جلسة 17/1/1998) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة . عدم وجود تلازم بين عدم تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الايجار وحقيقة العلاقة الايجارية . مؤداه . لا حجية فيما تزيد فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . اثره . " (الطعن رقم 4753 لسنة 62ق جلسة 15/11/1993) . وبأنه " الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها أمام المحاكم المدنية . مناطها . صدور حكم فى موضوع الدعوى الجنائية" (نقض 12/6/1973 سنة 24 ص894) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية الحكم " (الطعن رقم 2435 لسنة 59ق جلسة 6/12/1993) . وبأنه " الحكم النهائى بالبراءة من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار . أساسه . عدم ثبوت التهمة . تطرق الحكم بشأن نفى قيام العلاقة الايجارية تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه . لا حجية له أمام المحاكم المدنية " (نقض 6/12/1993 الطعن رقم 2435 لسنة 59ق). وبأنه " القضاء نهائيا ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ بقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . للقضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث . لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائى السابق " (نقض 26/6/1979 الطعن رقم 157 لسنة 41ق) . وبأنه " دعوى التعويض عن اتلاف سيارة تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه فى ذات الوقت جريمة اصابة خطأ . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائى أو انتهاء المحاكمة بسب آخر " (نقض 16/3/1982 الطعن رقم 1483 لسنة 48ق) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . نطاقها . القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد . استناد الحكم الى انتفاء الرابطة العقدية بينه وبين الشركة الطاعنة . لزوم ذلك الفصل فى الدعوى الجنائية . أثره . وجوب تقيد المحكمة المدنية بانتفاء الرابطة العقدية فى دعوى طلب الفسخ والتعويض عنه " (نقض 22/2/1982 الطعن رقم 923 لسنة 49ق) . وبأنه " استخلاص الحكم من مضمون مستندات الدعوى صيرورة الحكم الجنائى باتا والتزامه بحجية ذلك الحكم فى قضائه بالتعويض . منازعة الطاعن فى ذلك دون تقديم دليل على خلافه . لا محل له " (نقض 24/12/1985 الطعن رقم 710 لسنة 52ق ) . وبأنه " حجية الحكم . مناطها . الأسباب المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 24/4/1980 الطعن رقم 479 لسنة 47ق) . وبأنه " القضاء ببراءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ فى جانبه . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مسئولية الحارس على أساس المسئولية الشيئية" (الطعن رقم 2282 لسنة 62ق جلسة 20/6/1998) .
 
 
 
 
الملاحظ أن سبب تحرير الشيك لا يكون له أثر على طبيعته ولا على حتى المسئولية الجنائية :
---------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة اعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك ، ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 جنيه منه مبلغ 325 جنيها قيمة الشيك ، وكان المطعون عليه قد دفع بأن سبب اصداره للشيك هو التزام الطاعن بتسليمه زراعة فول ، وأن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع وانتهى الى صحته وقضى تبعا لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات " (نقض 21/6/1977 سنة 28 ص1463) . وبأنه " إن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون مناقضا إذا قضى فى نفس الوقت للطاعن - المستفيد - بالتعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن فى اقتضاء قيمة الشيك ، وبالتالى استبعاد قيمته من المبلغ المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة " (نقض 21/6/1977 ص1463 لسنة 28) .
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة فى جريمة البلاغ الكاذب للشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية ، طالما لم تفصل المحكمة الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997 قرب الطعن رقم 2659 لسنة 61ق جلسة 21/1/1996)
 
 
الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية ولا يكون لها قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها :
-------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد نصوص المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائى اذلى يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس اعادة النظر الذى اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده " (نقض 17/11/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1408) . وبأنه " إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن فى ثبوت الخطأ فى حق تابع الطاعن الى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 135 سنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون " (17/11/1994 لسنة 45 الجزء الثانى ص1408) . وبأنه " الثابت فى قضية الجنحة العسكرية رقم 2120 سنة 1968 أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون عليه الثانى لأنه فى يوم 19/6/1968 بدائرة مركز فاقوس . أولا : تسبب من غير قصد ولا تعمد فى اصابة الطفل ، وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة رقم 25128 بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى الى اصطدامه بالمجنى عليه واصابته بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . ثانيا : قاد السيارة سالفة الذكر بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وقضت المحكمة العسكرية بتاريخ 9/1/1969 بحبس المطعون عليه الثانى ستة شهور مع الشغل والنفاذ وذلك تأسيسا على ما ذكره الحكم فى أسبابه من أن خطأ المتهم - المطعون عليه الثانى - يتمثل فى عدم الحيطة والحذر لأنه كان يسير بعربته فى طريق مزدحم ، وكان يجب عليه الاحتياط فى القيادة لعدم اصابة أى من الأفراد ، وأن خطأه هذا نتج عن اصابة المجنى عليه بالاصابات الموضحة بالأوراق والتى نتج عنها عاهة مستديمة مما يثبت التهمة قبله " ، ولما كان الثابت من الحكم الجنائى أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد فصل فصلا لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه وولده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله " (نقض 7/12/1976 سنة 27 العدد الثانى ص1716) . وبأنه " أن المقرر بنص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ولا تكون للحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الشئ  المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، والنص فى المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون " ، وفى المادة 112 منه على أنه " بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه " ، وفى المادة 118 من ذات القانون على أنه " يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا " ، يدل على أن الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها ، أما النص فى المادة 114 من ذات القانون على أن " يقدم التماس اعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ….." ، فيدل على انه لا يصبح الحكم النهائى باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس -اعادة النظر أو فوات ميعاده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اعتمد فى ثبوت الخطأ فى حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 286 سنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه ، وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به - والتى لا يصير الحكم باتا بدونها - ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا يتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة 52ق جلسة 5/1/1986) . وبأنه " صيرورة الحكم الجنائى الصادر من احدى المحاكم العسكرية نهائيا . مناطه . التصديق عليه . التماس اعادة النظر فى هذا الحكم بديل للطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة الحكم الجنائى العسكرى باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 ث25 لسنة 1966 المعدل بقانون 82 لسنة 1968 . عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائى الذى ركن إليه فى ثبوت الخطأ قد صار باتا باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها . قصور . " (الطعن 1212 لسنة 60ق جلسة 17/11/1994) . وبأنه " المقرر بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ، ولا تكون للحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، والنص فى المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون " ، وفى المادة 112 منه على انه بعد اتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون " ، وفى المادة 112 منه على أنه بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، وفى المادة 118 من ذات القانون على أنه " يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليها أما النص فى المادة 114 من ذات القانون على أن " يقدم التماس اعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ……" ، فيدل على أنه لا يصبح الحكم النهائى باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اعتمد فى ثبوت الخطأ فى حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 286 لسنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن به بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به - والتى لا يصير الحكم باتا بدونها - ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة 52ق جلسة 4/1/1986) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
إذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ثم صدر بعدئذ حكم جنائى فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول :
---------------
(نقض 11/1/1945 مجموعة عمر 4 ص525)  ، ومن ثم إذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ، ولا تكون له حرمة أو فوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل انكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد فيها التمسك بحجية هذا الحكم .
(نقض 25/11/1993 الطعن 1674 لسنة 59ق جلسة 25/11/1993) .
 
 
إذا لم تحكم المحكمة العسكرية فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فلا حجية للحكم الجنائى العسكرى أمام المحاكم المدنية :
-----------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ أو تابعه الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشئ لحساب المتبوع وبموافقته ، وكان المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه ، أو تحديد الشئ الذى أحدث الضرر من بين غيره منها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، والحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2030 لسنة 1987 عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ - فى موت مورث الطاعنين ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك السيارة قيادته رقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم 2831 أجرة الاسماعيلية مما أدى الى اصابة المجنى عليه بالاصابات التى أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على اساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن اعمال تابعيه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى ومسئوليته باعتباره حارسا على السيارة التى احدثت الضرر وفقا لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيسا على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد افرادها التابعين للمطعون عليه واستمدوا فى ذلك الى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الاشارة وما اثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب الى تابع معين لشخصه فى  حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق المطعون عليه باعتباره حارسا على السيارة محدثة الضرر على ما تقدم بيانه ، إذ كان ذلك ، وكانت حجية الحكم الجنائى أماكم المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون ان تلحق هذه الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، وكان يبين من الحكم الجنائى العسكرى أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه ويكون ما تطرق إليه من أن محرر المحضر لم يحدد فى معاينته السيارة أداة الحادث أو نوعها أو رقهما أو أى بيانات عنها تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه وبالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائى العسكرى أساسا لرفض الدعوى وحجب نفسه عن مناقشة مسئولية المطعون عليه المفترضة التى اقام عليها الطاعنون دعواهم على نحو ما سلف بيانه فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه " (نقض 4/12/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص7594) وبأنه"الحكم ببراءة العامل مما أسند إليه من اختلاس لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كانت ذات الواقعة تعتبر إخلالا بالتزامات العامل الجوهرية تبرر فصله . (الطعن رقم 617 لسنة 43ق جلسة 7/4/1979) .
يجب أن يقدم الخصم شهادة من الجدول تفيد بأن الحكم أصبح باتا :
------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائى الذى تستند إليه قد صار باتا . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائى حاز قوة الشئ المحكوم به يكون بغير دليل . (نقض 14/1/1978 سنة 29 ص176) .
 
وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش :
---------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن: مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة أو بالإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القووة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق صدوره وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثاراها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم ….. جنح أمن دولة المنشية ضد ……….. زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى الدعوى رقم ….. مدنى كلى الاسكندرية لأنه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد ….. وقضت محكمة الجح بتاريخ …… ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا الى ما ثبت لها من أن الإجارة ترد على عين مفروشة ، بالاضافة الى دعامات أخرى ، ولما كان الفصل فى واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة الى الطاعن لازما للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار باعتبار أن الأماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضائ هذه المحكمة - لا تسرى عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 ، وأن مؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانونا بحسب أن المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد وأثم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر الى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها وأن مظنة هذا الاستغلال تنتفى إذا ما اصنب الايجار على عين مفروشة مما يخضع فى أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الايجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك ، أو أن الجريمة لم تقع أصلا وإذ كان أساس النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد انصب على عين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها أم خالية حسبما يتمسك به الطاعن ، ومن ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساس مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدى بأن الاجارة قد انصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثلة فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة "
(نقض 21/9/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1235) .
قضاء محكمة الجنح نهائيا بإدانة رب العمل لعدم التأمين على عمال الثلاجة . قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية . مخالفته لحجية الحكم الجنائى السابق .
 (نقض 8/4/1978 طعن رقم 921 لسنة 43ق) .
 
يحق للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما سيره له القانون سواء بوقف الدعوى أو بضمها الى دعوى أخرى مرتبطة بها :
--------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على  تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو بضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها الفصل الحاسم بين الحق والباطل .
(نقض 6/11/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1343) .
ويشترط لوقف الدعوى المدنية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمه للفصل فى الحق المدعى به :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة الفصل فى الحق المدعى به ، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مساءلة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون التفات الى الواقعة الجنائية ، ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملا بالمادة 353/3 مرافعات  . (نقض 24/11/1979 سنة 30 العدد الثالث ص53) .
 
براءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز حجية الأمر المقضى وبالتالى يتقيد بها القاضى المدنى :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن: وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز - وعلى ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون الاجراءات - حجية الأمر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى ، وبالتالى فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير يمنع من كان مدعيا بالحق المدنى من العودة الى الطعن بالانكار أو التزوير فى وجه من كان قد تمسك بذلك للمحرر وقضى ببراءته فى الدعوى الجنائية . لما ان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق أن اقام الدعوى الجنائية رقم 3613/1975 جنح عابدين متهما المطعون ضدهم بتزوير ورقة الضد المؤرخة 25/8/1970 فقضى بها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على سند من انتفاء وقوع تزوير بتلك الورقة وتأيد ذاك الحكم استئنافيا ، وحاز حجية الأمر المقضى بما يمنع من نظر ادعاء هذا الطاعن فى الدعوى الماثلة سواء بالجهالة أو الانكار أو التزوير على تلك الورقة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب إذا لم يقبل من الطاعن الادعاء بالجهالة ، يكون - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج . وبأنه " مكررا - لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بور سعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لإحدى السفن المؤجرة لها ، إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الإدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة وهو 2/7/1981 وبالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى19/8/1981 دون تلك التى تتم اعتبارا من التاريخ الأخير " (نقض 14/4/1986 الطعن رقم 1043 لسنة 55ق) .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائى بطرق الطعن المقررة قانونا - صيرورة الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن فيه . أثره . لا مجال للدفع بسقوطه بالتقادم .
(نقض 26/11/1981 الطعن رقم 1399 لسنة 47ق) .
 
 
ويقصد بالتضامن فى القانون الجنائى هو أنه ليس معناه مساواة المتهمين فيما بينهم وإنما عناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به :
-----------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصما فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والثالث ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنايات قبل الطاعنة والمتهم الآخر بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما لحق بهما من اضرار نتيجة موت شقيقهم ونتيجة الاعتداء الواقع عليهما ، وقضى بذلك ضد المحكوم عليهما متضامنين وذلك أخذا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن التضامن ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهم ، وإنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به ، فإن هذا القضاء بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن والذى اصبح باتا هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر ويحوز حجية فى هذا الخصوص بمنع الخصوم  أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونون قد استنفدوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة والتى تتفق وصحيح حكم القانون فإن النعى يكون على غير أساس . (نقض 11/6/1987 سنة 38 الجزء الثانى ص808 جنائى) . وبأنه " لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ، ونسبته لى فاعله ، وأن هذه الحجية تقتصر على منطوق الحكم الصادر بالادانة أو بالبراءة ، وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 7478 لسنة 72س شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت على قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ، لأنه تسبب بإهماله فى قتل مورث الطاعنين بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشاص والأموال للخطر ، وطالبت النيابة معاقبته بالمادة 248 من قانون العقوبات فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته ، ومن ثم لم تفصل فى الأساس المشترك بين تلك الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الاثبات منسوب الى قائد السيارة فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق مالكها باعتباره حارسها ، فمسئوليته ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة . لما كان ما تقدم ، وكان ما تطرق إليه الحكم الجنائى عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه ، وبالتالى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على الالتزام بحجية الحكم الجنائى فى اثبات خطأ مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه "  (نقض 27/12/1988 الطعن رقم 1285 لسنة 56ق) .
حظر إبرام المالك لأكثر من عقد لعين الإيجار . قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة دون الفصل فيما إذا كان المالك قد أناب غيره فى التعاقد عنه . لا حجية له أمام المحكمة المدنية فى شأن هذه النيابة .
(نقض 28/6/1980 الطعن رقم 1635 لسنة 49ق) .
 
ما لا يعد جمعا بين دعويين فى وقت واحد :
------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الحكم تقتصر على الضئ المقضى به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم …… قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، وأن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، ولا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء فى موضوعها ، لأن ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع أبدا ، وإذ كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة ، وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد اقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين فى وقت واحد " (نقض 25/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص391) .
إذا بنى الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب فلا يكون لهذا الحكم أى حجية أمام المحاكم المدنية :
----------------------------------------------------------
وقد قضى بأن : الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض . (نقض 30/4/1974 سنة 25 ص779) .
تبرئة المتهم من جريمة تزوير سند لعدم كفاية الأدلة يمنع المحكمة المدنية من قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء برده وبطلانه . (نقض 23/5/1963 سنة 14 ص715) .
 
الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الاعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه
------------------------------------
بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية :
 
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الاعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " ، قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع استثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل اعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة الاجراءات الاعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، على النحو السالف تجليته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضى ، وإن يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المسائلة وتتأكد الدينونة ايجابا وسلبا ، ولا يسوغ فى صحيح النظر ان يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى ، فبات عنوانا للحقيقة . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/2/1974 صدر الحكم فى الجنحة رقم 689/1973 بندر الجيزة وقضى غيابيا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ، وقد أعلن الحكم فى 11/11/1974 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسى فى مقر اقامته بالمملكة المتحدة ، وقد جرى بهذا الإعلان ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، وكان الثابت من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 10/6/1978 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأى طرق الطعن ، وكانت مواقيت الطعن فى الحكم قد انقضت ، ومن ثم صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ، ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى أصله ومبناه ، ولا يبقى - للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره ، وهو ما انتهى إليه فى نتيجته ، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس" (الطعن رقم 528 لسنة 50ق جلسة 29/4/1984) .
ومحل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادرا قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكما لم يكن قائما وقت صدوره . (نقض 6/3/1947 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص354 نقض 8/6/1967 سنة 18 ص1336 نقض 28/1/1976 سنة 27 ص330) .
 
 
 
إذا حدث تناقض بين حكمين جنائيين وأصبحا لهما حجية الأمر المقضى وخلت نصوص القانون من حكم يطبقه القاضى على الواقعة فيجب عليه هنا أن يطبق العرف فإذا لم يجد فى العرف فيجب عليه أن يطبق الشرعية الإسلامية :
---------------------
إذا ما تبين أن هناك تناقضا واقعا لا محالة بين حكم جنائى وحكم جنائى آخر سبقه أو أعقبه بأن ناقض أحدهما ما أثبته الآخر أو خالف ما قرره بقضاء صار فيها باتا ، وكان لازما وضروريا للفصل فى موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية فى هذه الحالة إذا ما التزمت بقاعدة حجية الأحكام الجنائية ، إذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الآخر وألا تكون قد جمعت بين الشئ وضده مما يجعل أسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما أن أخذ المحكمة بحجية أحد الحكمين دون الآخر يقضى الى تناقض حكمها من الحكم الآخر الذى أعرضت عنه ، وإهدارا لحجيته وهو ما ينطوى على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز ، إذ متى كانت العلة فى تقدير حجية الأحكام الجنائية بالنسبة الى الدعاوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هى تفادى التعارض الذى ابتغاه المشرع على الوجه الذى تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية إذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين كان فصلهما لازما ضروريا للحكم فى الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضى فى هذه الحالة فليس أمامه من سبيل الى ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقاضى عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضى بذلك نص المادة الأولى من القانون المدنى ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضى أن يرجع فيه الى الكتاب والسنة ، فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له أن يجتهد رأيه ، وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدى الى القول ، بأنه إذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه ألا يعتد القاضى المدنى بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل فى موضوع الدعوى المدنية دون أن يتقيد فى تقدير الأدلة ، وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائية المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض أن تضحى قاعدة حجية الأحكام فى هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الثر قانونا ، وإذا لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له فلا جناح على القاضى أن أعرض ونأى بجانبه عن حجية لا فائدة منها ، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها انها اشتملت على حكمين جنائيين تناولا العلاقة الإيجارية السارية دون تعديل فيها من بين الطرفين ابتداء من 1/5/1985 والتى استمرت الى ما بعد 1/5/1986 فقد صدر أولهما بتاريخ ……. فى القضية رقم ……. وقضى ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المنقولات الموجودة بالشقة محل النزاع استنادا الى أنه استأجرها خالية من المنقولات ، وقد صار هذا الحكم باتا بعدم استئناف النيابة العامة له ، وصدر حكم المحكمة الجنائى الآخر بتاريخ …….. فى القضية رقم …… وقضى ببراءة المطعون ضدهما الأولى والثالث من تهمة تقاضيهما من الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد ايجار الشقة أنفة الذكر تأسيسا على أن هذا العقد انصب على عين مفروشة خارج نطاق العقد وليست خالية ، وكان يتضح من ذلك جليا أن هذين الحكمين الجنائيين قد تناولا فى أسبابهما المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم بدونها طبيعة العلاقة الإيجارية للشقة محل النزاع وهى بهذه المثابة تعتبر مسألة أساسية مشتركة لازمة للفصل فى موضوعهما ، وكذلك فى موضوع النزاع المردد بين الخصوم فى الدعويين المدنيتين محل الطعن الراهن ، ولزوم ما قرره الحكم الجنائى الأول من أن عقد ايجار الشقة محل النزاع انصب على عين خالية من المقولات تبريرا لقضائه ببراءة الطاعن المستأجر من تهمة تبديد المنقولات التى اشتمل عليه الايجار مرده أنه لا يصلح إدانة متهم بهذه الجريمة إلا إذا اقتنتع القضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومن بينهما الإجارة . كما أن ما جاء بأسباب الحكم الجنائى الثانى من أن عقد ايجار الشقة محل النزاع ورد على عين مفروشة وليست خالية ، ولزومه لقيام قضائه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثالث المؤجرين من تهمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار من الطاعن بقطع النظر عن مخالفة حجية الحكم الجنائى الأول فى هذا الصدد لاكتسابه قوة الأمر المقضى وصيرورته باتا مرجعه أن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى أبرم عقد الايجار محل التداعى فى ظله ، ومؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبرا أمرا مباحا لا عقاب عليه قانونا ، بحسب أن الشارع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد بنص المادة 26 من هذا القانون وأثم هذا الفعل واعتبره جريمة يعاقب عليها قانونا بنص المادة 45 منه إنما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر بشغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها ، وإن مظنة هذا الاستغلال تنتفى إذا ما انصب الإيجار على عين مفروشة مما يخضع فى أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وهذا ما يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعويين الجنائيين أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد ايجار الشقة محل النزاع وطبيعة هذا العقد وما إذا كان انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك وأن الجريمة لم تقع أصلا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم حين أقام قضاءه فى الدعويين موضوع الطعن على أن الطاعن استأجر الشقة محل النزاع من المطعون ضدهما الأول والثالث مفروشة استند الى الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم … جنح مستأنف أمن الدولة جنوب القاهرة رغم تناقضه مع الحكم الجنائى النهائى السابق صدوره فى القضية رقم … جنح الحدائق الذى قام على أن تلك الشقة قد أجرت للطاعن خالية وليست مفروشة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7403 لسنة 1/11/1992) .
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصى فى جانبها لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن إعمال تابعها محدث الضرر . م174 مدنى . (نقض 6/6/1978 الطعن رقم 369 لسنة 45ق) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
لا حجية للحكم الصادر فى دعوى الحيازة فى دعوى النزاع على الملك :
------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق هو الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 148 لسنة 1984 مركز قنا واستئنافها والقاضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وبإلزامه أن يؤدى للطاعن الأول مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الحكم فى شقة المدنى المحاج به قد صدر بإلزام المطعون ضده بأداء التعويض المؤقت للطاعن الأول عن واقعة دخوله فى 19/1/1984 عقارا فى حيازة الأخير بقصد منه حيازته بالقوة بينما أقيمت الدعوى - المطعون فى حكمها - من المطعون ضده على الطاعنين بطلب استرداد حيازته لأرض النزاع التى تسلمها استنادا الى عقد ملكيته المسجل بموجب محضر التسليم الذى تم فى 1/12/1985 تنفيذا للحكم الصادر له من السيد قاضى التنفيذ والتى سلبها الطاعنون منه بعد ذلك التاريخ وكان من المقرر أنه لا حجية للحكم الصادر فى دعوى الحيازة فى دعوى النزاع على الملك - المطعون فى حكمها - لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا لأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 3530 لسنة 61ق جلسة 26/4/1997) .
قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور . لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية . (نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45ق)
 
لا أثر على الدعوى المدنية استئناف النيابة للحكم الجنائى :
-----------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : استئناف النيابة للحكم الجنائى . لا أثر له على الدعوى المدنية المقامة مع الدعوى الجنائية . إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض بعد الحكم نهائيا بإدانة المتهم . وجوب تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجنائى . (الطعن رقم 481 لسنة 43ق جلسة 23/11/1978) .
قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية فى الجنحة المباشرة لاقامتها بعد الميعاد . لا يعد مانعا من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء فى موضوعها .
(الطعن رقم 1112 لسنة 48ق جلسة 25/1/1979) .
 
إذا ثبت مسائلة المسئول عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور وذلك عن الأضرار الناتجة من جراء الحادث فلا يجوز لهذا المسئول فى دعوى تكملة التعويض العودة الى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها :
----------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المشرع بعد أن أجاز فى المادة 251 من قانون الإجراءات لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنطورة أمامها الدعوى الجنائية أردف ذلك بما نص عليه فى المادة 253 من ذات القانون من أن ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة ،  ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ، مما مؤداه أنه إذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية صار باتا قضى بإدانة المتهم لاقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة المسئولة عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التى نجمت من جراء الحادث فيمتنع على هذا المسئول فى دعوى تكملة التعويض العودة الى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . (الطعن رقم 2544 لسنة 59ق جلسة 19/12/1996) .
 
الحكم بعد الاختصاص الصادر من المحكمة فى الدعوى الجنائية ليس له أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائى :
------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر فى المواد الجنائية له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ، فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .
(نقض 26/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص612) .
وبأنه " من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة ، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى ، ولا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا ، إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والايجابى . لما كان ذلك ، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها الى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقا مع صحيح القانون "
(نقض 7/5/1979 سنة 30 ص44) .
 
 
 
 
 
انقضاء الخصومة فى الدعوى المدنية لا تترتب على مجرد وقف الدعوى المدنية المرفوعة بالتعويض حتى يفصل فى الدعوى الجنائية ولو زادت مدة الوقف على ثلاث سنوات :
-------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن النص فى المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " ، يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة اجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها - دن الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى انقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى - وهذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحا أو ضمنيا ، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثارا ذات أهمية نشأت عن الاجراءات التى اتخذت فيها ، وقد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الاجراءات ، فقد وجب اخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية فى شأن التقادم المسقط ، وهى مبادئ مقررة كأصل عام فى التشريعات الاجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية ، والاجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذى يتخذ فى الخصومة ذاتها وفى مواجهة الخصم الآخر قصدا الى استئناف السري فيها ، وأما وقف مدة التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة ، أو مانع قانونى يحول دون مباشرة اجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا ترتبت على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السري فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السري فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها واذلى نصت عليه المادة 456 من ذلك  القانون والمادة 102 من قانون الاثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير فى اجراءات خصومة الدعوى المدنية التى جميعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذا ما رفعت الدعوى المدنية صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى اجراءات الخصومة مادام المانع قائما ، ولهذا فلا تحسب فى مدة انقضاء بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يقدح فى ذلك بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 105 من قانون المرافعات بعابرة " فى جميع الأحوال " ، لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المشقط ، وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة فى جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة - وفى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير فى الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة ، وهى حالات ميز الشارع فيها انقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 124 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى وحده السير فيها ، ولو أنه أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بجلسة 8 من ديسمبر 1982 فى الطعن 1822 سنة 50 القضائية والأحكام الأخرى التى تحت نحت منحاه ، قد خالفت هذا النظر وجرت فى قضائها - استرشادا بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى - على أن مدة انقضاء الخصومة لا يرد عليها الوقف أيا كان سببه ، فإنه يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
 
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع الذى تمسك فيه بسقوط خصومه دعوى المبتدأة كما قضى برفض الدفع بانقضاء هذه الخصومة وأقام قضاءه برفضها على ان الدعوى الجنائية التى أقيمت بشأن الحادث محل المطالبة تعويض الضرر الناشئ عنه كانت مطروحة على المحكمة الجنائية وأن قيامها يعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان مدة سقوط الخصومة ومدة انقضائها على سند من القاعدة المقررة بالمادة 382 من القانون المدنى ، فى حين أن هذه القاعدة إنما ترفض بالتقادم المسقط للحقوق فلا شأن لها بإجراءات الخصومة التى رأى الشارع فى قانون المرافعات النص على سقوطها بمضى سنة كجزاء يجب إعماله لعدم السير فى الخصومة بفعل المدعى أو امتناعه دون اعتداد بمانع يعوق المطالبة بالحق من موضوع التداعى ، كما أن انقضاء الخصومة المقرر بالمادة 140 من هذا القانون هو من الشمول والعموم بحيث ينطبق فى جميع الأحوال مهما يكن وجوب انقطاع الخصومة أو وقفها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ؟
ومن حيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذا لا يكون ثمة إهمال يصح اسناده الى المدعى ، كذلك فإن انقضاء الخصوم المنصوص عليه فى المادة 140 من قانون المرافعات هو - وعلى ما سلف بيانه - تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير فى اجراءاتها ، ولما كان الواقع فى الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى الى تلف سيارة المطعون ضده الأول قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة قتل واصابة بطريق الخطأ ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها المطعون ضده الثانى فى القضية رقم 3894 لسنة 1976 شرق الاسكندرية ، فإن خطأ هذا الأخير فى اقتراف تلك الجريمة يكون هو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب تعويض الضرر الناشئ عن تلف السيارة فيعتبر بالتالى هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل فى كلتيهما ، فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى فى تلك المسألة من المحكمة عملا بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات ، وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقا لهذه النصوص فأصدرت حكما بوقف الدعوى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1979 ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن قيام الدعوى الجنائية آنفة الذكر أثناء نظر الدعوى المدنية يعد مانعا قانونيا يحول دون اتخاذ اجراءات السير فى الخصومة ويظل المانع قائما حتى تنقضى الدعوى الجنائية التى ظلت قائمة من قبل ومن بعد صدور الحكم بوقف الدعوى المدنية الى أن صدر فيها حكم غيابى استئنافى بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1980 قضى بإدانة المطعون ضده الثانى لم يعلن ولم ينفذ حتى انقضت الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة لها ولم تصدر النيابة العامة قرارا بانقضائها إلا فى 25 من ديسمبر سنة 1984 وهو تاريخ تال لإعلان المطعون ضده الأول الطاعن فى التاسع من مارس سنة 1983 باستئناف السري فى الدعوى قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وبانقضائها بمضى المدة ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا يعيبه - من بعد - خطؤه فى الاستناد الى نص المادة 382 من القانون المدنى التى تحكم وقف تقادم الحقوق ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من تقرير قانونى خاطئ غير مؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها .
(الطعن رقم 960 لسنة 56 الهيئة العامة للمواد المدنية جلسة 2/3/1988) .
الحكم الجنائى الباطل يكون له حجية أمام القضاء المدنى أمام الجنائى فلا حجية له أمام القضاء المدنى -------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . شرطه . المادتان 456 اجراءات ، 102 اثبات ، التزام المحكمة المدنية بهذه احجية عند بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها . امتناعها عن بحث أسباب العوار الذى قد يلحق بهذا الحكم إلا عند تجرده من أركانه الأساسية . الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء . ماهيتها . مادة 178 مدنى.
(الطعن رقم 470 لسنة 63ق جلسة 15/6/1994)
الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم باتا . كفايتها للتدليل على ثبوت حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية .
(نقض 10/1/1990 سنة 42 الجزء الأول ص172) .
 
الحكم الصادر من أى محكمة جنائية يكون له حجية شريطة أن يكون القانون قد خول لهذه المحاكم اختصاصها بتلك الجرائم :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة الى محاكم استثنائية خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالفة الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دون غيرها) الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم ، وفى شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة (دون غيرها) بالفصل فى المسائل التى حددها ، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث (دون غيرها) بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصا بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل فى الفقرة الأولى ، وبالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل غيها ، وقد التزم الشارع هذا المنهج ولم يشذ عنه فى اللجان التى أضفى عليها اختصاصا قضائية ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضى الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون ، وأنه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها ، وفى المادة الثالثة من القانون رقم 54 جلسة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية وغيرها ، وبوجه خاص تختص اللجنة (وحدها) بالفصل فى المسائل الآتية : (أ) ………. (ب) ……. (ج) …….. ، وفى الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طباق للفقرة 2 من المادة 3 " ، وفى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأنه إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية (دون غيرها) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . لما كان ذلك ، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة - ذات اختصاص خاص - وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، ولا فى أى تشريع آخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها ، إلا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، ولا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأنه الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها قيه القضاء العسكرى وحده دون غيره ، والشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى أول يونية سنة 1966 ، فأبقى الاختصاص بنظرها معقودا لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكرى ، يؤكد هذا النظر ان الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكررا فى هذا القانون - والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن افراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهو ما يتأدى منه أنه باستثناء ما أشير إليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، ويكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاحداث لمنصوص عليها فى المادة 18 مكررا سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما اسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك انتزاعا من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها اعمالا حقها الأصيل ، إذ لا محل للقول باختصاص استشارى للقضاء العسكرى بها ، ويكون الاختصاص فى شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى ، ولا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن " السلطات العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا " ، ذلك أن هذا النص - وأيا كان وجه الرأى فيه - لا يفيد صراحة ولا ضمنا ، انفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، ومن يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، إن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص ، وهو ما يؤكده أن لفظة  "وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " ، ولم ترد بعد لفظة " اختصاصها " فى نهاية النص . لما كان ذلك ، وكان اعمال مقضى هذا النص فى حالة التنازع الايجابى بين السلطات المشار إليها فيه ، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات الاختصاص قضائى أو محكمة خاصة ، إنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل فى اختصاصه الولائى ، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، وهو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضاءين العادى والعسكرى قسيمان فى الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة الثامنة من القانون المدنى له " لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " ، وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية ، بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية اشارة الى قانون أحكام العسكرية ، وكانت القوانين اللاحقة إنما هى تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام فى شأن تنازع الاختصاص - ايجابا وسلبا - بالنسبة للدعاوى التى ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى عامة ، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أو إدارية أم جنائية ، فى حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو خاص ورد فى تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل فى تنازع الاختصاص فى الدعاوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفا فى هذا التنازع فحسب ، وكان من المقرر أيضا أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائما لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ، ولا قانون الإجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والذى خصتها المادة 25 ثانيا منه - دون غيرها - بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان ولا يبغيان ، ومما يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائما استثناء من النصوص الواردة فى التشريعات العامة اللاحقة ، إنه ظل ماضيا فى تحقيق الغرض منه ، سواء فى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - والذى كان ينص فى المادة 17 منه على محكمة - تنازع الاختصاص - أم فى قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية - من بعد الذى نقل الفصل فى تنازع الاختصاص - على التعاقب - إليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية ، وألزمت هذه المحاكم بالفصل فى أية جريمة ترى تلك اسللطات عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قرارها فى هذا الشأن هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون . (نقض 4/2/1987 سنة 38 العدد الأول ص194) .
 
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجية مادام قائما لم يلغ قانونا :
----------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن الثانى دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وأن هذا الأمر مازال قائما لم يلغ من النائب العام - المختص بإلغائه قانونا - كما يبين من مطالعة المفردات المضمومة ، إنه بتاريخ 4/4/1980 أصدر وكيل النيابة المختص أمرا بالقبض على الطاعن الأول وآخر ، ثم أصدر على محضر الاستدلالات بتاريخ 9/5/1981 أمرا بحفظ الأوراق قطعيا لعدم الصحة ، وبناء على تظلم من هذا الأمر أصدر رئيس نيابة شرق الاسكندرية قرارا بإلغائه وبإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال اجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى ، أما إذا قامت النيابة بأى إجراء من اجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، فالأمر الصادر يكون قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا المر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، ويكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائما لم يلغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ قانونا كالشأن فى الدعوى الحالية - فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاقه حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغا ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة ، ولما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية  (نقض 31/3/1987 سنة 38 جنائى العدد الأول ص518 ، 519) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق قرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها :
------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت - على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات - إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (نقض 30/3/1976 سنة 27 ص804) . وبأنه " من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة او نسبتها الى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمة حجية أمام القضاء المدنى ، أينما كان فحوى هذا القرار والأسباب التى بنى عليها ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله " (نقض 16/12/1979 سنة 30 الجزء الثالث ص181) . وبأنه " ومن حيث إن يبيت من محضر جلسة المحكمة الابتدائية فى 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوى على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وهو الدفع الذى صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة …….. لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وكانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها ، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها " (نقض 31/12/1986 سنة 37 ص1147) . وبأنه " استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام واقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها " (الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997 قرب الطعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 27/5/1973 س24 ع1 ص653 جنائى) . وبأنه " الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . لا حجية لها أمام القضاء المدنى "
(نقض 13/7/1994 الطعن رقم 1153 لسنة 56ق 12/4/1995 لطعن رقم 1660 لسنة 63ق) .
 
يكون للحكم الجنائى الصادر ضد الحدث بالإدانة حجية أمام القضاء المدنى ، ومن ثم يكون الحكم الجنائى هذا مقيدا للمحكمة المدنية :
-----------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت بالأوراق صدور حكم جنائى نهائى فى الجنحة رقم 5044 لسنة 1976 أحداث القاهرة بإدانة المتهم الحدث فى تهمة الاصابة الخطأ وتسليمه لولى أمره ، وكان الحكم الجنائى مقيدا للمحكمة المدنية فيما فصل فيه من خطأ المتهم وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يمتنع على الخصوم وعلى المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك ، إذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الحادث وقع بسبب خطأ المجنى عليه ينطوى على مخالفة لحجية الحكم الجنائى فيعتبر غير مستنج الى أساس قانونى صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم فلا يعد دفاعا جوهريا ، كما أن ما تمسك به الطاعن من ان الحادث كان نتيجة عنصر المفاجأة ، إذ لم يقم عليه الدليل أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إليها تحقيقه وفقا للأوضاع المقررة قانونا فلا يعد دفاعا جوهريا كذلك ، ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه فى التفاته عن الرد عليه ، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول . (نقض 10/3/1988 سنة 39 الجزء الأول ص38) .
 
 
 
 
أحكام النقض :
---------------
-الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة وعن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، فإذا كانت نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحدة النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنية صرفة ، وترتيبا على ذلك فإنه لا محل لما يرمى به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لعدم تصديه لبحث مسئولية المطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبارها من الدعامات التى أقاما عليها دعواهما المدنية. (نقض جنائى 3/2/1974 سنة 25 ص80) .
-الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها فى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقع مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها ، هذا الى أن تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى أخرى . (نقض جنائى 10/11/1974 سنة 25 ص716) .
-إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية ، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية . (نقض جنائى 24/3/1975 سنة 26 ص280) .
-وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت قبل المطعون ضده بوصف أنه (أولا) أقام محل صناعيا بغير ترخيص . (ثانيا) أدار محلا صناعيا بغير ترخيص ، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق عن المتهمين ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وقضت محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ، مما أسند إليه وأوردت فى مدونات حكمها أن أمر الدعوى المطروحة قد اختلط عليها بدعوى أخرى قدم فيها الترخيص فجرى القلم بما قضت به خطأ وأهابت بالنيابة العامة اتخاذ شئونها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم به لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون . ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه الى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (نقض جنائى 24/23/1975 سنة 26 ص280) .
-وحيث إن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار من هدم البناء بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ان اعمال الترميمات فى العقار محل الحادث كانت تجرى تحت اشراف وملاحظة المهندس المحكوم عليه وانتهى الى مسائلته وحده دون باقى المطعون ضدهم (ملاك العقار) ، وقضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعا لانتفاء مسئوليتهم الجنائية ، فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ، ولا محل لما يرمى به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار أنها من الدعامات التى أقاما عليها دعواهما المدنية ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع ، ومؤدى هذا القضاء أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على اسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحدة النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنية صرفة ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويكون المدعيان بالحقوق المدنية وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحكمة المدنية ، ولما كان من المقرر قانونا أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وأن القاضى المدى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر خطأ فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى ، متى توافرت عناصره . (نقض 3/2/1974 سنة 25 ص80) .
-من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى ، ولا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بهد نهائيا إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والايجابى . لما كان ذلك ، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها الى محكمة الجنايات ، ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقا مع صحيح القانون . (نقض 7/5/1979 سنة 30 ص444) .
-من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشئ المقضى بأن الشيك حرر ضمانا لعملية تجاريو لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت وذلك فقط على اساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الواحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . (نقض 18/1/1971 سنة 22 ص78) .
-أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة ، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة ، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ، ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . لما كان ما تقدم ، وكان الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعيا بحق مدنى للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذى اصاب السيارة ، وكان الضرر الذى أسس عليه دعواه فى هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، وإنما نشأ عن اتلاف السيارة ، وهو واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لم يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه - بصدد الدعوى المدنية - مقصورا على الخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فإنه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة فى الطعن - فى خصوص الدعوى المدنية - وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية بمصروفاتها ، وذلك بغير حاجة الى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى صددها . (نقض جنائى 26/2/1987 مجموعة المكتب الفنى سنة 49 ص133) .
-إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرين جنيها عن تهمة القتل الخطأ المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وكان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف " ، وكان الثابت من السياق المتقدم ان محكمة أول درجة قد أدانت المطعون ضده وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية ، فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية وألا تتصدى للفصل فى الدعوى المدنية إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على انتفاء الخطأ من جانبه ، وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى اعتبارا بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها الى القضاء برفضها إعمالا لنصوص القانون ونزولا على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائيا أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين - المدعين بالحقوق المدنية - من الطعن فى الحكم فيما قضى به من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية . (نقض جنائى 18/2/1981 الطعن رقم 2050 لسنة 50ق) .
 
-ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالفة الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دون غيرها) الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم ، وفى شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة (دون غيرها) بالفصل فى المسائل التى حددها ، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث (ودن غيرها) بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصا بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل فى الفقرة الأولى ، وبالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، وقد التزم الشارع هذا النهج ولم يشذ عنه فى اللجان التى أضفى عليها اختصاصا قضائيا من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضى الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون ، وأنه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها …. " ، وفى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية وغيرها ، وبوجه خاص تختص اللجنة (وحدها) بالفصل فى المسائل الآتية : (أ)……. (ب) ……. (ج) ……… " ، وفى الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقا للفقرة 2 من المادة 3 " ، وفى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوف من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها (دون غيرها) بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الأول الى الخامس منها ، وقد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية (دون غيرها) الرقابة القضائية على دستور القوانين واللوائح . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة - ذات اختصاص خاص - وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، ولا فى أى تشريع آخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، ولا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى المشار إليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، والشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى أول يونية سنة 1966 ، فأبقى الاختصاص بنظرها معقودا لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكرى ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكررا فى هذا القانون - والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن افراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهو ما يتأدى منه باستثناء ما أشير إليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه ، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، ويكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الأحداث المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك انتزاعا من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها إعمالا لحقها الأصيل ، إذ لا محل للقول باختصاص استشارى للقضاء العسكرى بها ، ويكون الاختصاص فى شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى ، ولا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن " السلطات العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا " ، ذلك أن هذا النص - وأيا كان وجه الرأى فيه لا يفيد صراحة ولا ضمنا ، انفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص ، وهو ما يؤكده أن لفظة (وحدها) وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " ، ولم ترد بعد لفظة (اختصاصها) فى نهاية النص . لما كان ذلك ، وكان أعمال مقتضى هذا فى حالة التنازع الإيجابى بين السلطات المشار إليها فيه ، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات الاختصاص قضائى أو محكمة خاص ، إنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل فى اختصاصه الولائى ، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، وهو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضاءين العادى والعسكرى قسيمان فى الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة الثامنة من القانون المدنى أنه ؟ لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" ، وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية ، بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية إشارة الى قانون الأحكام العسكرية ، وكانت القوانين اللاحقة إنما هى تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام فى شأن تنازع الاختصاص - ايجابا وسلبا - بالنسبة للدعاوى التى ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى العام ، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أو إدارية أم جنائية ، فى حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد فى تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل فى تنازع الاختصاص فى الدعاوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفا فى هذا التنازع فحسب ، وكان من المقرر أيضا أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائما لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ولا قانون الاجراءات والرسوم امام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى خصتها المادة 25 ثانيا منه - دون غيرها - بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان ولا يبغيان ، ومما يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائما ، استثناء من النصوص الواردة فى التشريعات العامة اللاحقة ، إنه ظل ماضيا فى تحقيق الغرض منه ، سواء فى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - والذى كان ينص فى المادة 17 منه على محكمة - تنازع الاختصاص - أم فى قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية - من بعد - اذلى نقل الفصل فى تنازع الاختصاص - على التعاقب إليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية ، وألزمت هذه المحاكم بالفصل فى أية جريمة ترى تلك السلطات عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قراراها فى هذا الشأن هو القول الفصل اذلى لا يقبل تعقيبا . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون  . (نقض 4/2/1987 سنة 38 العدد الأول ص194) .
-إن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى ، بل له رغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائيا . (نقض جنائى 30/3/1975 سنة 26 ص285 نقض 11/1/1979 سنة 30 ص60) .
-من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق . (نقض جنائى 30/5/1977 سنة 28 ص663) .
-من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ، ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التليفزيون المبلغ بسرقته بقوله " ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الروايةو ولا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه المتهم - الطاعن - وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد ما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود الى أنه هو الذى نقله الى المكان الذى ضبط فيه " ، وإذ كان مفاد هذا الذى رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التى تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور . التى يتحدى بها الطاعن - فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن فى هذا الصدد . (نقض جنائى 11/1/1979 سنة 30 ص60) .

descriptionمن اسباب نقض الحكم  الاسباب النتعلقه بالنظام العام Emptyرد: من اسباب نقض الحكم الاسباب النتعلقه بالنظام العام

more_horiz
-لا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم . فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم فى التهمة المسندة إليه (السب غير العلنى) لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه . أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت اسنادها الى المتهم لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معا علة ثبوت حصول الواقعة وصحة اسنادها الى صاحبها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان الجريمة المسندة الى المطعون ضده ، فإن هذه الأسباب بذاتها فى هذا الحالة تكون أسباب للحكم برفض دعوى التعويض . (نقض جنائى 7/10/1974 سنة 25 ص648) .
-إن القانون قد نص فى المادة 244 عقوبات على عقاب كل من " تسبب فى جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كل ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح " ، وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه فى الحقيقة والواقع نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته فكل خطأ مهما كانت جسامته يدخل فى متناولها ، ومتى كان هذا مقررا فإن الخطأ اذلى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة 244 المذكورة لا يختلف فى أى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدنى مادام الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقيق كل من المسئوليتين ، وإذ كان الخطأ فى ذاته هو الأساس فى الحالتين فإن براءة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوع به الدعوى عليه تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى ، ولذلك فإن الحكم متى نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية ، ولا تكون المحكمة فى حاجة لأمن تتحدث فى حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بها . (نقض جنائى 8/3/1943 مجموعة النقض فى 25 سنة ص936) .
-متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين - المدعين بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية - قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ ، فليس فى وسع المحكمة وقد انتهت الى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضى برفضها ، وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية ، لآن شرط الإحالة كمفهوم نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلا فى اختصاص المحاكم الجنائية ، أى أن تكون ناشئة عن الجريمة ، وأن تكون ناشئة عن الجريمة ، وأن تكون الدعوى فى حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وهو ما لا يتوافر فى الدعوى الحالية على ما سبق بيانه ، ومثل هذا الحكم لا يمنع وليس من شأنه أن يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة محمولة على سبب آخر . (نقض جنائى 26/4/1971 سنة 22 ص379) .
-من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أى شأن فى الحد من سلطة المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق ، كما هى فى الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أطرح شهادة رسمية والتفت عما ورد بمنطوق حكم فى دعوى مدنية ، كما لا ينال من صحة الحكم اعراضه عن أقوال شهود النفى بعد أن أوردها لأن مفاد ذلك أن المحكمة لم تطمئن الى صحتها فأطرحتها عندما أخذت بدليل الثبوت . (نقض جنائى 11/3/1979 سنة 30 ص330) .
-الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها ، هذا الى أن تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى أخرى . (نقض جنائى 10/11/1974 سنة 25 ص716) .
-متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير الخالصة - موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة اصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية - أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة ، ومن ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية . (نقض جنائى 13/5/1974 سنة 25 ص470) .
-إن القانون إذ خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية ، وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض للدعوى وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذن فإذا هى قضت فى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائى فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الذى صار انتهائيا لعدم استئناف النيابة إياه مادام القانون نفسه قد أحلها من التقيد به فى هذه الحالة . (نقض جنائى 6/4/1948 مجموعة عمر الجزء السابع ص523) .
-لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، وكانت دعوى اصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى الثانية ، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دليلا على تهمة اصدار شيك بدون رصيد هى بذاتها أساس تهمتى تزوير الشيك واستعماله ، ذلك أن الورقة لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الاثبات فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات وأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء المحكمة برد وبطلان الشيك بمقولة تزويره وببراءة المطعون ضده من جريمة اعطائه بدون رصيد لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى تزوير الشيك واستعماله ، ولها ان تتصدى هى لواقعتى التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه . (نقض جنائى 30/5/1976 سنة 27
ص558) .
-لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد . لما كان ذلك ، وكانت جميع الإجراءات المقررة الطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن . (نقض جنائى 20/4/1975 سنة 26 ص335) .
-تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أوز كثر ، ومن ثم خطأ الحكم الجنائى القاضى بالإدانة فى جريمة تبديد بصدد مقدار المبالغ المبددة لا أثر له فى ثبوت هذه الجريمة ولا حجية حله على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين . (نقض جنائى 20/2/1968 سنة 19 ص260) .
-الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فى الدعاوى الجنائية إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل فى الدعاوى المدنية ، فالفعل ولو لم يكن جريمة معاقبا عليها قانونا إلا أنه مع ذلك قد يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية يصح لمن تاله ضرر منه أن يطالب بتعويض . فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لأدلة الدعوى الجنائية واستظهر عدم توافر ركن الخطأ التى تنسب إليه وفاة المجنى عليه فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تفصل فى الدعوى المدنية فى الحكم الذى اصدرته ، أما وقد قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقضه . (نقض جنائى 3/11/1959 مجموعة المكتب الفنى سنة 10 ص849) .
-الحكم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزما للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عن الأخرى ، مما لا يمكن معه القول بضرورة التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائى بها . (نقض جنائى 11/2/1957 سنة 8 ص137) .
-لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الجنحة رقم …… المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ، ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، ولما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (نقض جنائى 29/1/1987 سنة 38 الجزء الأول ص166) .
-من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى عوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . (نقض جنائى 27/5/1973 سنة 24 ص653) .
-الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضى فى حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازما وضروريا للفصل فى التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها . فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه عمل أو حاول التأثير فى أسعار السوق والتموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهى تبحث أدلة الإدانة الى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك المتهم فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضى ، إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلا عنصرا لازما لتلك التهمة . (نقض جنائى 12/5/1972 مجموعة القواعد العامة فى 25 سنة الجزء الأول ص82 قاعدة 520) .
-العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون هى المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية ، وفى الطعن عليه من ذوى الشأن . أما ورقة الحكم قبل التوقيع والايداع . سواء كانت مسودة أو أصلا - وهى لا تعدو أن تكون مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى اجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، فإنها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا . (نقض جنائى 16/1/1977 سنة 28 ص80 نقض 13/2/1979 سنة 30 ص932) .
 
ملحوظة :
الأحكام السابق ذكرها صادرة عن محكمة النقض الدائرة الجنائية .
 
-لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه برفض الدعوى المدنية بقوله " وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد انتهت المحكمة الى نفى الاتهام وعدم ثبوته فى حق المتهمين وهو ركن الخطأ فى الدعوى المدنية والأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويترتب على ذلك بالتبعية القضاء برفض الدعوى المدنية لانعدام أساسها ، وكان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدنى رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت اسنادها الى المتهم ، لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة ان تقضى بالتعويض على المتهم اعتبارا بأن قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها الى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى عدم ثبوت نسبة الاتهام الى المطعون ضدهما لم يكن فى وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذى تدعيه الطاعنة ، ويكون قضاؤه فى هذا الخصوص قد طابق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعها ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
(نقض جنائى 22/1/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص131) .
 
-أن حجية الحكم تقتصر على الشئ المقضى فيه ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق اسكندرية قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية ، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، ولا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء فى موضوعها ، لأن ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع أصلا ، وإذا كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه الحالية للمطالبة بباقى التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين فى وقت واحد ، ويكون النعى على غير أساس .
(نقض 25/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص391) .
 
-حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية . القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائى الى تقرير خطأ المجنى عليه . تزيد غير لازم . عدم اكتسابه حجية أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . خطأه .
(الطعن رقم 3480 لسنة 58ق جنائى جلسة 17/2/1994) .
 
-حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الادانة عدم وجود تلازم بين عدم تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الايجار وحقيقة العلاقة الإيجارية . مؤداه . لا حجية فيما تزيد فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . أثره .
(الطعن رقم 4753 لسنة 62ق جنائى جلسة 15/11/1993) .
 
-أن الحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن - إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - ولما كان ذلك ، وكان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ 10/2/1982 من نيابة الزيتون أن - الحكم الجنائى الغيابى اذلى صدر فى الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ، وقد اعتبر لذلك آخر اجراء من اجراءات تلك الدعوى حتى انقضت بمضى المدة ، ومن ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ، لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
(نقض مدنى 30/1/1990 سنة 41 الجزء الأول ص334) .
 
-مفاد النص فى المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ، ولا تكون له حجية أو قة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم . (نقض 25/11/1993 مدنى الطعن رقم 1674 لسنة 59ق سنة 44 الجزء الثالث ص284 قرب الطعن رقم 180 لسنة 46ق جلسة 6/6/1976 س27 ص592) .
 
-لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم ….. باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السايرة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائى الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم أن يؤديا الى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضا مؤقتا يحوز حجية - بعد أن صار باتا - فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى احداث الضرر الذى لحق بالطاعنين كما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3344 لسنة 60ق جلسة 28/3/1996) .
 
-إن نصوص قانون المرافعات والاجراءات الجنائية جاءت مطلقة فلم تشترط صفة خاصة فى طالب اعلان الحكم الغيابى وإنما جعلت غايتها ضمان علم المحكوم عليه بالحكم الذى صدر فى غيبته حتى يبدأ احتساب ميعاد الطعن والأصل أن الإجراء لا يبطل إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، كما يكفى لقبول أى دعوى أو طلب أو دفع أو دفاع أو أى إجراء من إجراءات التقاضى أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وحينما اشترط المشرع صفة خاصة لمباشرة اجراء قضائى نص عليها صراحة ، والبين من نصوص المواد 62 ، 77 ، 78 ، 79 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 271 ، 275 ، 292 من قانون الإجراءات الجنائية أن المجنى عليه - حتى لو لم يدع مدنيا - أحد الخصوم فى الدعوى الجنائية ذاتها تعلنه النيابة بأمر الحفظ وبجلسة التحقيق وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل ويبدى ما عن له من دفاع ودفوع ويحصل على صور من أوراق التحقيق ، وله أن يحضر أمام المحكمة أن يسأل الشهود وأن يطلب ندب خبير وأن يترافع أمامها وذلك كله اعترافا له بالحق فى أن يسعى لإنزال العقاب بالمتهم . (نقض 31/10/1994 الطعن رقم 8197 لسنة 63ق).
 
-أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده ، أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى ، وأن اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار ، أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، كما ان استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مساهمة تابع الطاعن بصفته فى الخطأ مع المطعون ضده الثانى الذى أدى الى وقوع الحادث من سرعة السيارة وقيادته وعدم تأكده من خلو الطريق حال وقوف سيارة المطعون ضده الثانى - كما ثبت من محضر المعاينة - وبها أنوار خلفية تعمل وانتهى الى انقاص مبلغ التعويض بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه النعى بهذين السببين جدلا موضوعا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 27/6/1990 سنة 41 الجزء الثانى ص379) .
 
-مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة ، طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما ان الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ، وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه " . (نقض 4/12/1980 سنة 31 الجزء الثانى ص1996 نقض 1/2/1977 سنة 28 ص1738 نقض 7/12/1976 سنة 27 ص1716) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد