من اسباب نقض الحكم
الاسباب النتعلقه بالنظام العام
** البطلان المتعلق بالنظام العام :
-------------------------------
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن بنص المادة 253/3 من قانون المرافعات .
وقد قضت محكمة النقض بأن : البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به قد صحيفة الطعن . م253/3 مرافعات . (الطعن رقم 3079 لسنة 63ق جلسة 27/3/2001) .
**بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم :
--------------------------------------------------------
إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، فأثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الحكم الاستئنافى الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن النص فى المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك . لأول مرة أمام محكمة النقض بالبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن اثارته أمام محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه . شرطه . ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن وقوع عيب فى الإعلان أدى الى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب فى الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
**الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :
-----------------------------------------
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة - باعتبارها شرطا فى المصلحة - قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم فى الدعوى وإذ كان الفصل فى الدفع المثار ……. يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى . التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به . عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999) .
ملحوظة : يوجد أسباب أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط
قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (نقض 30/10/1997 الطعن رقم 3735 لسنة 59ق جلسة 30/10/1997) .
**من آثار نقض الحكم :
---------------------
لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له بوالتالى فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ………. فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .
وقد قضت محكمة النقض بأن : نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع . مؤداه . إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول . فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها . شرطه . اعتبار هذا الفعل خطأ فى ذاته واحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول (الطعن رقم 32 لسنة 58ق جلسة 7/12/1999)
**إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن :
----------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه بالنسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن . (الطعن رقم 4713 لسنة 64ق جلسة 2/5/2000).
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن " لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة الى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا - يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى . الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 548 لسنة 69ق جلسة 26/10/1999) قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47ق جلسة 29/1/1978 ص29 ص113 ، قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44ق جلسة 15/12/1974 س25 ص852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43ق جلسة 11/3/1974 س25 ص251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س23 ع3 ص1114) .
**نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه:
------------------------------------------------------------------------------
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع
**التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض فى تقدير أقوال الشهود:
-------------------------------------------------------------------
المقرر - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تقدير الإقامة المستقرة . واقع . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلوها . اتخاذ محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين . وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خرف هذا المنحى . علة ذلك . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) وبأنه " إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / فى الطعن رقم لسنة …… ق أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى / / على ما شابه عن عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم اقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى واقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات اقوال هذين الشاهدين مستخلصا منها نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيبا . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الاقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا وأن برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن اقامة الطاعنة اقامة عارضة . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك . " (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) .
الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير وبأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ، ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .
(الطعن رقم 195 لسنة 50ق جلسة 22/12/1983 س34 ص1893)
**مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم :
-------------------------------------
إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا آثاره ، فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع فى دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدون لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ، وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة - وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق . (نقض 14/2/1979 سنة 30 العدد الأول ص520 نقض 13/2/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق) ، وبصدور الحكم يمتنع على لمحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 28/11/1978 سنة 29 الجزء الثانى ص1798 نقض30/5/1972 سنة 23 ص1082 نقض 27/4/1967 سنة 18 ص918) ، واشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . اثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم الابتدائى مطروحا على محكمة الاستئناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 2333 لسنة 58ق جلسة 10/2/1993) ، والأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانونا . انعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها فى الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 21/1/1993) ، والأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى اصدرتها . (الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 4/3/1992) ، فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يكون قواما لمنطوق الحكم (الطعن رقم 2841 لسنة 62ق جلسة 11/2/1999) ، ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد مت أركانه الأساسية .
(الطعن رقم 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980) ، وتطبيقا على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والاجراءات التالية لها على سند من اعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطء تكييفه الصحيح . طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى . جواز ابدائه بدعوى مبتدأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن اعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الاعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوما فيظل قائما ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون . (نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)
**أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات . (الطعن رقم 1507 لسنة 55ق جلسة 21/11/1993) . وبأنه " أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى " (لطعن رقم 415 لسنة 46ق جلسة 13/2/1980) .وبأنه " عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية " (الطعن رقم 400 لسنة 45ق جلسة 20/1/1993) . وبأنه " عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد " (الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51ق جلسة 14/6/1993) . وبأنه " إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر - بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر - ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر " (نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص174) . وبأنه " وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى - وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى - مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها " (نقض 11/2/1974 سنة 25 ص327) . وبأنه " أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات"(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص693)
والتناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا . (الطعن رقم 2479 لسنة 59ق جلسة 23/12/1993 نقض 15/5/1984 سنة 35 ص1302 نقض 13/1/1983 سنة 34 ص202)
**يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا :
-------------------------------------------------------
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أنه تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
**ما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا :
----------------------------------------
يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا شرطان وهما :
أولا : أن يرد هذا الطلب فى صحيفة الطعن فلا يكون مقبولا الطلب الذى يقدم استقلالا ولو تم خلال ميعاد الطعن أو أثناء اجراءات نظره .
ثانيا : أن يقدم قبل تمام التنفيذ . (13/5/1954 - م نقض م - 5 - 881) ، فإذا كان الحكم قد نفذ فى شق منه لم ينصرف الطلب إلا الى الشق الذى لم ينفذ . (راغب فى التنفيذ ص98 ، 106 - والى فى التنفيذ بند 25) ، أما إذا كان التنفيذ لم يتم إلا بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الطلل من جهة وجواز الحكم بوقف التنفيذ من جهة أخرى ، وفى هذه الحالة يعنى الحكم بوقف التنفيذ عدم الاعتداد بما تم من اجراءات التنفيذ وإلغاء ما اسفرت عنه بإعادة الحال الى ما كانت عليه عند تقديم الطلب . (راغب فى التنفيذ ص107 - والى فى التنفيذ بند 25) .
**ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ :
-------------------------------
يشترط للحكم بوقف التنفيذ شرطان وهما :
أولا : رجحان نقض الحكم المطعون فيه بأن تكون أسباب الطعن أسبابا جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وأن لم ينص عليه فى خصوص الطعن بالنقض على خلاف المادة 292 الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أو الأمر المتظلم فيه من محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم ، ألا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأنه طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية ، والقاعدة العامة فى الحماية الوقتية أنها قضى رجحان الحق ، والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ثم أن نص المادة لا ينفى اشتراط هذا الشرط بل هى تفترضه بما تشترطه عن الضرر الجسيم الذى يتعين أن يكون قانونيا أى يهدد حقا أو مصلحة قانونية الأمر الذى لا يتحقق إلا برجحان إلغاء الحكم ، وبما تشترطه عن كون الضرر مما يتعذر تداركه ، إذ هى بذلك تربط بين وقف التنفيذ واحتمال اعادة الحال الى ما كانت عليه وبما تعطيه للمحكمة من سلطة تقديرية بما يجعلها غير مقيدة بالشروط الواردة فى النص ، فضلا عن أنه يمكن القياس على حكم المادة 292 . (يراجع فى ذلك راغب ص109 ، 110 - عمر بند 274 - أبو الوفا فى التنفيذ بند 34 - سيف فى التنفيذ ص25 - وقارن جميعى بند 316 فى التنفيذ - وأبو الوفا فى التنفيذ هامش ص47 حيث يريان أن الشرط لا يفرضه القانون وأن كانت المحكمة تضعه فى اعتبارها) .
ثانيا : خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويكفى أن تكون هذه الخشية ماثلة وقت نظر الطلب ولو لأسباب طرأت خلال الفترة من تقديم الطلب حتى نظره . (جميعى بند 314) ، والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا . (جميعى بند 312 - والى بند 25) .
أما المقصود بجسامة الضرر فقد اقتصرت المذكرة الإيضاحية للمادة 427 من التقنين السابق على اعطاء بعض الأمثلة منها الحكم بحل شركة أو شطب رهن أو فسخ زواج أو بطلانه ، وينتقد البعض التمثيل بأحكام الحل أو الفسخ أو البطلان بتقدير أنها ليست من أحكام الالزام فلا تصلح سندا تنفيذيا. (والى هامش بند 25) .
ويرى البعض أن الضرر الجسيم ليس مجرد الضرر العادى الذى يصيب كل محكوم عليه من التنفيذ وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال له قيمة خاصة أو استثنائية بما قد يؤدى الى التأثير فى الحالة المالية أة الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة (والى بند 25) فى حين يعرفه البعض بأنه الضرر الاستثنائى غير العادى الذى يهدد بفوات مصلحة الطاعن فى ضوء الظروف الموضوعية والشخصية الملابسة ويدخل فيه الموازنة بين ما يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب اجراء التنفيذ وما يصيب المحكوم له من خسارة بسبب تأخيره (راغب ص108) وجسامة الضرر على أية حال ليست مسألة موضوعية بل ينظر إليه بمعيار ذاتى يعتد بحالة المحكوم عليه كما ينظر إليها من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة (والى بند 25) .
وأما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة اعادة الحالى الى ما كانت عليه ، وإنما يكفى أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقضى وقتا طويلا أو مصاريف باهظة ، كالحال فى تنفيذ حكم بهدم منزل أو اخلاء محل تجارى (راغب ص108 - والى بند 25) أو التنفيذ بمبلغ نقدى لصالح شخص معدم أو معسر (29/11/1951 - م نقض م - 3 - 159) وأن كان مجرد سوء الحالة المالية للمحكوم له ولا يكفى ، ومع ذلك فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (والى بند 25) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات . (29/11/1951 طعن 383 سنة 21ق - م نقض م - 3 - 159) .
وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة الى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة الى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر (أبو الوفا فى التنفيذ هامش بند 21) .
وإذا كان مفاد حكم المادة أن صدور الحكم بوقف التنفيذ ينسحب الى ما كان قد تم من تنفيذ خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب ، بما كان يقتضى أن تعطى من هذا الحكم صورة تنفيذية ، إلا أنه نظرا لعدم جريان العمل على ذلك فقد ذهب الرأى الى أنه يجوز الالتجاء بعد ذلك الى قاضى التنفيذ بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ (أبو الوفا هامش ص50) .
ويترتب على الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امتناع اتخاذ أى اجراء مما يخوله قضاء الحكم ، ومن ثم فإذا قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم انتهاء الافلاس امتنع على وكيل الدائنين مباشرة السلطات التى تخولها له هذه الصفة وفى ذلك تقول محكمة النقض حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى اشهار الافلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هيا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره ، ومن ثم يعود الى التاجر المفلس - بوصفة مؤقتة - صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه . (22/1/1989 طعن 975 سنة 47ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 333) .
والقضاء فى طلب وقف التنفيذ ، هو قضاء فى طلب وقتى مرهون بالظروف التى صدر فيها ، ومن ثم فإن حجية القضاء برفضه لا تحول دون نظر طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم نفسه ، بشرط ألا تكون الظروف التى صدر فيها قد تغيرت وفى ذلك تقول محكمة النقض لما كان القانون لم يحظر اقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب وقف تنفيذه ، فإن قضاء المحكمة برفض احداهما لا يحول دون نظر طلب آخر ما لم تشتمل صحيفته على اسباب ومبررات ومغايرة له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب فى الطعن رقم 2404 لسنة 59ق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبتاريخ 19/6/1989 أمرت المحكمة برفض هذا الطلب فأقام الطاعن خلال مدة الطعن الطعن الماثل ، وإذ كان البين من هذا الطعن أن صحيفته لم تتضمن تغيرا فى أسبابه ومبررات طلب وقف التنفيذ الوارد فى الطلب السابق فإنه لا يجوز اعادة نظر طلب وقف التنفيذ فى هذا الطعن . (19/12/1991 طعن 3160 سنة 59ق) .
ويشترط فى الخطر المبرر للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون ماثلا وقت رفع الطعن فقضت بأنه " لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ذلك أن أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به " (30/12/1954 طعن 290 سنة 24ق - م نقض م - 6 - 401)
كما أن حجيته الموقوفة لا تتناول إلا ما انصب عليه القضاء بوقف التنفيذ فإذا قضى بوقف القسط الأول من الدين فلا يكون له حجية بالنسبة الى الأقساط التالية وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقت إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أولا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع" (29/5/1969 طعن 121 سنة 35ق - م نقض م - 20 - 834) . وبأنه " لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة ووضوح مدلوله إنما يسرى على ما لم قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لأن ما تم لا يتصور وقفه ، ولأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه ولا يمكن الغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول . (13/5/1954 طعن 115 سنة 24ق - م نقض م - 5 - 881) .
وليس لحجيته الموقوفة أى أثر عند الفصل فى الطعن نفسه أو فى طعن آخر من الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهب التطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تبينته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار إليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (9/3/1982 طعن 1428 سنة 45ق 15/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق)
وليس لحجيته الموقوفة أثر على موضوع النزاع أو حجية الحكم المطعون فيه التى تبقى له الى حين الفصل فى موضوع الطعن فإن قضى بنقضه والت بزواله وأن قضى برفض الطعن صار الحكم باتا .
فإذا باع المحكوم بعدم استئجاره العين وبإخلائه منها ، المحل التجارى الذى أنشأه فيها لم يشمل هذا البيع حق إيجار العين ولو كان البيع قد صدر بعد القضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم وقبل صدور الحكم فى موضوع الطعن الذى قضى بعد ذلك برفضه وفى ذلك تقول محكمة النقض " المقرر فى قضاء محكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه ، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق فى الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه . إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضى فى موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف قد حسم النزاع الدائر بين المطعون ضدهما الأول والثانى بشأن الحق الذى يدعيه الأخير باستئجار المحل موضوع النزاع بتقرير أن وضع يد المطعون ضده الثانى على هذا المحل لا سند له ثم قضى بإخلائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم سندا لقضائه وأورد بأسبابه ما يفيد أن تنازل المطعون ضده الثانى عن حق ايجار المحل ضمن مقومات عقد بيع المتجر الصادر منه الى الطاعنين إذ تم بعد صدور الحكم النهائى بالإخلاء والذى صار باتا برفض طعنه فيه بالنقض - فإنه يكون صادرا ممن لا يملكه فلا يترتب عليه نقل حق الايجار إليهما وبالتالى يكون وضع يدهما على المحل موضوع النزاع مجردا من سنده منتهيا الى القضاء بإخلاء الطاعنين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية الى ما خلص إليه باما يكفى حمل قضاءه ، وكان غير سديد قول الطاعنين بصحة تصرف المطعون ضده الثانى إليهما ببيع منجزه فيما اشتمل عليه من تنازله عن حق الايجار استنادا الى أن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلائه فى الاستئناف من شأنه استمرار العلاقة الايجارية بين المطعون ضدهما الأول والثانى كما كانت لمخالفة هذا القول لطبيعة القضاء الوقتى لمحكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ، ولما فيه من مساس بحجية حكم الإخلاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى به من أن وضع يد المطعون ضده الثانى على الدكان محل النزاع بلا سند ، بما ينفى حقه فى الايجار أصلا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا لصحيح حكم القانون " (28/12/1989 طعن 1979 سنة 53ق - يراجع 17/3/1979 طعن 1278 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 839) .
الاسباب النتعلقه بالنظام العام
** البطلان المتعلق بالنظام العام :
-------------------------------
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن بنص المادة 253/3 من قانون المرافعات .
وقد قضت محكمة النقض بأن : البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به قد صحيفة الطعن . م253/3 مرافعات . (الطعن رقم 3079 لسنة 63ق جلسة 27/3/2001) .
**بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم :
--------------------------------------------------------
إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، فأثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الحكم الاستئنافى الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن النص فى المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك . لأول مرة أمام محكمة النقض بالبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن اثارته أمام محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه . شرطه . ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع . م248/2 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
إن وقوع عيب فى الإعلان أدى الى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب فى الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 21/5/2001) .
**الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :
-----------------------------------------
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة - باعتبارها شرطا فى المصلحة - قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم فى الدعوى وإذ كان الفصل فى الدفع المثار ……. يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى . التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به . عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999) .
ملحوظة : يوجد أسباب أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط
قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع. (نقض 30/10/1997 الطعن رقم 3735 لسنة 59ق جلسة 30/10/1997) .
**من آثار نقض الحكم :
---------------------
لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له بوالتالى فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ………. فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .
وقد قضت محكمة النقض بأن : نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع . مؤداه . إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول . فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها . شرطه . اعتبار هذا الفعل خطأ فى ذاته واحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول (الطعن رقم 32 لسنة 58ق جلسة 7/12/1999)
**إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن :
----------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه بالنسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن . (الطعن رقم 4713 لسنة 64ق جلسة 2/5/2000).
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن " لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة الى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا - يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى . الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 548 لسنة 69ق جلسة 26/10/1999) قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47ق جلسة 29/1/1978 ص29 ص113 ، قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44ق جلسة 15/12/1974 س25 ص852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43ق جلسة 11/3/1974 س25 ص251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س23 ع3 ص1114) .
**نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه:
------------------------------------------------------------------------------
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع
**التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض فى تقدير أقوال الشهود:
-------------------------------------------------------------------
المقرر - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تقدير الإقامة المستقرة . واقع . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلوها . اتخاذ محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين . وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خرف هذا المنحى . علة ذلك . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) وبأنه " إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / فى الطعن رقم لسنة …… ق أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى / / على ما شابه عن عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم اقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى واقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات اقوال هذين الشاهدين مستخلصا منها نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيبا . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الاقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا وأن برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن اقامة الطاعنة اقامة عارضة . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك . " (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/2000) .
الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير وبأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ، ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .
(الطعن رقم 195 لسنة 50ق جلسة 22/12/1983 س34 ص1893)
**مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم :
-------------------------------------
إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا آثاره ، فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع فى دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدون لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ، وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة - وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق . (نقض 14/2/1979 سنة 30 العدد الأول ص520 نقض 13/2/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق) ، وبصدور الحكم يمتنع على لمحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 28/11/1978 سنة 29 الجزء الثانى ص1798 نقض30/5/1972 سنة 23 ص1082 نقض 27/4/1967 سنة 18 ص918) ، واشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . اثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم الابتدائى مطروحا على محكمة الاستئناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 2333 لسنة 58ق جلسة 10/2/1993) ، والأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه المقرر قانونا . انعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها فى الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 21/1/1993) ، والأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى اصدرتها . (الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 4/3/1992) ، فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يكون قواما لمنطوق الحكم (الطعن رقم 2841 لسنة 62ق جلسة 11/2/1999) ، ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد مت أركانه الأساسية .
(الطعن رقم 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980) ، وتطبيقا على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والاجراءات التالية لها على سند من اعلانها بالصحيفة فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطء تكييفه الصحيح . طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى . جواز ابدائه بدعوى مبتدأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن اعلان الطاعنة فى غير موطنها والتلاعب فى الاعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوما فيظل قائما ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون . (نقض 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)
**أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات . (الطعن رقم 1507 لسنة 55ق جلسة 21/11/1993) . وبأنه " أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى " (لطعن رقم 415 لسنة 46ق جلسة 13/2/1980) .وبأنه " عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية " (الطعن رقم 400 لسنة 45ق جلسة 20/1/1993) . وبأنه " عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد " (الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51ق جلسة 14/6/1993) . وبأنه " إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر - بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر - ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر " (نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص174) . وبأنه " وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى - وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى - مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها " (نقض 11/2/1974 سنة 25 ص327) . وبأنه " أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات"(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص693)
والتناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا . (الطعن رقم 2479 لسنة 59ق جلسة 23/12/1993 نقض 15/5/1984 سنة 35 ص1302 نقض 13/1/1983 سنة 34 ص202)
**يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا :
-------------------------------------------------------
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أنه تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
**ما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا :
----------------------------------------
يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا شرطان وهما :
أولا : أن يرد هذا الطلب فى صحيفة الطعن فلا يكون مقبولا الطلب الذى يقدم استقلالا ولو تم خلال ميعاد الطعن أو أثناء اجراءات نظره .
ثانيا : أن يقدم قبل تمام التنفيذ . (13/5/1954 - م نقض م - 5 - 881) ، فإذا كان الحكم قد نفذ فى شق منه لم ينصرف الطلب إلا الى الشق الذى لم ينفذ . (راغب فى التنفيذ ص98 ، 106 - والى فى التنفيذ بند 25) ، أما إذا كان التنفيذ لم يتم إلا بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الطلل من جهة وجواز الحكم بوقف التنفيذ من جهة أخرى ، وفى هذه الحالة يعنى الحكم بوقف التنفيذ عدم الاعتداد بما تم من اجراءات التنفيذ وإلغاء ما اسفرت عنه بإعادة الحال الى ما كانت عليه عند تقديم الطلب . (راغب فى التنفيذ ص107 - والى فى التنفيذ بند 25) .
**ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ :
-------------------------------
يشترط للحكم بوقف التنفيذ شرطان وهما :
أولا : رجحان نقض الحكم المطعون فيه بأن تكون أسباب الطعن أسبابا جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وأن لم ينص عليه فى خصوص الطعن بالنقض على خلاف المادة 292 الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أو الأمر المتظلم فيه من محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم ، ألا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأنه طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية ، والقاعدة العامة فى الحماية الوقتية أنها قضى رجحان الحق ، والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ثم أن نص المادة لا ينفى اشتراط هذا الشرط بل هى تفترضه بما تشترطه عن الضرر الجسيم الذى يتعين أن يكون قانونيا أى يهدد حقا أو مصلحة قانونية الأمر الذى لا يتحقق إلا برجحان إلغاء الحكم ، وبما تشترطه عن كون الضرر مما يتعذر تداركه ، إذ هى بذلك تربط بين وقف التنفيذ واحتمال اعادة الحال الى ما كانت عليه وبما تعطيه للمحكمة من سلطة تقديرية بما يجعلها غير مقيدة بالشروط الواردة فى النص ، فضلا عن أنه يمكن القياس على حكم المادة 292 . (يراجع فى ذلك راغب ص109 ، 110 - عمر بند 274 - أبو الوفا فى التنفيذ بند 34 - سيف فى التنفيذ ص25 - وقارن جميعى بند 316 فى التنفيذ - وأبو الوفا فى التنفيذ هامش ص47 حيث يريان أن الشرط لا يفرضه القانون وأن كانت المحكمة تضعه فى اعتبارها) .
ثانيا : خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويكفى أن تكون هذه الخشية ماثلة وقت نظر الطلب ولو لأسباب طرأت خلال الفترة من تقديم الطلب حتى نظره . (جميعى بند 314) ، والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا . (جميعى بند 312 - والى بند 25) .
أما المقصود بجسامة الضرر فقد اقتصرت المذكرة الإيضاحية للمادة 427 من التقنين السابق على اعطاء بعض الأمثلة منها الحكم بحل شركة أو شطب رهن أو فسخ زواج أو بطلانه ، وينتقد البعض التمثيل بأحكام الحل أو الفسخ أو البطلان بتقدير أنها ليست من أحكام الالزام فلا تصلح سندا تنفيذيا. (والى هامش بند 25) .
ويرى البعض أن الضرر الجسيم ليس مجرد الضرر العادى الذى يصيب كل محكوم عليه من التنفيذ وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال له قيمة خاصة أو استثنائية بما قد يؤدى الى التأثير فى الحالة المالية أة الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة (والى بند 25) فى حين يعرفه البعض بأنه الضرر الاستثنائى غير العادى الذى يهدد بفوات مصلحة الطاعن فى ضوء الظروف الموضوعية والشخصية الملابسة ويدخل فيه الموازنة بين ما يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب اجراء التنفيذ وما يصيب المحكوم له من خسارة بسبب تأخيره (راغب ص108) وجسامة الضرر على أية حال ليست مسألة موضوعية بل ينظر إليه بمعيار ذاتى يعتد بحالة المحكوم عليه كما ينظر إليها من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة (والى بند 25) .
وأما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة اعادة الحالى الى ما كانت عليه ، وإنما يكفى أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقضى وقتا طويلا أو مصاريف باهظة ، كالحال فى تنفيذ حكم بهدم منزل أو اخلاء محل تجارى (راغب ص108 - والى بند 25) أو التنفيذ بمبلغ نقدى لصالح شخص معدم أو معسر (29/11/1951 - م نقض م - 3 - 159) وأن كان مجرد سوء الحالة المالية للمحكوم له ولا يكفى ، ومع ذلك فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (والى بند 25) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات . (29/11/1951 طعن 383 سنة 21ق - م نقض م - 3 - 159) .
وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة الى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة الى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر (أبو الوفا فى التنفيذ هامش بند 21) .
وإذا كان مفاد حكم المادة أن صدور الحكم بوقف التنفيذ ينسحب الى ما كان قد تم من تنفيذ خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب ، بما كان يقتضى أن تعطى من هذا الحكم صورة تنفيذية ، إلا أنه نظرا لعدم جريان العمل على ذلك فقد ذهب الرأى الى أنه يجوز الالتجاء بعد ذلك الى قاضى التنفيذ بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ (أبو الوفا هامش ص50) .
ويترتب على الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امتناع اتخاذ أى اجراء مما يخوله قضاء الحكم ، ومن ثم فإذا قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم انتهاء الافلاس امتنع على وكيل الدائنين مباشرة السلطات التى تخولها له هذه الصفة وفى ذلك تقول محكمة النقض حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى اشهار الافلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هيا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره ، ومن ثم يعود الى التاجر المفلس - بوصفة مؤقتة - صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه . (22/1/1989 طعن 975 سنة 47ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 333) .
والقضاء فى طلب وقف التنفيذ ، هو قضاء فى طلب وقتى مرهون بالظروف التى صدر فيها ، ومن ثم فإن حجية القضاء برفضه لا تحول دون نظر طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم نفسه ، بشرط ألا تكون الظروف التى صدر فيها قد تغيرت وفى ذلك تقول محكمة النقض لما كان القانون لم يحظر اقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب وقف تنفيذه ، فإن قضاء المحكمة برفض احداهما لا يحول دون نظر طلب آخر ما لم تشتمل صحيفته على اسباب ومبررات ومغايرة له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب فى الطعن رقم 2404 لسنة 59ق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبتاريخ 19/6/1989 أمرت المحكمة برفض هذا الطلب فأقام الطاعن خلال مدة الطعن الطعن الماثل ، وإذ كان البين من هذا الطعن أن صحيفته لم تتضمن تغيرا فى أسبابه ومبررات طلب وقف التنفيذ الوارد فى الطلب السابق فإنه لا يجوز اعادة نظر طلب وقف التنفيذ فى هذا الطعن . (19/12/1991 طعن 3160 سنة 59ق) .
ويشترط فى الخطر المبرر للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون ماثلا وقت رفع الطعن فقضت بأنه " لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ذلك أن أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به " (30/12/1954 طعن 290 سنة 24ق - م نقض م - 6 - 401)
كما أن حجيته الموقوفة لا تتناول إلا ما انصب عليه القضاء بوقف التنفيذ فإذا قضى بوقف القسط الأول من الدين فلا يكون له حجية بالنسبة الى الأقساط التالية وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقت إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أولا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع" (29/5/1969 طعن 121 سنة 35ق - م نقض م - 20 - 834) . وبأنه " لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة ووضوح مدلوله إنما يسرى على ما لم قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لأن ما تم لا يتصور وقفه ، ولأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه ولا يمكن الغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول . (13/5/1954 طعن 115 سنة 24ق - م نقض م - 5 - 881) .
وليس لحجيته الموقوفة أى أثر عند الفصل فى الطعن نفسه أو فى طعن آخر من الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهب التطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تبينته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار إليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (9/3/1982 طعن 1428 سنة 45ق 15/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق)
وليس لحجيته الموقوفة أثر على موضوع النزاع أو حجية الحكم المطعون فيه التى تبقى له الى حين الفصل فى موضوع الطعن فإن قضى بنقضه والت بزواله وأن قضى برفض الطعن صار الحكم باتا .
فإذا باع المحكوم بعدم استئجاره العين وبإخلائه منها ، المحل التجارى الذى أنشأه فيها لم يشمل هذا البيع حق إيجار العين ولو كان البيع قد صدر بعد القضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم وقبل صدور الحكم فى موضوع الطعن الذى قضى بعد ذلك برفضه وفى ذلك تقول محكمة النقض " المقرر فى قضاء محكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه ، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق فى الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه . إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضى فى موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف قد حسم النزاع الدائر بين المطعون ضدهما الأول والثانى بشأن الحق الذى يدعيه الأخير باستئجار المحل موضوع النزاع بتقرير أن وضع يد المطعون ضده الثانى على هذا المحل لا سند له ثم قضى بإخلائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم سندا لقضائه وأورد بأسبابه ما يفيد أن تنازل المطعون ضده الثانى عن حق ايجار المحل ضمن مقومات عقد بيع المتجر الصادر منه الى الطاعنين إذ تم بعد صدور الحكم النهائى بالإخلاء والذى صار باتا برفض طعنه فيه بالنقض - فإنه يكون صادرا ممن لا يملكه فلا يترتب عليه نقل حق الايجار إليهما وبالتالى يكون وضع يدهما على المحل موضوع النزاع مجردا من سنده منتهيا الى القضاء بإخلاء الطاعنين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية الى ما خلص إليه باما يكفى حمل قضاءه ، وكان غير سديد قول الطاعنين بصحة تصرف المطعون ضده الثانى إليهما ببيع منجزه فيما اشتمل عليه من تنازله عن حق الايجار استنادا الى أن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلائه فى الاستئناف من شأنه استمرار العلاقة الايجارية بين المطعون ضدهما الأول والثانى كما كانت لمخالفة هذا القول لطبيعة القضاء الوقتى لمحكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ، ولما فيه من مساس بحجية حكم الإخلاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى به من أن وضع يد المطعون ضده الثانى على الدكان محل النزاع بلا سند ، بما ينفى حقه فى الايجار أصلا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا لصحيح حكم القانون " (28/12/1989 طعن 1979 سنة 53ق - يراجع 17/3/1979 طعن 1278 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 839) .