الدفع بانعدام المصلحة أو الصفة لا يتعلق بالنظام العام :
---------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى لكونه غير مالك أو بانعدام مصلحته فيها لزوال حق الارتفاق الذي يطالب به فإن هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (9/5/1968 - م نقض م - 19 - 914) وبأنه " لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فإذا كان الثابت أن الطاعنة وأن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الحراسة في رفعها إلا أنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منها التحدي بهذا الدفع أمام محكمة النقض " (23/5/1967 - م نقض م - 18 - 1084 - 21/2/1967 - م نقض م - 18 - 418 - 5/3/1968 - م نقض م - 19 - 501 - 10/12/1981 طعن 894 سنة 43ق - 13/11/1974 - م نقض م - 25 - 1224 - 22/10/1974 - م نقض م - 25 - 1153 - 26/6/1978 - م نقض م - 29 - 1557)
ورتبت على ذلك أنه لا يجوز التمسك به من غير من وضع لحمايته (6/2/1986 طعن 1883 لسنة 52ق) وجواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا
(7/7/1955 طعن 675 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 768)