· دعوى الإلغاء مما يتعلق بالنظام العام:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قبول دعوى الإلغاء من النظام العام - على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - يجوز إبداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتعلقه بالنظام العام - على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانوناً لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها" (الطعن رقم 1729 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قبول دعوى الإلغاء من النظام العام - على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - يجوز إبداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتعلقه بالنظام العام - على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانوناً لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها" (الطعن رقم 1729 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1997)