لا يسري هذا الحكم على الإجراء المعدوم أو الباطل بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز التمسك به لكل ذي شأن ولو كان من تسبب فيه :
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات قاصرا على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقا بالنظام العام أو كان الإجراء معدوما فإنه لا يرتب أثر ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وهى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوما ويكون الحكم الصادر بناء عليه معدوما هو الآخر " (24/4/1978 - م نقض م - 29 - 1088)
وبالنسبة للتمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة التمسك به سواء كانت طرفا أصليا أو منضما كما يجوز ذلك لكل ذي مصلحة حتى ولو كان هو الذي قام بالعمل الباطل كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
ونختلف طرق التمسك بالبطلان باختلاف الإجراء المعيب . فإذا كان الإجراء المعيب من إجراءات الخصومة فإن التمسك ببطلانه يحصل بإبداء دفع شكلي مع مراعاة أن حضور الخصم يزيل بطلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور وفقا للمادة 114 ، ويسقط صراحة في التمسك بالبطلان ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا (م22) أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتباره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك ، كان يناقش أحد الخصوم ما جاء بتقرير الخبير فيعتبر هذا ردا على ما جاء في التقرير ويفيد بأن الخصم قد اعتبره صحيحا مما يترتب عليه زوال البطلان الذي يشوب عمل الخبير هذا إذا كان البطلان ناشئا عن مخالفة القواعد المقررة لصالح الخصوم خاصة ، أما إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام فإنه يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للنيابة أن تتمسك به إذا كانت طرفا منضما في الخصومة .
وإذا كان البطلان واردا على حكم من الأحكام ، فإن التمسك ببطلانه يحصل عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في القانون ، فإذا انقضى ميعاد الطعن زالت عن الحكم (وعن الإجراءات السابقة عليه) كل الشوائب التي تعيبه .
وتجب التفرقة بين الأحكام الباطلة nuls والأحكام المعدومة inexistants فالأخير لا يلزم الطعن فيها بل ولا يلزم رفع دعوى بطلب بطلانها ويكفي إنكارها والتمسك بعدم وجودها ، على أنه من الجائز إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانها ، ومن أمثلة هذه الأحكام الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبها والحكم الصادر من هيئة مكونة من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة ، والحكم الصادر في دعوى أقيمت على متوفى .
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات قاصرا على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقا بالنظام العام أو كان الإجراء معدوما فإنه لا يرتب أثر ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وهى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوما ويكون الحكم الصادر بناء عليه معدوما هو الآخر " (24/4/1978 - م نقض م - 29 - 1088)
وبالنسبة للتمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة التمسك به سواء كانت طرفا أصليا أو منضما كما يجوز ذلك لكل ذي مصلحة حتى ولو كان هو الذي قام بالعمل الباطل كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
ونختلف طرق التمسك بالبطلان باختلاف الإجراء المعيب . فإذا كان الإجراء المعيب من إجراءات الخصومة فإن التمسك ببطلانه يحصل بإبداء دفع شكلي مع مراعاة أن حضور الخصم يزيل بطلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور وفقا للمادة 114 ، ويسقط صراحة في التمسك بالبطلان ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا (م22) أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتباره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك ، كان يناقش أحد الخصوم ما جاء بتقرير الخبير فيعتبر هذا ردا على ما جاء في التقرير ويفيد بأن الخصم قد اعتبره صحيحا مما يترتب عليه زوال البطلان الذي يشوب عمل الخبير هذا إذا كان البطلان ناشئا عن مخالفة القواعد المقررة لصالح الخصوم خاصة ، أما إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام فإنه يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للنيابة أن تتمسك به إذا كانت طرفا منضما في الخصومة .
وإذا كان البطلان واردا على حكم من الأحكام ، فإن التمسك ببطلانه يحصل عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في القانون ، فإذا انقضى ميعاد الطعن زالت عن الحكم (وعن الإجراءات السابقة عليه) كل الشوائب التي تعيبه .
وتجب التفرقة بين الأحكام الباطلة nuls والأحكام المعدومة inexistants فالأخير لا يلزم الطعن فيها بل ولا يلزم رفع دعوى بطلب بطلانها ويكفي إنكارها والتمسك بعدم وجودها ، على أنه من الجائز إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانها ، ومن أمثلة هذه الأحكام الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبها والحكم الصادر من هيئة مكونة من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة ، والحكم الصادر في دعوى أقيمت على متوفى .