الفرق بين وقف الدعوى وتأجيلها :
-----------------------------------
وقف الخصومة كتأجيلها ، كلاهما مبناه قيام أسباب موجبة لعدم الفصل فيها ، وإنما يختلفا من النواحي الآتية :
1-يتعين أن يتحدد في القرار الصادر بالتأجيل تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية ، أما بالنسبة للوقف فلا تتحدد غالبا مدة الوقف وبالتالي لا يعرف تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية .
2-لا يتصور أن يتم التأجيل إلا بقرار من المحكمة ، وإنما قد تقف الخصومة من تلقاء نفسها بغير حكم .
3-يسوغ التأجيل كلما اقتضت ظروف الخصومة ذلك ، إنما لا يجوز وقفها إلا لأسباب على سبيل الحصر .
وتنص المادة (97) على أن المرافعة تجرى في أول جلسة وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة 65 قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .
وإذن ، لا تملك المحكمة الحكم بالغرامة إلا إذا توافر ما يلي :
(أ‌)أن الخصم لم يكن لديه أى عذر يعفيه من تقديم المستند في الميعاد المقرر في المادة 65 .
(ب) أن الدعوى سوف تؤجل حتما .
(ج) أن هذا التأجيل نتيجة حتمية لتقديم المستند .
(د) أنه لا يوجد أى سبب آخر لتأجيل الدعوى .
ويمكن للمحكمة في جميع الأحوال تفادي الحكم بالغرامة إذا رأت أن العدالة تقتضب ذلك ، وتقبل المستند مع تأجيل نظر الدعوى لاستجواب الخصوم مثلا أو لاتخاذ أى إجراء تراه بحسب ظروف كل قضية .
إلا أنه لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع . (م 98)
وتحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا . (م 99 مرافعات)
ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه .
ويلاحظ أنه إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ويلاحظ أيضا أن تأجيل الدعوى للإطلاع على مستندات قدمها الخصم الآخر أو للرد عليها يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . إنما لا يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي مجرد التمسك بالتأجيل للاستعداد على اعتبار أن الخصم إنما يتمسك بالتأجيل ليتمكن هو أو محاميه من الإلمام بكل ما تعلق الخصومة سواء من حيث الإجراءات أم من حيث الموضوع .
  ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتأجيل الدعوى فور صدورها على تقدير أنها من الأحكام الصادرة بوقف الدعوى ، لأنها لا تعد في الحقيقة أحكاما بإيقاف الدعوى إنما هى من أعمال الإدارة القضائية .