• الفرق بين التسجيل وإثبات التاريخ :
أن التسجيل واجب هنا للتفضيل – ولو كانت مدة الإيجار لا تزيد على تسع سنوات (وهى المدة الواجب فيها التسجيل لنفاذ الإيجار في ق الغير على النحو الذي رأيناه) أما إثبات التاريخ فلا يغني عن التسجيل ، وليس له مفعول في التفضيل ، حيث يفضل واضع اليد أو صاحب العقد المسجل ، ولو كان هناك مستأجر آخ عقده ثابت التاريخ قبل وضع اليد أو التسجيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن " النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 – مؤداه أن عقد الإيجار إذ كان واردا على عقار ، وكانت مدته تزيد على تسع سنوات ، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير – فيما زاد على هذه المدة – أن يكون مسجلا ، وفقا للإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمها نصوص هذا القانون ، ومن ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير ، أن يكون ثابت التاريخ ، بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل ، أو الاهتداء بحكمة التشريع متى كانت نصوص القانون واضحة جلية ، بالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه " (نقض مدني 9/7/1995 طعن 4665 لسنة 61ق)
أن التسجيل واجب هنا للتفضيل – ولو كانت مدة الإيجار لا تزيد على تسع سنوات (وهى المدة الواجب فيها التسجيل لنفاذ الإيجار في ق الغير على النحو الذي رأيناه) أما إثبات التاريخ فلا يغني عن التسجيل ، وليس له مفعول في التفضيل ، حيث يفضل واضع اليد أو صاحب العقد المسجل ، ولو كان هناك مستأجر آخ عقده ثابت التاريخ قبل وضع اليد أو التسجيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن " النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 – مؤداه أن عقد الإيجار إذ كان واردا على عقار ، وكانت مدته تزيد على تسع سنوات ، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير – فيما زاد على هذه المدة – أن يكون مسجلا ، وفقا للإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمها نصوص هذا القانون ، ومن ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير ، أن يكون ثابت التاريخ ، بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل ، أو الاهتداء بحكمة التشريع متى كانت نصوص القانون واضحة جلية ، بالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه " (نقض مدني 9/7/1995 طعن 4665 لسنة 61ق)