الفرق بين الصفة والتمثيل القانوني :
-------------------------------------
يتعين التفرقة بين الصفة في الدعوى وبين التمثيل القانوني ، فقد يحدث أن يكون لشخص رفع الدعوى نيابة عن صاحبها ، فلا ترفع الدعوى ممن له صفة فيها وإنما من يمثله قانونا ، وقد يكون هذا التمثيل حتميا ، كما هو الحال بالنسبة لتمثيل مدير الشركة أمام القضاء ، أو لتمثيل الولى لمن هو في ولايته ، أو لتمثيل الحارس لمن وضع تحت الحراسة ، وقد ذهب البعض للقول بأن الأمر هنا يتعلق بالصفة في الدعوى ، ولعل الاصطلاح الجاري في العمل يشجع على هذا الخلط ، وقد استقر قضاء النقض على ذلك .
ولكن يجب عدم الخلط بين الصفات القانونية بسبب الخلط الشائع بين الألفاظ المستعملة . فمدير الشركة لا صفة له إلا باعتباره ممثلا لصاحب الصفة . ذلك أن الدعوى ليست دعواه وإنما هى دعوى الشركة التي يمثلها . كذلك الأمر بالنسبة للولى ، إذ الدعوى ليسن دعواه ، وإنما هى دعوى القاصر ، وإذا كان لأى منهما صفة فهى ليست صفة في الدعوى وإنما صفة إجرائية .
وللتفرقة بين الأمرين أهمية بالغة ، إذا الصفة في الدعوى تتعلق بالحق . أما التمثيل القانوني فإنه يتعلق بإجراءات الخصومة ، ولهذا فإن صحة التمثيل القانوني ليست من شروط الدعوى ، وإنما شرط لصحة العمل الإجرائي .
وقد ميزت محكمة النقض بين الصفة الإجرائية والصفة في الدعوى إذ اشترطت أن تكون مقطوعا بها لتنتج الإجراءات آثارها في حق الأصيل ، إلا أنها رددت في شأن جزاء عدم صحة الصفة الإجرائية عبارات عدم القبول أحيانا وعبارات البطلان أحيانا أخرى وجمعت بينهما تارة ثالثة ، إلا أن الجوهرى أنها من جهة اشترطت في شأن تصحيح الصفة الإجرائية كالشأن في الصفة في الدعوى بمراعاة المواعيد والإجراءات ، كما أنها من جهة اشترطت في شأن تصحيح الصفة الإجرائية كالشأن  طعن صفة في الدعوى بمراعاة المواعيد والإجراءات ، كما أنها من جهة أخرى لا تجرى على الدفع بعدم صحة الصفة الإجرائية أى التمثيل القانوني أحكام الدفوع الشكلية وأهمها سقوط الحق فيها بالتعرض للموضوع .
وقد ميزت الصفة الإجرائية عن الصفة في الدعوى فقضت بأنه " من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفا في خصومة بتمثيل غيره له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بت - م العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتبا لسنة راق - م نقض م -  من 12/10/1972 فإن الخصومة لا/تكون قد وجهت أصلا لوزارة /لأوقاف " (10/1/1985 طعن 724 لسنة 49ق - م نقض م - 36 - 93) وبأنه " من يمثل أيا من طرفى الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون الصفة الإجرائية اللازمة لصحة الإجراءات في تمثيل المدعى ، فهو  طعن قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعداها الى غيرها ولا لسنة  من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم " (29/3/1984 ط - 244 لسنة 50ق)
ورتبت على انعدام الصفة ا العدد الأول - الإجراءات فقضت بأنه " بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (الشركة) لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلا لها - باعتباره مديرا للشركة ولم يختصم رئيس مجلس الإدارة - فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض"(10/1/1979 طعن 666ق - م نقض م  - 30 العدد الأول - 152 - 19/12/1978 طعن 1044 لسنة 37ق - م نقض م - 29 - 1956 - 24/1/1979 طعن 203 لسنة 44ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 338)
غير أنها رددت جزاء عدم القبول على انعدام الصفة الإجرائية حتى قررت هذا الجزاء على عدم حصول المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض على توكيل من الطاعن ، فقضت بأنه " اختصام وزير المالية كممثل لبيت المال بدلا من بنك ناصر الذي يمثل بيت المال يجعل الدعوى غير مقبولة " (14/2/1979 طعن 1017 لسنة 48ق - م نقض م - 30 - العدد الأول - 520) وبأنه " اختصام وزير المواصلات ممثلا للهيئة العامة للسكك الحديدية بدلا من رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها قانونا يجعل الدعوى غير مقبولة " (15/5/1979 طعن 683 لسنة 45ق) وبأنه " اختصام رئيس مأمورية الضرائب ممثلا لها بدلا من وزير المالية الذي يمثلها قانونا يجعل الدعوى عير مقبولة " (28/2/1979 طعن 9279 لسنة 54ق) وبأنه " اختصام رئيس إحدى لجان مجلس الشعب ممثلا لها دون رئيس مجلس الشعب الذي يمثلها قانونا يجعل الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة " (28/10/1990 طعن 3249 لسنة 58ق) وبأنه " عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن الى وكيله المحامي الذي رفع الطعن عنه يجعل الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة " (24/1/1978 طعن 175 لسنة 44ق - 5/12/1985 طعن 308 لسنة 51ق - م نقض م - 36 - 1087 - 11/12/1983 طعن 1204 لسنة 48ق) ومع ذلك فقد قالت في بعض الأحكام الى أن ذلك يؤدي الى بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة " (2/5/1983 طعن 134 لسنة 48ق)
وقد قضت محكمة النقض على أنه يتعين في تصحيح الصفة الإجرائية مراعاة المواعيد والإجراءات فقضى بأنه "تصحيح الصفة وفقا لنص المادة 115/2 مرافعات يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني على سند من اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل والذي قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (3/5/1977 طعن 599 لسنة 43ق - م نقض م - 28 العدد الثاني - 1108) وبأنه " تنص المادة 115/2 من قانون المرافعات على أنه ؟؟؟؟؟ وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات (المطعون عليها الثالثة) ولم يختم باقي المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد مع سبق اختصام والدهن باعتباره وليا عليهن في الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس " (12/2/1980 طعن 352 لسنة 46ق - م نقض م - 31 + 481)
إن محكمة النقض لم تعامل الدفع بانتفاء الصفة الإجرائية معاملة الدفوع الشكلية فقضت بأنه " الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أما المصالح والفروع التابعة لوزارته فلا يمثلها مديروها أمام القضاء ولا يصح القول بأن مدير المصلحة الحكومية ارتضى اختصامه كممثل لها أمام أول درجة " (2/2/1977 - م نقض م - 28 - 353) وبأنه " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها طبقا للمادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيكون اختصام مدير عام المعاشات بوزارة العدل غير مقبول " (2/6/1987 طعن 2 لسنة 56ق - م نقض م - 38 - 39)