أهلية التقاضي شرط لقبول الدعوى :
-------------------------------------
يعتبر البعض أن الأهلية من شروط الدعوى بحيث يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى (العشماوي بند 462) ولكن الصحيح أن الأهلية ليست شرطا من شروط قبول الدعوى وإنما هى شرك لصحة إجراءات الخصومة ويترتب على ذلك أن عدم توافر الأهلية لدى المدعى لا يمنع من قبولها ولكن إجراءاتها تكون باطلة فقد بتوافر لدى الشخص الحق في رفع الدعوى دون أن يكون أهلا لمباشر يجب أن تتخذ الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة ممثل إجراءات الدعوى باطلة .
(إبراهيم نجيب بند 71 - والي بند 59 - الشرقاوي بند 24 - رمزي سيف بند 131)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا ، ومن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينا يقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا ولم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها الى هؤلاء القصر في شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلا صحيحا " (19/6/1963 طعن 252 سنة 28ق - م نقض م - 14 - 823 - 29/11/1973 - م نقض م - 24 - 1189) وبأنه " لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمنا كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات ، ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به كما لا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " (13/1/1987 طعن 834 لسنة 53ق - م نقض م - 38 - 95) وبأنه " النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة وهو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (27/5/1985 طعن 434 لسنة 50ق - م نقض م - 36 - 822) وبأنه " الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية دفع شكلي يسقط عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف"
(16/3/1977 - م نقض م - 28 - 697)
فيتضح أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها فيجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويكون للمدعى عليه ولو كان كامل الأهلية أن يتمسك بانعدام الأهلية حتى لا يجبر على موالاة إجراءات خصومة معرضة للبطلان فتضار مصلحته ببطلان الحكم الصادر فيها .
ويكون على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان .
وإذا رفعت دعوى على ناقص أهلية ، وفي أثناء نظرها استكمل أهليته ، ولم يتمسك بالبطلان فورا عملا بالمادة 22 والمادة 108 ، فإن الإجراءات تعد صحيحة ولا يملك بعدئذ التمسك بالبطلان ، كذلك الحال إذا رفعت الدعوى على القاصر ، وتدخل فيها من يمثله تمثيلا صحيحا ورد على الإجراءات بما يفيد اعتبارها صحيحة ، فإنه لا يملك بعدئذ التمسك بالبطلان ، وهذا الاتجاه في الرأى لا يتعارض مع ما تقدم لأن المقصود من اعتبار بطلان الخصومة لفقد أهلية أحد الخصوم من النظام العام هو لرعاية مصلحته التي لا يملك هو الذود عنها ، وتفادى إجراءات مهددة بالزوال والبطلان ـ وإنما متى استكمل القاصر أهليته تكون الحالة المتعلقة بالنظام العام قد زالت ، فإذا لم يتمسك بالبطلان المتقدم في الوقت المناسب عملا بالمادة 22 والمادة 108 من قانون الإجراءات تعد صحيحة برمتها ، ومما يقطع في صحة ما تقدم أن المحكمة لها من تلقاء نفسها أن تحكم بوقف السير في الخصومة لانقطاعها عملا بالمادة 130 ، وإنما إذا لم تتنبه الى السبب الموجب للانقطاع وصدر الحكم على من تقرر الانقطاع لمصلحته فلا يملك إلا هو (أو من يمثله قانونا) التمسك بهذا البطلان .
ومما هو جدير بالذكر أن المادة 40 من قانون المرافعات اللبناني تنص على أنه " إذا أقيمت الدعوى على أحد فاقدي الأهلية ولم يكن له ممثل قانوني فيحق للمدعى أن يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص ليقوم مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه.
وإذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع الدعوى - كدعوى الشفعة -مثلا - ورأى القاص أن احترام الميعاد يقتضي منه رفع الدعوى على الفور - كما إذا كان وصيه متغيبا مثلا - فإن عمل القاصر يعتبر هنا من قبيل الفضالة وإذا أقرها الوصى انسحبت الصحة الى كل الإجراءات ، ولا يملك المدعى عليه التمسك ببطلان الخصومة لرفعها من ذلك القاصر ليصل الى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة .
وعلى ذلك فإنه يتعين التفرقة بين أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية ، فكل من تثبت له أهلية الوجوب يكون أهلا للاختصام فتثبت لكل شخص قانوني أى كل إنسان حى وكل شخص اعتباري ، أما الأهلية الإجرائية فتقابل أهلية الأداء أى صلاحية الشخص لمباشرة الخصومة باسمه سواء لمصلحته أو لمصلحة الآخرين ، وإذا كان البعض قد جرى على أنه يرجع في تحديد الأهلية اللازمة الى قانون الأحوال الشخصية (أبو الوفا بند 120 ورمزي سيف بند 131) إلا أن الأصوب هو أنه يرجع فيها الى القانون الذي يحدد أهلية الأداء اللازمة لمباشرة الحق موضوع الدعوى فكلما توافرت للشخص أهلية الأداء بالنسبة الى الحق موضوع الدعوى كانت له أهلية التقاضي بالنسبة لهذا الحق فالقاصر المأذون له بالإدارة تكون له أهلية الأداء بالنسبة للأعمال المأذون بها ، ومن ثم تكون له أهلية التقاضي عنها والعامل الذي له أهلية أداء مباشرة العقد أو قبض الأجر تكون له أهلية التقاضي في شأنهما والمحجور عليه للسفه الذي له أهلية الأداء بالنسبة لإبرام عقد الزواج تكون له أهلية التقاضي في شأن هذا العقد ، وإذا لم تتوافر أهلية الأداء للشخص بالنسبة الى الحق موضوع الدعوى ، ومن ثم لم تكن له أهلية الاختصام بالنسبة لهذه الدعوى ، ناب عنه من يمثله قانونا في خصوص هذا الحق ، ويتعين أن تتوافر الأهلية على النحو السابق في كل من طرفى الدعوى ، بمعنى أنه لا يكفي أن تتوافر الأهلية فيمن رفع الدعوى بل يتعين أن تتوافر الأهلية فيمن رفع الدعوى بل يتعين أن تتوافر كذلك فيمن رفعت عليه فإن لم يكن كذلك ترتب البطلان ولو كان الأول ممتع بالأهلية .
(راجع في ذلك فتحي والي بند 24 وفي نظرية البطلان بندى 212 ، 213 - إبراهيم نجيب بند 225 وما بعدها - راغب ص234)
أحكام النقض فى اهليه التقاضى :
---------------
-النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعي هو مما يتعلق بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى ، وهو أمر لا يتعلق بالنظام العام
(نقض 5/3/1968 - 19 - 501) ولا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(نقض 10/1/1979 رقم 666 سنة 45ق)
-بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار وصيه في تمثيله دون تنبيه للمحكمة يعتبر منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية - صحة اختصامه (أى الوصى بصفته وكيلا) في الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الصادر في الدعوى . (نقض 15/11/1966 - 17 - 1680)
-تمثيل الولى الشرعي للقاصر في الاستئناف - بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض - وجوب إقامة الطعن منه شخصيا . (نقض 20/12/1978 الطعن رقم 1110 لسنة 47ق)
-إقامة المستأنف الاستئناف بصفته وصيا رغم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفعه ودون أن يكون نائبا عنه مؤداه عدم قبول الاستئناف . (نقض 24/1/1978 رقم 175 لسنة 44ق)
-إذا وجهت إجراءات التنفيذ العقاري للوصى بصفته نائبا عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد يترتب عليه عدم اعتباره خصما في تلك الإجراءات . (نقض 17/1/1980 رقم 445 لسنة 48ق)
-اعتبار المدعى الوارث وكيلا عن باقي الورقة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد مهم على ذلك - كانت قد أقيمت دعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر ودفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين . (نقض 21/6/1978 رقم 570 سنة 44ق)
-وفاة المطعون عليه الأول قبل رفع الطعن بالنقض يترتب عليه اعتبار الخصومة في الطعن معدومة
(نقض 9/12/1980 رقم 167 لسنة 47ق)
-الشريك الوصى في شركة التوصية ، لا يملك إدارتها ، كما لا يملك تمثيلها أمام القضاء .
(نقض 9/1/1980 رقم 1698 لسنة 48ق)
-للمحكمة الاستعانة بخبير - عند الاقتضاء - لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بتوافر صفة الخصوم في الدعوى ، والتي تستخلص منها مدى توافر الصفة في الدعوى .
(نقض 12/12/1979 رقم 1698 لسنة 48ق)
-توافر صفة المدعى أو انعدامها لا يتعلق بالنظام العام - عدم جواز اعتراض المحكمة من تلقاء نفسها لبحث هذه الصفة . ( نقض 26/6/1978 رقن 1049 لسنة 45ق ونقض 5/3/1967 - 19 - 501)
-للنقابات - كشخص اعتباري - إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضائها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم ، ولها أيضا إقامة دعاوى المسئولية عن الأضرار التي تصيب المهنة التي تمثلها والمصالح الجماعية بشرط أن يكون الضرر الواقع قد أصابهم كأعضاء في النقابة . الضرر الفردي الذي يلحق عضوا أو عددا من الأعضاء بسبب لا يتصل بانتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها - دعوى النقابة عنه غير مقبولة لانتفاء صفتها في رفعها . (نقض 20/4/1968 - 18 - 867)
-إذا تحققت صفى المدعى أثناء نظر الدعوى واكتسب الصفة القانونية المطلوبة مراعية المواعيد والإجراءات القانونية ، فإن الخصومة تصبح بعد زوال العيب منتجة لآثارها (منذ بدايتها) ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بالدفع بانتفاء الصفة . (نقض 25/1/1973 - 24 - 108)
-دعوى الصورية المطلقة لا تقبل ممن ليست له مصلحة قائمة حالة ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه . (نقض 25/1/1979 ر قم 135 لسنة 46ق)
- بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا يؤدي الى انقطاعها ، استمرار والده في تمثيله صحيح باعتبار أن نيابته عنه قد أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية .
(نقض 28/4/1985 رقم 410 سنة 47ق)
-------------------------------------
يعتبر البعض أن الأهلية من شروط الدعوى بحيث يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى (العشماوي بند 462) ولكن الصحيح أن الأهلية ليست شرطا من شروط قبول الدعوى وإنما هى شرك لصحة إجراءات الخصومة ويترتب على ذلك أن عدم توافر الأهلية لدى المدعى لا يمنع من قبولها ولكن إجراءاتها تكون باطلة فقد بتوافر لدى الشخص الحق في رفع الدعوى دون أن يكون أهلا لمباشر يجب أن تتخذ الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة ممثل إجراءات الدعوى باطلة .
(إبراهيم نجيب بند 71 - والي بند 59 - الشرقاوي بند 24 - رمزي سيف بند 131)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا ، ومن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينا يقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا ولم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها الى هؤلاء القصر في شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلا صحيحا " (19/6/1963 طعن 252 سنة 28ق - م نقض م - 14 - 823 - 29/11/1973 - م نقض م - 24 - 1189) وبأنه " لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمنا كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات ، ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به كما لا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " (13/1/1987 طعن 834 لسنة 53ق - م نقض م - 38 - 95) وبأنه " النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة وهو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (27/5/1985 طعن 434 لسنة 50ق - م نقض م - 36 - 822) وبأنه " الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية دفع شكلي يسقط عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف"
(16/3/1977 - م نقض م - 28 - 697)
فيتضح أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها فيجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويكون للمدعى عليه ولو كان كامل الأهلية أن يتمسك بانعدام الأهلية حتى لا يجبر على موالاة إجراءات خصومة معرضة للبطلان فتضار مصلحته ببطلان الحكم الصادر فيها .
ويكون على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان .
وإذا رفعت دعوى على ناقص أهلية ، وفي أثناء نظرها استكمل أهليته ، ولم يتمسك بالبطلان فورا عملا بالمادة 22 والمادة 108 ، فإن الإجراءات تعد صحيحة ولا يملك بعدئذ التمسك بالبطلان ، كذلك الحال إذا رفعت الدعوى على القاصر ، وتدخل فيها من يمثله تمثيلا صحيحا ورد على الإجراءات بما يفيد اعتبارها صحيحة ، فإنه لا يملك بعدئذ التمسك بالبطلان ، وهذا الاتجاه في الرأى لا يتعارض مع ما تقدم لأن المقصود من اعتبار بطلان الخصومة لفقد أهلية أحد الخصوم من النظام العام هو لرعاية مصلحته التي لا يملك هو الذود عنها ، وتفادى إجراءات مهددة بالزوال والبطلان ـ وإنما متى استكمل القاصر أهليته تكون الحالة المتعلقة بالنظام العام قد زالت ، فإذا لم يتمسك بالبطلان المتقدم في الوقت المناسب عملا بالمادة 22 والمادة 108 من قانون الإجراءات تعد صحيحة برمتها ، ومما يقطع في صحة ما تقدم أن المحكمة لها من تلقاء نفسها أن تحكم بوقف السير في الخصومة لانقطاعها عملا بالمادة 130 ، وإنما إذا لم تتنبه الى السبب الموجب للانقطاع وصدر الحكم على من تقرر الانقطاع لمصلحته فلا يملك إلا هو (أو من يمثله قانونا) التمسك بهذا البطلان .
ومما هو جدير بالذكر أن المادة 40 من قانون المرافعات اللبناني تنص على أنه " إذا أقيمت الدعوى على أحد فاقدي الأهلية ولم يكن له ممثل قانوني فيحق للمدعى أن يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص ليقوم مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه.
وإذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع الدعوى - كدعوى الشفعة -مثلا - ورأى القاص أن احترام الميعاد يقتضي منه رفع الدعوى على الفور - كما إذا كان وصيه متغيبا مثلا - فإن عمل القاصر يعتبر هنا من قبيل الفضالة وإذا أقرها الوصى انسحبت الصحة الى كل الإجراءات ، ولا يملك المدعى عليه التمسك ببطلان الخصومة لرفعها من ذلك القاصر ليصل الى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة .
وعلى ذلك فإنه يتعين التفرقة بين أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية ، فكل من تثبت له أهلية الوجوب يكون أهلا للاختصام فتثبت لكل شخص قانوني أى كل إنسان حى وكل شخص اعتباري ، أما الأهلية الإجرائية فتقابل أهلية الأداء أى صلاحية الشخص لمباشرة الخصومة باسمه سواء لمصلحته أو لمصلحة الآخرين ، وإذا كان البعض قد جرى على أنه يرجع في تحديد الأهلية اللازمة الى قانون الأحوال الشخصية (أبو الوفا بند 120 ورمزي سيف بند 131) إلا أن الأصوب هو أنه يرجع فيها الى القانون الذي يحدد أهلية الأداء اللازمة لمباشرة الحق موضوع الدعوى فكلما توافرت للشخص أهلية الأداء بالنسبة الى الحق موضوع الدعوى كانت له أهلية التقاضي بالنسبة لهذا الحق فالقاصر المأذون له بالإدارة تكون له أهلية الأداء بالنسبة للأعمال المأذون بها ، ومن ثم تكون له أهلية التقاضي عنها والعامل الذي له أهلية أداء مباشرة العقد أو قبض الأجر تكون له أهلية التقاضي في شأنهما والمحجور عليه للسفه الذي له أهلية الأداء بالنسبة لإبرام عقد الزواج تكون له أهلية التقاضي في شأن هذا العقد ، وإذا لم تتوافر أهلية الأداء للشخص بالنسبة الى الحق موضوع الدعوى ، ومن ثم لم تكن له أهلية الاختصام بالنسبة لهذه الدعوى ، ناب عنه من يمثله قانونا في خصوص هذا الحق ، ويتعين أن تتوافر الأهلية على النحو السابق في كل من طرفى الدعوى ، بمعنى أنه لا يكفي أن تتوافر الأهلية فيمن رفع الدعوى بل يتعين أن تتوافر الأهلية فيمن رفع الدعوى بل يتعين أن تتوافر كذلك فيمن رفعت عليه فإن لم يكن كذلك ترتب البطلان ولو كان الأول ممتع بالأهلية .
(راجع في ذلك فتحي والي بند 24 وفي نظرية البطلان بندى 212 ، 213 - إبراهيم نجيب بند 225 وما بعدها - راغب ص234)
أحكام النقض فى اهليه التقاضى :
---------------
-النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعي هو مما يتعلق بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى ، وهو أمر لا يتعلق بالنظام العام
(نقض 5/3/1968 - 19 - 501) ولا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(نقض 10/1/1979 رقم 666 سنة 45ق)
-بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار وصيه في تمثيله دون تنبيه للمحكمة يعتبر منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية - صحة اختصامه (أى الوصى بصفته وكيلا) في الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الصادر في الدعوى . (نقض 15/11/1966 - 17 - 1680)
-تمثيل الولى الشرعي للقاصر في الاستئناف - بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض - وجوب إقامة الطعن منه شخصيا . (نقض 20/12/1978 الطعن رقم 1110 لسنة 47ق)
-إقامة المستأنف الاستئناف بصفته وصيا رغم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفعه ودون أن يكون نائبا عنه مؤداه عدم قبول الاستئناف . (نقض 24/1/1978 رقم 175 لسنة 44ق)
-إذا وجهت إجراءات التنفيذ العقاري للوصى بصفته نائبا عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد يترتب عليه عدم اعتباره خصما في تلك الإجراءات . (نقض 17/1/1980 رقم 445 لسنة 48ق)
-اعتبار المدعى الوارث وكيلا عن باقي الورقة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد مهم على ذلك - كانت قد أقيمت دعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر ودفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين . (نقض 21/6/1978 رقم 570 سنة 44ق)
-وفاة المطعون عليه الأول قبل رفع الطعن بالنقض يترتب عليه اعتبار الخصومة في الطعن معدومة
(نقض 9/12/1980 رقم 167 لسنة 47ق)
-الشريك الوصى في شركة التوصية ، لا يملك إدارتها ، كما لا يملك تمثيلها أمام القضاء .
(نقض 9/1/1980 رقم 1698 لسنة 48ق)
-للمحكمة الاستعانة بخبير - عند الاقتضاء - لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بتوافر صفة الخصوم في الدعوى ، والتي تستخلص منها مدى توافر الصفة في الدعوى .
(نقض 12/12/1979 رقم 1698 لسنة 48ق)
-توافر صفة المدعى أو انعدامها لا يتعلق بالنظام العام - عدم جواز اعتراض المحكمة من تلقاء نفسها لبحث هذه الصفة . ( نقض 26/6/1978 رقن 1049 لسنة 45ق ونقض 5/3/1967 - 19 - 501)
-للنقابات - كشخص اعتباري - إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضائها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم ، ولها أيضا إقامة دعاوى المسئولية عن الأضرار التي تصيب المهنة التي تمثلها والمصالح الجماعية بشرط أن يكون الضرر الواقع قد أصابهم كأعضاء في النقابة . الضرر الفردي الذي يلحق عضوا أو عددا من الأعضاء بسبب لا يتصل بانتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها - دعوى النقابة عنه غير مقبولة لانتفاء صفتها في رفعها . (نقض 20/4/1968 - 18 - 867)
-إذا تحققت صفى المدعى أثناء نظر الدعوى واكتسب الصفة القانونية المطلوبة مراعية المواعيد والإجراءات القانونية ، فإن الخصومة تصبح بعد زوال العيب منتجة لآثارها (منذ بدايتها) ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بالدفع بانتفاء الصفة . (نقض 25/1/1973 - 24 - 108)
-دعوى الصورية المطلقة لا تقبل ممن ليست له مصلحة قائمة حالة ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه . (نقض 25/1/1979 ر قم 135 لسنة 46ق)
- بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا يؤدي الى انقطاعها ، استمرار والده في تمثيله صحيح باعتبار أن نيابته عنه قد أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية .
(نقض 28/4/1985 رقم 410 سنة 47ق)