أحكام النقض المصلحة في الدعوى :
---------------
-إذ كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبه حق حتى تكون دعواه جديرة بالغرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .
(الطعن رقم 296 لسنة 35ق جلسة 17/6/1969 س20 ص970)
-المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوة غير مقبولة .
(الطعن رقم 15 سنة 36ق "أحوال شخصية" جلسة 27/11/1968 س19 ص1414)
-يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذي أقيم الطعن في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه في طلباته هو . (الطعن رقم 341 لسنة 37ق جلسة 16/5/1972 س23 ص933)
-إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في راس المال لأن هذه التصفية هى التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . (الطعن رقم 287 لسنة 35ق جلسة 13/6/1969 س20 ص929)
-لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجا قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها . (الطعن رقم 339 لسنة 35ق جلسة 22/1/1970 س21 ص49)
-إجراءات الحجز والبيع الإداريين بحكم القانون رقم 308 لسنة 1955 ، في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 منه وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار ، وحدد الأشخاص الذين يعلنون منه ويصبحون بالتالي طرفا فيها ولما كان مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشتري - إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى مادامت لا تستند الى حق يحميه القانون ، ولا يجدى الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، لأن هذا النعى بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة الى حمايته .
(الطعن رقم 339 لسنة 35ق جلسة 22/1/1970 س21 ص149)
-إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصاصها أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها ، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن وتلك المطعون عليها متضامنين . (الطعن رقم 341 لسنة 37ق جلسة 16/5/1972 س23 ص933)
-إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أنه يتعين إقامة الطعن في قرار اللجنة - الصادر في شأن الضريبة العامة على الإيراد - بورقة تكليف بالحضور لا يعرضه تودع قلم الكتاب على الرغم من أن هذه المسألة لم يثرها أحد من الخصوم ، إلا أنه لم يكن لهذا القول من أثر على قضائه ، إذ انتهى الى تأييد الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة إقامة الطعن بطريق إيداع العريضة - عملا بقاعدة عدم مضارة المستأنف باستئنافه ، ومن ثم يكون النعى غير منتج لانطوائه على مصلحة نظرية محضة . (الطعن رقم 126 لسنة 35ق جلسة 20/12/1972 س23 ص1429 ، الطعن رقم 8 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س26 ص1537)
-لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليهما الثامنة والتاسعة (وزارة الإصلاح الزراعي وإدارة الأموال المصادرة) أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهما ، وأن المطعون عليهما سالفتى الذكر قد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا ، وقررتا أنه لا صلة لهما بعين النزاع ، طلبتا إخراجهما من الدعوى ولم يحكم بشيء عليهما ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالطعون عليهم السبعة الأول والأخير ، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن . (الطعن رقم 250 لسنة 36ق جلسة 22/12/1970 س21 ص1272 ، الطعن رقم 319 لسنة 36ق جلسة 31/12/1970 س21 ص1344)
-الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع الى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم بطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثتهم - بالصورية إنما قصدوا الى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته ... الداخل في القدر الذي اشترته مورثتهم ، والمرفوعة به الدعوى ، وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية وقضى في أسبابه بقبول هذا الدفع ، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر الى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر الى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته ... دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه .
(الطعن رقم 369 لسنة 38ق جلسة 22/1/1974 س25 ص216)
-تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر وذلك متى كان التظهير صحيحا صادرا من صاحبه فإن كان التظهير مزورا فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يظهر السند من الدفوع .
(الطعن رقم 603 جلسة 8/1/1975 س26 ص135)
-دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ويكفي لقبول الدعوى وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ، ولما كان الحكم في الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة 142/1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 357 لسنة 39ق جلسة 19/11/1974 س25 ص1250)
-إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة استأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه قضى في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه بذلك تكون قد انقطعت صلتها بالعقار للمنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الطعن ، وكان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية . (الطعن رقم 595 لسنة 39ق جلسة 26/3/1975 س26 ص675)
-إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع لتقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
(الطعن رقم 8 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س26 ص1537)
-لما كان استلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومة - في دعوى النسب تطبيقا للمادة 906 مرافعات - قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء سير الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه ، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الصغيرة المنكور نسبها مثلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالمطعون عليه الأخير باعتباره وصى خصومة إعمالا لحكم المادة 906/2 من قانون المرافعات ، وإذ استأنفت الطاعنة وحدها الحكم الابتدائي واختصمن وصى الخصومة في مرحلة الاستئناف الذي قدم مذكرة بانضمامه إليها يف دفاعها وطلباتها فإن مصلحة الطاعنة - الأم - في إقامة الطعن الماثل بادية ولا يرتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها في رفعه صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للصغيرة للارتباط الوثيق بين حق الأم وحق الصغير ، ويكون الدفع - بعدم قبول الطعن - غير وارد . (الطعن رقم 29 لسنة 29ق "أحوال شخصية" جلسة 26/2/1975 س26 ص483)
-إذا كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه وبحسب صريح أسبابه الى رفض الطاعنين موضوعا ، وكان الاتفاق المتضمن تنازلهما عن الدعوى الابتدائية هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين ، فإنه يكون للطاعنين مصلحة في النعى على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع (المبدي من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن بدعوى انتفاء مصلحة الطاعنين فيه لسبق تنازلهما كتابة عن الدعوى الابتدائية) .
(الطعن رقم 206 لسنة 41ق جلسة 29/5/1976 س27 ص128)
-مفاد نصوص المواد 37 ، 37 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد عربه الى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية ، مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون ، وهو حق ناجز غير معلق على شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى ، وإذا كان القانون قد أجاز في المادتين 37 ، 38 لربانية السفن أو ممن يمثلونهم نفى مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة ، أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي صدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ من عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات ، فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعا موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشرط قبول الدعوى في ذاتها ، وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أى حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/3 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان ، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها ، وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 527 لسنة 39ق جلسة 19/12/1975 س26 ص1718)
-لئن كان يجوز للمدين المتضامين أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل لدين محل التضامن ، إلا أنه لا يجوز لغير من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية عليه بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام ، وإذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - استصدر ضد الطاعنين ومورث المطعون ضدهم أحكاما بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم استنادا الى إقرار المورث بالتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه لم يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 174 لسنة 42ق جلسة 3/5/1976 س27 ص1056)
-لا يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطاعنان قد طلبات بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما الى المطعون عليه ، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله ، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل منق يد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا ينتقل الى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان ، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 40ق جلسة 26/2/1976 س27 ص512)
-إذ كان القول بتعذر تنفيذ رغبة الموصى بعلاج فقراء الطائفة اليهودية - في المستشفى الإسرائيلي بعد أن آلت ملكيتها الى القوات المسلحة - لا يصادف إلا بعد وفاة الطاعنة والبدء في تنفيذ الشق الثاني من الوصية ، فإن التذرع بسبب النعى يكون سابق لأوانه .
(الطعن رقم 7 لسنة 43ق "أحوال شخصية" جلسة 19/1/1977 س28 ص276)
-المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن في الحكم من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، وكان يكفي لتحقق المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم ولا عبرة لزوالها من بعد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى المطعون عليه الأول - شركة التأمين بطلب إخلاء العين المؤجرة من الباطن - فإنه يضحى سديدا ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة ومصلحة في طعنه عليه بطريق الاستئناف واستمراره في مباشرته حتى يقضى فيه ، لا يغير من ذلك انتقال الحق الذي أقيمت به الدعوى الى آخر . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائن به العين المؤجرة قد عادت الى المطعون عليهم من الثاني للخامس بعد صدور الحكم الابتدائي بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإنه يحق لهم التدخل في الاستئناف منضمين الى المستأنف في طلباته ولا تأثير لثبوت حوالتهم عقد الإيجار الى المشترية للعقار في تاريخ لاحق للتدخل ، طالما كانت مصلحتهم قائمة عنه حصوله ، وطالما كان المحيل ضامنا الحق المحال للمحال إليه ، مما يقتضيه الدفاع عنه والإبقاء عنه والإبقاء عليه بالحالة التي كان عليها وقت الحوالة . (الطعن رقم 643 لسنة 48ق جلسة 2/5/1979 س30 ع2 ص253)
-المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات ، إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين الأول : الاحتياط لدفع ضرر محدق ، والثاني : الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في أخذ العقار بالشفعة لعدم اختصام المشتري المدعى بصورية عقده ، لا يتوافر به أى من هذين الأمرين في الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد - فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود في المادة المذكورة لا تكون متوافرة - رغم الطعن بالنقض في الحكم بسقوط الشفعة . (الطعن رقم 135 لسنة 46ق جلسة 25/1/1979 س30 ع1 ص381)
-المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأن المصلحة التي يقرها القانون ، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت ذهه المصلحة لا تستند الى حق له يحميه القانون ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين المطعون ضده قد انقصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبيا عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة ، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني / ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن أخت له - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 50ق جلسة 17/2/1981)
-الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤيدة الى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، فإنه وإن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه في أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أخذ بها حين قضى عليها بأن تدفع أجرة إضافية مقابل ميزة مدعاة ، ولم يكن القضاء بالغرض إلا وليد ما خلص إليه الحكم من أن الطاعنة رغم احتساب الأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجر بعد إجراء المقاصة بنيهما - وبذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة في الطعن على الحكم.
(الطعنان رقما 11 ، 32 لسنة 46ق جلسة 17/1/1979 س30 ع1 ص247)
-المصلحة في الدعوى - وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون ا لمرافعات - لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به . (الطعن رقم 1253 لسنة 47ق جلسة 27/5/1982)
---------------
-إذ كانت المصلحة في الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبه حق حتى تكون دعواه جديرة بالغرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، وذلك قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .
(الطعن رقم 296 لسنة 35ق جلسة 17/6/1969 س20 ص970)
-المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوة غير مقبولة .
(الطعن رقم 15 سنة 36ق "أحوال شخصية" جلسة 27/11/1968 س19 ص1414)
-يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذي أقيم الطعن في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه في طلباته هو . (الطعن رقم 341 لسنة 37ق جلسة 16/5/1972 س23 ص933)
-إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في راس المال لأن هذه التصفية هى التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . (الطعن رقم 287 لسنة 35ق جلسة 13/6/1969 س20 ص929)
-لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجا قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها . (الطعن رقم 339 لسنة 35ق جلسة 22/1/1970 س21 ص49)
-إجراءات الحجز والبيع الإداريين بحكم القانون رقم 308 لسنة 1955 ، في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 منه وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار ، وحدد الأشخاص الذين يعلنون منه ويصبحون بالتالي طرفا فيها ولما كان مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشتري - إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى مادامت لا تستند الى حق يحميه القانون ، ولا يجدى الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، لأن هذا النعى بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة الى حمايته .
(الطعن رقم 339 لسنة 35ق جلسة 22/1/1970 س21 ص149)
-إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصاصها أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها ، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن وتلك المطعون عليها متضامنين . (الطعن رقم 341 لسنة 37ق جلسة 16/5/1972 س23 ص933)
-إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أنه يتعين إقامة الطعن في قرار اللجنة - الصادر في شأن الضريبة العامة على الإيراد - بورقة تكليف بالحضور لا يعرضه تودع قلم الكتاب على الرغم من أن هذه المسألة لم يثرها أحد من الخصوم ، إلا أنه لم يكن لهذا القول من أثر على قضائه ، إذ انتهى الى تأييد الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة إقامة الطعن بطريق إيداع العريضة - عملا بقاعدة عدم مضارة المستأنف باستئنافه ، ومن ثم يكون النعى غير منتج لانطوائه على مصلحة نظرية محضة . (الطعن رقم 126 لسنة 35ق جلسة 20/12/1972 س23 ص1429 ، الطعن رقم 8 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س26 ص1537)
-لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليهما الثامنة والتاسعة (وزارة الإصلاح الزراعي وإدارة الأموال المصادرة) أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهما ، وأن المطعون عليهما سالفتى الذكر قد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا ، وقررتا أنه لا صلة لهما بعين النزاع ، طلبتا إخراجهما من الدعوى ولم يحكم بشيء عليهما ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالطعون عليهم السبعة الأول والأخير ، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن . (الطعن رقم 250 لسنة 36ق جلسة 22/12/1970 س21 ص1272 ، الطعن رقم 319 لسنة 36ق جلسة 31/12/1970 س21 ص1344)
-الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع الى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم بطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثتهم - بالصورية إنما قصدوا الى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته ... الداخل في القدر الذي اشترته مورثتهم ، والمرفوعة به الدعوى ، وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية وقضى في أسبابه بقبول هذا الدفع ، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر الى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر الى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته ... دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه .
(الطعن رقم 369 لسنة 38ق جلسة 22/1/1974 س25 ص216)
-تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر وذلك متى كان التظهير صحيحا صادرا من صاحبه فإن كان التظهير مزورا فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يظهر السند من الدفوع .
(الطعن رقم 603 جلسة 8/1/1975 س26 ص135)
-دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ويكفي لقبول الدعوى وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ، ولما كان الحكم في الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة 142/1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 357 لسنة 39ق جلسة 19/11/1974 س25 ص1250)
-إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة استأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه قضى في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه بذلك تكون قد انقطعت صلتها بالعقار للمنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الطعن ، وكان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية . (الطعن رقم 595 لسنة 39ق جلسة 26/3/1975 س26 ص675)
-إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع لتقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
(الطعن رقم 8 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س26 ص1537)
-لما كان استلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومة - في دعوى النسب تطبيقا للمادة 906 مرافعات - قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء سير الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه ، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الصغيرة المنكور نسبها مثلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالمطعون عليه الأخير باعتباره وصى خصومة إعمالا لحكم المادة 906/2 من قانون المرافعات ، وإذ استأنفت الطاعنة وحدها الحكم الابتدائي واختصمن وصى الخصومة في مرحلة الاستئناف الذي قدم مذكرة بانضمامه إليها يف دفاعها وطلباتها فإن مصلحة الطاعنة - الأم - في إقامة الطعن الماثل بادية ولا يرتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها في رفعه صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للصغيرة للارتباط الوثيق بين حق الأم وحق الصغير ، ويكون الدفع - بعدم قبول الطعن - غير وارد . (الطعن رقم 29 لسنة 29ق "أحوال شخصية" جلسة 26/2/1975 س26 ص483)
-إذا كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه وبحسب صريح أسبابه الى رفض الطاعنين موضوعا ، وكان الاتفاق المتضمن تنازلهما عن الدعوى الابتدائية هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين ، فإنه يكون للطاعنين مصلحة في النعى على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع (المبدي من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن بدعوى انتفاء مصلحة الطاعنين فيه لسبق تنازلهما كتابة عن الدعوى الابتدائية) .
(الطعن رقم 206 لسنة 41ق جلسة 29/5/1976 س27 ص128)
-مفاد نصوص المواد 37 ، 37 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد عربه الى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية ، مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون ، وهو حق ناجز غير معلق على شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى ، وإذا كان القانون قد أجاز في المادتين 37 ، 38 لربانية السفن أو ممن يمثلونهم نفى مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة ، أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي صدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ من عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات ، فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعا موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشرط قبول الدعوى في ذاتها ، وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أى حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/3 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان ، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها ، وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 527 لسنة 39ق جلسة 19/12/1975 س26 ص1718)
-لئن كان يجوز للمدين المتضامين أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل لدين محل التضامن ، إلا أنه لا يجوز لغير من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية عليه بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام ، وإذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - استصدر ضد الطاعنين ومورث المطعون ضدهم أحكاما بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم استنادا الى إقرار المورث بالتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه لم يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 174 لسنة 42ق جلسة 3/5/1976 س27 ص1056)
-لا يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطاعنان قد طلبات بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما الى المطعون عليه ، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله ، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل منق يد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا ينتقل الى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان ، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 40ق جلسة 26/2/1976 س27 ص512)
-إذ كان القول بتعذر تنفيذ رغبة الموصى بعلاج فقراء الطائفة اليهودية - في المستشفى الإسرائيلي بعد أن آلت ملكيتها الى القوات المسلحة - لا يصادف إلا بعد وفاة الطاعنة والبدء في تنفيذ الشق الثاني من الوصية ، فإن التذرع بسبب النعى يكون سابق لأوانه .
(الطعن رقم 7 لسنة 43ق "أحوال شخصية" جلسة 19/1/1977 س28 ص276)
-المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن في الحكم من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، وكان يكفي لتحقق المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم ولا عبرة لزوالها من بعد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى المطعون عليه الأول - شركة التأمين بطلب إخلاء العين المؤجرة من الباطن - فإنه يضحى سديدا ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة ومصلحة في طعنه عليه بطريق الاستئناف واستمراره في مباشرته حتى يقضى فيه ، لا يغير من ذلك انتقال الحق الذي أقيمت به الدعوى الى آخر . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائن به العين المؤجرة قد عادت الى المطعون عليهم من الثاني للخامس بعد صدور الحكم الابتدائي بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإنه يحق لهم التدخل في الاستئناف منضمين الى المستأنف في طلباته ولا تأثير لثبوت حوالتهم عقد الإيجار الى المشترية للعقار في تاريخ لاحق للتدخل ، طالما كانت مصلحتهم قائمة عنه حصوله ، وطالما كان المحيل ضامنا الحق المحال للمحال إليه ، مما يقتضيه الدفاع عنه والإبقاء عنه والإبقاء عليه بالحالة التي كان عليها وقت الحوالة . (الطعن رقم 643 لسنة 48ق جلسة 2/5/1979 س30 ع2 ص253)
-المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات ، إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين الأول : الاحتياط لدفع ضرر محدق ، والثاني : الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في أخذ العقار بالشفعة لعدم اختصام المشتري المدعى بصورية عقده ، لا يتوافر به أى من هذين الأمرين في الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد - فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود في المادة المذكورة لا تكون متوافرة - رغم الطعن بالنقض في الحكم بسقوط الشفعة . (الطعن رقم 135 لسنة 46ق جلسة 25/1/1979 س30 ع1 ص381)
-المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأن المصلحة التي يقرها القانون ، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت ذهه المصلحة لا تستند الى حق له يحميه القانون ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الأولى وبين المطعون ضده قد انقصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبيا عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة ، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني / ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن أخت له - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 50ق جلسة 17/2/1981)
-الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤيدة الى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققا لمقصود الطاعن ومتمشيا مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، فإنه وإن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه في أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أخذ بها حين قضى عليها بأن تدفع أجرة إضافية مقابل ميزة مدعاة ، ولم يكن القضاء بالغرض إلا وليد ما خلص إليه الحكم من أن الطاعنة رغم احتساب الأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجر بعد إجراء المقاصة بنيهما - وبذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة في الطعن على الحكم.
(الطعنان رقما 11 ، 32 لسنة 46ق جلسة 17/1/1979 س30 ع1 ص247)
-المصلحة في الدعوى - وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون ا لمرافعات - لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به . (الطعن رقم 1253 لسنة 47ق جلسة 27/5/1982)