المقصود بالخطأ الجسيم :
--------------------------
هو الخطأ الذي يبلغ حدا يسمح بافتراض سوء نية الفاعل حيث لا يتوافر الدليل عليها .
والقصد من اللجوء الى هذه القرينة هو قطع الطريق أمام أولئك الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين ثم يسترون بستار سوء التقدير أو بعدم الخبرة فلا يقبل من فاعل الضرر التذرع بالبلاهة أو الغباء ، وليس الأمر هنا ، إلحاق الخطأ الجسيم بصفته خطأ مستقلا عن الخطأ العمد بهذا الأخير ، بل الاستدلال منه على الخطأ العمد بالذات ، فالأمر يتعلق بالإثبات أى أن الخطأ الجسيم قرينة على الخطأ العمد ، ولكنه قرينة غير قاطعة ، بل تسقط أمام إثبات نية الشر .
وهناك تعريف آخر للخطأ العمد ، من قبل مؤداه أن نية الإضرار تعتبر متوفرة إذا كان الفاعل لحظة ارتكابه الفعل قد تصور النتائج التي تنجم عن فعله ولكنه رغم ذلك مضى في ارتكاب الفعل . إلا أن التعريف يوسع من دائرة الخطأ العمد على حساب دائرة خطأ الإهمال توسيعا كبيرا ، ذلك أن معظم أخطاء الإهمال يقترن بإمكان تصور الفاعلين للنتائج الضارة المتولدة عن أفعالهم ، فالمسألة تتعلق بتوقع أو تصور الضرر ، حتى لو كان الفاعل يسعى وراء هدف آخر ليس هو هدف الإضرار وهذا التعريف يتعارض مع المفاهيم التقليدية للخطأ العمد . بفضل أن النية في إنجاز عمل معين أو نتيجة معينة ، هى ليست في تصور هذا العمل أو النتيجة ، إذ من المفهوم أن النية في اللغة تعني إرادة متجهة نحو هدف ما أو الرغبة في تحقيق نتيجة معينة .
والخطأ العمد حاصلا في إفشاء المؤتمن على السر ، للسر المؤتمن عليه ، فعلم المتعاقد بأنه يفشي سرا لم يفض به إليه إلا عن طريق صناعته ومهنته ، يكفي لو صمه بسوء النية لأنه يفعل ذلك عن إرادة واعية وعن طواعية ، ولأنه يفترض حصول الضرر الأدبي أو المادي بمجرد إفشاء السر ، ولكن إفشاء السر إذا لم يحصل عن إرادة واعية بل حصل نتيجة إهمال ، فلا يمكن أن ينسب الخطأ العمد الى المؤتمن على السر ، وذلك كما في حالة الطبيب الذي يدون ملاحظاته عن مريض ، ثم يترك هذه الملاحظات سهوا في مكان غير مصون فيطلع عليها الغير .
كما أن ورود الباعث المشروع على إيقاع الضرر عمدا ، ينفي عن الفعل صفة الخطأ العمد . كما لو خالف المؤتمن على السر لالتزامه العقدي بعدم إفشاء السر يحدوه باعث الامتثال للقانون وللصالح العام ومقتضيات الرحمة والإنسانية ولكن هذا الباعث يقدر تقديرا موضوعيا ولا يكتفي بتقدير الفاعل الشخصي ، فلا يجوز للمؤتمن على السر إفشاءه إلا إذا كان اقتناعه أو اعتقاده قائما على أساس جدي ، وأن الرجل المعتاد في ظروفه يعتقد بما اعتقد به ، ومن أمثله حسن الباعث ، إفشاء السر أمام القضاء استجابة لطلب من أفضى له السر .
والخطأ العمد قد يتجسم على صورة إكراه يستعمله المدين لإرغام الدائن على قبول التنفيذ المعيب ، وهذه الصورة تتضمن أعلى درجات سوء النية ، ذلك أن جوهر الإكراه هو انتزاع الرضا بالقوة أو التهديد .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا " (27/2/1973 - م نقض م - 24 - 336 - ونفس المعنى 27/12/1973 - م نقض م - 24 - 1358 ونقض 22/1/1974 - م نقض م - 25 - 208)
--------------------------
هو الخطأ الذي يبلغ حدا يسمح بافتراض سوء نية الفاعل حيث لا يتوافر الدليل عليها .
والقصد من اللجوء الى هذه القرينة هو قطع الطريق أمام أولئك الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين ثم يسترون بستار سوء التقدير أو بعدم الخبرة فلا يقبل من فاعل الضرر التذرع بالبلاهة أو الغباء ، وليس الأمر هنا ، إلحاق الخطأ الجسيم بصفته خطأ مستقلا عن الخطأ العمد بهذا الأخير ، بل الاستدلال منه على الخطأ العمد بالذات ، فالأمر يتعلق بالإثبات أى أن الخطأ الجسيم قرينة على الخطأ العمد ، ولكنه قرينة غير قاطعة ، بل تسقط أمام إثبات نية الشر .
وهناك تعريف آخر للخطأ العمد ، من قبل مؤداه أن نية الإضرار تعتبر متوفرة إذا كان الفاعل لحظة ارتكابه الفعل قد تصور النتائج التي تنجم عن فعله ولكنه رغم ذلك مضى في ارتكاب الفعل . إلا أن التعريف يوسع من دائرة الخطأ العمد على حساب دائرة خطأ الإهمال توسيعا كبيرا ، ذلك أن معظم أخطاء الإهمال يقترن بإمكان تصور الفاعلين للنتائج الضارة المتولدة عن أفعالهم ، فالمسألة تتعلق بتوقع أو تصور الضرر ، حتى لو كان الفاعل يسعى وراء هدف آخر ليس هو هدف الإضرار وهذا التعريف يتعارض مع المفاهيم التقليدية للخطأ العمد . بفضل أن النية في إنجاز عمل معين أو نتيجة معينة ، هى ليست في تصور هذا العمل أو النتيجة ، إذ من المفهوم أن النية في اللغة تعني إرادة متجهة نحو هدف ما أو الرغبة في تحقيق نتيجة معينة .
والخطأ العمد حاصلا في إفشاء المؤتمن على السر ، للسر المؤتمن عليه ، فعلم المتعاقد بأنه يفشي سرا لم يفض به إليه إلا عن طريق صناعته ومهنته ، يكفي لو صمه بسوء النية لأنه يفعل ذلك عن إرادة واعية وعن طواعية ، ولأنه يفترض حصول الضرر الأدبي أو المادي بمجرد إفشاء السر ، ولكن إفشاء السر إذا لم يحصل عن إرادة واعية بل حصل نتيجة إهمال ، فلا يمكن أن ينسب الخطأ العمد الى المؤتمن على السر ، وذلك كما في حالة الطبيب الذي يدون ملاحظاته عن مريض ، ثم يترك هذه الملاحظات سهوا في مكان غير مصون فيطلع عليها الغير .
كما أن ورود الباعث المشروع على إيقاع الضرر عمدا ، ينفي عن الفعل صفة الخطأ العمد . كما لو خالف المؤتمن على السر لالتزامه العقدي بعدم إفشاء السر يحدوه باعث الامتثال للقانون وللصالح العام ومقتضيات الرحمة والإنسانية ولكن هذا الباعث يقدر تقديرا موضوعيا ولا يكتفي بتقدير الفاعل الشخصي ، فلا يجوز للمؤتمن على السر إفشاءه إلا إذا كان اقتناعه أو اعتقاده قائما على أساس جدي ، وأن الرجل المعتاد في ظروفه يعتقد بما اعتقد به ، ومن أمثله حسن الباعث ، إفشاء السر أمام القضاء استجابة لطلب من أفضى له السر .
والخطأ العمد قد يتجسم على صورة إكراه يستعمله المدين لإرغام الدائن على قبول التنفيذ المعيب ، وهذه الصورة تتضمن أعلى درجات سوء النية ، ذلك أن جوهر الإكراه هو انتزاع الرضا بالقوة أو التهديد .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا " (27/2/1973 - م نقض م - 24 - 336 - ونفس المعنى 27/12/1973 - م نقض م - 24 - 1358 ونقض 22/1/1974 - م نقض م - 25 - 208)