الخطأ العمدي والخطأ الجسيم :
-------------------------------
الخطأ العمدي هو الامتناع عمدا عن تنفيذ الالتزام الناشئ من العقد على الوجه المتفق عليه .
أما الخطأ الجسيم فهو خطأ غير عمدي ولا يخرج عن الإهمال وعدم الاحتياط ولكنه يقوم على عدم اكتراث بالغ بالالتزامات واستهتار كبير بالحقوق دون نظر الى الضرر المحتمل من جراء هذا الاستهتار .
وقد رتب القانون المدني ، في مجال علاقات تنفيذ العقد ، أحكاما خاصة على ارتكاب الغش والخطأ الجسيم نلقي الضوء عليها فيما يلي :
1- التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة .
2- بطلان الاتفاق على إعفاء المدين العقدي عن غشه أو خطئه الجسيم .
3- جواز المطالبة بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) .
4- جواز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية أو الاتفاقية وجواز تخفيضها أو عدم القضاء بها إطلاقا .
5- عدم جواز إمهال المدين في حالة ارتكابه لغش أو الخطأ الجسيم .
6- عدم جواز التأمين عن المسئولية الناتجة عن غش المؤمن له .
-------------------------------
الخطأ العمدي هو الامتناع عمدا عن تنفيذ الالتزام الناشئ من العقد على الوجه المتفق عليه .
أما الخطأ الجسيم فهو خطأ غير عمدي ولا يخرج عن الإهمال وعدم الاحتياط ولكنه يقوم على عدم اكتراث بالغ بالالتزامات واستهتار كبير بالحقوق دون نظر الى الضرر المحتمل من جراء هذا الاستهتار .
وقد رتب القانون المدني ، في مجال علاقات تنفيذ العقد ، أحكاما خاصة على ارتكاب الغش والخطأ الجسيم نلقي الضوء عليها فيما يلي :
1- التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة .
2- بطلان الاتفاق على إعفاء المدين العقدي عن غشه أو خطئه الجسيم .
3- جواز المطالبة بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) .
4- جواز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية أو الاتفاقية وجواز تخفيضها أو عدم القضاء بها إطلاقا .
5- عدم جواز إمهال المدين في حالة ارتكابه لغش أو الخطأ الجسيم .
6- عدم جواز التأمين عن المسئولية الناتجة عن غش المؤمن له .