امتناع إمهال المدين في حالة ارتكابه الغش أو الخطأ الجسيم :
--------------------------------------------------------------
الأصل في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض ، على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته " .
وتنص المادة (157) على أنه " 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان لمه مقتض . 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام في جملته .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي : " ... فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ... تعيين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب وجاز له أن يحكم بالتعويض ... أما إذا اختار الفسخ فلا يجير القاضي على إجابته إليه ... على أن للقاضي أن يجيب الدائن الى طلبه ويقضي بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض .. ولا يكون المتعاقد ذاته في حالة الفسخ - أساس للإلزام بالتعويض إذ هو ينعدم انعداما يستند أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الإلزام في هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاثة أولها : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا ، والثاني : أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه ، والثالث : أن يبقى المدين على تخلفه .. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ أو تقصير " .