أحكام النقض فى التعاقد:
----------------
-العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذبك في العقد أو في القانون ، وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك ، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر . (7/5/1979 في الطعن رقم 939 لسنة 45ق ونفس المعنى في 17/2/1979 في الطعن رقم 497 لسنة 46ق)
-إذ كان يبين من الإطلاع على مشروع العقد الذي أعدته نقابة المهن التعليمية المطعون عليها - لإدارة صيدليتها ، وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية في اختيار وسائل القانون العام ، فإن قواعد القانون الخاص تكون هى الواجبة التطبيق وإذ يجوز للمتعاقدين وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تعديل العقد باتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة الى التعاقد بطريق المزاد ، بعد الإعلان عن شروطه ، وتقديم العطاءات دون ما حاجة الى الإعلان عن مزاد جديد ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه حدود سلطته الموضوعية ، وبأسباب سائغة - لم تكن محل نعى - أن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط ، المتعلقة بالاعتبارات الشخصية ، والتي أضافتها المطعون عليها الى تلك السابق الإعلان عنها فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس . (22/4/1976 - 27 - 998)
-العقد قانون العاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ففي دعوى المقاول الذي لم يدفع للمدعى عليه (وزارة الحربية) غير التأمين المؤقت وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب إعفاء من التعهد فألغى المدعى عليه عطاءه وانصرف الى غيره في استيراد المطلوب له - في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق ، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر على الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة فيما يرتثيه من تفسير هذه الشروط لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون نص آخر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض . (12/12/1937 - 158 - 857)
-ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل أن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين . (15/5/1947 - 2 - 818)
-متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليو سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ويظل ملزما لعاقديه ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر وتخضع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه ، ومن ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشتري الحد الأقصى للملكية المقررة في قانون الإصلاح الزراعي وجوب رد هذه الأطيان الزائدة الى البائعين . (18/12/1969 - 20 - 1289)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأخير تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها الى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررها القانون ، وأن الأصل وجوب أعمال ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق ، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير . (16/2/1977 - 28 - 468)
-تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع . (16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق - 28 - 1214 ونفس المعنى 15/11/1966 - 17 - 1688)
-مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدني أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . (16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق - 28 - 1214)
-مؤدى نصوص المواد 148 - 2 ، 566 ، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هى من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق ، ولما كان عقد الإيجار المؤرخ .... شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار المؤرخ ..... لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخرى ما ينفي وجودها فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني باعتبارها مكملة لإرادتهما . (24/2/1979 الطعن رقم 619 لسنة 44ق)
-مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والأفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا لطبيعة الالتزام . (28/5/1968 - 19 - 1014)
-لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل ، بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدي الى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع بالاستحالة النهائية .... وكان المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساس وضمانا لمعاشه ، فإن من نقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف وإنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه لأحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر عن عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي أوقف عقده ويعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه . (6/3/1977 - 28 - 612)
----------------
-العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذبك في العقد أو في القانون ، وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك ، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر . (7/5/1979 في الطعن رقم 939 لسنة 45ق ونفس المعنى في 17/2/1979 في الطعن رقم 497 لسنة 46ق)
-إذ كان يبين من الإطلاع على مشروع العقد الذي أعدته نقابة المهن التعليمية المطعون عليها - لإدارة صيدليتها ، وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية في اختيار وسائل القانون العام ، فإن قواعد القانون الخاص تكون هى الواجبة التطبيق وإذ يجوز للمتعاقدين وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تعديل العقد باتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة الى التعاقد بطريق المزاد ، بعد الإعلان عن شروطه ، وتقديم العطاءات دون ما حاجة الى الإعلان عن مزاد جديد ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه حدود سلطته الموضوعية ، وبأسباب سائغة - لم تكن محل نعى - أن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط ، المتعلقة بالاعتبارات الشخصية ، والتي أضافتها المطعون عليها الى تلك السابق الإعلان عنها فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس . (22/4/1976 - 27 - 998)
-العقد قانون العاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ففي دعوى المقاول الذي لم يدفع للمدعى عليه (وزارة الحربية) غير التأمين المؤقت وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب إعفاء من التعهد فألغى المدعى عليه عطاءه وانصرف الى غيره في استيراد المطلوب له - في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق ، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر على الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة فيما يرتثيه من تفسير هذه الشروط لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون نص آخر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض . (12/12/1937 - 158 - 857)
-ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل أن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين . (15/5/1947 - 2 - 818)
-متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليو سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ويظل ملزما لعاقديه ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر وتخضع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه ، ومن ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشتري الحد الأقصى للملكية المقررة في قانون الإصلاح الزراعي وجوب رد هذه الأطيان الزائدة الى البائعين . (18/12/1969 - 20 - 1289)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأخير تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها الى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررها القانون ، وأن الأصل وجوب أعمال ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق ، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير . (16/2/1977 - 28 - 468)
-تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع . (16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق - 28 - 1214 ونفس المعنى 15/11/1966 - 17 - 1688)
-مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدني أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . (16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق - 28 - 1214)
-مؤدى نصوص المواد 148 - 2 ، 566 ، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هى من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق ، ولما كان عقد الإيجار المؤرخ .... شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار المؤرخ ..... لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخرى ما ينفي وجودها فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني باعتبارها مكملة لإرادتهما . (24/2/1979 الطعن رقم 619 لسنة 44ق)
-مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والأفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا لطبيعة الالتزام . (28/5/1968 - 19 - 1014)
-لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل ، بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدي الى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع بالاستحالة النهائية .... وكان المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساس وضمانا لمعاشه ، فإن من نقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف وإنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه لأحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر عن عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي أوقف عقده ويعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه . (6/3/1977 - 28 - 612)