مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyأحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        أحكام النقض في التلبس :
•        لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس.
(الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم ابالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014)
•        من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014)
•        لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط .
(الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013)
•        لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
•        لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفا من استخراج جواز السفر رقم ........ الصادر من قسم جوازات ....... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ....... سنة ........ في أحد الأكمنة بمنطقة ......... وبحوزته جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ....... نموذج 25س ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية ، وأنه تمكن بمساعدة ........ من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتى الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ...... ، واعترف المتهم .......... تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع ، وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ....... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ........" ، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائع بالإدانة ، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلا بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ، ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة ، وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة ، وكان المتهم قد اقر بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلا بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها  من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه ، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير ، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب ، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون" ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلق نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، مادان هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة ، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزويرا مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه ، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الاجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه ، وهى ضبط جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم .......... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25س ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كا للدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذه الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، دون بحجث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 44379 لسنة 74ق جلسة 21/10/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدودخ عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012)
•        لما كان من المقرر أنه يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم طواعية واختيارا عن إرادة حرة ، فإن كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا بعد أن قبض الضابط عليه وهم بتفتيشه ، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا التخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 214 لسنة 82ق جلسة 3/5/2012)
•        حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012)
•        لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012)
•        لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبش ، أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحا في القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع في القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجني عليه ملقى أرضا ومصابا بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث اصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانونا طبقا للمادة  30 من قانون الاجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيدا عن محجة الصواب.
(الطعن رق 6828 لسنة 82ق جلسة 2/2/2012)
•        من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون محكمة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989.
(الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012)
•        من المقرر أن مجرد تواجد الطاعن الثاني بصحبة الطاعن الأول دون أن يوجد ما يدل على أنه يشارك الأخير في جريمة ضبط متلبسا بها لا يكفي للقبض عليه وتفتيشه دون إذن مسبق من النيابة العامة ، كما أن ما حصله الحكم من أقوال ضابطى الواقعة لا يبين منه أن إجراء تحليل عينتي دم وبول الطاعن الثاني كان طواعية منه أو أنه كان ظاهرا عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته مركبة آلية إعمالا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ومن ثم فإن القبض على الطاعن الثاني وما تم من إجراء تحليل عينتي دم وبول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداء على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، فإن القبض على الطاعن الثاني وما تلاه من إجراء تحليل لعينتي دم وبول يكون باطلا .
(الطعن رقم 10802 لسنة 79ق جلسة 20/3/2011)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرعا وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
•        لما كانت المادتان 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسيم ، بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيان بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ذلك ، وكا ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وجد بجواره بعد أن شاهداه ملقى على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائس ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مزاهر خارجية تنبئ بذتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
(الطعن رقم 28875 لسنة 75ق جلسة 27/11/2012)
•        لما كان من المقرر أنه يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم طواعية واختيارا عن إرادة حرة ، فإن كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا بعد أن قبض الضابط عليه وهم بتفتيشه ، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا التخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 214 لسنة 82ق جلسة 3/5/2012)
•        لما كان من المقرر أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبش ، أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحا في القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع في القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجني عليه ملقى أرضا ومصابا بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث اصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانونا طبقا للمادة  30 من قانون الاجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيدا عن محجة الصواب.
(الطعن رق 6828 لسنة 82ق جلسة 2/2/2012)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الأمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها ولتكون أساس صالحا لما ينبني عليها من نتائج ، ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضا ممن أصدره إقرارا بما حصل منه ، وإلافإنه لا يعتبر موجودا ويضحى عاريا لا يفصح عن شخص مصدره وصفته ، ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا ، ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يغني عنذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الإذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أ يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ، مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك  ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وهو ما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1259 لسنة 80ق جلسة 6/3/2012)
•        من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ،وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى تقجير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنيت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة التي أورده الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات لجنائية ، ولا يصح استناد الحكم إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجرية السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد أنه أبلغ بالواقعة بعد حصولها ، ثم اصطحب الضابط إلى مكانها وأرشده عن المتهم ، طالما أن حالة التلبس قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد لتي تدل عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإنه يكون فوق فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء البطل الذي عول عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 43314 لسنة 77ق جلسة 17/1/2011)
•        لما كان من المقرر قانونا أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حزاسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدعا أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس- عدم النحو المار ذكره- إذا استند الحكم في توافرها على تلقي الضابط نبأها من المتهمين ، كما خلت الأوراق من صدور إذن تفتيش من النيابة العامة ، فإن تفتيش ضابط الواقعة للطاعنين يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة .
(الطعن رقم 34 لسنة 79ق جلسة 17/1/2011)
•        من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالةالتلبس أن يكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاع من عدم توارفها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 3320 لسنة 74ق جلسة 8/2/2009)
•        من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإداركها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديريها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن رقم 28708 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إداركها بحاسة حواسه ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة- على ما يبين من المفدرات المضمومة- أنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 20054 لسنة 74ق جلسة 7/5/2006)
•        من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد جتبي ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن ما أن شاهد ضابط الواقعة حتى بدت عليه علامات الارتباك وألقى طواعية بالحقيبة أرضا بطريقة تنبئ عن احتوائها على ثمة ممنوعات فتتبعها- ضابط الواقعة- ببصره حتى استقرت أرضا فظهر له منها بعض اللفافات بأن له من إحداها أجزاء نباتية خضراء جافة تحقق بمشاهدته وخبرته الشرطية أنها تشبه نبات الحشيش- البانجو- فإن ذلك يؤيد حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 27959 لسنة 74ق جلسة 15/5/2008)
•        الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأنه هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة- وهى واقعة إحراز نبات الحشيش المخدر- هى بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق- حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي- إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى قصد من القصود المشار إليها الذي عليها أن تستظهره وتقيم على توافر الدليل ، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(الطعن رقم 7792 لسنة 71ق جلسة 15/5/2008)
•        الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة- بعد تمحيصها- إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية البينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساس للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة- في هذا النطاق- حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى قصد من القصود- الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي- لا يستلزم لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 51613 لسنة 72ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن مناط المسئولية في حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على لعم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر (حشيش) ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن النعى على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 29191 لسنة 70ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من تهمة إحراز المخدر بقصد التعاطي تأسيسا على أن العثور على أعقاب السجائر بالسيارة التي كانت تستقلها الطاعنة كان عند معاينة النيابة العامة لها والتي لم تكن تحت سيطرة الطاعنة إذ كانت رهن الحبس الاحتياطي وأن ضابط الواقعة قرر بجلسة المحاكمة أنه لم يشاهد الطاعنة وقت الضبط تتعاطى المواد المخدرة ولم يشتم بحاسته احتراق تلك المادة ، فإن ذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة حيازة الطاعنة للمادة المخدرة والتي ضبطت بسيارتها والتي ديننت بها .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغا كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 18981 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة- محكمة الموضوع- بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى من تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، وكان الحكم قد أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار في قوله.
(الطعن رقم 22242 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعا لخطورة الجريمة ، وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على أن "يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (أ)........ (ب)........ (جـ)......... كل من أدار أو هيأت مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة إدارة المكان أو تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها أو تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي اسبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جننيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 24 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو تهيئة المكان في حكم البند (جـ) من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصوة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وأن يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه- سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهدى الإثبات- قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والاعادة  بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 449 لسنة 69ق جلسة 12/7/2007)
•        لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعات مؤداه أن الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراما مما يقطع بأن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظا ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع جوهري ، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة.
(الطعن رق 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007)
•        لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ويكر أقوال شاهدى الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدنته استنادا إلى أقوال ضابطى الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، أن يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا ردا يقوم عليه الحكم بالإدانة في ذلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النبات المضبوطة- والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه- هى لمخدر ، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه.
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق جلسة 8/1/2007)
•        لما كان تقضى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله : "وحيث أنه وعلى هى ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال المتهم ........ الذي تطمئن المحكمة إليها أنه بناء على طلب والده بإحضار قطعة حشيش لإهدائها إلى المتهم التاسع الذي يتابع قضاياه بمحكمة جنح ......... فقد طلب من أحد أصدقائه أن يحضرها إليه فأحضرها في علبة حمراء ملفوفة بورق السوليفان ، وأنه قام بفتح العلبة وتأكد من كنه ما بداخلها وأنها قطعة بنية اللون من مخدر الحشيش فقام بإرسالها لوالده المتهم الثاني عشر (الطاعن) الذي عاينها بنفسه بدلالة معاتبته على أنها صغيرة الحجم بما يقطع في يقين المحكمة بتوافر العلم لديهما بكنه تلك المادة وأنها من المواد المخدرة المؤثم حيازتها وإحرازها ، ومن ثم فلا حرج على المحكمة أن تأخذ بأقوال المتهمين سالفى أقوالهما والتي جاءت مؤيدة بأقوال الشاهدين ....... و......... بما يقطع بحيازتهما بتسليم هذه المادة إلى المتهم التاسع لتعاطيها . الأمر الذي يؤكد توافر العلم الذي ساقته محكمة الموضوع وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر موضوع الاتهام كلفيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه توافرا فعليا ، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) به ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أنفتى الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافى إلى عقوبة الغرامة التي يحجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزيات تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة ، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليها يجعل النزول بالعقوبة على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارج في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفا فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم نقضاء جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالا لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المر ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، وكانت النيابة العامة لم تضمن طعنها هذا الشق من الحكم المطعون فيه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
•        لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ....... بقوات حرس الحدود ......... أنه أثناء تعينه حكمدار تفتيش منطقة حرس حدود كوبري مبارك السلام عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ....... قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين ، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له ، والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة ، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة .......... حيازة المتهمين للمضبوطات ، كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هى لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة وأطرحه بقوله : "وحيث أنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن تستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجيا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليس مبررا كافيا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين- الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعا جوهريا- بما يحمل إطراحه له ، أما وهو لم يفعل انتفاء بنفى نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 63480 لسنة 74ق جلسة 13/3/2006)
•        لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان بالمعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 هى السجن المشدد والغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه .......الخ ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 جواز تبديل السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة بالحرية أخف منها ، إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولة من المادة 37 سالفة البيان بافضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه بافضافة إلى العقوبة المقضي بها.
(الطعن رقم 10361 لسنة 66ق جلسة 26/12/2005)
•        من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقايم حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط لسيارة كان مشروعا فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في غير محله.
(الطعن رقم 9246 لسنة 66ق جلسة 26/7/2004)
•        لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهزد عند من يقومون بالاتجار في المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافاة المخدرات لمشتر في الطريق العام ولو كان هذا المشتري لم يدفع ثمنها بعد وكان سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى ولا حجة في استناد الحكم إلى الضابط لم يذكر اسم المرشد السري وفي قوله أن هذا الأخير صار معلوما بمشاركته في عقد الصفقة ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط الذي اختار هذا المرشد لمعاونته من الحرص على إخفاء اسمه ، ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه شهادة الضابط ليس من شأنها أن تؤجي إلى ما رتب عليها . لما كات ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه.
(الطعن رقم 21985 لسنة 64ق جلسة 5/1/2004)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن فنى عن المطعون ضده قصد الاتجار بالمخدر خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود هذا القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطي لديه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 12421 لسنة 64ق جلسة 4/10/2003)
•        ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة بتهمة إحرازه بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (رينتول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وثابت بالحكم المطعون فيه أن اسم المادة المخدرة (روميتول) ، وثابت بمذكرة أسباب الطعن أن اسم المادة المخدرة (فلونيترازيبام) ، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقي للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها في المواد المخدرة فأفادت نيابة ضرق الاسكندرية الكلية أن القضية أرسلت للمستغنى عنه ، ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها في جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعى للوقوف على أن التهمة قائمة ، ومن ثم تقضي برفض الطعن.
(الطعن رقم 20354 لسنة 62ق جلسة 6/5/2003)
•        لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزا له وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤجي إلى ما انتهت إليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فلا ملابس الطاعن لا يغير من تلك الحقيقة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 23631 لسنة 69ق جلسة 6/3/2003)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه قد تم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة بالمسكن انتفاع الطاعن فإن قضاءه بإلغاء انتفاع الطاعن بالمسكن محل الضبط يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69ق جلسة 6/1/2003)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده جريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر وعقار الفلونيتراز بين المخدرة بقصد التعاطي وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة خمسمائة جنيه عملا بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 37/1 من القانون رقم 153 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول الأول ، والبند رقم 6 من الجدول الثالث ، والمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز وأحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرا أو زرع نباتا من النبات الواردة في الجدول رقم (5) أو حاز أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده لإدانته بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي إلى خمسمائة جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 10168 لسنة 63ق جلسة 24/7/2002)
•        لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل قد نصت على أنه "يعتبر جوهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه "يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل على النباتات بالجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها ، وكذلك بدورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6 ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألأف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من حاز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو استخرج أو فصل أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول 5 ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وتجرى نص الفقرة من المادة 45 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي بين بها الطاعن هى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاسعمال الشخصي بذور نبات القنب المتتج للحشيش ، وكان البين من استقراء سالفة بيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن نقصوده بالجواهر المخدرة وهى التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم 5 عند انعدان القصد من هذا الاتصال ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ، ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون- وهى الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى- وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 أنفة البيان عقوبة الجنحة إذ خالف الحكم هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 30457 لسنة 69ق جلسة 1/4/2002)
•        إن المشرع في القرار بقانون رقم 182 قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة ، والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من القانون أخذت المتهم بإحرازه- أو حيازة- للمخدر مجردا من القصود الخاصة وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه- في حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش- بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور.
(الطعن رقم 24104 لسنة 62ق جلسة 14/5/2001)
•        أنه إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود هذا القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطي لديه ، فإنه الحكم فيه يكون فوق قصوره في التسبيب- معيبا بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 24104 لسنة 62ق جلسة 14/5/2001)
•        أنه إذا كانت الجريمة التي دين المطعون بها هى حيازته بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي بذور نبات الخشخاش المنتج للأفيون ، وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان أن الشارع أفصح في المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عن مقصوده بالجواهر المخدرة وهى التي أثم الاتصال بها في المادة 38 المار ذكرها والمبينة بالجدول رقم (5) عند انعدام القصد من هذا الاتصال ، ولم يرد بالجدول المذكور بذور النباتات المخدرة ، ومن ثم فإن هذه البذور تدخل في نطاق التأمين الوارد في صريح نص المادة 29 من ذات القانون- وهى الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى- وقد رصد لها المشرع بمقتضى المادة 45 آنفة البيان عقوبة الجنحة ، وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة.
(الطعن رقم 18187 لسنة 62ق جلسة 3/4/2001)
•        أنه إذ كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالصوف الذي أعطته النتيجة العامة للواقعة ولها بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، وكانت المحكمة إذا خالفت هذا النظر وبرأت المطعون ضده من تهمة إحراز مادة فلونيترازبيام المدرجة بالجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات تأسيسا على أن إحرازه لها كان بغير قصد الاتجار وبخلو الأوراق من ثمة جريمة وقعدت عن إنزال الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقا لنصى المادتين 27/1 ، 45/1 من القرتر بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 45 لسنة 1984 ، 122 سالفة 1989 ، والبند د/2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون.
(الطعن رقم 11123 لسنة 62ق جلسة 7/2/2001)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من (كراتشي) إلى (لاجوس) ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحدا حاول تسهيل هذا الغرض له  ، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك ، فإن المتهم يعد محرزا للمخدر المضبوط معه وبيس جالبا له وإذ لم يثبت أن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجردة من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملا بالمادة 308 من قانون الاجراءات  الجنائية ، وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كا ما تقدم ، وكان ما قرره الحكم على السياق المتقدم-يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية ، فإن الطعن يكون على غير اسا متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 10936 لسنة 62ق جلسة 9/1/2001)
•        إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشتهما والرد عليها متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع ، لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن النيابة العامة بيد أن الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع على الرغم أنه أيد الحكم الابتدائى الذى استند فى قضائه بالإدانة الى الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض والتفتيش وعلى أقوال من اجراها فإنه يكون فوق قصوره . فى التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 12680 لسنة 62ق جلسة 5/12/2001)
•        من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 28274 لسنة 67ق جلسة 18/4/2000)
•        لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه ومن يعاونه من مأمورى الضبط القضائى فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأمورى الضبط القضائى دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء
(الطعن رقم 24118 لسنة 67ق جلسة 19/1/2000)
•        أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن اللفافات المضبوطة لها كميات من نبات المخدر تحتوي على المادة الفعالة ، وكان المشرع قد أتم زراعة نبات القني الهندي بجميع أصنافه ومسمياته- ومنها الحشيش- في أى طور نموه بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل ، والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يبين ماهية الأجزاء النباتية محل التحقيق وما إذا كانت في أحد الأطوار المجرمة يكون غير سديد.
(الطعن رقم 10524 لسنة 8ق جلسة 16/11/2000)
•        إن كان الحكم قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين الأول والثانى ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانعدام حالة التلبس والقائم على أن الضابط لم يتبين كنه ما كان بيد المتهم الأول ولا تميز ما يعلو الحجارة لكون لون المخدر يشابه لون المعسل ورد على ذلك بقوله " أن مشاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على أحجار الشيشة وإثر مشاهدته (أى الضابط) لقطع من مادة تشبه الحشيش تعلو المعسل على بعض الأحجار ما ينبئ عن وقوع جريمة تعاطى مادة مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح له أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهم وبالتالى يكون هذا الدفع على غير اساس ويتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية " تنص على أنه لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد اثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط – إلى السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها فيتعين ابتداء التحقق من وقوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر – فى رده على الدفع بانعدام حالة التلبس – بما قرره فى قوله " ويكفى لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا . إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش ، ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أى دليل آخر مستقل عنها ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، وكان لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان الخاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه ، وعدم قيام الدليل آخر فى الدعوى .
(الطعن رقم 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001)
•        من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك بنفسه وقوعها بأية حاسة من حواسه ، ومتى كان الادراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، ويكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينه ، وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لايفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أرد التخلى عنه .
(الطعن رقم 26876 لسنة 67ق جلسة 3/4/2000)
•        من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ  بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه لمظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن ما أن شاهد ضابط الواقعة حتى بدت عليه علامات الارتباك وألقى طواعية بالحقيبة أرضا بطريقة تنبئ عن احتوائها على ثمة ممنوعات فتتبعها- ضابط الواقعة- ببصره حتى استقرت أرضا فظهر له منها بعض اللفافات بان له من إحداها أجزاء نباتية خضراء جافة تحقق بمشاهدته وخبرته الشرطية أنها تشبه نبات الحشيشي- البانجو- فإن ذلك يؤيد حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي لا تجوز إثاررته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 27959 لسنة 15/5/2008)
•        الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن حالة التلبس وأطرحه في قوله أن الثابت من أقوال الضابطين شاهدى الإثبات والتي اطمأنت المحكمة إليها أنه عقب ضبط المتهمة الأولى تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر بحقها أبدت استعدادها للضابط شاهد الإثبات الأول للكشف عن المتهم الثاني بالاتصال به هاتفيا وإحضاره للمخدر فوافقها الضابط فاتصلت بالمتهم وطلبت منخ ثلاث لفافات من مخدر الحشيش والحضور إليها بموقف سيارات فندق ........ فحضر المتهم في الموعد الذي حدده بإرادته الحرة الغبر معدومة إلى مكان الضبط وقدم لها الثلاث لفافات وبفضها من قبل الضابط تبين احتوائها على المخدر المذكور مما يكون في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، ومن ثم يكون في إجراء ضبطه وتفتيشه قد تم وفق صحيح نص المواد 30 ، 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية دون الحاجةة إلى إذن بذلك من سلطة التحقيق وهذا الذي أثبته الحكم صحيح في القانون .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلا أم شريكا ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتل شكا وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتللبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بجاءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        كان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص- على النحو المقدم- من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها  لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت علها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 50953 لسنة 72ق جلسة 27/3/2008)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام أنه أثناء توجه الضابط لقرية ........ لضبط شقيق المتهم والمحكوم عليه غيابيا في الدعويين رقمى ....... ، ......... لسنة ......... جنح ........ ومعه قوة من الشرطة السريين وبطرق باب مسكن المطلوب عليه قام المتهم بفتح باب المسكن فأحاطه علما بشخصيته وبالاستفسار منه على شقيقه المحكوم عليه فتلاحظ له ارتباكه وتلعثمه في الحديث ، وشاهده يقوم بإشقاط لفافة على الأرض من بين طيات ملابسه ، فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض ، والتقطها وقام بفضها ، فتبين له أنه بداخلها نباتات تشبه نبات القنب الهندي (البانجو) فقبض عليه وبمواجهته بالمادة المضبوطة أقر بحيازتها بقصد التعاطي ، وبر قضاءه بالبراءة بقوله : "إن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد فضها عقب التقاطها من الأرض ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقدم في صورة الدعوى المظاهر الخارجية تنبئ عن وقوع الجريمة وتبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم  بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ومتى كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيد تصوير الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهم ، عملا بالمادة 304/1 أ.ج ، مع مصادرة جوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30 عقوباات" . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن المطعون ضده هو الذي تخلى عن اللفافة عند رؤيته الضابط الواقعة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء فتخلى بذلك عنها طواعية واختيارا ، فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدرا فإن جريمة إحرازه المخدر تكون في حالة تلبس تبرر القبض على المطعون ضده وتفتيشه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استنادا إلى عدم توافر حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان  هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
(الطعن رقم 4058 لسنة 67ق جلسة 7/12/2006)
•        لما كان النص في المادة 99 من دستور سنة 1971 المعمول به حاليا فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ...." ، واضحة الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك ، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ، ولا محل- من بعد- لإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه "وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه لشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب...." ، فحرمت اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ، ولو لم يكن ماسا بشخص المتهم أو مسكنه ، إذا لم يكن هناك إذن ، ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذي يستلزمه قانون من القوانين ، فخرج بذلك الإذن الوارد بالمادة 99 من الدستور من إطارها ، إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدنى كان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المار بيانها ، ولو كان يرى هذا الرأى لنص عليه صراحة ، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، والبادي أن طبيعة المجالس النيابية وأعضائها وصلة هؤلاء الأعضاء بالمجلس وهى ذات طبيعة خاصة أوجبت أن تكون حصانتهم في حدود معينة على النحوس السابق بيانه ، ويتلاقى مع هذا النظر رأى جمهور الفقه الجنائي ، أصول تحقيق الجنايايت للدكتور/ محمد مصطفى القللي ، الطبعة الأولى سنة 1935 ص54 وما بعدها ، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ، علي زكي العرابي باشا ، طبعة سنة 1951 الجزء الأول ص62 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور/ محمود محمود مصطفى سنة 1976 ص100 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة/ فوزية عبد الستار سنة 1986 ص125 ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية للدكتور/ عمر السعيد رمضان  طبعة سنة 1988 ص114 وما بعدها ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري لدكتور/ مأمون سلامة ، طبعة سنة 1988 ص157 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور/ محمود نجيب حسني ، الطبعة الثالثة سنة 1995 ص148 وما بعدها ، وإذا كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة-محكمة النقض- فلا يكون لما يريه به الطاعن الأول سند أو أساس ، ولا يغير من ذلك ما تسامد إليه الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص ، إذ أن الإجراءات التي أشار إليها تدخل فيما أجازته المحكمة من إجراءات جنائية قبل صدور إذن مجلس الشعب وإن وقف الحكم قبلها بكثير.
(الطعن رقم 13196 لسنة 76ق جلسة 18/5/2006)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        من المقرر أن حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها- بغير معقب- مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتبش ورود بقوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة عدم جدية التحريات المبدي من الدفاع أيضا فغير سدسد لأن هذه الجريمة قد توافر بشأن ضبطها قيام حالة التلبس ، فإذا ما تمكن شاهد الإثبات الأول من ضبط المتهم الرابع السابق الحكمعليه محرزا للعملة المقلدة التي قدمها إليه وبضبطه آخر في ذات الوقت عن أن المتهم الثالث السابق الحكم عليه هو الذي أعطاها إياها وبضبط هذا الأخير أرشد في وقت معاصر عن المتهم الماثل الذي كان ينتظره في إحدى المقاهي للتحقق من ترويج تلك الورقة المالية المقلدة بدفعها إلى التداول فتم ضبطه ، وقدم إلى مأمور الضبط القضائي خمس ورقات أخرى مماثلة مقلدة ، فإن الجريمة تكون متلبسا بها ويجوز لمأمور الضبط القضائي تتبعها لضلبطها وضبط مرتكبها الأمر الذي يصح معه إلقاء القبض عليه وتفتيشه بما يضحى معه الدفع على غير أساس يتعين اطراحه" ، وهو رد كاف سائغ ويتفق وصحيح القانون ، وأن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 27137 لسنة 75ق جلسة 11/5/2006)
•        لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إلأيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط- على السياق المتقدم- لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة- على ما يبين من المفردات المضمومة- أنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقعفي غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامهما بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 20054 لسنة 74ق جلسة 7/5/2006)
•        الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه ، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقا للمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وصفا يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف تالنظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر – حال اتخاذه- مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وأن تراخي كشفه ، ولكا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم تنفيذا للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 2718/1995 جنح باب شرق الإسكندرية – وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش- لكون أن هذا الحكم غيابيا ولم يعلن بعد للمطعون ضده- دون أن يلتفت إلى أن إعلان المحكوم عليه أو عدم إعلانه بذلك الحكم لا يكون تحت بصر الضابط مجري تنفيذ الحكم ، فضلا عن أنه حكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام- وهى لشرطة- طالما لم يثبت لديها قيام المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب- وهى أمور لم تنكشف إلا بعد القبض عليه والعثور معه على المخدر المضبوط- ومن ثم فإن القبض يكون صحيحا ، يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم 16503 لسنة 66ق جلسة 25/1/2006)
•        من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعا فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في غير محله.
(الطعن رقم 9246 لسنة 66ق جلسة 26/7/2004)
•        من المقرر أنه يشترط للتلبس الذي يعول عليه ويعتد به أن يكون قد ظهر بناءا على اجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون . فإذا كان وليد  عمل تعسفي مشوب بالبطلان كان التلبس باطلا ولا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات مخالفة للقانون ، ولما كانت الدعوى- حسبما حصلها الحكم المطعون فيه- لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه ، فإنه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 30508 لسنة 72ق جلسة 12/11/2003)
•        إلقاء الشخص لمتاعه في أرضية السيارة يتعين أن يكون ملحوظا أن إلقاء الشخص لما يحمله من متاع في أرضة السيارة التي يستقلها لا يعد بذاته تخليا منه عن حيازته ولا يخرجه عن سيطرته كما لا تنبئ هذا التصرف عن وقوع جريمة معينة ، ومن ثم لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
(الطعن رقم 14657 لسنة 69ق جلسة 6/1/2002)
•        التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي- طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون- أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة – بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
(الطعن رقم 3040 لسننة 63ق جلسة 17/11/2001)
•        تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المطروحة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
(الطعن رقم 34555 لسنة 68ق جلسة 22/5/2001)
•        من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه مت كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ويكفي في حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة ، وكان مجرد وضع الراكب في وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته يقدمه جون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق  به حالة من حالات التلبس التي حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلي عنه.
(الطعن رقم 26876 لسنة 67ق جلسة 3/4/2000)
•        إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فالثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قد صدرت عليه عدة احكام قضائية مما يوجب على رجل الضبط القضائى المختص أن يقوم بالقبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة ضده ومن ثم فإن إجراء القبض على المتهم وقع صحيحا . ولما كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ومن ثم يكون ما قام به الضابط من تفتيش للمتهم قد وقع صحيحا أيضا ويكون الدفع المبدى من محامى المتهم لم يصادف الصحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رده على الدفع ببطلان القبض على وجود أحكام قضائية صادرة ضد الطاعن دون أن يبين ماهية الأحكام حضورية أو غيابية وما إذا كانت صادرة بالغرامة أو مقيدة للحرية ومدى نهائيتها وذلك للوقوف على قابليتها للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصها حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائيا – فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المقدم قاصرا مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأى فى وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 25347 لسنة 66ق جلسة 13/2/2001).
•        إذا كان الواضح أن رجلى البوليس إذ كانا يمران فى دورية ليلية اشتباه فى الطاعن تبرره الظروف ، فاستوقفاه فلم يدعن بل حاول الهرب ، فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية ، إذ كان يجمل فى يده السلاح النارى بشكل ظاهر ، فإن الحكم إذ أدانة فى جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا .
(نقض 9/6/1952 – أحكام النقض – س3 ق397 ص1062)
•        مادام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا ، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على أثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على اساس هذا التلبس .
(الطعن رقم 1307 لسنة 28ق جلسة 22/12/1958 س9 ص1109)
•        إذا كانت الواقعة  – كما أثبتها الحكم – هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقا بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل اجراء القبض والتفتيش
(الطعن رقم 800 لسنة 19ق جلسة 16/5/1949)
•        إذ كانت الواقعة – كما اثبتها الحكم – هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقا بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل اجراء القبض والتفتيش .
(الطعن رقم 800 لسنة 19ق جلسة 16/5/1949)
•        التلبس لا يقوم قانونا إلا بمشاهدة الجانى حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.
(الطعن رقم 424 لسنة 5ق جلسة 11/2/1935)
•        أنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقا للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لاثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت . فإن ذلك لا يخول لهم ، فى سبيل البحث عن مخدرات ، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها ، لأن أحكام اللائحة فى هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص ، ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز اجراؤه إلا فى الأحوال التى بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التى يجوز فيها القبض . فإذا لم يكن الشخص الذى يوجد بالمحل العمومى فى إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه ، وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به أشخاص يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا ينظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدرة ، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان فى حالة تلبس ، إذ أن أحدا لم ير معه المخدر قبل تفتيشه ، وإذن فلم يكن للكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة أما ما بدا من المتهم من وضع يده فى جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده ، وهى لا تكفى للقبض عليه وتفتيشه ، لأن جريمة احراز المخدر ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها فى غير حالات التلبس وفقا للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات .
(الطعن رقم 44 سنة 8ق جلسة 20/12/1937)
•        إذا كان مؤدى الواقعة التى انتهى إليها الحكم " أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم وهو يضع مادة فى فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدرا فأجرى القبض عليه وفتشه " فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار فى المخدرات ، ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلا .
(الطعن رقم 1307 لسنة 28ق جلسة 22/12/1958
                    س9 ص1109)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى اعتاد الجلوس أمامه فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب ، فتبعوه هم وأمسكوه ، وفتشه الضابط وضبط معه المخدر – فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحدا شاهد المتهم يبيع المخدرات أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال المباحث فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لاثبات قيام حالة التلبس قانونا ، ولذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبيت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .
(الطعن رقم 1552 لسنة 8ق جلسة 25/5/1948)
•        إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته .
(الطعن رقم 1318 لسنة 10ق جلسة 3/6/1940)
•        إن رؤية المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات – ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .
(الطعن رقم 2388 لسنة 18ق جلسة 10/1/1949)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم – وهو من المعروفين لديه بالاتجار فى المخدرات وله سابقة فى ذلك – يمشى واحدى يديه قابضة على شئ فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهيروين ، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة 15 من هذا القانون .
(الطعن رقم 259 لسنة 8ق جلسة 10/1/1938)
•        أن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر أنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله فى أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى القانون إذ اعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته .
(الطعن رقم 2016 لسنة 27ق جلسة 3/3/1958 س9 ص213)
•        ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى القول " وحيث أنه لكى يستقيم التصوير الذى أدلى به شاهد النيابة من أن المتهم حال رؤيته للشاهد تخلى طواعية واختيارا عما فى يده فإنه ينبغى أن يكون لديه السبب الباعث على هذا التخلى بأن يكون الشاهدان أو أحدهما بالأقل معروفا له وأنه من رجال مكتب مكافحة المخدرات أما وقد خلت الأوراق مما يشير من قريب أو بعيد إلى أن المتهم يعرف الشاهدين أو أحدهما فإن التصوير الذى تساندت إليه النيابة فى رمى المتهم بالتهمة يكون منها على غير اساس .
(الطعن رقم 159 لسنة 51ق جلسة 3/6/1981)
•        لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه – على فرض صحته – دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه مادام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .
(الطعن رقم 506 لسنة 27ق جلسة 8/10/1957 س8 ص765)
•        ان حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات، فإذا شوهد المتهم مرتكبا يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعا سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى يجوز تفتيش المتهم فيها .
(الطعن رقم 648 سنة 11ق جلسة 27/1/1941)
•        لا يجوز اثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما فى هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب وكذلك لا يجوز اثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة فى القانون فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهو يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدر . فإن حالة التلبس لا تكون ثابته ويكون القبض والتفتيش باطلين .
(الطعن رقم 1625 سنة 11ق جلسة 16/6/1941)
•        متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال يتوفر حالة التلبس فيها بقوله أن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة احراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطا فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه " أنت وديتنى فى داهية " ثم قالت للمخبر حشيشا أعطاه لها المتهم – فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدرا ظاهرا قبل أن يتعرض له بالقبض.
(الطعن رقم 1202 لسنة 26ق جلسة 4/12/1956 س7 ص1238)
•        متى كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة ووفقا لما اثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل فى أن هذا الأخير ارتاب فى أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير فى ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالبا إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه فى المتهم ويرغب التحرى عنه ولما شرع الصول فى اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائى أخذ يستعطفه ولما يئس منه رجاء فى أن يأخذ ما معه ويخلى سبيله فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائى الذى أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما اثبته الحكم عن الريب والشكوك التى ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب فى أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فهو قبض باطل قانونا لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد فى إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة فى القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل .
(الطعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/1958
 س9 ص839)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى وبجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى اقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال أنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة ولو بدون إذن من النيابة .
(الطعن رقم 1481 لسنة 12ق جلسة 26/10/1942)
•        لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – إذ أن المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية احراز جوهر مخدر قد توافرت بعرض الطاعن ثلاث لفافات من جوهر الأفيون على المقدم ....... لشرائها ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – تأسيسا على توافر حالة التلبس التى تبيحها – تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ويكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص فى غير محله .
(الطعن رقم 6608 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984)
•        لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما اثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر اجراءاتها أنه أثناء مروره بمنطقة الباطنية بالدرب الأحمر نمى إلى علمه – من أحد المرشدين – أن المتهم يتجر بالمواد المخدرة بالميدان الكبير فأسرع إلى هناك حيث أبصر بالطاعن يحاول الفرار أثر سماعه تحذيرا من آخرين وألقى بيده لفافة التقطها الضابط وعثر بها على قطعتين من الحشيش فقام بضبطه . فإن ما فعله الضابط يكون اجراء مشروعا يصح أخذ الطاعن نتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر تلك الحالة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها بما يستتبع ذلك من بطلان القبض والتفتيش يكون كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 882 لسنة 55ق جلسة 12/5/1985)
•        إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيدا يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة فى تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه ، وكلف مخبرا لشراء مادة مخدرة منه ، فعاد المخبر وقدم الضابط قطعة من الأفيون قال أنه اشتراها من زيد هذا الذى أمر غلاما يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة ، فداهم الضابط المحل وفتش غلاما ما كان فيه على أنه الغلام الذى عناه المخبر ، وفتش زيدا فوجد كلا منهما يحمل مادة مخدرة فى جيبه ، فهذا التفتيش صحيح ، إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة احراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها .
(الطعن رقم 2244 لسنة 17ق جلسة 12/1/1948)
•        إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدرة فى حجرة فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك وتفتيش المتهم فى هذه الحالة لضبط المادة المخدرة معه يكون صحيحا قانونا لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .
(الطعن رقم 1602 لسنة 6ق جلسة 1/6/1936)
•        إذ إحراز المخدرات جريمة مستمرة فمشاهدة مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشترى تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها لكل شخص ولو لم يكن من مأمورى الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم كما يجوز له أيضا أن يفتشه ، لأن الضبط يستتبع التفتيش ، وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بلا تفتيش قد يؤدى إلى انعدام الفائدة من القبض عليه .
(الطعن رقم 1119 لسنة 12ق جلسة 13/4/1942)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسا بها ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه إن رأى لذلك وجها . يستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة ، وإذن فمشاهدة مادة مخدرة مع متهم تجعل هذا المتهم متلبسا بجريمة احراز مخدر وهذا كما يسوغ القبض عليه وتفتيشه ويسوغ القبض على كل من يثبت اشتراكه معه فى فعلته ، وإذن – فضبط المخدر لدى الشريك يكون صحيحا سواء أكان بناء على تفتيش أم كان هو الذى ألقاه من تلقاء نفسه .
(الطعن رقم 922 لسنة 11ق جلسة 3/3/1941)
•        إذا كان الحكم قد اثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص ومنزله ومقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم ، وهو شخص غير الوارد اسمه فى إذن التفتيش ، عند بابه الخلفى يحاول الهرب فلحق به أحدهم وبحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيسا على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لاعتقادهم أن له ضلعا فى جريمة احراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضا ، فإن هذا التفتيش يكون صحيحا . لأن الحكم يكون قد اثبت أن جريمة احراز المخدر كان متلبسا بها ، ومتى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة فى اعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش . ذلك لأن التلبس بالجريمة لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها ، بل يكفى مشاهدة الفعل المكون له وقت ارتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه ولأن رجال الضبطية القضائية لهم فى أحوال التلبس بالجنح والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أى دليل على مساهمته فى الجرمية كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها .
(الطعن رقم 289 لسنة 13ق جلسة 18/1/1943)
•        إذا كان المتهم هو الذى ألقى المخدر الذى كان معه طواعية واختيارا عندما رأى رجال الحفظ قادمين نحوه ، فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه ويفتشوه ، فإذا وجدوا معه مخدرا صح الاستدلال به عليه .
(الطعن رقم 927 لسنة 17ق جلسة 24/3/1947)
•        متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخليا منه عنها ويخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدرا كان المتهم فى حالة تلبس باحراز المخدر وجاز الاستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .
(الطعن رقم 95 لسنة 21ق جلسة 6/3/1951)
•        متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عندما وقع بصره على رجال البوليس ألقى طواعية واختيارا ، المخدر الذى كان يحمله قبل أن يقبض عليه ويفتش ، فإن ظهور المخدر معه على هذا النحو يعد تلبسا بجريمة احراز المخدر يبرر ما حصل من قبض وتفتيش .
(الطعن رقم 959 لسنة 17ق جلسة 19/5/1947)
•        إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس ومعه عسكريان حينما كانوا يمرون فى داورية ليلية رأوا شابين قادمين نحوهم . فناداهما الضابط فلم يجاوبا ، ثم لما اقترب هو ومن معه منهما صوب الضابط نحوهما نور بطاريته فرأوا أحدهما قد وضع يده فى فتحة جلبابه ثم أخرجها ، وعندئذ سمعوا صوت شئ سقط على الأرض بجواره ، فأمسكه الضابط فوجده حافظة نقود فسألهما عنها فأنكر كل منهما ملكيته إياها ، ثم فتحها فوجد فيها مبلغا من النقود .. وعلبتين من الصفيح بهما أفيون ، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر وليد قبض أو تفتيش ، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر قبض أو تفتيش لأن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه بالمحفظة على الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها .
(الطعن رقم 2241 لسنة 17ق جلسة 12/1/1948)
•        لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم ، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه ، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذى يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل ، وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذى دخل المنزل بوجه قانونى تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التى كانت فى يدها ، فإنها تكون قد تخلت عنها ، ويكون مباحا للمخبر ان يلتقطها ويكشف عما فيها ، فإذا ما وجد بها مخدرا فهذه حالة تلبس تجيز الضبط .
(الطعن رقم 616 لسنة 23ق جلسة 18/5/1953)
•        متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق فى دكان على مرأى من الضابط الذى كان قادما مع رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهم فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 201لسنة 24ق جلسة 12/5/1954)
•        إذا كان الثابت مما هو وارد فى الحكم المطعون فيه أن ضبط المخدر الذى دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش وقع عليها وإنما كان ذلك نتيجة لتخليها عنه طواعية واختيارا بإلقائها إياه على مشهد من الضابط الذى كان يقوم وقتئذ بتنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوجها ، فلا حق لها من بعد والجريمة متلبس بها أن تطعن فى صحة الضبط أو فى صفة من أجراه .
(الطعن رقم 754 لسنة 24ق جلسة 21/6/1954)
•        إذا كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم آخر صدر إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش منزله ولم يكن يقصد تفتيش هذا المحل وكان له فى سبيل تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه أو يقبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش ، وكان قد دخل المحل فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخله ، وكان دخوله مقصورا على المكان الذى يسمح له بالدخول فيه – فإن دخوله يكون صحيحا ، فإذا ما شاهد الطاعن يلقى مخدرا ، كان له تبعا لقيام حالة التلبس أن يقبض عليه ويفتشه.
(الطعن رقم 10 لسنة 25ق جلسة 19/3/1955)
•        إذا دخل ضابط وكونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصا آخر يخرج من إحدى الغرف ويلقى بلفافة كانت فى يده على الأرض فظهر منها الحشيش ، ثم حاول الهرب فالتقطها الضابط وتعقب الكونستابل هذا  الشخص وقبض عليه ، فإن القبض يكون قد تم صحيحا نتيجة وجوده فى حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته .
(الطعن رقم 21 لسنة 25ق جلسة 22/3/1955)
•        إن إلقاء المتهم بالحقيبة التى كان يحملها فى الترعة على أثر سؤاله بمعرفة أومباشى البوليس ومن كان معه من رجال الداورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيدا لتقديمها لجهة البوليس . ولا يصح للمتهم فى هذه الحالة أن يدعى أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذى كان يحمله . لأن إلقاءه بالحقيبة على نحو ما فعل ، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه ، يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تاركا لملكيته فيها ، ويخول بالتالى كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص فإذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدرا فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بإحرازه ، ولا يقبل منه النعى عليهم بأنهم أجروا تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق ماداموا فى ذلك – والحقيقة لم تكن مع أحد ولا لأحد – لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات .
(الطعن رقم 81 لسنة 15ق جلسة 1/1/1945)
•        لا بطلان فى الاجراءات التى يتخذها رجل البوليس لضبط محرز المخدر متلبسا بجريمته مادام الغرض منها هو اكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على ارتكاب فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدرة (أفيون) من عطار ثم ضبط العطار وهو يقدم بإرادته واختياره الأفيون إلى المرشد ، فهذا الضبط صحيح على اساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون .
(الطعن رقم 224 لسنة 8ق جلسة 27/12/1937)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيدا يقيم خصا بالطريق الزراعى ويحرق فيه الحشيش ، فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشه هو ومن يكون معه بالخص ، ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجده هو والطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخليا بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر وليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط وإذ فإن ادانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .
(الطعن رقم 923 لسنة 22ق جلسة 11/11/1952)
•        إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، لرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الاجراء للبحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر اختصاصهم ، وإذ كان الحكم قد استخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ كذلك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال أنه لا يعرف عنه شيئا ، فهذا التخلى يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبسا بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34 ، 36 من قانون الاجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا .
(الطعن رقم 83 لسنة 23ق جلسة 20/3/1953)
•        إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس ، فى سبيل أداء وظيفته ، وقد رأى المتهم ممسكا بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه فإن هذه الحالة تعتبر تلبسا بجريمة احراز الحشيش ، ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين ، ولا يقال أن الضابط وقد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبة الأمن والاشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذى دخله من أجله فإن الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانونا إذا ما شاهد وقوع جريمة فى هذا المنزل أن يتخذ فى حق الجانى الاجراءات القانونية التى له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع فى أى مكان آخر .
(الطعن رقم 2247 لسنة 12ق جلسة 23/11/1942)
•        إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة ، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما ، فإذا فرا عقب ذلك وألقيا بلفافتين قبل الإمساك بهما ، فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، ويكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين وتسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى .
(الطعن رقم 160 لسنة 25ق جلسة 3/5/1955)
•        الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب ومصوغات مسروقة يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه أن يضبطها ، لا اعتمادا على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه ، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر الذى انكشفت له وهو يباشر عمله فى حدود القانون .
(الطعن رقم 1009 لسنة 9ق جلسة 1/5/1939)
•        إذا كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى مفيدا أن دخول ضابط المباحث المقهى إنما كان بسبب ما شاهده من وجود أشخاص يلعبون الورق به وأنه لما دخل رأى عرضا ومصادفة زجاجة بها بعض الخمر فى مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه بمقتضى القانون فإن هذه الجريمة الأخيرة تكون فى حالة تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد بيعها ، إذ لا يشترط فى التلبس أن يثبت أن الواقعة التى اتخذت الاجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة ، وإذن يكون للضابط أن يجرى التفتيش وأن يضع يده على ما يجده فى طريقه أثناء عملية التفتيش سواء فى ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التى يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ ، فإذا هو عثر فى هذه الأثناء على مخدر كان للمحكمة أن تعتمد على ذلك فى إدانة المتهم بإحرازه .
(الطعن رقم رقم 1583 لسنة 19ق جلسة 14/3/1950)
•        إذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل وهم من مأمورى الضبطية القضائية عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدرة ، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدرة أيضا فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل والأشخاص ضمانا لحرمة المساكن وحرية الأفراد ، ولأن تفتيش المنزل إنما أجرى على أساس أن المتهم كان فى حالة تلبس بالعثور على المخدر فى القش المملوك له .
(الطعن رقم 1084 لسنة 11ق جلسة 31/3/1941)
•        إن ما حرمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها . أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض . كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشئ كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه فإن ضبط هذا الشئ بعد إلقائه . ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحا لا بطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانونا لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كان يحرزانه من مادة مخدرة بمجرد أن رأيا رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما ، وكان ضبط هذه المواد قد حصل بعد ذلك وهى ملقاة على الأرض . فلا يصح توجيه أى عيب إلى الحكم فى استشهاده بضبط المواد المخدرة على هذه الصورة والقبض على المتهمين بعد ذلك عقب القائهما بالمادة المخدرة فى حضرة رجل البوليس يعتبران وقتئذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما وتفتيشهما .
(الطعن رقم 101 لسنة 9ق جلسة 19/12/1938)
•        متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط لقطعة الحشيش التى ألقاها المتهم فإن القبض والتفتيش يكونان قد وقعا صحيحين ، وذلك لأن المتهم هو الذى أوجد التلبس بعمله وطواعية منه .
(الطعن رقم 847 لسنة 21ق جلسة 15/10/1951)
•        إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التى ألقى بها باختياره وطواعية منه ، فالقبض والتفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .
(الطعن رقم 1446 لسنة 21ق جلسة 25/2/1952)
•        إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة احراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له – بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالسا مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف احتمال اشتراكه فى الجريمة .
(الطعن رقم 621 لسنة 23ق جلسة 18/5/1953)
•        إذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فاستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضى بضبطها وبتفتيش من يتسلمها ، ولما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها على عربة وسار أمامها ، ولما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار ، فإن فرار المتهم وتركه العربة بما عليها فى الشارع العمومى مفاده أنه تركها لرجال البوليس وتنصل منها وعمل على قطع كل علاقة له بها . ولذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه هذه العربة أن يدعى بأن حرمة ملكه قد انتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم أن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضا مادام قد حصل بعد تفتيش العربة والعثور على المخدر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها فإن ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه .
(الطعن رقم 863 لسنة 12ق جلسة 16/3/1942)
•        إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده وحوله اشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه ، والحكم بإدانته اعتمادا على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .
(الطعن رقم 423 لسنة 20ق جلسة 8/5/1950)
•        إذا كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه فى جيبه ، فإن هذا الكونستابل وهو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، فإذا ما ابلغ ضابط البوليس بذلك – وهو أيضا من رجال الضبطية القضائية – فإن المخدر إذا ما ضبط تبعا لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو فى حالة تلبس.
(الطعن رقم 617 لسنة 23ق جلسة 18/5/1953)
•        إذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث استصدر أمرا من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصا غير المتهم جالسا فيه فأمسك به ، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض ، فالتقطها الضابط ، ثم فتشه فوجد فى جيبه ورقتى هيروين – فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته الضابط فى حالة تلبس تبرر التفتيش الذى وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم احرازها .
(الطعن رقم 34 لسنة 8ق جلسة 13/12/1937)
•        أن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع فى الطريق العام على الكونستابل الذى تنكر فى زى تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها ، وإذ كان الذى اتخذ اجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات وكانت تلك الواقعة قد وقعت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذى جعل ضباط تلك الإدارة من مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها . فإن اجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة .
(الطعن رقم 216 لسنة 23ق جلسة 13/4/1943)
•        إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواه تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .
(الطعن رقم 620 لسنة 23ق جلسة 18/5/1953)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس لما هم بتفتيش شيخ البلدة المتهم قال له " وكمان عاوز تفتشنى " فلما رد عليه بالإيجاب أسقط من يده علبة من الصفيح وجد الضابط بها مواد اشتبه فى أنها حشيش وأفيون ، ثم ثبت من التحليل أنها كذلك ، فالحكم الصادر بإدانة المتهم استنادا إلى ذلك لا يجوز الطعن فيه بمقولة أن الحصول على المخدر كان بناء على تفتيش باطل لأن المخدر إنما ضبط بعد أن ألقاه المتهم من يده .
(الطعن رقم 254 لسنة 8ق جلسة 10/1/1938)
•        إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف بجوار موقد فيه ويلقى فيه شيئا فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدرة فسارع إلى ضبطها وضبطها فعلا فهذه الحالة هى من حالات التلبس التى تبيح القانون فيها لرجل الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش .
(الطعن رقم 716 لسنة 6ق جلسة 6/4/1936)
•        متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده وتركها ودخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخليا منه عن حيازتها فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشا فإن جريمة احراز المخدر تكون متلبسا بها ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحا.
(الطعن رقم 213 لسنة 23ق جلسة 13/4/1953)
•        إن مشاهدة الجانى يحمل مخدرا هى من حالات التلبس بالجريمة ، بل هى أظهر هذه الحالات وأولاها .
(الطعن رقم 739 لسنة 7ق جلسة 15/2/1937)
•        متى كان الثابت من الحكم أن الضابط المأذون بالتفتيش كلف المخبر بالتحفظ على الغرفة التى يسكنها المتهم فشاهد المخبر امرأة تخرج من باب الغرفة وهى تحمل درج منضدة تحاول الهرب به وعندما وقع نظرها عليه ألقت الدرج على الأرض فتبعثرت محتوياته التى كانت بينها قطعة من الحشيش فقام المخبر بالقبض عليها ويجمع هذه المحتويات وإعادة وضعها فى الدرج . فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحقق به حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض لغير رجال الضبطية القضائية .
(الطعن رقم 466 لسنة 26ق جلسة 22/5/1956 س7 ص769)
•        إذا كان الثابت من الحكم ، أن رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سيارة فى طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم ، وقد غير المتهمان اتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدا سيارة البوليس مقبلة نحوهما ، وعادا مسرعين من حيث أتيا ، ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدأ يتخلصان من المواد المخدرة التى كانا يحملانها فى السيارة ، فألقيا كيسا تبين رجال القوة عند التقاطه أن به أفيونا ، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا باقى ما كانا يحملانه من المخدرات ، فإن ما اثبته الحكم عن ذلك يتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، وفيه ما يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى القبض على الطاعنين وتفتيشهما.
(الطعن رقم 1215 لسنة 28ق جلسة 2/12/1958
س9 ص1026)
•        متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه فإن ذلك يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها .
(الطعن رقم 29 لسنة 27ق جلسة 5/3/1957 س8 ص214)
•        إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم – هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر -  وذلك تنفيذا لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجودا بها للقبض عليه – فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئا فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبسا بهما ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة .
(الطعن رقم 1261 لسنة 29ق جلسة 14/12/1959 
                   س10 ص1024)
•        إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم (الطاعن) أنه تخلى باختياره وارادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس ، فلا يقدح فى ذلك وقوف بعض رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى – الذى كان المتهم من بينهم – حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفا بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه ، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن والنظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره ، ومن ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضا بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه وجعله يلقى بالمخدر على غير ارادته ، يكون غير سديد .
(الطعن رقم 960 لسنة 31ق جلسة 29/1/1962 س13 ص90)
•        لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذنا من النيابة لضبط احد تجار المخدرات وكمنا خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير فى وقت متأخر من الليل فى طريق مظلم حاملا جوالا فى منطقة اشهر عنها الاتجار فى المواد المخدرة فرابهما أمره واستفسره أولهما عن شخصيته ووجهته استعمالا للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذى يحمله وألقاه على الأرض طواعية واختيارا فإن هذا التخلى لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع ، وإذ ما كان الضابط الثانى قد عثر بالجوال – أثر تخلى الطاعن عنه – على مخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه باختياره ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه باختياره يكون سديدا فى القانون والنعى عليه من غير محله .
(الطعن رقم 1773 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س16 ص171)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        إذا كان الضابط قد شاهد جريمة احراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى فإنه يكون من حقه أن يفتش المقهى ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها .
(الطعن رقم 632 لسنة 25ق جلسة 1/11/1955)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم اتفق مع اعرابى لم يتوصل التحقيق لمعرفته على جلب مادة مخدرة (حشيش وأفيون) إلى داخل البلاد واستخدم فى ذلك جنديا بريطانيا لنقلها بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها إليه فى مدينة الاسماعيلية ، وأن المتهم قابل هذا الجندى فى المكان المعين بينهما ببلدة الاسماعيلية وصعد إلى السيارة التى كانت تحمل المادة المخدرة ، ثم تحسس تلك المادة بيده ، وبعدئذ استقر بجوار السائق لكى يصل بتلك المادة إلى مقرها الذى أراده لها وهو مقهى أبيه ، ولكنه فوجئ قبل تحرك السيارة وضبط هو والمخدر على تلك الصورة ، فإن الحكم يكون على حق إذا اعتبره متلبسا باحرازه المادة المخدرة ، وإذ قضى ترتيبا على ذلك بصحة ما وقع من قبض وتفتيش.
(الطعن رقم 410 لسنة 20ق جلسة 9/10/1950)
•        إن المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى اذلى شاهد وقوعها ، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال فى الدعوى الماثلة أن الطاعن هو الذى أحضر طواعية واختيارا للضابط ، المخدر الذى يروم بيعه له ، وتحقق الأخير من كنهه ، فقد قامت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن جناية احراز جوهر الحشيش ، وهو ما يجوز معه للضابط بوصفه من مأمورى الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه ، ويكون الدليل الذى يسفر عنه ذلك معتبرا فى القانون ، ولا على الضابط إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق لم يكن فى حاجة إليه .
(الطعن رقم 6580 لسنة 53ق جلسة 7/3/1984)
•        يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها فى حد ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكون للجريمة بصرف النظر عما يؤدى إليه التحقيق الذى يعمل فيها ، فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم ومحله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم  يضع شيئا فى فمه ثم يمضغه كما أبصر المتهم يلقى شيئا على الأرض فاتجه إلى الأخ وأخرج من فمه قطعة صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش كما اتجه الشاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضا فتفتيش الأخر يعتبر أنه قد أجرى فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش ولو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذ ماهية المادة المضبوطة .
(الطعن رقم 115 لسنة 11ق جلسة 23/12/1940)
•        يكفى قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولذلك فإنه لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها ، فإن تعرف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التى تجرى فى الدعوى .
(الطعن رقم 689 لسنة 13ق جلسة 8/3/1943)
•        متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى هم واقفا فسقط من بين فخديه كيس من النايلون التقطه الضابط وبفضه تبين أنه يحتوى على المخدر ، وكان ذلك منه طواعية واختيارا فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة والضابط المرافق له وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1929 لسنة 53ق جلسة 13/10/1983)
•        إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب فى الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ، وتصادف أن اقبل المتهم راكبا دراجة وما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الاضطراب وسقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجى لجلبابه لفافة وألقى بها بعيدا فانتثرت محتوياتها وبان أن ما بها مادة مخدرة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .
(الطعن رقم 2238 لسنة 38ق جلسة 24/3/1969
                   س20 ص372)
•        إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين وضبط مع آخر مخدرا يحمله فى يده ويزيد التخلص منه ، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة ، وإذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط وهو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذى كان الحشيش يحرق فيه ويتعاطاه آخرون غيره فى حالة تلبس وفتشه بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة احراز المخدر وعلى مشاهدته إياه وهو يحاول وضع مادة فى فمه – فإن إجراءه يكون صحيحا ويصح الاعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش فى إدانته .
(الطعن رقم 356 لسنة 20ق جلسة 17/4/1950)
•        من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة . فإن ذلك يقتضى من رجال الحفظ الاتصال به الاستجلاء حاله وهو ما توجيه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها . فمشاهدة رجال الضبط – أثناء انتظارهم متهما مأذونا بتفتيشه – الطاعن حاملا سلاحا ظاهرا وفى يده جوالا وبصحبة آخر ليلا يعتبر بذاته تلبسا بجناية حمل السلاح تجيز لرجال الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه ، ويكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الاجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .
(الطعن رقم 948 لسنة 35ق جلسة 2/11/1965
س16 ص801)
•        متى كان الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة احراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره ، فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعا يخوله له القانون ، فإن تخلى آخر على أثر ذلك عنا يحرزه بإلقائه على الأرض للتخلص منه طواعية واختيارا تقوم به حالة التلبس بالجريمة .
(الطعن رقم 885 لسنة 27ق جلسة 4/11/1957 س8 ص851)
•        متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطى المرافق له استعمالا لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطى المرافق له ، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ فى حالة تلبس ، ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التى ألقاها – متفقا مع صحيح القانون .
(الطعن رقم 2652 لسنة 32ق جلسة 25/3/1963
 س14 ص221)
•        ليس فى القانون ما يمنع المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من اقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن السيارة مخدرا وشم شرطى المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانونا.
(الطعن رقم 1747 لسنة 29ق جلسة 4/4/1960 س11 ص308)
•        لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط نجد أن عرفه أنها تحوى الأفيون الذى عرض عليه شراءه وحدد له سعره وقرية من أنفه ليشتم رائحته ويتأكد من جودته وكان ذلك منه طواعية واختيارا ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.
(الطعن رقم 943 لسنة 46ق جلسة 9/1/1977 لسنة 28ق ص48)
•        فرض القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك – فإذا كان الحكم قد أثبت عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقا بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بجريمة كشف عنها اجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية ، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه – على أثر قيام هذه الحالة – صحيحا ، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين أخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة .
(الطعن رقم 1747 لسنة 29ق جلسة 4/4/1960 س11 ص308)
•        إذا أذنت النيابة فى تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها وفى أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه فى هذا المسكن فجأة وخلسة عملا يريب فى امره (هو فى هذه القضية أنه ألقى شيئا من يده فى الشارع) ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه (دخان حسن كيف) ثم ظهر أن الشئ الذى ألقاه فى الشارع هو مادة مخدرة (حشيش) فلا شك أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذى لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس .
(الطعن رقم 12 لسنة 4ق جلسة 27/11/1933)
•        متى كان الحكم قد استخلص من الظروف ومن الوقائع التى أوردها أن المتهمة ألقت بالمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها ، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقتضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من القوات العامة ، وأداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوى على معنى الإكراه الذى يعطل الإدارة ويبطل الاختيار .
(الطعن رقم 69 لسنة 28ق جلسة 28/4/1958 س9 ص427)
•        إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تكون منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة ، ومن قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم وهو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأتوبيس التى كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى ويخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها ويخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها فى حذر المريب لقراض التذاكر الذى أعطاه ثلاثة قروش وتذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجر الركوب . فالقبض على هذا المتهم وتفتيشه جائزان فى هذه الحالة على اساس تلبسه بجريمة احراز المخدر ولو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية.
(الطعن رقم 787 لسنة 14ق جلسة 27/3/1944)
•        متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة فإن من حقه أن يفتش السيارة ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها .
(الطعن رقم 476 لسنة 27ق جلسة 4/11/1957 س8 ص737)
•        متى كان غسيل معدة المتهم والحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة تنبعث من فمه على أثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحا على اساس قيام حالة التلبس ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فمه مادام الدليل المستمد من شم الفم مستقلا عن القبض ، ومادام الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .
(الطعن رقم 1913 لسنة 16ق جلسة 18/11/1946)
•        إذا أثبت الحكم أنه عندما استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التى يحملها فقد دل بهذا على قيام التلبس ولا يؤثر فى ذلك ما ذهب اليه الطاعن من المنازعة فى واقعة فراره وما تعرض به للطريقة التى تم بها الاستيقاف لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1347 لسنة 28ق جلسة 29/12/1958
س9 ص1122)
•        مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ومن ثم لا يقبل من المتهم قوله أن تخليه عن اللفافة كان انتفاء القبض باطل خشى وقوعه عليه.
(الطعن رقم 2238 لسنة 38ق جلسة 24/3/1969س20 ص372)
•        إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر – فإن ما اثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة احراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
(الطعن رقم 881 لسنة 37ق جلسة 5/6/1967 لسنة 18 ص767)
•        إذا تحقق التلبس ، ساغ لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التى يخولها القانون له ضد جميع الأشخاص الذين تقوم الدلائل الكافية على أنهم فاعلون لها أو شركاء فيها ، ولو كان لم يشهد أيا منهم وهو يرتكب الجريمة .
(نقض 30/1/1977 – أحكام النقض – س28 رقم 35 ص159)
•        أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحال فى الدعوى المطروحة أنه لما دخل الضباط الثلاثة منزل الطاعن الأول – المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه – وجدوه بفنائه يجالس الطاعنين الآخرين ، بينما كان الطاعن الثانى يحمل ميزانا بإحدى كفتيه كمية مخدر من الحشيش ، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعنين الثلاثة فى ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأمورى الضبط القضائى القبض عليهم وتفتيشهم ويكون الطعن بأن المحكمة قد تغاضت عن تفتيش غير المساهمين فيها واردا على غير محل .
(الطعن رقم 954 لسنة 47ق جلسة 23/1/1978 سنة 29 ص83)
•        التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها ، وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا وأن يفتشه ، فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم ويفتشه إلا لما رآه من اتصاله بجريمة احراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .
(الطعن رقم 666 لسنة 16ق جلسة 12/3/1946)
•        توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فإن ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون .
(الطعن رقم 568 لسنة 28ق جلسة 9/6/1958 س9 ص634)
•        من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأموريين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه – بفرض صحته – ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 184 لسنة 39ق جلسة 24/3/1969 س 20 ص384)
•        إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة ، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر إجراء صحيحا فى القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة احرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه .
(الطعن رقم 1476 لسنة 42ق جلسة 25/3/1973س 24 ص235)
•        لما كان من المقرر قانونا أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب اتمامها الاجراءات الجمركية - وكان باديا عليها التعب والإرهاق – وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواد مخدرة فى مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك ، فإن المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها .
(الطعن رقم 1471 لسنة 45ق جلسة 4/1/1976 لسنة 27 ص9)
•        لما كان مفاد ما اثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر اجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة الاتجار فى المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، وإذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وأنه اتفق مع المرشد على لقائه فى وقت ومكان عينهما انتقل مع المرشد متظاهرا بأنه قائد السيارة الأجرة ولما حضر الطاعن وركب مع المرشد فى سيارته وأخرج له طربتين من الحشيش واطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثانى كى يحضر باقى المخدر عندئذ ألقى الضابط القبض عليه – فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، وإذ كان الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش يكون كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من استصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيدا لا تأثير له على سلامة الحكم ولا يغير مما اثبته من أن الضبط قد تم والجريمة متلبس بها .
(الطعن رقم 304 لسنة 44ق جلسة 17/3/1974 س 25 ص286)
•        إن ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة احراز المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك .
(الطعن رقم 209 لسنة 47ق جلسة 5/6/1977 س28 ص691)
•        الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز اجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها ، وإنما أباح القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهم فى حالة التلبس جناية أو جنحة متى قامت امارات قوية على وجود أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بمنزله ، ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتبار مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون ، إذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة احرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 1598 لسنة 34ق جلسة 9/11/1964
س15 ص656)
•        إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع فى الجريمة التى شاهدها البوليس فى حالة تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحا وكذلك ما لازمه من قبض .
(الطعن رقم 1759 لسنة 28ق جلسة 26/1/1959 س10 ص72)
•        متى كانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلا مقهاه حتى هم واقفا وألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش التقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختيارا مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويجرى تفتيشه – بغير إذن من النيابة العامة – وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان اجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده وتفتيشه قانونا فضلا عن أن تفتيشا لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 1018 لسنة 45ق جلسة 23/6/1975
س 26 ص575)
•        إذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة – الصادر إذن النيابة بتفتيشها هى ومسكنها – وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب (بنطلونه) على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراء صحيحا فى القانون ، ذلك لأنه بضبط المخدر الملقى على أرضية الحجرة فى مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد الجريمة وكانت أثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلا عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها فى مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها أن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حالة التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادتين 34/1 ، 46 من قانون الاجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 2385 لسنة 33ق جلسة 13/4/1964 س15 ص278)
•        إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه – فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة أن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 849 لسنة 23ق جلسة 2/7/1953)
•        لما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى – بما مؤداه أن حالة تلبس بجناية احراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه – كعينة – وأن الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على اتهام الطاعن ، المرافق له بإحراز باقى كمية المخدر التى أبرزت منها تلك العينة ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان اجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – تأسيسا على توافر حالة التلبس التى تبيحها – تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .
(الطعن رقم 1105 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977 لسنة 28 ص159)

descriptionأحكام النقض في التلبس  Emptyرد: أحكام النقض في التلبس

more_horiz
•        لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من ان الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 اجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث – كالحال فى واقعة الدعوى – أن لا يتقاعس المأمور  عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
(الطعن رقم 533 لسنة 42ق جلسة 12/6/1972 سنة 23 ص952)
•        من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطا قانونيا محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون اجراء صحيحا فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة احرازه متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
(الطعن رقم 1332 لسنة 45ق جلسة 28/12/1975 س26 ص867)
•        إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلا كان أم شريكا.
(الطعن رقم 179 لسنة 22ق جلسة 13/3/1952)
•        من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا ، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة احرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه.
(الطعن رقم 878 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س23 ص1121)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى وبجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال أنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة ولو بدون إذن من النيابة .
(الطعن رقم 1481 لسنة 12ق جلسة 26/10/1942)
•        أن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى هذه الجريمة سواء أكان فاعلا أو شريكا وأن يفتش مسكنه.
(الطعن رقم 175 سنة 22ق جلسة 13/3/1952)
•        لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى اجراء ، فتخلى بذلك عنهم طواعية واختيارا ، فإذا ما التقطهم بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة احرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسببيه .
(الطعن رقم 87 لسنة 46ق جلسة 19/4/1976 س 27ق ص453)
•        إذا كان الحكم قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط التقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمدا من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .
(الطعن رقم 1272 لسنة 37ق جلسة 23/10/1967 س 18 ص1018)
•        تقدير توافر حالة التلبس والدلائل التى تؤدى إليه هو – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – تقدير من صميم اختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة – وهى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير – بأنها تجاوزت سلطتها ، إذ فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على برئ ، وهو أمر يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة ، مما يتحتم معه اطلاق يد القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد – فيما عدا الأحوال المستثناه قانونا .
(الطعن رقم 588 لسنة 29ق جلسة 12/5/1959 س10 ص528)
•        ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن مرشدا سريا أبلغ الرائد ........ بفرقة مصر القديمة فى يوم 30/8/1986 بأن المتهم يجوز مواد مخدرة فانتقل إلى حيث يقف المتهم فشاهده يحمل فى يده كيسا من القماش قام بإلقائه على الأرض فالتقطه وبفضه تبين أن بداخله تسع لفافات بكل منها مادة تشبه الأفيون وورقة سلوفانية بداخلها لفافتين بهما مادة تشبه الحشيش وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المادتين المضبوطتين لمخدرى الحشيش والأفيون " وأورد على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة الرائد ....... وتقرير المعمل الكيماوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وهى غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس وأن كلا منهما لا يعرف الآخر وأن الضابط كان متنكرا مما ينفى الباعث على التخلى عن المخدر لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وايرادا لما شهد به الضابط الذى باشر اجراءاتها – على السياق المتقدم – أن الضابط قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة احراز مخدرين وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، فإن ما فعله يكون مشروعا يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله – كما هو الحال فى الدعوى – ويكون ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون .
(الطعن رقم 3039 لسنة 58ق جلسة 12/10/1988)
•        لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع ، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه ، أثر تخلى الطاعن طواعية عنه ، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض . فإن الحكم يكون سليما ، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال غير سديد .
(الطعن رقم 3730 لسنة 32ق جلسة 1/4/1963 س 14 ص270)
•        فلا تثريب على الضابط المنتدب فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجة بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما اثار شكوكه فى مسلك المتهم ، ولما كان الحكم لم يعول بصفة اصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة التلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محله .
(الطعن رقم 989 لسنة 22ق جلسة 28/10/1963 س14 ص715)
 
         
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد