"أحكام النقض" محاماه 5
 
15-لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه من صحة التوكيل الصادر من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - إلى محاميه فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه - من بعد - من تقرير قانونى خاطئ مفاده أن إثارة أمر تزوير التوكيل ذاك لا يكون إلا بالادعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه كل مواقع التزوير المدعى بها، لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقديرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم.
(جلسة 6/2/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 - ص 252)
16-من المقرر فى قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة وإعلانها بغرض صحة ذلك لأن القانون لاستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة تنص المادة 73 من قانون المرافعات.
(جلسة 29/12/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 - ص 1247)
17-لما كان الأستاذ/ ………. المحامى هو الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من وزارة العدل بالسعودية بالرقم سالف الذكر لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو ورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء ولما كانت المادة 22من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات وكان التوكيل الذى قدمه محامى المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات السعودية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية بالسعودية، أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
(جلسة 11/1/1998 - الطعن رقم 12564 - س 60ق - "لم ينشر")
18-المحامى الذى حرر صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف ويعلنها للخصم بغير أن يكون بيده حينئذ توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن بحسب العرف الجارى - اعتبار أنه لم تكن له صفة فى عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذى أعطى له من ذى الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة بل يجب مجاراة للعرف - اعتبار تلك الورقة صادرة فعلاً من ذوى الشأن فيها منتجة لكل أثارها وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية سواء أكان هو المحامى الذى حرر الورقة واتخذ فيها مكتبه محلاً مختاراً لذى الشأن فى الورقة أم كان محامياً آخر خلافه، فإن المعول عليه الوحيد فى حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق طلب إبطال المرافعة أما الطعن فى صفة المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل، واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب إلى وقت تحرير الورقة وإعلانها واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك فى الورقة ولم يرضى بها، فكل هذا تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا فى صورة إنكار ذى الشأن لوكالة وكيله.
(جلسة 18/4/1995 - مجموعة 25 سنة جـ2 - ص 948 - طعن رقم 50 لسنة 4ق)
19-إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا، وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته بالمعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها.
(جلسة 16/1/1936 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 948 طعن رقم 48 سنة 5ق)
20-إن حضور المحامى بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخـوله أكثر من إبداء الدفاع عنه فى الدعوى، وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامى بموكلته هو ابنها ومن كونه تقدم بصفته وكيلاً عنها يطلب صرف المبالغ التى أودعت منها على ذمة رسو المزاد، أن هذا المحامى وكيل عن والدته فى طلب الصرف وأنها بذلك تعتبر متنازلة عن حكم رسو المزاد فإنها تكون قد استخلصت ذلك من وقائع لا تنتجه.
(جلسة 18/1/1942 طعن رقم 20 سنة 11ق)
21-إن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب - عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 - أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت فى الدعوى على هذا الاعتبار.
(جلسة 21/1/1943 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 949
 طعن رقم 35 سنة 12ق)
22-إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة وقضى فيها بإلغائه، فلا يبقى له وجود، ولذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى.
(جلسة 9/5/1946 - مجموعة 25 سنة جـ2 - ص 949 - طعن رقم 82 سنة 15ق)
23-مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد فوض بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله فقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة (م 82 مرافعات). وإذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المختصة فى نفس الدعوى وكان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج فإنه لا يسوغ القول بأن أثر حضور المحامى عن هذا الخصم يستجيب إلى زوجته بمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج الذى أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها.
(جلسة 11/11/1954 - مجموعة المكتب الفنى - س 6 ع 1 ص 107)
24-الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضاً أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عنهم إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشغلها نص المادة 810 مرافعات ولا محل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها، ولا يؤثر على صحة الاتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خولت للمحامى أداء سواء أكان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.
(جلسة 17/3/1955 - مجموعة المكتب الفنى - س 6 ع 2 ص 846)
إذا كان محامى المطعون عليه قدم باسمه مذكرة كتابية لقلم الكتاب ولم تكن له صفة الوكيل وقتئذ وإنما تم توثيق توكيله فى اليوم التالى، فإنه يتعين استبعاد هذه المذكرة واعتبار أن المطعون عليه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ما.
(جلسة 16/2/1956 - مجموعة المكتب الفنى - س 7 ع1 - ص 218)
25-إذا قرر محامى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده من باقى شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التى توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب - فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً من موكله وإنما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر إليه من موكله ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلطته فى إعطاء التكييف القانونى للدعوى واتخاذ إجراءات الدفاع التى يراها مما ينطوى عليه ذلك التوكيل.
(جلسة 17/10/195- مجموعة المكتب الفنى - س 8 - ع 3 - ص 719)
26-إنه وإن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً فى الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم بنص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومة محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص.
(جلسة 2/4/1959 - مجموعة المكتب الفنى س 10 ع1 ص 312)
27-تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت وزارة الخارجية بها والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - وأعقدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابقه اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما، ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة وكانت الطعون عليها لم يتم أى اعتراض على إمضاء إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به، فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن.
(جلسة 7/2/1963 - مجموعة المكتب الفنى - س 14 ع1 ص 226)