"أحكام النقض" محاماه 2
57-مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون المرافعات على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بنيت أحكامه طريقة إثبات الوكالة لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام محكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً مادام أن المحامى الأخير موكل من الخصم، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ( ….) وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم (…) عام بالزيتون فإن حضور الأستاذة (….) عنه أمام محكمة (؟؟؟) على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (…) يكون قد صادق صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تستلزم لما جاء بالمادة 89/2 من قانون المحاماة سالف البيان، إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة الأستاذ (…) عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلته حضرت عنه بهذه الصفة.
(جلسة 21/12/1992 - الطعن رقم 346 س 57ق "لم ينشر")
58-المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو أنه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة للغير الموكل فى التمسك بهذا الدفاع.
(جلسة 16/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 جـ2 ص 1383)
59-المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً فى هذا الشأن أو حتى موكل فى ذلك بتوكيل سابق.
(جلسة 29/3/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 96 جـ1 ص 554)
60-يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بيعه أو من ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو جهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء..
(جلسة 27/4/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48 جـ1 ص 701)
61-مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203/1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على واقعة الدعوى - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضاءه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك. والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها - أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة، لما كان ذلك وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ … المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم …. فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة.
(جلسة 26/6/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48جـ2 ص 1015)
62-المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله. يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاماً يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى إثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن يتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى وثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - تطبيق.
(جلسة 14/12/1985 - مجموعة المكتب الفنى الإدارية العليا - س 31 ع1 ص 6227)
63-إن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بنص جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها، فأورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين مخافة الدفاع عنها، وهى تعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه أو تعرض لوسائل قصر به لجعله على تسرية الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر. وتوكيلاً لهذا الاتجاه وفى إطاره خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية 3 ص 344)
64-ضمانة الدفاع هى التى اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً فى المحاكمة المختصة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقدموا بأن كون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادفة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة. وانطلاقاً من أن انكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوده عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية ولضمان فعاليته بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك - ومن ناحية أخرى - وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة (ثباتاً للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقررته النصوص الصريحة للتعديل السادس للدستور الأمريكى والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
(جلسة 26/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص 344)
65-إن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً فى مجال الاتهام الجنائى باعتبار أن الإدانة التى قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التى ينتمى إليها مهنية أحياناً أماله المشروعة فى الحياة، ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانة الدفاع التى يتكافأ فإنها مركز المتهم معها فى إطار النظام الاختصاص للعدالة الجنائية كى يتمكن بواسطتها من قعارته حجمها ودحض الأدلة المقدمة منها.
ولقد غدا أمراً مقضياً أنه إذا كان حق الدفاع فى هذا المجال يعنى فى المقام الأول حق المتهم فى سماع أقواله فإن حق الدفاع يغدو سراباً بغير اشتماله على الحق فى سماعه عن طريق محاميه، ذلك أن ما قد يبدو واضحاً فى الأذهان لرجال القانون يكون شائكاً محاطاً بغلاله كثيفة من الغموض المعقدة لبعض صور الاتهام وإخفاء جوانبها المتعلقة بالقواعد التى تحكم الأدلة مما يعزز الاقتناع بأنه بغير معونة المحامى الذى يقيمه الشخص باختياره وكيلاً عنه إذا كان قادراً على الوفاء بأتعاب أو معونة من تندبه المحكمة له إذا كان معسراً فإنه قد يدان بناء على أدلة غير متعلقة بواقعة الاتهام أو غير جائز قبولها.
(جلسة 16/5/1993 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - العليا - القضية رقم 6 س 13 ق "دستورية" ص 344)
66-حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور، سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قررها الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة مسقطاً عوائقه وحواجزه على اختلافها وملقياً على الدولة بمقتضاه التزاماً أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضى نفاذاً مسيراً إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها.
وكان حق الدفاع بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء تمارس الحرية والحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية قد أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها متدرجاً فى إطار المبادئ المنظمة واقعاً فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخاً فى وجدان البشرية وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه، فإن التعلق بأهدافها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكار لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة، منافياً لمتطلباتها ومن ثم لم يجيز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يجد منها، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، ويعرض حق الإنسان فى الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها، وهو ما يميز هرماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على دميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الوقائع المنسوبة إليه وأن يبين حكم القانون بصددها أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة حين يقيم الشخص باختياره محامياً يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها وعلى أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص 344)
67-إن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوماً بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول، إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها. ولقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع وإقرارها لأهميته واضحاً فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائياً، وذلك بما جرى قضاؤها من أن القرار الذى يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية ويتبق حدودها.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم (6) س 13ق "دستورية" ص 344)
57-مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون المرافعات على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بنيت أحكامه طريقة إثبات الوكالة لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام محكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً مادام أن المحامى الأخير موكل من الخصم، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ( ….) وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم (…) عام بالزيتون فإن حضور الأستاذة (….) عنه أمام محكمة (؟؟؟) على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (…) يكون قد صادق صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تستلزم لما جاء بالمادة 89/2 من قانون المحاماة سالف البيان، إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل ولئن قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة الأستاذ (…) عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلته حضرت عنه بهذه الصفة.
(جلسة 21/12/1992 - الطعن رقم 346 س 57ق "لم ينشر")
58-المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو أنه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة للغير الموكل فى التمسك بهذا الدفاع.
(جلسة 16/11/1994 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 جـ2 ص 1383)
59-المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً فى هذا الشأن أو حتى موكل فى ذلك بتوكيل سابق.
(جلسة 29/3/1995 - مجموعة المكتب الفنى - س 96 جـ1 ص 554)
60-يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بيعه أو من ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو جهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء..
(جلسة 27/4/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48 جـ1 ص 701)
61-مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203/1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على واقعة الدعوى - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضاءه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك. والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها - أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة، لما كان ذلك وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ … المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم …. فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة.
(جلسة 26/6/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48جـ2 ص 1015)
62-المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله. يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاماً يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى إثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن يتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى وثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - تطبيق.
(جلسة 14/12/1985 - مجموعة المكتب الفنى الإدارية العليا - س 31 ع1 ص 6227)
63-إن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بنص جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها، فأورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين مخافة الدفاع عنها، وهى تعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه أو تعرض لوسائل قصر به لجعله على تسرية الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر. وتوكيلاً لهذا الاتجاه وفى إطاره خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية 3 ص 344)
64-ضمانة الدفاع هى التى اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً فى المحاكمة المختصة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقدموا بأن كون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادفة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة. وانطلاقاً من أن انكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوده عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية ولضمان فعاليته بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك - ومن ناحية أخرى - وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة (ثباتاً للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقررته النصوص الصريحة للتعديل السادس للدستور الأمريكى والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
(جلسة 26/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص 344)
65-إن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً فى مجال الاتهام الجنائى باعتبار أن الإدانة التى قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التى ينتمى إليها مهنية أحياناً أماله المشروعة فى الحياة، ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانة الدفاع التى يتكافأ فإنها مركز المتهم معها فى إطار النظام الاختصاص للعدالة الجنائية كى يتمكن بواسطتها من قعارته حجمها ودحض الأدلة المقدمة منها.
ولقد غدا أمراً مقضياً أنه إذا كان حق الدفاع فى هذا المجال يعنى فى المقام الأول حق المتهم فى سماع أقواله فإن حق الدفاع يغدو سراباً بغير اشتماله على الحق فى سماعه عن طريق محاميه، ذلك أن ما قد يبدو واضحاً فى الأذهان لرجال القانون يكون شائكاً محاطاً بغلاله كثيفة من الغموض المعقدة لبعض صور الاتهام وإخفاء جوانبها المتعلقة بالقواعد التى تحكم الأدلة مما يعزز الاقتناع بأنه بغير معونة المحامى الذى يقيمه الشخص باختياره وكيلاً عنه إذا كان قادراً على الوفاء بأتعاب أو معونة من تندبه المحكمة له إذا كان معسراً فإنه قد يدان بناء على أدلة غير متعلقة بواقعة الاتهام أو غير جائز قبولها.
(جلسة 16/5/1993 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - العليا - القضية رقم 6 س 13 ق "دستورية" ص 344)
66-حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور، سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قررها الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة مسقطاً عوائقه وحواجزه على اختلافها وملقياً على الدولة بمقتضاه التزاماً أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضى نفاذاً مسيراً إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها.
وكان حق الدفاع بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء تمارس الحرية والحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية قد أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها متدرجاً فى إطار المبادئ المنظمة واقعاً فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخاً فى وجدان البشرية وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه، فإن التعلق بأهدافها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكار لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة، منافياً لمتطلباتها ومن ثم لم يجيز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يجد منها، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، ويعرض حق الإنسان فى الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها، وهو ما يميز هرماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على دميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الوقائع المنسوبة إليه وأن يبين حكم القانون بصددها أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة حين يقيم الشخص باختياره محامياً يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها وعلى أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم 6 س 13ق "دستورية" ص 344)
67-إن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوماً بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول، إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها. ولقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع وإقرارها لأهميته واضحاً فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائياً، وذلك بما جرى قضاؤها من أن القرار الذى يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية ويتبق حدودها.
(جلسة 16/5/1992 - المحكمة الدستورية العليا - الجزء 5 - المجلد 1 - القضية رقم (6) س 13ق "دستورية" ص 344)