عدم جواز التأمين عن المسئولية الناجمة عن غش المؤمن له :
----------------------------------------------------------------
يقضي القانون المدني بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة المؤمن له للقوانين والأنظمة ، إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . كما يقضي بسقوط الحق في التأمين إذا تسبب المستفيد من التأمين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته ، أو وقع الموت بناء على تحريضه ، ويقضي أيضا بعدم مسئولية المؤمن عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا أو غشا .
والمفهوم المخالف لهذه الأحكام ، هو جواز التأمين ضد ما يحدث المستفيد بخطئه غير العمد ولو كان جسيما ، من ضرر للغير أو لنفسه .
والتأمين على المسئولية نظام يشتبه والاتفاق على الإعفاء من المسئولية من حيث أن المسئول لا يتحمل نتيجة خطئه في الحالتين ، لكنهما إن اتفقا عند هذه النتيجة العرضية فهما مختلفان تمام الاختلاف في الجوهر ذلك أن من يعقد تأمينا لا يقصد التحرر من المسئولية وإنما هو شخص ذو بصر يعمل على تجنب النتائج السيئة التي قد تحدق من جراء عمله فيعقد مع المؤمن (شركة التأمين) اتفاقا على أن يتحمل هذا مقابل أقساط يدفعها له ، نتائج أخطائه .
والخلاصة أنه ليس للمؤمن له أن يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يستحق مبلغ التأمين في أى وقت أراد ، إذ لابد أن يتدخل في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض إرادته ، بينما خطؤه العمدي يتعلق بمحض إرادته .
ولا يشترط في الخطأ العمد ، أن يكون المؤمن له قد تعمد الإضرار بالمؤمن ، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيق هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر .
على أنه رغم ما تقدم يجوز التأمين عن الخطأ العمد في حالتين :
1- أن يكون قد ارتكب الخطأ العمد دفاعا عن النفس ، كما إذا أمن شخص لمصلحته على حياة الغير ، ثم اضطر الى قتل هذا الغير ، وهو يستعمل حقه المشروع في الدفاع عن نفسه .
2- إذا كان هناك ما يبرر الخطأ العمد الذي أقدم عليه المؤمن له ، وتبرير الخطأ قد يرجع لاعتبارات إنسانية أو لاعتبارات تتعلق بالصالح العام / كما لو عرض المؤمن له نفسه للموت إنقاذا لغيره فمات فعلا . كما أن المبرر قد يكون صالح المؤمن نفسه ، ففي التأمين من الحريق يجوز للمؤمن له ، بل يجب عليه أن يتلف عمدا بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع امتداد الحريق وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة .
(راجع في كل ما تقدم مبدأ حسن النية للأستاذ / عبد الجبار الملا صالح ط1974 ص42)