" المسئولية التقصرية "
 
يسمي هذا النوع من قضايا التعويض بالتعويض عن المسئولية التقصيريـة أو المسئولية عن الأعمال الشخصية ، وللمطالبة بالتعويض علي هذا الأساس يجب أن تتوافر العناصر الآتية :-
 
عنصر الخطاء  ----- عنصر  ضرر ------ علاقة سببية
 
 
ويحكم هذا النوع من المسئولية نصوص القانون المدني " بدأ من المادة 163 وحتى المادة 172 ، نوردها علي النحو التالي :-
تنص المادة 163 :
1- كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
 
وأساس المسئولية في هذه الدعوى هو أن  يكون الشخص - المسئول عن التعويض - مسئولا عن أعماله غير المشروعة وشرط ذلك أن يكون مميزاً وهو ما نص عليه المشرع بالمادة 164 من القانون المدني .
 
 
أسباب تفادي الحكم  بالتعويض وبالأدنى الحد منه :
السبب الأول :: تنص المادة 165 من القانون المدني في هذا المجال  : إذا أثبت الشخص أن الضرر
قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ".
السبب الثاني :: تنص المادة 166 من القانون المدني في هذا المجال : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
السبب الثالث :: تنص المادة 167 من القانون المدني في هذا المجال  : لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة .
 
السبب الرابع  :: تنص المادة 168 من القانون المدني في هذا المجال  : من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقـا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا .