مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionنظم التأمين الاجتماعي Emptyنظم التأمين الاجتماعي

more_horiz
نظم التأمين الاجتماعي
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 1 :
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية : -
1- تأمين الشيخوخة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
 
((( الشرح والتعليق )))
 
مظلة التأمينات الاجتماعية ؛
حدد  نص المادة رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م التأمينات التي تشملها مظلة التامين الاجتماعي بحصر تلك التأمينات في خمس حالات هي :-
- التأمين ضد الشيخوخة .
- التأمين ضد إصابات العمل .
- تأمين ضد المرض .
- التأمين ضد البطالة .
- التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
 
وفي تبرير شمول مظلة التأمين الاجتماعي لهذه الحالات أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن نصوص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م بتعديلاته المتعددة إنما شرعت لمواجهة المخاطر العديدة التي يتعرض لها الإنسان وهي  " الشيخوخة - إصابات العمل - المرض - البطالة " وبقدر تعدد المخاطر تتعدد أنواع التأمينات بقدر تعدد الأهداف التي رغب المشرع في تحقيقها ، ففي التأمين ضد إصابات العمل قصد المشرع أن يوفر للعامل المؤمن علية جميع الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال مدة العلاج ، وفي التأمين ضد البطالة قصد المشرع  حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه حتى يتمكن من القيام بمواجهة الظروف الخاصة في تلك المدة ، وفي التأمين ضد الشيخوخة والعجز الكلي والجزئي والوفاة قصد المشرع حماية المسنين والمسئولين عنهم من خطر فقدان المورد المالي اللازم للإنفاق ، فتعدد أنواع التأمينات بتعدد أهداف المشرع والمخاطر التي يرغب في مواجهتها  .
 
وأخيراً فان تلك الأهداف السابقة تتحقق جميعا بحصول العامل وأسرته من الجهات القائمة علي التأمين على مبلغ نقدي  معاش أو تعويض يسـاعد الشخص " المؤمن علية " علي مواجهة الظروف الخاصة والقيام بأعبائه العائلية ، وفي هذا يتجلي علي نحو ما أوضحنا بمقدمة هذا المؤلف البعد الاجتماعي والإنساني لقانون التأمين الاجتماعي ، وهذه التأمينات محددة علي في القانون سبيل الحصر ، فلا يجوز إنشاء أنظمة جديدة للتأمين غير التي نص عليها ، والقانون لا يعرف سوي التأمين الإجباري علي العاملين الخاضعين لأحكامه والذي ناط بالهيئة المختصة القيام به ، فلا يخول للهيئة القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان ، ولا يجوز لها أن تقبل اشتراكاً من عامل استثني من القانون صراحة أو أن تظل بمظلة التأمينات عامل غير خاضع للقانون ولا يكسبه هذا القبول حقاً .
 
 
 
من يسري عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي :
----------------------------------------------
((( نصوص قانونية )))
 
تنص المادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :-
 
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية
بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدوليـة التي صدقت عليها جمهورية مصـر
العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
 
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات  .
 
وتنص المادة 3 :
استثناء من أحكـام المادة 2 تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
 
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
 
وتنص المادة 4 :
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
 
((( الشرح والتعليق )))
 
من يستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية ..؟
 
وفقاً لنص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م فانه يستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي عدة فئات نوردها لاحقاً ؛ ونري أنه يجب قبل تحديد هذه الفئات وبيان الشروط التي تطلبها المشرع في كل فئة علي حدة للاستفادة من مزايا التامين الاجتماعي .أن نقرر حقيقة هامة صاغها الشارع في شكل التزام قانوني حاصلة إلزام أصحاب الأعمال - وإلزام الحكومة والأجهزة التابعة لها - الذين يستخدمون عمالاً بالتأمين عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض إلا إذا كان هناك حالات يرد بها نص خاص علي نحو ما أوردنا بالمقدمة تحت عنوان " المقدمـات اللازمة لفهم موضوع التأمينات الاجتماعية " فالتأمين نظام إجباري ، وللدقة العلمية التأمين الذي نشير إليه هو التأمين الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م ، حيث توجد أنواع أخري من التأمينـات هي " التأمين علي أصحـاب الأعمال - التأمين علي العاملين بالخارج - التأمين الاجتماعي الشامل "
 

 
 
ما هي الفئات المستفيدة من مزايا التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975م :
---------------------------------------------------------------------------------
الفئات التي تستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي هي : -
الفئة الأولي :  العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقطاع العام  .
 
الفئة الثانية : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل .
 
الفئة الثالثة : الأجانب الخاضعون لأحكام قانون العمل.
 
الفئة الرابعة : المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم
داخل المنازل الخاصة.
 
الفئة الخامسة : العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية
والتأمين والمعاشات .
الفئة السادسة : العاملين الذين تقل أعمـارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة . ويراعي أن هذه الفئة لا تسري عليها من قوانين التأمين الاجتماعي سوي الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل . راجع الفقرة الأخيرة من المادة 3 .

descriptionنظم التأمين الاجتماعي Emptyرد: نظم التأمين الاجتماعي

more_horiz
مجموعة القوانين والقرارات التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي :
----------------------------------------------------------------
1- الأمر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية .
2- الأمر الصادر في 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية .
3- الأمر الصادر في 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية .
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية .
5- القانون رقم 37 لسنة 1954 بشأن المعاشات المدنية .
6- القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر .
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها .
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش .
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين معاش المستحق قبل التعيين فيها .
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنين .
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين
انتهت خدمتهم قبل أو أكتوبر 1956 ولم يحصلوا علي معاش .
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة
وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930 .
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1988 بشأن الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش .
16- قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 28-1-1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .
18- قرار وزير بور سعيد رقم 59 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد .
 
 
 
فائدة توحيد نظام التأمين الاجتماعي وسيان أحكامه علي القطاع الحكومي وغير الحكومي :
----------------------------------------------------------------------------------
يمكننا الحديث عن نوعين من الفوائد :
 
الفائدة الأولي : القضاء علي التفرقة بين العاملين من حيث الاستفادة بمزايا نظام التأمين الاجتماعي ، ويلاحظ في هذا المقام أن هذه التفرقة التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريعات المتعددة السابقة علي صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كانت توجد رغم تماثل أسس التمويل وتشابه قوانين التوظيف التي تطبق علي العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع العام . وبزوال هذه التفرقة تكون قد تحققت المساواة بين المواطنين .
 
الفائدة الثانية : تقليل المشاكل الناتجة عن حالة انتقال أحد العاملين من قطاع إلى آخر ، أو في حالة تغيير صفة القطاع الذي يعمل فيه - كما لو تحول من قطاع خاص إلى قطاع عام أو العكس - فنظراً لتوحيد القانون الذي يسري علي كافة العاملين ، فإنه يكون من السهل الاستمرار في الاستفادة من المزايا التأمينية التي يقررها القانون بصرف النظر عن القطاع الذي يعمل فيه الشخص ، طالما أنه يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي ، وفي الإقرار بهذه المساواة بين العاملين بالقطاع الحكومي وغير الحكومي تنص المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي : يفترض عدم إنهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوق التأمينات إلى قطاع آخر يتبع الصندوق الآخر ، ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولي وتسوي حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعاً في صندوق واحد  .
 
 

 
 
استفادة العاملين بالقطاع الخاص من نظام التأمين الاجتماعي :
---------------------------------------------------------
لتحديد المقصود بالعامل يجب الرجوع التي التعريف الذي اعتمده قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 91 لسنة 2005م باعتباره القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، علي النحو التالي :-
تعريف العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، وقررت المذكرة الإيضاحية للقانون : صفة العامل تمنح صاحبها عددا من المزايا ، كما أنها تحمله بعدد موازي من الالتزامات وهي تتوافر في كل الأحوال بتوافر شرطين الأول : شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهـو من يتولى الإدارة والإشراف ، الثاني : شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت صورته مجهود ذهني أو مادي   .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  د. محمد علي عمران ، د. محمد محمد أبو زيد - مبادئ التأمين الاجتماعي - طبعة 2001 - دار النهضة العربية - ص 25 ، د . محمد شريف عبد الرحمن - التعليق علي قانون التأمين الاجتماعي - طبعة 2005 - إصدار المكتب الفني للإصدارات القانونية - ص 15 وما بعدها .

descriptionنظم التأمين الاجتماعي Emptyرد: نظم التأمين الاجتماعي

more_horiz
الشرط الخاص بسن العامل كشرط للاستفادة من قانون التامين الاجتماعي :
-------------------------------------------------------------------
المادة 2 الفقرة ب من قانون التامين الاجتماعي اشترطت لاستفادة العامل من نظام التأمين الاجتماعي أن يكون سن العامل 18 سنة فأكثر ، وهو ما ترتب عليه حرمان الكثير من العمال بسبب هذه الشرط من مزايا التأمين الاجتماعي ، وقد تدخل المشرع بموجب القانون رقم 93 لسنة 1980 معدلاً هذا الشرط بأن مد مظلة التأمين إلى العمال دون الثامنة عشر ، ولم يحدد التعديل حد أدني لسن العامل للاستفادة من  نظام التامين الاجتماعي  .
 
ويمكننا القول أن سند هذا التعديل هو ما وجه للنص قبل التعديل من نقد موضوعي كانت مبرراته كما قرر الفقيه الدكتور حسام الأهواني : إن حماية رب العمل - بعدم التأمين علي من يقل سنه عن 18 سنة - لا تقتضي بالضرورة التضحية بمصالح العمال الصغار السن ، إذ يمكن تحقيق مصالح رب العمل مع حماية مصلحة العامل في نفس الوقت وذلك بأن يقوم المشرع بإعفاء أصحاب الأعمال من عبء الاشتراكات وإلقاء عبئها علي الدولة التي تتحملها هي من قبيل سياسة تشجيع أصحاب الأعمال علي اجتذاب صغار العمال بقصد تدريبهم وتعليمهم  .
الشرط الخاص  بانتظام العمالة   كشرط لاستفادة العامل  دون 18 سنة من قانون التامين الاجتماعي  ، ومتي تعتبر العمالة منتظمة …؟
 
يمكننا القول أن علاقة العمل المنتظمة تعتمد علي معيارين لكي تعتبر علاقة العمل منتظمة ؛ معيار طبيعة العمل بحيث يدخل طبيعة أو مهنة عمل العامل في نفس طبيعة العمل الخاصة بصاحب العمل ، مثال ذلك أن يستخدم صاحب مصنع للألبان عامل يحترف صناعة الألبان . فتعتبر علاقة العمل في هذه الحالة منتظمة ويخضع العامل لقانون التأمين الاجتماعي دون أن يشترط استمرار علاقة العمل مدة معينة . أما إذا استخدم العامل في غير ما يمارسه صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب مصنع الألبان عاملاً لترميم مصنعه ، فإن العلاقة لا تكون منتظمة طبقاً لهذا المعيار حتى ولو كان العامل يحترف صناعة الألبان طالما أن العمل الذي التحق به لا يتعلق بهذه الصناعة  .
ومعيار المدة ؛ وحاصلة أن علاقة العمل لا تعتبر منتظمة إلا إذا استمري مدة ستة أشهر علي الأقل - قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976م   وينص : يعد العمل منتظماً إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشـاط أو كان يستغـرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل   .
هذا وقد قررت المادة 2 فقرة ب من قانون التأمين الاجتماعي استثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ من شرط العمالة المنتظمة ، وقد راعي المشرع أن عمل هؤلاء لا يتصف بطبيعته بالدوام والاستمرار ، بل غالباً ما يقومون بأعمالهم خلال وقت معين  .
 
المشكلة الثانية كيف يستفيد العمال الأجانب من مظلة التامين الاجتماعي المصري ... ؟
يقصد أولا بالأجنبي في هذا المجال من لا يتمتع بالجنسية المصرية - وفق شروط منحها - فيعد أجنبياً وفقا لهذا النص العمال العرب - ويشترط لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي الأجانب وبالتالي الاستفادة من المزايا التأمينية ما يلي من شروط : -
وقبل بيان شروط تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي العمال الأجانب ننوه إلى أن المشرع ؛ ونعني مشرع قانون التأمين الاجتماعي ، اقتصر علي تنظيم مسألة خضوع الأجانب العاملين بالقطاع الخاص لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون أن يتناول طائفة الأجانب العاملين في الحومة والقطاع العام ، ويقرر الفقيه الدكتور محمد علي عمران أن ذلك لا يعني اتجاه إرادة المشرع إلى عدم تطبيق أحكام هذا القانون علي هذه الطوائف ، بل أنها تستفيد من الحماية التأمينية مثلهم مثل العاملين المصريين في إحدى هذه القطاعات ؛ ويبرر سيادته هذا التوجه . بالأدق التفسير بأمرين ؛ الأمر الأول : أن المشرع لو أراد استبعادهم لعبر عن توجه ذلك بنص صريح ، الأمر الثاني : أن الحق في التأمين الاجتماعي يعد من التشريعات الحديثة حق من الحقوق الشخصية والتي يجب أن يتمتع بها الإنسان بصرف النظر عن جنسيته ، فالعمل في خارج الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته يجب ألا يؤدي إلى حرمانه من حق من حقوق الإنسان وهو الحق في التأمين الاجتماعي  .
عودة إلى شروط استفادة العمال الأجانب من مظلة التامين الاجتماعي ؛
 
الشرط الأول  لاستفادة العامل الأجنبي من منظومة التامين الاجتماعي
أن يخضع العامل الأجنبي في مصر لأحكام قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003م
 
المادة 27 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون 180 لسنــة
2008م قررت : يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط
المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د / ماجد دويدار - شرح قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م - دراسة مقارنه بالقانون الملغي حكمة 137 لسنة 1981م - دار النهضة العربية - ص 13 ، ويقرر سيادته أن نهج المشرع في وضع تعاريف محددة وملزمة هو نهج غير صائب إذ انه اعتداء علي أحد مهام فقه قانون العمل ، وأيا كانت المبررات التي حدت بالمشرع إلى هذا النهج ولو بدعوى حسم ما قد يثور من مشكلات فهو زعم مردود عليه .
  الفقرة الثانية من المادة 3 معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بها من 4/5/1980
 

 
 
قانون العمل الموحد  12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 هو الذي يحكم تشغيل العمالة الأجنبية بمصر :
---------------------
قانون العمل الموحد - القانون رقم 12 لسنة 2003م المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008م هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، والأصل هو حظر عمل الأجانب في مصر ، وفي ذلك تنص المادة 27 : يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط   .
وقد صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة 136 لسنة 2003م في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.
 
المعفون من شرط الحصول علي ترخيص بالعمل في مصر طبقاً لهذا القرار :
حددت المادة 2 من قرار وزير القوي العاملة 136 لسنة 2003م تلك الفئات بأن حصرتها علي النحو التالي :-
- المعافون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات .
- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمـات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية .
- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر .
- العاملون الأجانب علي السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري .
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية بدول الكومنولث.
- العاملون بجمعية الوفاء والأمل .
- العاملون بمؤسسة هانز سايدل في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة .
- أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة .
- الوافدون للتدريب لمـدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل الأجانب . 
 
حظر ممارسة الأجنبي لعمل في  جمهورية مصر العربية وضرورة الحصول علي ترخيص بعمل الأجنبي في مصر
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة
القوي العاملة والهجرة ، وقد قررت المادة 1 من قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003م : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوي العاملة ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل : و يحدد وزير القوي العاملة والهجرة بقرار منه شـروط الحصـول علي الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التي يتضمنهـا وإجراءات تجديده ، وقد حددت المادة 4 من قرار وزير القوي العاملة المشار إلية الشروط التي يجب أن تتوافر للترخيص بعمل الأجانب في مصر.
 
وفيما يلي بيان بالشروط :
 
الشرط الأول : أن تتناسب خبرات ومؤهلات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل بها ، ويلقي هذا الشرط واقعاً مريراً في التطبيق إذ يتم الإذن والتصريح لبعض الأجانب بمصر علي سند غير صحيح أنه خبير في ……… وهو لا يلملم من أصول المهنة المرشح لها إلا ما يكاد يكفي للعمل بها ، ويبقي الفيصل للأوراق والمستندات التي تقدم وتعتمد دون النظر إلى حقيقة الحال .
الشرط الثاني : حصول الأجنبي علي الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين.
الشرط الثالث : عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية .
الشرط الرابع : الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
الشرط الخامس : حاجة البلاد الاقتصادية ، ويظل شرط حاجة البلاد الاقتصادية شرطاً مرناً يبرر - دون حاجة - الإذن لدخول بعض العمالة دون حاجة ومنافسة المصريين ببلدهم دون حماية.
الشرط السادس : تعيين مساعدين مصريين للخبراء ، ويفضل الأجنبي المولود والمقيم في مصر بصفة دائمة وقد حدد القرار المشار إلية الرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
 
أما المادة 29 من قانون العمل الموحد فإنها نصت : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
 
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل
وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
وأخيرا فان المادة 30 من قانون العمل الموحد فقد نصت " يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون  .
 
الشرط الثاني  لاستفادة العامل الأجنبي من منظومة التامين الاجتماعي أن  تكون مدة عقد العمل سنة 
 
لاستفادة العامل الأجنبي من منظومة التامين الاجتماعي يشترط وفقا لنص المادة 2 الفقرة 2 من قانون التأمين الاجتماعي أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
 
الشرط الثالث  لاستفادة العامل الأجنبي من منظومة التامين الاجتماعي شرط المعاملة بالمثل
 
منظومة التأمينات الاجتماعية ، وما تقدمه الدولة من مزايا تأمينية لمواطنيها يوجب - وفق ما تتحمله الدولة في سبيل أداة -  ألا إذا تمتع به المصري ، وإذا تمتع به المصري فيجب أن يكون بشرط أو بمبدأ المعاملة بالمثل المشرع .
وشرط المعاملة بالمثل يعمل علي تفادي الازدواج في التأمين ، إذ أن الأجنبي قد يكون خاضعاً للتأمين الاجتماعي في دولته ثم يشمله نظام التأمين الاجتماعي في مصر إذا كان يعمل بها ، كما أن شرط المعاملة بالمثل مفاده أن الأجنبي الذي يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي في مصر ويقرر له هذا النظام ضمانات ومميزات حسنة ، علاوة علي ما تتحمله الدولة من نفقات وتكاليف علي التأمين هناك ، وكذلك يطبق قانون التأمين الاجتماعي علي الأجانب العاملين بالقطاع العام
والحكومة مثلهم مثل العاملين في القطاع الخاص .

descriptionنظم التأمين الاجتماعي Emptyرد: نظم التأمين الاجتماعي

more_horiz
استفادة العاملون ممن سبق التأمين عليهم من مزايا قانون التامين الاجتماعي بشروط :
------------------------------------------------------------------------------
أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م فى المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم فى الإفادة بأحكامه ، وفي هذا قضي نقضاً : لما كانت الدعوى قد رفعت فى سنة 1971م أي قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كي ينتفع المطعون ضدها الأولى بأحكام ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور .
 
خـدم المنازل والمعاملة الغير منطقية لهم وضرورة حصـول تـدخل تشريعي .
في تبرير عدم خضوع خدم المنازل لقانون التأمين الاجتماعي قيل : إن هؤلاء الخدم يقومون بأعمال مادية متواضعة وثيقة الصلة بأشخاص مخدوميهم أو ذويهم  ، ويقومون بمخالطة أهل المنزل مخالطة مباشرة مما يتيح لهم الإطلاع علي أسرارهم وشئونهم الخاصة وانه ليس من المتيسر إخضاعهم لقانون التامين الاجتماعي قبل تنظيم عمالتهم وقبل وضع النظم الكفيلة بالمحافظة علي خدمة المنازل التي يعملون بها .
[ منشور دوري - هيئة التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 1969 بشأن خدم المنازل ]
 
وفي دعم التبرير السابق قيل : إن طائفة الخدم في مصر تعمل عادة نظير المآكل والمشرب والملبس ، بالإضافة إلى أجر زهيد ، مما لا يتيسر معه حساب الأجر الكلي للعمل ، وبما لا يمكن معه الاكتفاء بالأجر النقدي في حساب اشتراك التأمين لمواجهة نفقاته ، فالمشكلة هنا مشكلة تمويلية .
والتبريرات الفائتة لم تكن منطقة بل كانت تعبر عن قصور يواجه الدولة في عملية تنظيم هذه العمالة ، فأصدر المشرع القانون رقم 149 لسنة 1977 بتعديل المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ونص علي سريان قانون التأمين الاجتماعي علي المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ، وفوض وزير التأمينات في إصدار قرار بتحديد من يعمل في المنازل ، ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي : لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية :-
الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
الشرط الثاني :  أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
 
وبالتالي فان خدم المنازل المستثنون من الخضوع لقانون التامين الاجتماعي هم من
يقومون بالأعمال اليدوي المتعلقة بالمعيشة والتي تؤدي داخل المسكن ، كمن يتولي وظيفة تنظيف المنزل والطاهي والسفرجي ، ويخرج من طائفة خدم المنازل - ويخضع بالتالي لقانون التأمين الاجتماعي ويستفيد من مزاياه - من يقوم داخل المنازل بعمل ذهني مثل السكرتير الخاص وأمين المكتبة والمدرس الخاص  .
 
حل مشكلة تعدد الأعمال التي قد يقوم بها الشخص  :
إذا كان الشخص يجمع داخل المنزل بين عملين أحدهما يدوي والأخر وذهني وتثور
مشكلة إخضاعه لقانون التامين الاجتماعي  فالرأي أن العبرة بالعمل الأساسي فإذا كان العمل الذهني هو العمل الأساسي لا يعتبر من خدم المنازل ويستفيد بالتالي من مظلة التأمين والعكس صحيح ، ويراعي أنه يخرج من طائفة خدم المنازل من يقوم بعمل ذهني ولا يقوم بعمل يدوي مثل السكرتير الخاص ، أو المدرس الخاص أو أمين المكتبة ، كما يخرج كذلك من طائفة خدم المنازل كل من لا يقوم بالعمل داخل المنزل كالسائق الخاص والبستاني وبواب المنزل الخاص .
 
 
 

 
 
قرار رقم 149 لسنة 1977بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التامين الاجتماعي 
وزيرة التأمينات ؛
بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ؛
وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قــرر
( المادة الأولي )
لا تسري أحكام قانون التامين الاجتماعي المشار إليه علي المشتغلين بالأعمـال
المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشرطان الآتيان :-
1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
2- أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
 ( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 ؛
 
وقد قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بعدم اعتبار السفرجي خاماً ومن ثم خضوعه لأحكام التأمين الاجتماعي  : ……  لما كان ذلك وكان المقصود وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال العادية للمخدوم أو ذويه في مسكنة ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل في المدة من _/_/___م حتى تاريخ انتهاء خدمته في _/_/__م فراشاً وخادم مائدة " سفرجي " في المسكن الخاص بمخدومته ، ومن ثم يعد من خدم المنازل الذي استبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم …. لسنة …. ، ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضي الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  .
 
التعريفات التي أوردها قانون التأمين الاجتماعي
 
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 5 :
في تطبيق أحكام هذا لقانون يقصد :
 
(أ ) - بالهيئة المختصة :الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
 
(ب)- بمجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
 
(ج)- بالمؤمن عليه :العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
 
(د)- بصاحب العمل :كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
 
(هـ)- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه,و تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأميناتٍ بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
 
(و)- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.
(
(ز)- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
 
(ح)- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة  والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
 
(ط)- الأجر :كل ما يحصل عليه المؤمن علية من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل :-
 
1- الأجر الأساسي : ويقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف  بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند أ من المادة 2 وما يضاف إلية من علاوات مستبعدا منة العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الأحوال.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المـادة 2 .
 
وفي جميع الأحوال يراعي في الأجر الأساسي :-
 
أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .
ب- ألا يزيد علي 3000 جنيه سنوياً.
ج- إذا كان الأجر محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص علية في البند ب.
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما في البندين أ ، ب بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك في التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجر المتغير : ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ) الحوافر.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك.
(هـ) الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن جهود غير عادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة .
(ح) العلاوات الاجتماعية .
(ط) العلاوات الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية .
(ك) المكافأة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
(م) ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي  .
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
ويصدر من وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
 
(ن)- بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجـة حادث أو مرض يصاب بـه الشخص قبل سن الستين  .
 
((( الشرح والتعليق )))
 
جدول  بيان التعاريف التي أوردها قانون التأمين الاجتماعي
 
ملحوظة هامة : ما يرد في هذا الجدول هي التعريف التي أوردها المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي  79 لسنة 1975 م وسيلي فيما بعد التوقف عند كل تعريف حال التعرض للموضوع الخاص به  .
والتساؤل :
لماذا تدخل المشرع في وضع تعاريف  محددة في قانون التأمين الاجتماعي  ، وما الفائدة من ذلك …؟
 
الأصل كما أشرنا بالمقدمة أن وضع التعاريف وتحديد مدلول كل تعريف أحد مهام الفقه وليس المشرع ، لذا يبدو غريباً انتهاج المشرع لسياسة وضع تعاريف لعديد من المصطلحات ، سواء في قانون التأمين الاجتماعي أو في قانون العمل الموحد ، وفي تبرير ذلك النهج التشريعي قيل : إن وضع المشرع للتعاريف - بما للتعريف حينئذ من قوة إلزامية  - يؤدي إلى حسم كثير من الخلافات التي تنشأ بمناسبة تطبيق نصوص القانون :
 
م       المصطلح     التعريف الذي أوردة القانون
1        الهيئة المختصة      الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال ، ففي ظل قانون التأمين الاجتماعي أصبح هناك صندوقان للتأمينات الاجتماعية ، أحدهما صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة تتولي إدارته الهيئة العامة للتامين والمعاشات ، وصندوق العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص وتتولي إدارته الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية.
2        مجلس الإدارة        مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
3        المؤمن عليه العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
4        صاحب العمل         كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
5        إصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه و تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأميناتٍ بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
6        المصاب        من أصيب بإصابة عمل.
 
7        المريض        من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
 
8        العجز المستديم      كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً   في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
 
9        الأجر  الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن علية من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
 
1- الأجر الأساسي
2- الأجر المتغير
 
10      الأجر الأساسي      ( أ ) - الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف  بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (2) وما يضاف إلية من علاوات مستبعدا منة العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير,وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الأحوال.
(ب) - الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب ,ج) من المـادة (2).
 
11      الأجر المتغير يقصد به باقي ما يحصـل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :-
الحوافر.
العمولات.
الوهبة .
البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك.
الأجور الإضافية.
التعويض عن جهود غير عادية.
إعانة غلاء المعيشة .
 العلاوات الاجتماعية .
 العلاوات الاجتماعية الإضافية.
المنح الجماعية .
المكافأة الجماعية .
 نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
 ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي.
 
 
12      العاجز عن الكسب  كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد