نظم التأمين الاجتماعي
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 1 :
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية : -
1- تأمين الشيخوخة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
((( الشرح والتعليق )))
مظلة التأمينات الاجتماعية ؛
حدد نص المادة رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م التأمينات التي تشملها مظلة التامين الاجتماعي بحصر تلك التأمينات في خمس حالات هي :-
- التأمين ضد الشيخوخة .
- التأمين ضد إصابات العمل .
- تأمين ضد المرض .
- التأمين ضد البطالة .
- التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وفي تبرير شمول مظلة التأمين الاجتماعي لهذه الحالات أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن نصوص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م بتعديلاته المتعددة إنما شرعت لمواجهة المخاطر العديدة التي يتعرض لها الإنسان وهي " الشيخوخة - إصابات العمل - المرض - البطالة " وبقدر تعدد المخاطر تتعدد أنواع التأمينات بقدر تعدد الأهداف التي رغب المشرع في تحقيقها ، ففي التأمين ضد إصابات العمل قصد المشرع أن يوفر للعامل المؤمن علية جميع الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال مدة العلاج ، وفي التأمين ضد البطالة قصد المشرع حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه حتى يتمكن من القيام بمواجهة الظروف الخاصة في تلك المدة ، وفي التأمين ضد الشيخوخة والعجز الكلي والجزئي والوفاة قصد المشرع حماية المسنين والمسئولين عنهم من خطر فقدان المورد المالي اللازم للإنفاق ، فتعدد أنواع التأمينات بتعدد أهداف المشرع والمخاطر التي يرغب في مواجهتها .
وأخيراً فان تلك الأهداف السابقة تتحقق جميعا بحصول العامل وأسرته من الجهات القائمة علي التأمين على مبلغ نقدي معاش أو تعويض يسـاعد الشخص " المؤمن علية " علي مواجهة الظروف الخاصة والقيام بأعبائه العائلية ، وفي هذا يتجلي علي نحو ما أوضحنا بمقدمة هذا المؤلف البعد الاجتماعي والإنساني لقانون التأمين الاجتماعي ، وهذه التأمينات محددة علي في القانون سبيل الحصر ، فلا يجوز إنشاء أنظمة جديدة للتأمين غير التي نص عليها ، والقانون لا يعرف سوي التأمين الإجباري علي العاملين الخاضعين لأحكامه والذي ناط بالهيئة المختصة القيام به ، فلا يخول للهيئة القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان ، ولا يجوز لها أن تقبل اشتراكاً من عامل استثني من القانون صراحة أو أن تظل بمظلة التأمينات عامل غير خاضع للقانون ولا يكسبه هذا القبول حقاً .
من يسري عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي :
----------------------------------------------
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :-
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية
بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدوليـة التي صدقت عليها جمهورية مصـر
العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
وتنص المادة 3 :
استثناء من أحكـام المادة 2 تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
وتنص المادة 4 :
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
((( الشرح والتعليق )))
من يستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية ..؟
وفقاً لنص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م فانه يستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي عدة فئات نوردها لاحقاً ؛ ونري أنه يجب قبل تحديد هذه الفئات وبيان الشروط التي تطلبها المشرع في كل فئة علي حدة للاستفادة من مزايا التامين الاجتماعي .أن نقرر حقيقة هامة صاغها الشارع في شكل التزام قانوني حاصلة إلزام أصحاب الأعمال - وإلزام الحكومة والأجهزة التابعة لها - الذين يستخدمون عمالاً بالتأمين عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض إلا إذا كان هناك حالات يرد بها نص خاص علي نحو ما أوردنا بالمقدمة تحت عنوان " المقدمـات اللازمة لفهم موضوع التأمينات الاجتماعية " فالتأمين نظام إجباري ، وللدقة العلمية التأمين الذي نشير إليه هو التأمين الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م ، حيث توجد أنواع أخري من التأمينـات هي " التأمين علي أصحـاب الأعمال - التأمين علي العاملين بالخارج - التأمين الاجتماعي الشامل "
ما هي الفئات المستفيدة من مزايا التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975م :
---------------------------------------------------------------------------------
الفئات التي تستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي هي : -
الفئة الأولي : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقطاع العام .
الفئة الثانية : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل .
الفئة الثالثة : الأجانب الخاضعون لأحكام قانون العمل.
الفئة الرابعة : المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم
داخل المنازل الخاصة.
الفئة الخامسة : العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية
والتأمين والمعاشات .
الفئة السادسة : العاملين الذين تقل أعمـارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة . ويراعي أن هذه الفئة لا تسري عليها من قوانين التأمين الاجتماعي سوي الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل . راجع الفقرة الأخيرة من المادة 3 .
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 1 :
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية : -
1- تأمين الشيخوخة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
((( الشرح والتعليق )))
مظلة التأمينات الاجتماعية ؛
حدد نص المادة رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م التأمينات التي تشملها مظلة التامين الاجتماعي بحصر تلك التأمينات في خمس حالات هي :-
- التأمين ضد الشيخوخة .
- التأمين ضد إصابات العمل .
- تأمين ضد المرض .
- التأمين ضد البطالة .
- التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وفي تبرير شمول مظلة التأمين الاجتماعي لهذه الحالات أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن نصوص قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م بتعديلاته المتعددة إنما شرعت لمواجهة المخاطر العديدة التي يتعرض لها الإنسان وهي " الشيخوخة - إصابات العمل - المرض - البطالة " وبقدر تعدد المخاطر تتعدد أنواع التأمينات بقدر تعدد الأهداف التي رغب المشرع في تحقيقها ، ففي التأمين ضد إصابات العمل قصد المشرع أن يوفر للعامل المؤمن علية جميع الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال مدة العلاج ، وفي التأمين ضد البطالة قصد المشرع حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه حتى يتمكن من القيام بمواجهة الظروف الخاصة في تلك المدة ، وفي التأمين ضد الشيخوخة والعجز الكلي والجزئي والوفاة قصد المشرع حماية المسنين والمسئولين عنهم من خطر فقدان المورد المالي اللازم للإنفاق ، فتعدد أنواع التأمينات بتعدد أهداف المشرع والمخاطر التي يرغب في مواجهتها .
وأخيراً فان تلك الأهداف السابقة تتحقق جميعا بحصول العامل وأسرته من الجهات القائمة علي التأمين على مبلغ نقدي معاش أو تعويض يسـاعد الشخص " المؤمن علية " علي مواجهة الظروف الخاصة والقيام بأعبائه العائلية ، وفي هذا يتجلي علي نحو ما أوضحنا بمقدمة هذا المؤلف البعد الاجتماعي والإنساني لقانون التأمين الاجتماعي ، وهذه التأمينات محددة علي في القانون سبيل الحصر ، فلا يجوز إنشاء أنظمة جديدة للتأمين غير التي نص عليها ، والقانون لا يعرف سوي التأمين الإجباري علي العاملين الخاضعين لأحكامه والذي ناط بالهيئة المختصة القيام به ، فلا يخول للهيئة القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان ، ولا يجوز لها أن تقبل اشتراكاً من عامل استثني من القانون صراحة أو أن تظل بمظلة التأمينات عامل غير خاضع للقانون ولا يكسبه هذا القبول حقاً .
من يسري عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي :
----------------------------------------------
((( نصوص قانونية )))
تنص المادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :-
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية
بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدوليـة التي صدقت عليها جمهورية مصـر
العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
وتنص المادة 3 :
استثناء من أحكـام المادة 2 تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
وتنص المادة 4 :
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
((( الشرح والتعليق )))
من يستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية ..؟
وفقاً لنص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975م فانه يستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي عدة فئات نوردها لاحقاً ؛ ونري أنه يجب قبل تحديد هذه الفئات وبيان الشروط التي تطلبها المشرع في كل فئة علي حدة للاستفادة من مزايا التامين الاجتماعي .أن نقرر حقيقة هامة صاغها الشارع في شكل التزام قانوني حاصلة إلزام أصحاب الأعمال - وإلزام الحكومة والأجهزة التابعة لها - الذين يستخدمون عمالاً بالتأمين عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض إلا إذا كان هناك حالات يرد بها نص خاص علي نحو ما أوردنا بالمقدمة تحت عنوان " المقدمـات اللازمة لفهم موضوع التأمينات الاجتماعية " فالتأمين نظام إجباري ، وللدقة العلمية التأمين الذي نشير إليه هو التأمين الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م ، حيث توجد أنواع أخري من التأمينـات هي " التأمين علي أصحـاب الأعمال - التأمين علي العاملين بالخارج - التأمين الاجتماعي الشامل "
ما هي الفئات المستفيدة من مزايا التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975م :
---------------------------------------------------------------------------------
الفئات التي تستفيد من مظلة التأمين الاجتماعي هي : -
الفئة الأولي : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقطاع العام .
الفئة الثانية : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل .
الفئة الثالثة : الأجانب الخاضعون لأحكام قانون العمل.
الفئة الرابعة : المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم
داخل المنازل الخاصة.
الفئة الخامسة : العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية
والتأمين والمعاشات .
الفئة السادسة : العاملين الذين تقل أعمـارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة . ويراعي أن هذه الفئة لا تسري عليها من قوانين التأمين الاجتماعي سوي الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل . راجع الفقرة الأخيرة من المادة 3 .