وأعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة لا يكفي فيه وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع ولو كان جسيما بل يشترط توافر سوء النية ، ولكن لا يلزم لتوافره أن يرفع الدائن خصومة الى القضاء :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لا يكفي لأعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما ، بل لابد من ثبوت نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيء النية في إطالة أمد التقاضي ، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارا بالمدين " (3/7/1969 - م نقض م - 20 - 1101) وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدني ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس" (22/10/1964 - م نقض م - 15 - 987) وبأنه " أعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو إضافية أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة الى القضاء يكون الدائن مدعيا فيها ، بل يكفي أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل من بطئها ، وإذا كان عرض المدينين للباقي من دين الطاعن لتبرئة ذمته يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي ، وكان الحكم قد خلص الى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقي رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاصاته ، وهذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد استنادا الى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته في إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس " (8/2/1973 - م نقض م - 24 - 161) وبأنه " تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح في القانون ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور الحكم الابتدائي ولا يمنع من استحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يولي بالدين أو أن يتمسك بأى سبب من أسباب انقضائه " (11/6/1964 - م نقض م - 15 - 838)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لا يكفي لأعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما ، بل لابد من ثبوت نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيء النية في إطالة أمد التقاضي ، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارا بالمدين " (3/7/1969 - م نقض م - 20 - 1101) وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدني ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس" (22/10/1964 - م نقض م - 15 - 987) وبأنه " أعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو إضافية أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة الى القضاء يكون الدائن مدعيا فيها ، بل يكفي أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل من بطئها ، وإذا كان عرض المدينين للباقي من دين الطاعن لتبرئة ذمته يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي ، وكان الحكم قد خلص الى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقي رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاصاته ، وهذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد استنادا الى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته في إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس " (8/2/1973 - م نقض م - 24 - 161) وبأنه " تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح في القانون ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور الحكم الابتدائي ولا يمنع من استحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يولي بالدين أو أن يتمسك بأى سبب من أسباب انقضائه " (11/6/1964 - م نقض م - 15 - 838)