تنص المادة (82 " ب ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (77 ، 77أ ، 77ب ، 77جـ ، 77د ، 77هـ ، 78 ، 78أ ، 78ب ، 78جـ ، 78د ، 78هـ ، 80) أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إرادة حركته ، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذه القبيل ولم تقبل دعوته" .
والجريمة المعاقب عليها في هذه المادة من جرائم الحدث النفسي غير المؤذي (الشكلية) وهي ذات سلوك ممتد باعتباره أن الوضع النفسي الذي تتخذه إرادة من تلاقت إرادتهم بما يصحبه من مظاهر كاشفة يستطيل بها الزمن طيلة الوقت الذي تبقى فيه هذه الإرادة مصرة على ما اتجهت إليه وبقدر ما يشاء صاحبها ذلك .
والحدث النفسي غير المؤذي هو بالذات تلاقي إرادتين أو أكثر على الإجرام ضد أمن الدولة الخارجي ولو لم يتحقق فعلا هذا الإجرام ، باعتبار أن هذا التلاقي هو التجاوب الذي تشعر به إرادة كل طرف في الاتفاق من جانب إرادة أخرى تطابقت وتلاقت معها . وهذا تأثير نفسي يحدث لدى كل طرف في الاتفاق بفعل انضمام طرف أخر إليه في استهداف ذات المقصد .
وواضح أن هذا الحدث النفسي ليس في ذاته مؤذيا إذ لا يلزم لتوافر الجريمة فيه أن يتمخض عن أذى فعلي أو عن خطر منذر بالأذى فالأذى أو خطر الأذى محل اعتبار في الحكمة الكامنة وراء تجريم وليس لازم وجوده بالفعل في السلوك محل التجريم إذ يحكم بالإدانة على صاحبه استقلالا عن أي ضرر وعن أي خطر.
ويلزم لتطبيق عقوبة المادة التي نحن بصددها على الاتفاق الجنائي أن يكون موضوعه ارتكاب جناية من الجنايات الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة السابقة ، والمشار إليها بأرقام المواد التي نصت عليها .
وباستعراض هذه الجنايات ، يتبين أنها لا تستنفد كافة الجنايات الواردة على أمن الدولة ، فلا تندرج فيها مثلا الجناية المنصوص عليها في المادة 77 (و) وهي جمع الجند أو القيام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية دون إذن من الحكومة .
فإذا انتقد الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية كهذه لم يرد ذكرها ضمن الجنايات المنصوص عليها في المادة 82ب على سبيل الحصر . لا يعاقب على ذلك الاتفاق بعقوبة هذه المادة ، وإنما يسري عليه النص العام المتعلق بمطلق الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة كائنة ما كانت وهو نص المادة 48 من قانون العقوبات .
ويستوي في قيام جناية الاتفاق المنصوص عليها في المادة التي نحن بصددها أن تكون الجناية موضوع الاتفاق مقصودة لذاتها أو أن تكون مقصودة كوسيلة لبلوغ غاية لاحقة . وهذا ما عنته المادة بنصها على عقاب كل طرف في الاتفاق سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجرائم الوارد بيانها في المادة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مقصود من الاتفاق .
وتحتوي المادة على نوعين من الاتفاق الجنائي . أحد هذين النوعين اتفاق جنائي على إجرام من قبيل الجنايات التي عددتها المادة دون أن يتحدد موضوعه بجناية معينة بالذات من بين هذه الجنايات ، ويعاقب على هذا النوع من الاتفاق بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . والنوع الأخر اتفاق جنائي ينعقد على ارتكاب جناية معينة بذاتها من الجنايات المذكورة ، ويعاقب عليها بذات عقوبة هذه الجناية كما لو كانت قد وقعت ورغم أن الأمر لم يتعد محض اتفاق عليها .
وتوجد صورة مماثلة نصت عليها المادة وتكون الجريمة فيها جنحة هي توجيه الجاني الدعوة إلى أخر لينضم إلى اتفاق من قبيل أحد النوعين المتقدم بيانهما ، فلا يقبل الأخير دعوته . فمحض هذه الدعوة غير المقبولة يحقق جريمة معاقبا عليها بالحبس .
وواضح أن الجريمة الأخيرة جريمة حدث نفسي غير مؤذي هي الأخرى (شكلية) وإنما تتميز عن الجريمتين الأخريين المتقدم بيانهما بأنها ذات سلوك منته . غير أن الجرائم الثلاثة موضوع المادة تتطلب بعض التفصيل فيما يتعلق بقابلية الشروع فيها للوقوع .
فالجريمتان الأولى والثانية وكل منهما اتفاق جنائي ، يكون الشروع فيهما ممكنا على الصورة الموقوفة ويعاقب عليها دون نص خاص للمادة 46ع .
ويلاحظ أنهما من جرائم الفاعل المتعدد وتنتميان إلى فئة من هذه الجرائم تسمى بجريمة التواجه ذات المسالك المتجانسة . ولذا يجب أن يكون السلوك المحقق للشروع في جريمة الاتفاق صادرا من كلا الطرفين الذين كانا لازما للتلاقي بين إرادتيهما كي لا تقع الجريمة ، بأن يعد كل منهما مثلا مشروع اتفاق مكتوب لعرضه على الأخر أو يكلف أحدهما الأخر بوضع هذا المشرع فيضعه . أما إذا كان السلوك صادرا من أحد الطرفين فقط دون أن يلقي تجاوبا من الطرف الأخر ، كالعرض الذي لا يجوز أي قبول ، فلا يحقق الشروع في الاتفاق الجنائي كجريمة فاعل متعدد ، لأنه بحسب طبيعة هذه الجريمة ، كما يلزم لاكتمالها فاعلان ضروريان يجب كذلك لتوافرها على الصورة الناقصة وهي صورة الشروع ، سلوك فاعلين على الأقل لا فاعل واحد . (النظرية العامة للقانون الجنائي ، رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
وتمشيا مع هذا المنطق ، اعتبر القانون محض الدعوة إلى الاتفاق إذا لم تقبل جريمة قائمة بذاتها ، وقررت لها المادة عقوبة الجنحة ، لكونها لا تندرج تحت وصف الشروع في جناية الاتفاق . فلو كانت شروعا في هذه ما كانت توجد ثمة حاجة إلى شمولها بنص خاص ولكانت تستحق عنها عقوبة الشرع في جناية أي عقوبة جناية . أما وقد قرر القانون لتلك الدعوة عقوبة الجنحة فقد أقر بذلك أنها ليست شروعا في جناية اتفاق جنائي ، وليست جريمة فاعل متعدد مشروع فيها وإنما جريمة فاعل وحيد هو موجه الدعوة التي لم تقبل .
وجنحة توجيه الدعوة دون أن تقبل ، تعد بدورها كجريمة قائمة بذاتها قابلة لحدوث الشروع فيها على الصورة الموقوفة . وإنما ليس الشروع فيها معاقبا عليه لأنها كجنحة ، لم ينص القانون صراحة على استحقاق الشروع فيها للعقاب . (راجع في هذا التقسيم رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إرادة حركته ، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذه القبيل ولم تقبل دعوته" .
والجريمة المعاقب عليها في هذه المادة من جرائم الحدث النفسي غير المؤذي (الشكلية) وهي ذات سلوك ممتد باعتباره أن الوضع النفسي الذي تتخذه إرادة من تلاقت إرادتهم بما يصحبه من مظاهر كاشفة يستطيل بها الزمن طيلة الوقت الذي تبقى فيه هذه الإرادة مصرة على ما اتجهت إليه وبقدر ما يشاء صاحبها ذلك .
والحدث النفسي غير المؤذي هو بالذات تلاقي إرادتين أو أكثر على الإجرام ضد أمن الدولة الخارجي ولو لم يتحقق فعلا هذا الإجرام ، باعتبار أن هذا التلاقي هو التجاوب الذي تشعر به إرادة كل طرف في الاتفاق من جانب إرادة أخرى تطابقت وتلاقت معها . وهذا تأثير نفسي يحدث لدى كل طرف في الاتفاق بفعل انضمام طرف أخر إليه في استهداف ذات المقصد .
وواضح أن هذا الحدث النفسي ليس في ذاته مؤذيا إذ لا يلزم لتوافر الجريمة فيه أن يتمخض عن أذى فعلي أو عن خطر منذر بالأذى فالأذى أو خطر الأذى محل اعتبار في الحكمة الكامنة وراء تجريم وليس لازم وجوده بالفعل في السلوك محل التجريم إذ يحكم بالإدانة على صاحبه استقلالا عن أي ضرر وعن أي خطر.
ويلزم لتطبيق عقوبة المادة التي نحن بصددها على الاتفاق الجنائي أن يكون موضوعه ارتكاب جناية من الجنايات الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة السابقة ، والمشار إليها بأرقام المواد التي نصت عليها .
وباستعراض هذه الجنايات ، يتبين أنها لا تستنفد كافة الجنايات الواردة على أمن الدولة ، فلا تندرج فيها مثلا الجناية المنصوص عليها في المادة 77 (و) وهي جمع الجند أو القيام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية دون إذن من الحكومة .
فإذا انتقد الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية كهذه لم يرد ذكرها ضمن الجنايات المنصوص عليها في المادة 82ب على سبيل الحصر . لا يعاقب على ذلك الاتفاق بعقوبة هذه المادة ، وإنما يسري عليه النص العام المتعلق بمطلق الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة كائنة ما كانت وهو نص المادة 48 من قانون العقوبات .
ويستوي في قيام جناية الاتفاق المنصوص عليها في المادة التي نحن بصددها أن تكون الجناية موضوع الاتفاق مقصودة لذاتها أو أن تكون مقصودة كوسيلة لبلوغ غاية لاحقة . وهذا ما عنته المادة بنصها على عقاب كل طرف في الاتفاق سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجرائم الوارد بيانها في المادة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مقصود من الاتفاق .
وتحتوي المادة على نوعين من الاتفاق الجنائي . أحد هذين النوعين اتفاق جنائي على إجرام من قبيل الجنايات التي عددتها المادة دون أن يتحدد موضوعه بجناية معينة بالذات من بين هذه الجنايات ، ويعاقب على هذا النوع من الاتفاق بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . والنوع الأخر اتفاق جنائي ينعقد على ارتكاب جناية معينة بذاتها من الجنايات المذكورة ، ويعاقب عليها بذات عقوبة هذه الجناية كما لو كانت قد وقعت ورغم أن الأمر لم يتعد محض اتفاق عليها .
وتوجد صورة مماثلة نصت عليها المادة وتكون الجريمة فيها جنحة هي توجيه الجاني الدعوة إلى أخر لينضم إلى اتفاق من قبيل أحد النوعين المتقدم بيانهما ، فلا يقبل الأخير دعوته . فمحض هذه الدعوة غير المقبولة يحقق جريمة معاقبا عليها بالحبس .
وواضح أن الجريمة الأخيرة جريمة حدث نفسي غير مؤذي هي الأخرى (شكلية) وإنما تتميز عن الجريمتين الأخريين المتقدم بيانهما بأنها ذات سلوك منته . غير أن الجرائم الثلاثة موضوع المادة تتطلب بعض التفصيل فيما يتعلق بقابلية الشروع فيها للوقوع .
فالجريمتان الأولى والثانية وكل منهما اتفاق جنائي ، يكون الشروع فيهما ممكنا على الصورة الموقوفة ويعاقب عليها دون نص خاص للمادة 46ع .
ويلاحظ أنهما من جرائم الفاعل المتعدد وتنتميان إلى فئة من هذه الجرائم تسمى بجريمة التواجه ذات المسالك المتجانسة . ولذا يجب أن يكون السلوك المحقق للشروع في جريمة الاتفاق صادرا من كلا الطرفين الذين كانا لازما للتلاقي بين إرادتيهما كي لا تقع الجريمة ، بأن يعد كل منهما مثلا مشروع اتفاق مكتوب لعرضه على الأخر أو يكلف أحدهما الأخر بوضع هذا المشرع فيضعه . أما إذا كان السلوك صادرا من أحد الطرفين فقط دون أن يلقي تجاوبا من الطرف الأخر ، كالعرض الذي لا يجوز أي قبول ، فلا يحقق الشروع في الاتفاق الجنائي كجريمة فاعل متعدد ، لأنه بحسب طبيعة هذه الجريمة ، كما يلزم لاكتمالها فاعلان ضروريان يجب كذلك لتوافرها على الصورة الناقصة وهي صورة الشروع ، سلوك فاعلين على الأقل لا فاعل واحد . (النظرية العامة للقانون الجنائي ، رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
وتمشيا مع هذا المنطق ، اعتبر القانون محض الدعوة إلى الاتفاق إذا لم تقبل جريمة قائمة بذاتها ، وقررت لها المادة عقوبة الجنحة ، لكونها لا تندرج تحت وصف الشروع في جناية الاتفاق . فلو كانت شروعا في هذه ما كانت توجد ثمة حاجة إلى شمولها بنص خاص ولكانت تستحق عنها عقوبة الشرع في جناية أي عقوبة جناية . أما وقد قرر القانون لتلك الدعوة عقوبة الجنحة فقد أقر بذلك أنها ليست شروعا في جناية اتفاق جنائي ، وليست جريمة فاعل متعدد مشروع فيها وإنما جريمة فاعل وحيد هو موجه الدعوة التي لم تقبل .
وجنحة توجيه الدعوة دون أن تقبل ، تعد بدورها كجريمة قائمة بذاتها قابلة لحدوث الشروع فيها على الصورة الموقوفة . وإنما ليس الشروع فيها معاقبا عليه لأنها كجنحة ، لم ينص القانون صراحة على استحقاق الشروع فيها للعقاب . (راجع في هذا التقسيم رمسيس بهنام ، مرجع سابق)