نصت المادة 161 من القانون المدنى على أنه : العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.
الاعمال التحضريه
تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لاحوال انحلالها ، واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ، فليس شك فى انه يشتعل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.
فمن الاصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل او القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الاتلزام المقابل ، وعلى هذا الاساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف احكام العقد لا اكثر ، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ، ولا تنقضى الالتزامات الناشئة على وجه الاطلاق ، بل يقتصر الامر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.
ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع ، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه ، اذا كان الالتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الاشارة اليها ان الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا.
أما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ التزامه قبل الاخر ، فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع ، اذ يتعين عليه ان يفى ما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر ، ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا اصاب هذا العقد بعد ابرام العقد نقص فى ماله من شأنه ان يؤثر فى يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به ، وينبغى التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع ، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار او الافلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها ، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك ، فهى تفترض نقضا بليغا فى مال العاقد ، ولكنه نقض لا يستتبع الافلاس او الاعسار ، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء ، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل ، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على احكام القواعد العامة.
فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به او يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة ، كان للمتعاقد معه الا يقتصر على ايقاف العقد ، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ ايضا ، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الاداء.
وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس فى احوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان اسباب البطلان ان الفسخ او الالغاء او الاقالة ، ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما ادى اليه ، فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه او لم يقدم تأمينا لضمان ذلك ، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء اذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له .
تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الاتى: اذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام ، فله من باب اولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ التزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه ، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد: الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة اخرى... وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.
والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين ، وفقا لصريح المادة 161 مدنى ، ومن ثم كان الحق فى الحبس اوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد ، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للاخر ومدين له ، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين ، فيكون هذا الارتباط اساسا للحق فى الحبس ، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد ، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة ، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.
ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع ، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاعدار واجب قبلها ، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.
وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية ، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة .
الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القمر الملزمة للعقد.
ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقى والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس ، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.
ولم يعرف القانون الرومانى هذا الدفع ، وانما عرفه القانون الكسبى ، كما عرفه الفقه الاسلامى.
واساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، وهو نفس الاساس الذى يقوم عليه الفسخ ، فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الاداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.
ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف ، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره .
فى العقود الملزمة للجانبين ، اى التى ترتب التزامات على كل من طرفيها ، كالبيع او الايجار ، اذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع ، والعكس صحيح ، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ ، ويشترط التمسك بهذا الدفع :
أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفى العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الاخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.
ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
ج- ان تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.
وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى استعمال حقه ، فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.
ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد ، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد ، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية - وقوعه على عاتق المسترد - الاستثناء - وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية - عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث - ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق - إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات - خطأ - علة ذلك .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
==================
اجراءات التنفيذ العقارى
1- إجراءات بيع العقار - قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضماناً للوفاء بالدين - ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده ، وأن القرض عقد ضماناً بالرصيد المدين - مفاده - عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى - أثره - عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه .
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999 )
2 - الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار
الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على عدم تمثيل الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لحقيقة المبلغ الملتزم به المدين لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - اعتباره من المنازعات القائمة على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ والتى تفصل محكمة الاعتراضات فى موضوعها - جواز إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع - علة ذلك - تعلقه بالنظام العام
إنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8770 لسنة 63 ق - جلسة 28/7/2002 )
===========
اجراءات النشر و اللصق
قلم الكتاب - هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية - علة ذلك - للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى استصدار إذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات - مؤداه - الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب - أثره - تراضى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق - جلسة 7/12/1999 )
الاعمال التحضريه
تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لاحوال انحلالها ، واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ، فليس شك فى انه يشتعل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.
فمن الاصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل او القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الاتلزام المقابل ، وعلى هذا الاساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف احكام العقد لا اكثر ، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ، ولا تنقضى الالتزامات الناشئة على وجه الاطلاق ، بل يقتصر الامر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.
ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع ، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه ، اذا كان الالتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الاشارة اليها ان الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا.
أما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ التزامه قبل الاخر ، فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع ، اذ يتعين عليه ان يفى ما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر ، ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا اصاب هذا العقد بعد ابرام العقد نقص فى ماله من شأنه ان يؤثر فى يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به ، وينبغى التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع ، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار او الافلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها ، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك ، فهى تفترض نقضا بليغا فى مال العاقد ، ولكنه نقض لا يستتبع الافلاس او الاعسار ، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء ، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل ، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على احكام القواعد العامة.
فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به او يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة ، كان للمتعاقد معه الا يقتصر على ايقاف العقد ، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ ايضا ، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الاداء.
وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس فى احوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان اسباب البطلان ان الفسخ او الالغاء او الاقالة ، ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما ادى اليه ، فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه او لم يقدم تأمينا لضمان ذلك ، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء اذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له .
تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الاتى: اذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام ، فله من باب اولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ التزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه ، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد: الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة اخرى... وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.
والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين ، وفقا لصريح المادة 161 مدنى ، ومن ثم كان الحق فى الحبس اوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد ، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للاخر ومدين له ، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين ، فيكون هذا الارتباط اساسا للحق فى الحبس ، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد ، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة ، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.
ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع ، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاعدار واجب قبلها ، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.
وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية ، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة .
الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القمر الملزمة للعقد.
ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقى والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس ، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.
ولم يعرف القانون الرومانى هذا الدفع ، وانما عرفه القانون الكسبى ، كما عرفه الفقه الاسلامى.
واساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، وهو نفس الاساس الذى يقوم عليه الفسخ ، فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الاداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.
ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف ، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره .
فى العقود الملزمة للجانبين ، اى التى ترتب التزامات على كل من طرفيها ، كالبيع او الايجار ، اذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع ، والعكس صحيح ، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ ، ويشترط التمسك بهذا الدفع :
أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفى العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الاخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.
ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
ج- ان تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.
وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى استعمال حقه ، فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.
ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد ، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد ، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد
احكام نقض
دعوى استرداد المنقولات الزوجيه
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية - وقوعه على عاتق المسترد - الاستثناء - وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية - عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث - ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق - إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات - خطأ - علة ذلك .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
==================
اجراءات التنفيذ العقارى
1- إجراءات بيع العقار - قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضماناً للوفاء بالدين - ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده ، وأن القرض عقد ضماناً بالرصيد المدين - مفاده - عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى - أثره - عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه .
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999 )
2 - الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار
الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على عدم تمثيل الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لحقيقة المبلغ الملتزم به المدين لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - اعتباره من المنازعات القائمة على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ والتى تفصل محكمة الاعتراضات فى موضوعها - جواز إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع - علة ذلك - تعلقه بالنظام العام
إنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8770 لسنة 63 ق - جلسة 28/7/2002 )
===========
اجراءات النشر و اللصق
قلم الكتاب - هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية - علة ذلك - للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى استصدار إذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات - مؤداه - الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب - أثره - تراضى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق - جلسة 7/12/1999 )