مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
قانون رقم47لسنه1972
الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972
بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه1959
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
يُستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً.
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس، تُحال إليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويُخطر ذوو الشأن جميعاً بالإحاطة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.
تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب، والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب)*.
ــــــــــــــــــــــــ
*ألغى القانون رقم 17 لسنة 1976 التفرقة بين النواب إلى فئتين واستبدلهما بـ(نائب).
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار إليه*.
ــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة رقم (73) وسقوط المادة 6 إصدار من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بشأن مجلس الدولة في الطعن رقم 23 لسنة 16ق. دستورية - جلسة 18/ 3/ 1995.
استثناءً من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ماده1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
كان مجلس الدولة المصري حتى صدور المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1946 وكذا ذات المادة من القانون رقم 9 لسنة 1949 على أن مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل .
ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1952 الذي عدل القانون السابق ونص على أن " لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظيفه " ، وإزاء ما أثاره هذا القانون من نقد وجدل كبير ، ألغى هذا التعديل بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 الذي ألحق المجلس برئاسية مجلس الوزراء ، وهو ذات الوضع الذي اعتنقه القانون رقم 65 لسنة 1955 الذي قرر أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
على أنه تطبيقا للنظام الرئاسي الذي قرره دستور 1956 ومن بعده الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 في ميدان السلطة التنفيذية وما يستتبع ذلك من عدم وجود نظام مجلس الوزراء بمعناه القانوني المفهوم ، ألحق مجلس الدولة برئاسية الجمهورية ، وهو ما قرره القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة في المادة الأولى .
وبصدور الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا في 27 سبتمبر عام 1962 ، نقلت سلطات رئيس الدولة الى مجلس الرئاسة واصبح المجلس التنفيذي في الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة ، ولقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان الدستوري على الحاق جميع هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة برئيس المجلس التنفيذي في مباشرة لذلك صدر القانون رقم 140 لسنة 1962 الذي عدل المادة الأولى من قانون مجلس الدولة والذي لحق هذا المجلس بالمجلس التنفيذي .
وبصدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 ، حل مجلس الوزراء محل المجلس التنفيذي واصبح مجلس الدولة تابعا لرئيس الوزراء ، ذلك طبقا للمادة 136 من الدستور النؤقت التي قضت بأن "تتبع رئيس الوزراء مباشرة هيئات الرقابة والتفتيذ في الدولة" .
ثم صدر القرار بقانون رقم 27 لسنة 1968 الذي أعاد مرة أخرى الوضع الأول الخاص بتبعية مجلس الدولة ، وأصبح المجلس هيئة مستقلة ملحقة بوزير العدل ، وذلك كما كان الحال عند إنشاء مجلس الدولة ، وهو ذات الوضع الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 . (الدكتور محسن خليل ، مرجع سابق ، ص176)
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
وينظم شئون مجلس الدولة عدة مهام رئيسية ، فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الأفراد والجهات الإدارية ، وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية ، وهو صائغ كافة التشريعات التي تعدها الحكومة ، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لخا من مشاكل قانونية .
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959 ، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره ، وكانت هذه الفترة- على وجه الخصوص- غنية بالتغيرات والتحولات التي أصبحت تقتضي استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس ، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبي الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية ، وجمع شتات التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962 ، 97 لسنة 1963 ، 144 لسنة 1964 ، 27 لسنة 1968 ، 13و86 لسنة 1969 ، وغيرها من التعديلات التي تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز في وجوب إعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التي تعبر- بحسب قانون إنشائها- الهيئة القضائية العليا في الجمهورية ، ومن ناحية أخرى ، فقد صدر الدستور لجمهورية مصر العربية في 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص في المادة 68 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وكذلك فقد استحدث دستور1971- لأول مرة- النص على مجلس الدولة في الباب الخاص بالسلطة القضائية ، فتضمنت المادة 172 الإشارة الى أن "مجلس الدولة هيئات قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" .
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة 172 من الدستور ، بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس في مجال التأديب ، ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضي القانون العام في المنازعات الإداري ويد ما في النظام الحالي لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة السابقة" . (المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1947- نشر بالجريدة الرسمية- العدد 40 بتاريخ 5/10/1972)
الملاحظ أن القانون رقم 112 لسنة 1946 قد وضع على عجل حتى جاءت به بعض الأخطاء ، ومن ثم فقد ألغى هذا القانون وحل محله القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا القانون بدوره ، واستبدل به القانون رقم 165 لسنة 1955 وعلى أساس هذا القانون الأخير ، صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 .
هذا ولقد استجاب المشرع الدستوري المصري- دستور سنة 1971- للرغبة الشعبية العارمة آنذاك  ، التي تطلبت النص على القضاء الإداري في صلب دستور 1971 ، وكذلك دستور 2013  حتى تقطع الطريق على المحاولات المشبوهة- والتي أرادت لسبب أو لآخر- إلغاء القضاء الإداري أو الانتقاص من اختصاصه ، ولهذا جاء نص المادة 172 من دستور 1971 حاسما في هذا المعنى حيث يقول "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، وبهذا النص الدستوري ، أصبح للقضاء الإداري كيانه المستقل ، وحصانته ضد الأهواء والتقلبات العشوائية ، ولك يكتفي النص الدستوري بإعلان مبدأ وجود القضاء الإداري المستقل ، بل تضمن النص على جوهر اختصاصاته ولم ينقص المشرع- لسبب أو لآخر- من تلك الاختصاصات وأكد هذه الاختصاصات دستور مصر 2013 .
وفي ظل هذا المبدأ الدستوري ، صدر قانون مجلس الدولة الجديد ، رقم 47 لسنة 1972 (المعدل) والذي أكمل صرح القضاء الإداري في مصر إذ جعله- كما قرر الدستور- صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية. (الدكتور سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ص108)
ونخلص من كل ما سبق أن مصر لم تعرف نظام القضاء المزدوج أو القضاء الإداري المستقل إلا منذ صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن إنشاء مجلس الدولة ، وقد كان القضاء المصري قبل هذا التاريخ موحدا تقوم فيه المحاكم العادية بالفصل في كافة أنواع المنازعات سواء قامت فيما بين الأفراد أم ثارت في علاقتهم بالإدارة .
وهكذا نشأ مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وبدأت مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، وتعاقبت التشريعات التي تحكم المجلس ، فألغى القانون الأول وأعقبه القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 الذي استبدل به القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر في أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا ، وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فأعاد تنظيم مجلس الدولة وحل محل القانون السابق .
ولم يشأ المشرع المصري أن يخص مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي إلا في القانون الأخير رقم 47 لسنة 1972 . فقد اتفقت كافة القوانين السابقة منذ نشأة المجلس على تحديد اختصاصه على سبيل الحصر وجعل المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في المسائل الإدارية ولعل ذلك كله له ما يبرره عند بداية نشأة مجلس الدولة وحداثة عهده . أما تأخير منحه الاختصاص العام في المسائل الإدارية لأكثر من ربع قرن فلم يكن له في الحقيقة سند من الناحية المنطقية .
ويصدر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإداري لايختص بنزر سائر المنازعات الإدارية . فلم يعد اختصاص مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر وإنما أصبح هو القاضي العام للمنازعات الإدارية ، يختص بنزر كل منازعة تتصف بالصفة الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بصدد حالات معينة ، وكان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 قد نص في المادة 172 منه على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ، وقد نص على ذلك أيضاً دستور مصر 2013 . (الدكتور ماجد راغب الحلو ، الإداري ، ص99)
جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 بأن " كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقا لأمنية طالما تطلع إليها الناس- أفراداً وموظفين- لكى يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدوده ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هى العليا في علاقاتهم بها .
ونظام هذا شأنه حرى أن يوالى بالرعاية وأن يوجه إليه من العناية ما يكفل تحقيق كل ما عقد عليه من الآمال ، لهذا لم تن الوزارة ولا القائمون على تطبيق القانون الذي وضع له عن تحري مدى استجابته للغرض الذي أنشئ من أجله وتحسس مواضع القصور فيه .
والمشروع المرافق هو ثمرة هذا المجهود المزدوج ، وهو لا يغاير القانون القائم إلا في بعض أحكام أملتها الرغبة الصادقة في توطيد هذا النظام وإعانته على أن يؤدي رسالته على أحسن وجه ، وكل ما أتى به المشروع الجديد من أحكام ينحصر في إضافته بعض الاختصاصات الى محكمة القضاء الإداري وتيسير إجراءات التقاضي أمامها ، وفي تعديل بنية المجلس في استحداث بعض وظائف في سلكه الفني وتنظيم هيئاته وتوزيع العمل بينهما" (الوقائع المصرية ، العدد 17 في 3/2/1949)
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأن " كان مجلس الدولة في عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام ، لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ، وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء ، وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة ترى مؤكدة هذا النص في صلبها ، ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص في مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية ، وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وإنما بوصفه رئيس الدولة الذي يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
إلا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التي يلحق بها المجلس غير الجهة التي كان تابعا لها أمدا طويلا ، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل ، انتقاصا لضمانة اساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الإدارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون وسلطانه .
وإذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى ... فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الفرد والإدارة ، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموثلها الحصين ، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين وهو صانع التشريعات على اختلافها ، ومفتى الإدارة الأمين .
وإذا كان مجلس الدولة يقضي في خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى ، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة ... إذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضها لإشرافها .
أن ذلك إذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضي الإداري ، إذ كيف يستقر في وجدات المتقاضي أن هذا القاضي يطمأن إليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الإشراف عليه . أن هذا حاسم في الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو غشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته .
كذلك فإن الحكم في مصادر الحقوق العامة والحريات والأموال إذا مستها قرارات إدارية لا يكون إلا لمجلس الدولة فهو إذن حقيقي بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه .
وليس بخلاف الفرق بين القضائين الإداري والعادي فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان إذ القضاء الأول يفصل في علاقات الدولة بالأفراد ، والثاني يحكم في الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص .
وإذا وضح أن القضاء الإداري بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الإداري للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع في رحاب نظمها القضائية قضاء الإلغاء الذي قبل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الإدارة فحسب بل هو أدارة شعبية لهذه الرقابة ، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصيلة التي يحققها قضاء الإلغاء ، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية ، لأنه لابد من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة في ولاية مجلس الدولة بما يملمه عليها من قضاء الإلغاء ، يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا في وصاية السلطة التنفيذية بل وصاية أحد أعضائها .
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التي حققها الشعب في الدستور الدائن لجمهورية مصر العربية ما نص عليه في المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذي نص عليه الدستور ينطوي على مخالفة دستورية ، لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون .
ولهذا ردد المشروع في المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة .
الطعن رقم 583 لسنة 22 بتاريخ 31/01/1981
قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع - إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى " تاسعاً " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر
ماده 2 معدله بالقانون رقم 17لسنه 1976
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يتكون مجلس الدولة من:
(أ‌) القسم القضائي.
(ب‌) قسم الفتوى.
(ج) قسم التشريع.
ويُشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويُلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
الشرح
مجلس الدولة في ظل القانون السابق الصادر عام 1959 كان يضم قسمين الأول القسم القضائي والثاني القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وفي ظل القانون الحالي فيضم ثلاث أقسام الأول القسم القضائي ، والثاني قسم الفتوى ، والثالث قسم التشريع .
جاء دستور مصر الجديد 2013 وأكد على اختصاصات مجلس الدولة ولم ينتقص منها شيء وأكد على ما جاء به من اختصاصات مجلس الدولة في دستور 1971 ، وعلى ذلك فإن كافة المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية التطبيق .
والفقرة الأولى من هذه المادة تنظم إحالة القضائيا سواء بين مجلس الدولة وبين الجهات القضائية الأخرى ، وأن قانون مجلس الدولة قد نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- باعتبار أن هذه المنازعات ذات طبيعة إدارية بحتة ، ولكن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات لا ينفذ إلا بعد تنظيم هذا الاختصاص وتنظيم إجراءاته في القانون الذي سيصدر بتنظيم الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة ، متمضنا تنظيم نظر هذه المنازعات ، ويلاحظ أن هذا القانون لم يصدر بعد ، ومن ثم فإن هذه المنازعات تزل في اختصاص الجهات المختصة بنظرها حاليا" . (حسين درويش عبد العال ، شرح قانون مجلس الدولة الموحد ، ص7 وما بعدها)
 
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 11 لسنة 35 بتاريخ 21/03/1992
المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
يجوز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى غير الحالات التى نص عليها القانون - يجب أن يقف الطعن على الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعادلة يفقد فيها الحكم وظيفيته - تطبيق
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامى رافع الدعوى هو المعتبر فى حالة إخطار المدعى - الواضح من النص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعتبر مكتب المحامى النائب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة - نتيجة ذلك: قانون المرافعات إذ نص فى المادة 214 على جواز إعلان الطعن غلى المطعون ضده فى محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنة الاصلى فإن تطبيق هذا النص فى المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها - أساس ذلك: المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان من غيرها من المنازعات الأخرى - تطبيق
الطعن رقم 3546 لسنة 29 بتاريخ 07/07/1986
المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
    المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند " 5 " من المادة 73 من القانون المشار إليه - تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر - أثر ذلك - خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة " 85 "من القانون 47 لسنة 1972
الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد
الطعن رقم 3017 لسنة 29 بتاريخ 05/01/1986
المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب - النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة - أثر ذلك : - خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع - نص المادة " 2 " من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا
الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة - لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين
الطعن رقم 37 لسنة 19 بتاريخ 16/02/1974
أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور
أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الأعلان أو النشر، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا .
   و يثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة و للقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية، و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات . 
   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت المذكرة التى تقدم بها الطاعن فى 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، و أن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه و لم تخلص إلى طلب معين، الا أن الدلالة المستفادة من سياقها- فى الظروف التى صاحبت التقدم بها- تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط فى عمله و ابراز مقومات كفايته، الا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، و مواجهة الجهات صاحبة الشأن و خاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، و أن ماضيه الوظيفى يشفع له فى شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا و هذا الاستخلاص كان و لا شك هو السبب الذى دفع وزير العدل إلى أحالة هذه المذكورة إلى الأمانه العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذا كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد سكت عن ابداء السبب الذى دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه و لم يشأ أن يفصح عنه، و كان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه فى القرار المطعون فيه- على ما سلف بيانه- بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فأن هذه المذكرة تنتهى بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، و ذلك على القدر المتيقن، أخذا فى الأعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التى لا يسوغ معها التسليم بما أدعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرارا الصادر بتعيين ثلاثة منهم الا بعد تسعة أشهر أثر أطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر فى 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الادارية و لرئاسة ادارة التفتيش الفنى، و ذلك فى الوقت الذى كان و لا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين فى منصب نائب رئيس المجلس و يتابعه بأعتباره أقدم المستشارين بالمجلس و سبق تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب فى سنة 1969

عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أغسطس 12, 2022 11:19 am عدل 1 مرات

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
ماده3
يُؤلف القسم القضائي من:
(ا) المحكمة الإدارية العليا.
(ب) محكمة القضاء الإداري.
(ج) المحاكم الإدارية.
(د) المحاكم التأديبية.
(هـ) هيئة مفوضي الدولة.
 
الشرح
يؤلف القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة .
وهكذا اصبحت المحاكم التأديبية تشكل تشكيلا قضائيا خالصا من أعضاء مجلس الدولة وحدهم ، ولم تعد تضم عنصرا إداريا كما كان الأمر من قبل ، فكان طبيعيا بعد ذلك أن تعد من فروع القسم القضائي بالمجلس . (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ، مرجع سابق ص65)
الملاحظ أن الإجراءات الإدارية متميزة ومستقلة عن الإجراءات المدنية والتجارية ، ولكن مع ذلك فهناك حقيقة قائمة وهى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر وأوفر تنظيما ، في الوقت الذي لا يجد فيه- في القانون الإداري- من التشريعات ما يضارعه ، والنص يقول بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ، فهناك فيد واحد أوردته هذه المادة على تطبيق أحكام المرافعات المدنية وهو عدم التعارض مع المنصوص التشريعية الموجودة في القانون الإداري ، ولكن القضاء الإداري عندنا اضاف الى هذا القيد قيدا آخر هو عدم تعارض هذه الأحكام مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة ، فوصل بذلك الى نفس ما هو معمول به في فرنسا ، ويمكن القول اليوم بأن قضاء المجلس قد استقر على ذلك ، فنحن نرى المحكمة العليا نبهت الى أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة ، وبالقدر الذي لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس واوضاعه الخاصة به ، ويلاحظ أن تطبيق هذه القاعدة يترك للمجلس سلطة تقديرية واسعة لأنه هو الذي سيحدد ما يتفق من أحكام المرافعات المدنية مع نزام القضاء الإداري وأوضاعه وما لا يتفق ، ومع ذلك فنحن لا نرى غضاضة في هذا الأمر، ذلك أنه ألم تكن كل قواعد القانون الإداري من خلق المجلس وابتداعه" (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ص583)
فنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي- عدم صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظيم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة نتيجة ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لأنها لا تتعارض مع طبيعتها-مثال- يحق لورثة المدعى أن يتمسكوا بما قضى به قانون المرافعات في المادة 134 من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم إذا استشفت المحكمة الإدارية أن الجهة الإدارية الطاعنة لم يصدر منها أى إجراء في مواجهة ورثة المدعى من شأنه استئناف السير في الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط الخصومة .
وتتميز الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإاري بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي- الإجراءات أمام القضاء الإداري إيجابية يوجهها القاضي على خلاف الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها- قيام نظام القضاء الإداري أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية وعلى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة- أثر ذلك- لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع من عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية- ليس من حق ذوي الشأن أن يصروا على طلب المرافعة الشفوية- لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .
كما أن شطب الدعوى- لا تطبيق لهذا النظام في الدعاوى الإدارية ولا في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية- قرار بشطب طلب الاعفاء من أداء رسوم دعوى إدارية- لغو ولا اثر له .
والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم- النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات- الأثر المترتب على ذلك لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية .
واختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية- اختصاص محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وهذه ما يتفرغ عنها من مسائل- طالما كانت طرفا المنازعة هما جهة الإجارة من جانب وموظف عام من جانب آخر وتدق حول أثر من الآثار التي ترتبت على صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي تربطهما فهى منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري .
كما أن طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه- الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص- الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما
يراه لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها- قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه- الطعن بالإلغاء على هذا القرار- التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشر إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب- هذا المشمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب- ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقالات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوة الى تجليد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات- تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979- كما يشكل سببا كافيا للاعتراض على تأسيس الحزب .
ويعتبر مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي- متى قضى الدستور أو القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك بجعل الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التعويل على هذا الاختصاص- يكون على محاكم مجلس الدولة إنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود الولاية الممنوحة لها .
والقانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها- المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها طبقا لمفهوم القانون المذكور أمر موقوت ورهينة ببقاء العامل بعمله في هذا المرفق ويدور على إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما- انقضاء علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة الى المعاش- انتفاء السن القانوني لبقائه في المسكن- للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراجه من المسكن بالطريق الإداري- اختصاص محاكم مجلس الدولة بهذه المنازعة- لا يسوغ لقانون الإيجارات من الطاعن والجهة المطعون ضدها لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يعمل بهذه الحجية- تعلقها بالقطاع العام القضائي وفق أحكام الدستور .
وتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانونى مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة- على الأخص في دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلكتها وأجهزتها أن تثبت بيقين تحقق سبب البطلان وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون أو أن لا تحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان .
المذكره الايضاحيه
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه " إعمالا لنص المادة 172 من الدستور أورد المشرع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائي بمجلس الدولة ونظم إنشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والإجراءات التي تتبع أمامها ، وطبقا للمشروع فإن المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم ، محكمة تأديبية للعامليم من مستوى الإدارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة ، ومحاكم تأديبية للمستويات الأقل وجعل مقر انعقادها القاهرة والإسكندرية ، ويجوز أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها حتى تكون قريبة من الجهة الإدارية التي وقعت بها المخالفة مما يعين المحكمة على سرعة تحقيقها والفصل فيها ، كما أجاز المشروع لرئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى .
وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم جميعا من قضاة مجلس الدولة مستبعدا تماما العنصر الإداري لأحكام الدستور .
وليس في المشروع أى مساس باختصاص النيابة الإدارية فقد عهد المشروع الى هذه النيابة مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية في كل الأحوال التي تحال فيها الدعوى الى هذه المحاكم ولو كان التحقيق قد تم بواسطة الجهة الإدارية.
وازن المشرع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا .
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 165 لسنة 1955 بأن " ولما كان قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة هو المطبق لدى القسم القضائي ، وكان من المستحسن أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بهذا القسم تتسق مع طبيعة القضاء الإداري ، فقد نصت المادة 74 على أن يستمر تطبيق قانون المرافعات الى أن يصدر قانون بتلك الإجراءات . (انظر النشرة التشريعية ص679 العد الثالث)
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 1431 لسنة 50 بتاريخ 18/12/1983
 الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 541 سنة 1979 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 31/8/1953 والمتضمن بيع الدكتور ...... والدكتور ...... إلى ..... مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة أطيانا زراعية مساحتها 18 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره 1100 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/1/1979 والمتضمن بيع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة له ذات المساحة لقاء ثمن مقبوض قدره 6400 جنيه للفدان الواحد، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 31/8/53 ومصدق عليه من محكمة كفر الدوار الجزئية بتاريخ 16/9/1953 اشترى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة من الدكتور .... والدكتور ..... ولدى الأمير ..... مساحة 5 فدان وقد حل المطعون ضده الأول بصفته محلهما، وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/1/1979 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة ذات المساحة لقاء ثمن مدفوع قدره 6400 جنيه للفدان الواحد وقد امتنع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة عن تقديم المستندات الدالة على الملكية والتوقيع على عقد البيع النهائي ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وفي 16/5/1979 قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/8/1953، 22/1/1979 استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما بالاستئناف رقم 582 سنة 35 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 26/4/1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها
الطعن رقم 25 لسنة 43 بتاريخ 13/02/2001
المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - المادة 183 من قانون المرافعات - الاصل العام ان الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له الا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد - استثناء من ذلك - ضياع الصورة التنفيذية الاولى .
 اى فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها يجوز - انذاك - اعطاء صورة تنفيذية ثانية من الحكم - شرط ذلك - صدور حكم من المحكمة التى اصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته بتسليم صورة تنفيذية ثانية بعد ان تحقق من ضياع الاولى – تطبيق
الطعن رقم 799 لسنة 35 بتاريخ 07/03/1993
المواد 3،176،178 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . تلتزم المحكمة التى تصدر الحكم بأن تضمن اسبابها على نحو سليم الاسس والواقعية والقانونية التى تستند إليها فيما انتهت إليه فى منطوق حكمها بحيث يكفى عقلاً ومنطقاً ما اوردته من اسباب لا يضاح سندها الواقعى والقانونى فيما قضت به - تطبيق
 
 
لا يجوز لجهة الادارة سحب القرار المخالف للقانون الذى اصدرته فى حدود متى يترتب على هذا القرار مركز قانونى للغير وذلك إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه قضاء أمام محاكم مجلس الدولة بالالغاء - يشترط لذلك أن يثبت ان القرار لم يصدر بناء على غش أو تدليس أو أن القرار لم يكن قد شابته مخالفه جسيمه لاحكام الدستور أو القانون تهوى به الى حد الانعدام وتحتم اعلاء للشرعية وسيادة القانون عدم تحصينها اى مركز قانونى بناء عليه - تطبيق
المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، المادتين 6،88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
يشترط فى طالب الانتساب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب منها إلى إحدى الكليات النظرية - يجوز لمن حصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة - للمجلس الاعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات المختصة تحديد الاعداد التى يتم قبولها بكل كلية - الشرط الجوهرى اللازم توافره فيمن يتقدم طالباً الانتساب الى احدى الكليات النظرية هو ضرورية أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية - نتيجة ذلك : إذا تبين ان طالب الانتساب كان فاقدا لشرط المؤهل اساساً امتنع قبوله قانوناً واذا تبين ان قرار بقبول مثل هذا الطالب كان القرار معدوماً ولا ينتج أى اثر قانونى لمخالفته الجسيمة للقانون - تقدير ما اذا كانت شهادة ما تعتبر مؤهلاً عالياً من عدمه هو أمر يدخل وفقاً لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية فى اختصاص المجلس الاعلى للجامعات وحده لا يملك القضاء الادارى الحلول محله وغصب اختصاصه كما لا يملك استئناف النظر بالموازنه أو الترجيح فيما قررته القرارات الصادرة من المجلس المشار اليه فى هذا الصدد طالما أنها صدرت وفقاً للاجراءات والاوضاع المرسومة لها قانوناً - شهادة " اجازة الدراسات البريدية العالية " لا تعتبر مؤهلاً عالياً يجوز الانتساب بمقتضاه الى الكليات التى حددتها المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تطبيق
الطعن رقم 397 لسنة 36 بتاريخ 29/03/1992
المادتان 3 ، 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادتان 64 ، 69 من الدستور .
الأصل وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - لا تتم الإحالة إلى قانون المرفعات إذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة - إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمام المحاكم المدنية فلا يترتب على أحالة الدعوى إلى أحدى محاكم مجلس الدولة انقضاء الخصومة بل تمتد إلى المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويكون نظرها أمامها خاضعاً للأحكام المنظمة لذلك بقانون مجلس الدولة - المادة 30 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 لن تحدد الوسيلة التى يبلغ بها قلم الكتاب ذوى الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى - يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغها غايتها المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - القاضى الإدارى مسئول عن الإشراف على أداء العاملين فى قلم كتاب المحكمة لواجبهم فى الإخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوى الشأن جميعاً لتمكينهم أنفسهم أو بوكلائهم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لإستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه وخوله لهم مباشرة حقهم فى الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون فى ذات الوقت - كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين أصلاً من أصول التقاضى - أثر ذلك: يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحه وقوع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام القضائى بإهداره حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع - نتيجة ذلك: يكون الحكم الصادر فى مثل هذا النزاع معيباً ولا أثر له ويتحتم الحكم من محكمة الطعن بانعدامه ووببطلان أى أثر له - تطبيق
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسرى إلا فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذى أصبح محققا تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتى سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقة فى الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذى لم يعلم بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها فى حينه لا يسرى ميعاد الطعن فى حقه إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم - تطبيق
للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققاً لمصلحتهم - تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - أساس ذلك: هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل في موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام - نتيجة ذلك: على المحكمة، وهي بصدد تكييف الدعوى وصياغة الطلبات فيها، أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم، فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها - أساس ذلك: العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني - مؤدى ذلك: على محكمة القضاء الإداري أن تبحث أولاً أمر اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها بإنزال حقيقة التكييف القانوني لها - ما تنتهي إليه محكمة القضاء الإداري من تكييف قانوني للدعوى يكون خاضعاً للرقابة القضائية التي تمارسها هذه المحكمة - تطبيق
لا يملك قاضى المشروعية أن يصدر أمراً إلى الإدارة - أساس ذلك: استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية - السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فى إطار أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يقتصر اختصاص قاضى المشروعية على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانونا بذلك فيحكم بإلغاء القرار المعيب فى احالة الأولى وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع فى الحالة الثانية - على السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام نزولاً بما يحقق الشرعية وسيادة القانون وذلك بناء على مسئوليتها السياسية أمام السلطى التشريعية وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التى يملك أصحاب الشأن تحريكها فى الوقت ذاته لإجبارها على تنفيذ الأحكام التى جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها قانوناً وللمحكوم له برفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة - تطبيق
 
الطعن رقم 1 لسنة 32 بتاريخ 05/04/1986
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة الرابعة على أن "تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا، وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ....".
ومن حيث أنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة في شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام قانون الرسوم الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، والتي بينت الرسوم التي تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة في أوامر التقدير، إلا أن أحكام هذا المرسوم مقصورة على الرسوم القضائية، ومن ثم فهي لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم منها، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها في الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه إذ خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف، فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 198 من قانون المرافعات على أنه "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ......" وتنص المادة 190 على أن "يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل المتظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن أمر تقدير المصروفات المعارض فيه قد أعلن إلى المعارضين في 18/2/1986، فبادروا بإيداع تقرير المعارضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/1986 ومن ثم تكون المعارضة قد قدمت في الميعاد، وتقبل شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع المعارضة فإن وقائعها تتحصل في أن السيد/ .......... أقام الدعوى رقم 665 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية في 31/5/1978 بتأييد قرار رئيس حي شرق الإسكندرية برفض الترخيص للمدعي بإنشاء فندق سياحي في عقاره الكائن بطريق جمال عبد الناصر رقم ... بحي رشدي، وإلزام المدعى عليهم - عدا الثالث - متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. وبجلسة 11 من يونيو سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض المؤقت وألزمت المدعي المصروفات. وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 176 لسنة 27 ق طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته السابق بيانها. وبجلسة 19 من يناير سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المؤقت، وبأحقية الطاعن في تعويض مؤقت مقداره ألف جنيه وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت كل من طرف الدعوى بالمصروفات مناصفة بينهما. وقد استصدر المدعي من السيد رئيس المحكمة أمر تقدير المصروفات في الطعن المذكور. الذي أورد بيان المصروفات على النحو التالي:
7.500 نصف مصروفات الطعن.
13.750 نصف مصروفات عن التعويض.
30.000 أتعاب المحاماة عن الطعن.
51.250 واحد وخمسون جنيها ومائتان وخمسون مليما تلزم بها الجهة الإدارية إعمالا للحكم الصادر في الطعن المشار إليه.
ومن حيث أن معارضة الجهة الإدارية تقوم على أن أمر التقدير المشار إليه قد خالف القانون لسببين:
الأول: أن منطوق الحكم ألزم طرفي الخصومة بالمصروفات وسكت عن أتعاب المحاماة ومن ثم فما كان يجوز تحميل الحكومة بهذه الأتعاب.
الثاني: تم تحميل الحكومة بكامل الأتعاب دون تقسيمها وهو أمر مخالف لمنطوق الحكم وإذ خالف أمر التقدير ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عقب على هذه المعارضة بمذكرة أشار إليها إلى أن مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا إلزام الجهة الإدارية نصف مصروفات الطعن ونصف الرسم النسبي على مبلغ التعويض، وبالنسبة لأتعاب المحاماة فإنها لا يمكن أن تقل على 30 جنيها وهو الحد الأدنى الذي أوردته المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارا من أول أبريل سنة 1983، وخلصت المذكرة إلى طلب الحكم برفض المعارضة مع إلزام المعارضين بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن، فإن المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .....".
ومفاد هذا النص أن أتعاب المحاماة تدخل في حساب المصاريف، وقد جرى قضاء المحكمة على أن المصاريف أعم وأشمل من الرسوم فتشمل الرسوم التي استلزمها رفع الدعوى وسيرها والحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك فضلا عن أتعاب المحاماة. ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن لا أساس له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أنه عن السبب الثاني الخاص بأتعاب المحاماة فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في المعارضة رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6 من مارس سنة 1976 والمعارضة رقم 2 لسنة 29 ق بجلسة 9 من يونيو سنة 1984 بأن تقسيم المصاريف بين المدعي والحكومة بنسبة معينة اعتبار أن كلا منهما قد أخفق في بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة إذ لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقا لقانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه لا يسري عليها هذا القانون، كما لا يجوز في الوقت نفسه أن تقل أتعاب المحاماة التي يجب الحكم بها على الحكومة عن الحد الأدنى الذي أورده قانون المحاماة.
ومن حيث أن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا يقل عن .... وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا"، ومن ثم فإن ما قرره أمر التقدير من إلزام الجهة الإدارية بمبلغ 30 جنية مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون التظلم من أمر التقدير المشار إليه ولا أساس له من الصحة خليقا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المعارضين بالمصروفات

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 2157 لسنة 30 بتاريخ 14/12/1985
المادة "3" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة و المادة "73" من قانون المرافعات المدنية والتجارية و المادة "57" من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
   لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله - يتعين اثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً
الطعن رقم 133 لسنة 25 بتاريخ 20/12/1980
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 14 من مارس سنة 1971 أقام/ …. مورث الطاعنين - الدعوى رقم 33 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الـتأديبية للعاملين بوزارة الصناعة ضد شركة ..... المصرية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الشركة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بيانا لدعواه أنه لم تثبت إدانته في التحقيق الإداري باعتراف الشركة كما أن اللجنة الثلاثية قررت بتاريخ 16 من يناير سنة 1971 عدم الموافقة على فصله لمخالفته للقانون ورغم ذلك صدر قرار نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 16 من فبراير سنة 1971 بفصله من عمله دون وجه حق.
وبجلسة 12 من ديسمبر 1971 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي مصاريفها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة واستندت في قضائها على حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 342 لسنة 18 القضائية وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بنظر الدعوى وإعادتها  إليها للفصل في موضوعها.
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1971 حكمت المحكمة التأديبية المذكورة ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام - وهو الحكم محل الطعن الراهن - وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أن القوانين المتعاقبة في شأن مجلس الدولة قد أوجبت توقيع العريضة التي تودع سكرتارية محاكم مجلس الدولة من محام مقبول أمام تلك المحاكم متوخية في ذلك مصلحة العدالة باعتبارها أمرا متعلقا بالنظام العام الأمر الذي لا يجوز الإخلال به أو الخروج عليه وإلا ترتب عليه بطلان العريضة جزاء على مخالفة الإجراء الجوهري الذي أوجبه المشرع.
ومن حيث أن الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وطالبت بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط التأديبية للحكم في موضوعها وأسست طعنها على الأسباب الآتية:
أولا: أنه بالنسبة لميعاد الطعن فإنه وإن كان هذا الميعاد يسري طبقا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة كالوفاة فإن ميعاد الطعن فيه لا يسري إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى الورثة وإذا لم يعلن الحكم المطعون فيه إلى ورثة المدعي الذي توفي أثناء نظر الدعوى فإنه بذلك ينفتح ميعاد الطعن أمامهم.
ثانيا: أن انقطاع سير الخصومة يقع بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم دون حاجة لصدور حكم بذلك ويترتب على قيام سبب الانقطاع وقف جميع الإجراءات والمواعيد وبطلان ما يتخذ من إجراءات وإذا صدر الحكم المطعون فيه رغم وفاة المدعي بتاريخ 13 من يوليه سنة 1975 أثناء نظر الدعوى فإن الحكم يكون باطلا.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة مع أن المحكمة التأديبية بأسيوط هي التي تختص بنظر الدعوى إعمالا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 بإنشاء تلك المحكمة وبذلك تكون المحكمة المطعون في حكمها قد اغتصبت سلطات محكمة أخرى مما يوصم حكمها بالبطلان.
رابعا: أن قانون مجلس الدولة لم ينص على اشتراط توقيع محامي على عريضة دعوى إلغاء قرارات الجزاء أمام المحاكم التأديبية كما أن الهدف من ذلك الشرط هو أن يتولى مباشرة الدعوى أمام المحكمة محام مقبول للمرافعة أمامها وهو ما تحقق بشأن الدعوى حيث حضر محام مع الطاعن وقدم مذكرة عنه. الأمر الذي يقطع بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بما لا وجه معه الحكم ببطلان عريضة الدعوى.
ومن حيث أن هيئة مفوضي الدولة قد عقبت على هذا الطعن بتقرير بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أن صدور الحكم المطعون فيه بعد تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي قد فوت على الورثة العلم بهذا الحكم وبالتالي فإن ميعاد الطعن فيه يجري في حقهم من تاريخ العلم اليقيني وهو ما لم يتحقق في تاريخ معين قبل إقامة الطعن مما يتعين معه قبوله شكلا، ثم تعرضت الهيئة لما قضى به الحكم من بطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام فأشارت في تقريرها إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن من عدم خضوع المحاكم التأديبية لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة التي أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن في حكم القانون المتقدم من عداد محاكم مجلس الدولة وآية ذلك أن المادة الخامسة من قانون إصدار قانون مجلس الدولة لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية فضلا عن أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بالمحاكم الأخرى المحددة في هذا الجدول كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم التأديبية موقعا عليها من محام. وقد خلصت هيئة مفوضي الدولة بعد استعراض قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون فيما قضى به من بطلان عريضة الدعوى دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة.
ومن حيث أنه عن طلب قبول الطعن شكلا فإنه وإن كان الأصل طبقا للمادتين 23، 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي أقيم الطعن في ظله - أن يسري ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أنه إعمالا لحكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة المشار إليه - فإن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجري إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ولما كان الثابت أن مورث الطاعنين قد توفي في 13 من يوليه سنة 1975 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية ولم يتخذ أي من ذوي الشأن إجراءات استئناف الخصومة قبل صدور الحكم المطعون فيه، فمن ثم فإن هذا الحكم لم يصدر في مواجهة الورثة وبالتالي لا يسري ميعاد الطعن فيه في حقهم إلا من تاريخ العلم اليقيني به سواء بإعلانه إليهم أو بأية وسيلة أخرى. ولما كان لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعنين قد علموا بصدور الحكم المطعون فيه قبل ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 14 من يناير سنة 1979 فإن الطعن والحال هذه يكون مقدما في الميعاد القانوني ومقبولا شكلا من حيث أنه عن طلب الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره بعد انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي.
فإن المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها". كما تنص المادة 132 من هذا القانون على أن "يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" وتنص المادة 133 على أن "تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي .. بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدد لنظرها وارث المتوفى ... وباشر السير فيها". ومؤدى هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص  عليها قانونا. وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي وإلا وقع باطلا بنص القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفي في 13 من يوليه سنة 1975 أثناء نظر الدعوى محل الطعن الماثل واستمرت المحكمة في نظرها إلى أن أصدرت فيها حكمها المطعون فيه بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1976 دون ثمة إجراء قانوني يفيد استئناف سير الخصومة في مواجهة ورثة المدعي ودون أن تكون الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها بالتطبيق لحكم المادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تم حجز الدعوى للحكم فيها في 30 من أكتوبر سنة 1979 بعد وفاة المدعي بما يزيد على خمسة عشر شهرا ولم يكن قد أبدى أقواله وطلباته الختامية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - وقد صدر بعد تحقق السبب الموجب لانقطاع سير الخصومة وأثناء فترة الانقطاع - يكون قد وقع باطلا بقوة القانون وبالتالي تحققت فيه إحدى حالات الطعن في الأحكام المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 23 من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يعمل بوظيفة حارس بمصنع ..... بمحافظة قنا التابع لشركة ........ المصرية وقد أصدرت الشركة المذكورة قرارا بفصله من العمل لما نسب إليه فأقام الدعوى محل الطعن الراهن أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة. ولما كانت المنازعة في شأن هذا القرار قد أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط إعمالا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 فمن ثم فقد تعين إحالة الدعوى إليها للفصل فيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد لحقه البطلان بحكم القانون لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة على النحو المشار إليه فقد تعين القضاء بإلغائه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
الطعن رقم 622 لسنة 21 بتاريخ 29/11/1980
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1974 أقام السيد/ ....... من العاملين بشركة ..... العامة للنقل النهري بوظيفة ريس وحدة نهرية الدعوى رقم 99 لسنة 8 القضائية ضد شركة ..... العامة للنقل النهري بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 11 من مارس سنة 1974 بمجازاته بخفض وظيفته إلى بحار وخفض مرتبه جنيهاً واحداً ومنعه من استلام الشحنات حتى تستوفي الشركة حقها مع تحميله قيمة ما اختلسه وقدرة 986.500 مليم جـ خصماً من مرتبه وعدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أنه منذ تعيينه في الشركة عام 1964 بوظيفة ريس وحدة نهرية وهو يقوم بعمله بأمانة وإخلاص. وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1973 أسند إليه اختلاس كمية قدرها 1.100 طن سماد يوريا من شحنة الوحدة التي قام بقيادتها من الإسكندرية وتم تفريغها بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1972، 7.400 طن سماد يوريا من شحنة ذات الوحدة التي تم تفريغها بالمنيا بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1973 لحساب بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وقد صدر قرار بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر قائماً بالعمل على الوحدة إلى أن نما إلى علمه بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1974 بصدور القرار رقم 157 المؤرخ في 11 من مارس 1974 المطعون فيه فأقام دعواه هذه طالباً إلغاؤه لأن الاتهام المسند إليه لا يقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون وإلا لقامت الشركة بإبلاغ النيابة العامة بشأن واقعة الاختلاس ولكن الحقيقة أنه تسلم من ميناء كرموز بالإسكندرية في 24 من أغسطس سنة 1973 عدد 2300 جوال زنة الجوال 100 كيلو جرام وقام بنقل هذه الكمية بالوحدة النهرية التي يقودها إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المنيا حيث قام البنك بتفريغ الشحنة وتسلم الأجولة كاملة العدد ثم قام في غياب المدعي بوزن الكمية وادعى بوجود عجز لا يعلم المدعي عنه شيئا. وقد أجرت الشركة تحقيقاً صورياً معه وهو العامل الأمي الذي لا يعرف حقيقة الموقف الذي أستدعي من أجله، ولهذا لم يتمكن من إبداء دفاعه كما أن القرار المطعون فيه قد قام على أساس تكييف الشركة لواقعة العجز التي لم تتحقق بصورة مؤكدة بأنها واقعة اختلاس. وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على مستندات يستدل بها على أمانته وعدم وجود عجز في شحنات أخرى قام بها.
وقد ردت الشركة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن الطاعن يعمل بفرع الشركة بالإسكندرية كما دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد في المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام حيث تسلم المدعي القرار المطعون فيه بتاريخ 23 من مارس سنة 1974 ووقع بالسجل بما يفيد ذلك وتقدم بتظلمات من هذا القرار إلى الشركة وغيرها من الجهات الحكومية بتاريخ 25 من مايو سنة 1974 أي بعد أكثر من شهرين على علمه بالقرار ثم أقام دعواه هذه في 18 من أغسطس سنة 1974 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً وهو الميعاد المحدد لإقامة الطعن في قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية طبقاً للمادة 49 سالفة الذكر مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلاً.
وتطرقت الشركة في مذكرتها إلى الموضوع بأن المدعي تسلم بحكم وظيفته كريس لوحدة نهرية شحنتين من السماد عدداً ووزناً وعند تفريغ الشحنتين تبين وجود عجز في الشحنة الأولى قدره 1.100 طن وفي الشحنة الثانية قدره 7.400 طن تبلغ قيمتها 986.500 مليم جـ ولم يبرر عند إجراء التحقيق معه وجود هذا العجز ولذلك يعد مسئولاً عنه ولا يعفى من هذه المسئولية إلا بإثبات سبب أجنبي أدى إلى هذا العجز وهو ما لم يقم به ومن ثم فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته إخلالاً خطيراً وخرج على مقتضيات الأمانة خروجاً جريئاً يبرر استئصاله من العمل خاصة وأنه سبق مجازاته عن مخالفات مماثلة إلا أن الشركة اكتفت بمجازاته بخفض وظيفته ومرتبه ولا إلزام على الشركة بإبلاغ النيابة العامة وانتهت الشركة في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 30 من أبريل سنة 1975 حكمت المحكمة أولا برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وثانياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبنت المحكمة قضاءها بالنسبة للاختصاص على ما تبينته من خلو ملف خدمة المدعي مما يفيد تبعيته لفرع الشركة بالإسكندرية وأن الأوراق تشير إلى  تبعيته للمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة. أما بالنسبة لعدم قبول الدعوى فقد استندت المحكمة فيه إلى حكم المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام التي حددت ميعاد الطعن في قرارات الجزاء أمام المحاكم التأديبية بثلاثين يوماً من تاريخ علم العامل بالجزاء وما ثبت للمحكمة من تسلم المدعي للقرار المطعون فيه بتاريخ 25 من مارس سنة 1974 وتظلم منه بتاريخ 5 من مايو سنة 1974 وأورد بتظلمه مضمون القرار وتفصيلاته مما يقطع بصحة تسلمه للقرار حسبما أوضحت الشركة أو على الأقل علم به علماً يقينياً في تاريخ التظلم ولم يقم دعواه إلا في 18 من أغسطس سنة 1974 ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بحكم المادة 49 سالفة الذكر وتغدو غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أساس أن المدعي لم يقصر دعواه على طلب إلغاء قرار الجزاء بل امتدت دعواه لتشمل طلب بطلان خصم المبالغ التي قررت تحميله بها من مرتبه وكذلك إلغاء قرار حرمانه من صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه عن مدة الوقف. وأنه بالنسبة للطلب الأول وهو الخاص بإلغاء قرار جزاء تخفيض الوظيفة والمرتب فإنه يخضع للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة إعمالاً للمادة 42 من هذا القانون وأنه وقد ثبت علم المدعي بقرار الجزاء بتاريخ 25 من مارس سنة 1974 وتظلم منه بتاريخ 5 من مايو سنة 1974 ولما لم ترد عليه الشركة خلال الستين يوماً التالية لتقديم التظلم مما يعتبر معه التظلم مرفوضاً فإن له أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية لذلك وإذ أقام المدعي دعواه في 18 أغسطس سنة 1974 فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد بما يستتبع الحكم بقبولها. ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك قد خالف القانون. أما بالنسبة للطلبين الأخيرين فلا يخضعان لقيد المواعيد الخاصة بطلبات الإلغاء وكان يتعين على المحكمة التصدي للفصل فيهما أما استصحابها حكم المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام وتطبيقه على هذين الطلبين فهو أمر لا يستقيم والتطبيق القانوني السليم.
ومن حيث أنه بالنسبة لقبول طلب الإلغاء شكلاً فإن هذا الدفع لا يجد مجاله إلا بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات وفقاً للتنظيم القانوني المقرر في هذا الشأن أما طلبات الاستحقاق أو التسوية أو غيرهما من طلبات الحقوق التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار خاص بذلك فإن هذه الطلبات تنظرها المحكمة دون التقيد بمواعيد طلبات الإلغاء ما دام لم يسقط الحق في إقامتها طبقاً للأصول العامة.
ومن حيث أن المدعي قد أقام دعواه بطلب إلغاء القرار رقم 157 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة ...... العامة للنقل النهري (المدعى عليه) بتاريخ 11 من مارس سنة 1974 الذي ينص في المادة الثانية منه عن مجازاة المدعي بخفض وظيفته إلى بحار وخفض مرتبه جنيهاً واحد ومنعه من استلام الشحنات حتى تستوفي حقها مع تحميله قيمة ما اختلسه وقدره 986.500 جنيهاً خصماً من مرتبه وعدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه. فمن ثم فإن ما يهدف إليه المدعي ويرمي إلى تحقيقه في ضوء هذا القرار وما جاء بعريضة دعواه هو إلغاء هذا القرار بجميع أشطره فلا يقف الأمر فقط عند إلغاء قرار الجزاء بخفض وظيفته ومرتبه وإنما يشمل أيضا ما أجرته الشركة من خصم لمبالغ من مرتبه وما اتخذته حياله من حرمانه من نصف مرتبه الموقوف صرفه عن مدة الوقف الاحتياطي.
فإذا كان طلب إلغاء قرار الجزاء لا يثير جدلاً من شأن خضوعه للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً لطلبات الإلغاء فإن الخصم من المرتب والحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا يسري في شأنهما هذه الإجراءات وتلك المواعيد إذ أنهما وإن كانا مرتبطين بقرار الجزاء ومتفرعين عنه مما تختص المحكمة التأديبية بالفصل فيه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، إلا أنهما ليسا من قرارات الجزاءات التي أوجب قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى بطلب إلغائها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 42 منه، وبهذه المثابة فإن المنازعة في أمر الخصم من المرتب والحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذي اشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية.
 ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المادة 42 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - وهو القانون المعمول به وقت إقامة الدعوى تنص على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه - يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا - من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة" وينص البند الثالث عشر من المادة العاشرة من القانون المشار إليه على "الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً" وتنص المادة 24 الواردة تحت البند أولاً من الفصل الثالث من الباب الأول من قانون مجلس الدولة والتي أحالت إليها المادة 42 سالفة الذكر على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه ...... أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة". ومؤدى النصوص المتقدمة أن طلبات إلغاء الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام إنما تخضع في شأن رفعها للأحكام الواردة في قانون مجلس الدولة ومن بينها حكم المادة 24 سالفة الذكر باعتباره القانون الذي ينظم المحاكم المختلفة في القسم القضائي بمجلس الدولة ومن بينها المحاكم التأديبية كما ينظم رفع الدعاوى أمامها ويحدد إجراءات وشروط قبولها وبالتالي لا يجوز الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في شأن هذه الإجراءات والمواعيد إذ أن أحكام المادة 42 سالفة الذكر تعد ناسخة لما يتعارض معها من أحكام كما أن الأصل في رفع دعاوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة هو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إعمالاً لحكم المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه ومن ثم فإن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة هي الواجبة التطبيق على الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام كما هو الوضع بالنسبة للمنازعة المطروحة.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعي تسلم القرار المطعون فيه بتاريخ 25 من مارس سنة 1974 على ما هو ثابت من السجل الذي أودعته الشركة ملف الدعوى وقد تظلم من هذا القرار إلى الاتحاد الاشتراكي العربي وتسلمت الشركة هذا التظلم بتاريخ 25 من مايو سنة 1974 كما جاء بمذكرة دفاعها فمن ثم فإن التظلم يكون قد قدم في الميعاد القانوني وقدره ستون يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار وهو تاريخ تسلمه له بمراعاة أن اليوم الأخير من الميعاد وهو يوم 24 من مايو 1974 قد صادف يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة فيمتد الميعاد - عملاً بالقواعد العامة - إلى أول يوم عمل بعده. وإذ أقام المدعي دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 18 من أغسطس 74 أي خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة للجهة الإدارية للبت في التظلم فإن المدعي يكون قد اتبع الإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً في شأن رفع دعواه بطلب إلغاء قرار الجزاء كما أن دعواه في شأن طلب إلغاء قرار خصم المبالغ الواردة في القرار المطعون فيه من المرتب وطلب إلغاء قرار حرمانه من المرتب الموقوف صرفه - غير مقيدة بمواعيد دعوى الإلغاء كما سبق البيان ولم يسقط الحق في المطالبة بها فمن ثم فإن دعواه بجميع أشطارها تكون مقبولة شكلاً ويكون الدفع المبدى من الشركة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سنده الصحيح من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم القانون ولم يحط بوقائع الدعوى على وجهها السليم مما أدى به إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد دون نظر إلى الحكم الصحيح للقانون في شأن مواعيد دعوى الإلغاء بالنسبة للجزاء وعدم سريان هذه المواعيد على باقي طلبات المدعي ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه عيب مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه والتصدي لموضوع الدعوى طالما أنها مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدى ذوو الشأن ملاحظاتهم واستوفوا دفاعهم ومستنداتهم ولا وجه - والحالة هذه - لإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها من جديد.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار الجزاء فإن الثابت من الاطلاع على أوراق التحقيق الذي أجرته الشركة مع المدعي أنه بصفته ريس وحدة نهرية قام بنقل كمية من السماد على الوحدة قيادته من الإسكندرية إلى قنا مقدارها 4600 جوال تزن 230 طناً وعند تفريغ هذه الشحنة بميناء الوصول تبين وجود عجز قدره 1.100 طن كما تبين وجود تمزق ببعض الأجولة. كما أنه قام بنقل كمية أخرى من الإسكندرية إلى المنيا مقدارها 2300 جوال تزن 230 طناً وعند تفريغها بميناء الوصول ثبت وجود عجز بها قدره 7.400 طن كما ثبت تمزق بعض الأجولة. وقد تحرر عند التفريغ في كل من الحالتين محضر إثبات حالة تحدد فيه مقدار العجز وحالة الأجولة وقد وقع عليه أعضاء لجنة التفريغ ومن بينهم المدعي. وبمواجهة المدعي في التحقيق الذي أجري معه بالعجز في الشحنتين قرر أن العجز نتيجة لعدم وزن الأجولة عند الشحن وأن بعض الأجولة كانت ممزقة وهو أمر يخالف تعليمات رئيس مجلس الإدارة وأن توقيعه على محضر الشحن باستلامه الكمية بالعدد والوزن وبسلامة الأجولة إنما تم تحت ضغط وإكراه مندوب الشركة وعندما سأله المحقق عما إذا كان لديه دليل على هذا الضغط والإكراه أجاب بالنفي.
ومن حيث أن المدعي بصفته قائداً لوحدة نهرية يقوم بنقل البضائع التي تعهد إليه الشركة بنقلها يعتبر من أمناء النقل الذين تفرض عليهم واجبات عملهم المحافظة على الشحنة التي تسلمها بإقراره عداً ووزناً وتعهد بنقلها وتسليمها بحالتها إلى جهة الوصول وهو في سبيل أدائه لواجباته هذه عليه أن يتبع الإجراءات والتعليمات التي تقررها الشركة في شأن الشحن والتفريغ فإذا حدث تلاعب أو عبث في الشحنة وهي تحت يده وتصرفه طوال الرحلة أو لم يتبع التعليمات المقررة في هذا الشأن مما ترتب عليه وجود عجز في الشحنة فإنه يكون قد أخل بأبسط واجبات وظيفته التي تقتضي منه التحلي بالأمانة والنزاهة والحرص في أداء عمله ويسوغ للشركة في هذه الحالة التدخل بمجازاته. والثابت أن المدعي قد أقر بتوقيعه على سندات الشحن بتسلمه للشحنة بالعدد والوزن وسلامة الأجولة وتعهد بتسليمها بجهة الوصول بحالتها. وقد تبين عند تفريغها وجود عجز أقر به المدعي ولم يعقب عليه أو يبرر حدوثه في محضر التفريغ فمن ثم فإنه يكون قد أهمل في عمله ولم يؤده على الوجه الأكمل بعد أن تحقق وجود العجز وبالتالي فإنه يعد مسئولاً عنه، ولا ينفي مسئوليته ما تعلل به من اضطراره - تحت ضغط وإكراه مندوب الشركة - إلى شحن الأجولة الممزقة وإلى التوقيع على سند الشحن بتسلمه الكمية بالوزن إذ لم يقدم الدليل على هذا الضغط أو الإكراه كما أنه وهو يبرر العجز ارتكب خطأ آخر وهو شحن الأجولة الممزقة وهو يعلم ما في ذلك من مخالفة لتعليمات الشركة وهذا ما يؤكد إهماله الذي ترتب عليه وجود العجز ومسئوليته تأديبياً عنه ويكون القرار المطعون فيه وقد نسب إليه واقعة اختلاس قيمة العجز ووقع عليه جزاء خفض الوظيفة والمرتب قد قام على أسباب لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إليه ولا يعيبه وصف واقعة العجز بأنها اختلاس ذلك أن الشركة المدعى عليها لم تستهدف في الواقع من الأمر هذا الوصف إلا مجرد تقرير مسئولية المدعي عن العجز الذي لحق بالسماد الذي كان منوطاً به نقله كسند لتحميله بقيمة هذا العجز فضلاً عن مجازاته تأديبياً وليس أدل على ذلك من أن الجزاء الموقع لا يتناسب مع خطورة جريمة الاختلاس ولا مع ضخامة حجم العجز الذي بلغ ثمانية أطنان ونصف من السماد. وبذلك يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم قيمة العجز من مرتب المدعي فإن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وهو الذي يعمل به فيما لم يرد في شأنه نص بنظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم الواقعة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون - قرر في المادة 54 منه لصاحب العمل استئداء قيمة المهمات التي يمتلكها أو كانت في عهدته وتسبب العامل بخطئه في فقدها أو إتلافها باقتطاعها من مرتب العامل في الحدود المقررة في المادة المذكورة كما أجاز للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل لقيمة هذه المهمات أمام الجهات المختصة المنصوص عليها فيها. ولما كان الثابت أن الشركة لم تلجأ إلى إجراء الاقتطاع من مرتب المدعي إلا بناءً على ما أجرته من تحقيقات أسفرت - على ما انتهى إليه هذا الحكم - عن خطأ المدعي في نقل السماد وما ترتب على هذا الخطأ من وقوع العجز في السماد الذي كانت الشركة أمينة عليه بصفتها ناقلة وبالتالي تحملها بقيمة هذا العجز لمالك السماد لما كان ذلك وكان المدعي لم ينازع في قيمة العجز الذي قدرته الشركة فمن ثم فإن الشركة تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها بموجب القانون بما لا مجال للنعي عليه. وبذلك يكون طلب المدعي في هذه الخصوصية غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1973 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف المدعي عن العمل لصالح التحقيق الذي يجرى معه بشأن ما نسب إليه من اختلاسه لقيمة العجز من السماد. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1974 صدر القرار المطعون فيه ولم ينع المدعي على هذا القرار إلا بأنه كان مستمراً في أداء عمله أثناء مدة الوقف إلى أن علم به وهو نعي لا يوجد له صدى في الأوراق ولم يقدم المدعي أي دليل لإثباته فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عنه وعدم الأخذ به.
ومن حيث أن المادة 7 من نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن ".......  فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن الموقوف صرفه ......" ومؤدى هذا النص أن السلطة التي وقعت عقوبة أشد من الإنذار هي التي تملك بسلطتها التقديرية تقرير ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه مراعية في ذلك درجة جسامة الخطأ والضرر الناجم عنه والظروف والملابسات المحيطة بالعامل وقت ارتكاب المخالفة. والثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة وهو الذي وقع العقوبة وهي تجاوز عقوبة الإنذار كما أن الخطأ المدعى كان جسيما بعدم إتباعه التعليمات مما أدى إلى التلاعب في السماد فضلا عن عدم أدائه لعمل يستحق عنه أجرا مدة الوقف ومن ثم فإن قرار عدم صرف المرتب الموقوف يكون قد صدر ممن يملك إصداره ومتفقا مع حكم القانون وقائما على أسبابه المبررة له ويكون طلب إلغائه - والحالة هذه - غير مستند على سبب صحيح.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإن دعوى المدعي تكون بجميع أشطارها غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون ويتعين لذلك القضاء برفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
الطعن رقم 79 لسنة 21 بتاريخ 08/11/1980
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن والحكم المطعون فيه - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2063 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 21 من مارس سنة 1972 طالبا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1223 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1971 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 2 من أبريل سنة 1971 باعتباره مستقيلا من اليوم التالي لانتهاء إعارته ولانقطاعه عن العمل بدون إذن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بيانا لدعواه أن الهيئة العامة للسكك الحديدية قررت إعارته للعمل بالجمهورية العربية الليبية وكانت الإعارة تتجدد سنة بعد أخرى بناء على طلب الجهة المستعيرة وانتهت إحدى سنوات الإعارة بتاريخ الأول من أبريل سنة 1971 دون أن تتخذ السلطات الليبية إجراءات التجديد لأسباب إدارية اقتضاها التعديل الوزاري في الحكومة الليبية آنذاك، فتأهب للعودة لاستلام عمله الأصلي إلا أن بلدية طرابلس منعته من ترك العمل بعدم السماح له بالحصول على تأشيرة الخروج وقامت بتجديد إعارته فعلا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1971 وأخطرت الهيئة العامة للسكك الحديدية بذلك وعلى الرغم من علم الهيئة، بتجديد إعارته أرسلت إليه كتابها رقم 170/13/1086 المؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1971 تنعى عليه عدم عودته واستلام عمله الأصلي بعد انتهاء إعارته في الأول من أبريل سنة 1971 وتطلب منه العودة ومعه ما يبرر انقطاعه حتى لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال. فبادر بمخاطبة بلدية طرابلس بهذا الكتاب وطلب منها إخطار الهيئة بأسباب الانقطاع كما أرسل إلى الهيئة كتابا مؤرخا في 24 من أكتوبر سنة 1971 يخبرها فيه بتجديد إعارته ويطلب الانتظار حتى تصل إليها الأسباب المبررة لانقطاعه ثم أرسل إلى الهيئة بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1971 شهادة صادرة من السلطات الليبية بتجديد إعارته لديها لسنة أخرى. ومع ذلك فقد تسلم بتاريخ 30 من يناير سنة 1972 كتاب الهيئة المؤرخ في 8 من يناير سنة 1972 مرفقا به القرار الصادر بإنهاء خدمته. فتظلم منه بتاريخ 15 من فبراير سنة 1972 ولم يتلق ردا فأقام دعواه هذه بطلب إلغاء هذا القرار للأسباب المبينة بعريضة الدعوى.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي لم يعد إلى عمله بعد انتهاء إعارته رغم إخطار الهيئة له بضرورة العودة طالما لم تتخذ السلطات الليبية إجراءات تجديد إعارته قبل انتهاء مدتها كما تقضي بذلك التعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 ولذلك قامت الهيئة بتطبيق حكم المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل وهو تاريخ انتهاء إعارته.
وبجلسة 20 من فبراير سنة 1974 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأشارت في وقائع حكمها إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت حافظة مستندات وأكثر من مذكرة مقدمة من المدعي بتأييد موقفه في الدعوى وأقامت قضائها برفض الدعوى على أن الهيئة العامة للسكك الحديدية بوصفها الجهة المعيرة تملك زمام أحوال المدعي الوظيفية وينبغي الرجوع إليها وفقا للتعليمات المقررة في هذا الشأن كما ينبغي على المدعي ألا ينقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته أما وأنه لم يعد فقد كان عليه أن يقدم عذره خلال المدد المقررة قانونا لا بعد انقضائها والثابت أنه تقاعس عن العودة وعن إبداء عذره لذلك تحققت القرينة القانونية لاعتباره مقدما استقالته بالتطبيق لنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي المادة التي وقع الانقطاع في ظلها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساسين الأول أن الطاعن لم يخطر بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر دعواه أمام محكمة القضاء الإداري كما لم يخطر بأية جلسة من الجلسات التي تم تداول الدعوى فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فقد حرم من حق أساسي من حقوق التداعي وهو إبداء ما لديه من دفاع وتقديم ما قد يفيد من مستندات وأوراق لازمة لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سيرها وهذا إخلال جوهري يبنى عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه والأساس الثاني الذي قام عليه الطعن فينصب على الناحية الموضوعية وذلك كما هو وارد في تقرير الطعن وفي المذكرات المقدمة من الطاعن إلى هذه المحكمة والتي حدد فيها طلباته النهائية بقبول الطعن شكلا وأصليا ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا ومن باب الاحتياط الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "….. ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد، الحضور ثمانية أيام على الأقل .…" ومؤدى هذا النص أن المشرع فرض على قلم كتاب المحكمة القيام بعمل إجرائي يتمثل في نقل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة إلى علم أصحاب الشأن وذلك لتحقيق غاية معينة هي تمكينهم - بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة - من المثول بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بحججهم وبراهينهم وإبداء ما يعن لهم من بيانات وإيضاحات وتقديم ما يرونه - لازما لحماية مصالحهم - من أوراق ومستندات واستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة جوهرية لذوي الشأن. ونظرا إلى أن القانون المذكور قد خلا من النص على توقيع جزاء معين في حالة تخلف الإجراء المتعلق بإخطار أصحاب الشأن بالتاريخ المعين للجلسة أمام المحكمة وأنه لم يصدر، بعد قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة فمن ثم يتعين الرجوع في هذه الخصوصية إلى أحكام قانون المرافعات عملا بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه التي تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
ومن حيث أن المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" والمستفاد من هذا النص أن مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أو عدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل ينظر إليه بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها الشارع منه قد توافرت أم تخلفت.
ومن حيث أنه بتطبيق هذه القواعد والأحكام على واقعة الطعن يبين من أوراق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أنه بعد تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وإبداء مفوض الدولة رأيه القانوني فيها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها - تم تحديد جلسة 19 من ديسمبر سنة 1973 لنظرها أمام المحكمة المذكورة وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعي وطلب الحاضر عن الجهة الإدارية التأجيل وأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 23 من يناير سنة 1974 للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة ولتقديم مذكرات وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعي وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20 من فبراير سنة 1974 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ولم يثبت من أوراق الدعوى أن قلم كتاب المحكمة المذكورة أبلغ المدعي بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر دعواه أو أية جلسة أخرى من جلسات المرافعة كما لم تأمر المحكمة - أثناء نظر الدعوى - بإخطار المدعي للحضور أمامها وأصدرت حكمها في غيبته رغم ما تضمنته عريضة الدعوى من بيان الموطن الأصلي للمدعي وموطنه وبذلك فات عليه حضور جلسات المرافعة أمام المحكمة ولم تسمع المحكمة دفاعه ومن ثم فإنه وقد تخلف الإجراء الذي أوجبه القانون ولم تتحقق الغاية منه رغم تخلفه - فإن إجراءات الدعوى يكون قد شابها عيب جوهري أدى إلى عدم تحقق الغاية التي أرادها القانون من العمل الإجرائي وهي دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم وحججهم أمام قاضيهم وليس من شك في أن إغفال إجراء الإخطار المشار إليه يعتبر عيبا في الإجراءات، يبطلها ويؤثر في الحكم بما يستتبع بطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة وبالتالي تحقق إحدى حالات الطعن في الأحكام المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 23 من قانون مجلس الدولة في شأن الحكم المطعون فيه مما يتعين معه إلغاؤه.
ولا ينال من هذا النظر ما أورده الحكم من أن المدعي تقدم بحافظة مستندات وأكثر من مذكرة بتأييد موقفه من الدعوى لأن ذلك كله قد تم - حسبما يبين من أوراق الدعوى - أمام هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة وهو بالتالي لا يصحح البطلان الذي شاب الحكم المطعون فيه نتيجة عدم إتاحة الفرصة أمام المدعي - بعدم إبلاغه قانونا بجلسات المرافعة التزاما بحكم المادة 30 من قانون مجلس الدولة المشار إليها من حقه في المثول أمام المحكمة لإبداء أوجه دفاعه والرد على تعقيب الجهة الإدارية بما يعتبر إخلالا جوهريا بحقوق الدفاع يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه على ما سلف بيانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة - شأن الطاعن الذي لم يعلن بإجراءات الدعوى إعلانا صحيحا - إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم ولما كان لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 2 من يناير سنة 1975 فإن الطعن والحال هذه يكون مقدما في الميعاد القانوني ومقبولا شكلا.
ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يعلن بجلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المتقدم ومن ثم لم تتح له فرصة إبداء دفاعه وكانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة المذكورة للفصل فيها فإنه يتعين إعادتها إليها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن وإبقاء مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت الهيئة العامة للسكك الحديدية .. مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
ماده رقم4
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 بأنه " ففيما يتعلق بالمحكمة الإدارية العليا نصت المادة الرابعة على أن يرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين بينما نصت على أن وكيل المجلس للقسم القضائي هو الذي يرأس محكمة القضاء الإداري وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد كان رئيس المجلس في النظام القديم هو رئيس محكمة القضاء الإداري ، فأصبح لا مندوحة في النظام الجديد من أن تسند رئاسة المحكمة الإدارية العليا إليه وتسند رئاسة محكمة القضاء الإداري الى الوكيل.
وأن محكمة القضاء الإدري بحسب النظام الحالي الذي تحمل فيه وحدها عبء الفصل في هذه الكثرة الهائلة من القضايا ، أما بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكامم الصادرة من المحاكم الإدارية فيما أعطي لها من اختصاص ، أو كدرجة وحيدة ونهائية فيما عدا ذلك .
 
========================================
الشرح
======================================== 
  أنشأت المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 (قانون المجلس الثالث) وقد أبقى عليها قانون 1959 وقانون المجلس الحالي ، وكان يراد بها أن تكون بمثابة محكمة نقض إدارية لتثبيت القضاء في فروع القانون الإداري المختلفة ، ولكنها بمجرد انعقادها جعلت من الطعن بالنقض طعنا عاديا بالاستئناف .
وكان الطعن بالنقض أمامها مقصورا على هيئة المفوضين ، فلما منحه القانون السابق والحالي لسائر ذوي الشأن خشى كلاهما أن تغرق المحكمة بطوفان من الطعون ولذلك فقد جعل كلاهما فيها دائرة أو أكثر لفحص الطعون تكون بمثابة مصفاة يمر أمامها أولاً ثم يذهب بعد ذلك الى المحكمة نفسها .
أما محكمة القضاء الإداري ، فكانت في ظل قانون المجلس الأول 1946 ، والثاني 1949 العضو القضائي الوحيد في مجلس الدولة ، ولكنها لم تعد الآن كذلك ومقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويرأسها أحد نواب رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، بقرار من رئيس مجلس الدولة .
وقد كان من أهم الانتقادات التي وجهت الى العدالة الإدارية في مصر أنها بعيدة عن المتقاضين ، فمحكمة القضاء الإداري ظلت- منذ أن كانت العضو القضائي الوحيد- في القاهرة ينتقل إليها سائر المتقاضين من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ، الأمر الذي يكبدهم الكثير من الجهد والكثير من النفقات ، ولذلك فقد حرص القانون الحالي على معالجة هذا العيب فنظم انتقال هذه المحكمة- في بعض دوائرها- الى الأقاليم .
وصدر قرار من رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية على أن يشمل اختصاصها محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ، وصدر قرار آخر بإنشاء دائرة للمحكمة بالمنصورة يشمل اختصاصها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد . (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص65 وما بعدها)
وعلى ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا هى قمة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة وتلعب في مجال القانون الإداري دورا أخطر بكثير من الدور الذي تقوم به محكمة النقض إزاء المحاكم العادية ذلك أنه من المستقر عليه أن محكمة النقض هى محكمة قانون في المقام الأول أما المحكمة الإدارية العليا فهى محكمة قانون وواقع مما يعني أنها تمد رقابتها على سائر عناصر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وتعيد تقييم عناصرها ومقوماتها وأسبابها وكيوفها وكأنها محكمة استئناف وليست محكمة نقض وقد عبرت هى عن ذلك بقولها أنه يوجد فارق بين طبيعة الطعن أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا مرد هذا الفارق هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك من حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب التصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي .
وقولها الصادر في صورة حكم هو القول الفصل في الدعوى ولا يقبل الطعن في أحكامها بأى طريق عادي أو غير عادي إلا بدعوى البطلان الأصيلة وأخيرا فإنها المختصة بفض التنازع السلبي بين محاكم القضاء الإداري .
كما لم ينص المشرع في قانون مجلس الدولة على امكانية الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا فهى منتهى المطاف بالنسبة للقضاء الإداري ولكن هناك طرق غير عادية نص عليها قانون المرافعات لإمكان الطعن في الأحكام الانتهائية وأهم طريقين غير عاديين للطعن هما التماس إعادة النظر ودعوى البطلان الأصلية.
وأن محكمة القضاء الإدارية هى المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعن على القرارات الإدارية وكانت هى محكمة أول وآخر درجة حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي أنشأ المحكمة الإدارية العليا . (الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، اختصاص مجلس الدولة ص341)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المحكمة الإدارية العليا هى في الأصل محكمة قانون- يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا- مرد هذا القانون هو التباين بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانونين المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب للتصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي- الطعن بفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو تتصدى للموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه . (الطعن رقم 1299 لسنة 32ق جلسة 26/11/1988)
وقد أصدر رئيس المجلس القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الاسكندرية وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستثنائية ، ويشمل اختصاصها المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة بمحافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وتمارس عملها ابتداء من 14 مارس سنة 1973.
وصدر قرار رئيس المجلس رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة للمحكمة بمدينة المصنورة يشمل اخصتصاها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإعادة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وإنشاء دوائر جديدة ، وقرر الآتي : (نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 214 بتاريخ 19/6/2000)
(المادة الأولى)
 حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، على النحو الآتي :
 
========================================
               ومنازعات الرسوم القضائية
======================================== 
               ومنازعات الرسوم القضائية تنعقد للمحكمة التي أصدرت أمر التقدير :
وقد أفتى بأن " المنازعات التي تثور حول الرسوم القضائية اختصاص الفصل في المنازعات التي تثور حولها ينحصر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وينعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضي حسب الأحوال " (فتوى 32/2/1984جلسة 1/12/1991)
 
========================================
               قواعد تحديد الرسوم
======================================== 
  المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري هو أول مرسوم ونشر بالقوئاع المصرية العدد 84 بتاريخ 19/8/1946 ونصه كالآتي :
1- يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الأولى وثلاثة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الثانية وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد عل أربعمائة جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستمائة قرش .
2- إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما طبقا للمادة السابقة .
3- في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره ستمائة قرش .
وإذا فصل في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة في المادتين السابقتين .
4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما في ذلك إعلان الأوراق والأحكام .
5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه . فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسوم على أساس ما حكم به .
6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى .
7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل إحالتها الى إحدى دوائر المحاكم .
8- إذا انتهى النزاع صلحا لا يستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك .
9- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
10- يفصل في طلبات الإعفاء أحد مستشاري المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة .
11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر الى المطلوب منه الرسم .
12- لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.
13- تقدم المعارضة الى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر .
14- يفرض على الصور والشهادات والملخصات التي تطلب رسم قدره ثلاثون قرشا عن كل ورقة ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
15- فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية .
16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة .
ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 68 بتاريخ 4/4/1959 ونصه كالآتي :
مادة (1) : متعلقة بالإقليم السوري إبان وحدة مصر مع دولة سوريا .
مادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 15 جنيها أو ما يعادلها على الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة (3) : تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية في كل ما إقليمي الجمهورية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات فيه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الرسوم المشار إليها أو في هذا القرار .
مادة (4) : تلغى المادة 15 من لائحة الرسوم المشار إليها .
مادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اقليمي الجمهورية اعتبارا من 23 مارس (آذار) 1959 .
ثم صدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 بتعديل المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري والذي نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 27 في 14/9/1965)
مادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيها .
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه .
4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه .
5% فيما زاد على 4000 جنيه .
ويفرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش .
مادة (2) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ رسم على كل منهما طبقا للمادة السابقة .
مادة (3) : في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش . وإذا فصل في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة في المادتين السابقتين .
مادة (4) : يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما في ذلك إعلان الأوراق .
مادة (5) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه . فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على اساس ما حكم به .
مادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عدد تقديم الدعوى .
مادة (7) : يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل إحالتها الى إحدى دوائر المحاكم .
مادة (Cool : إذا انتهى النزاع صلحا لا يستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك .
مادة (9) : يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
مادة (10) : ملغاة .
مادة (11) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة ، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر الى المطلوب منه الرسم .
مادة (12) : لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر به الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر .
مادة (13) : تقدم المعارضة الى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع اقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر .
مادة (14) : يفرض على الصورة والشهادات والملخصات التي تطلب رسم قدره ثلاثون قرشا عن كل ورقة ، ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
مادة (15) : فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية . (القانون رقم 90 لسنة 1944)
مادة (16) :على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن مجلس الدولة .
 
========================================
الشرح
======================================== 
  ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة في شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أحكام المرسوم الصادر في 14/8/1946 والقرارات الجمهورية المعدلة له ، والتي بينت فئات الرسوم التي تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة ، والمعارضة في أوامر التقدير إلا أن أحكام هذا المرسوم قاصرة فقط على الرسوم القضائية ، ومن ثم فهى لا تمتد الى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم من هذه الأوامر ، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وأن كان أحد عناصرها رسم الدعوى ، إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها كمصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ، ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أنه إذا خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف ، فمن ثم يطبق في الحكم بها أوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات .
وقد أفتى بأن " رسوم الدعاوى الإدارية أمام مجلس الدولة- بيان الأحكام الخاصة بتحديدها ، والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها وتحصيلها وفقا للتشريعات المطبقة في هذا الخصوص- النص على إعفاء الحكومة من أداء الرسوم- قاصر على الدعوى التي ترفع منها لا تلك التي ترفع عليها- أثر ذلك- حق سكرتارية المحكمة في مطالبة الحكومة برسوم الدعوى التي ترفع عليها ويحكم فيعا لصالح المدعى ولو كان قد أعفى من أدائها- عدم جواز المحاجة في هذا المجال بوحدة الميزانية وعموميتها " (فتوى رقم 180 في 3/3/1964)
 
========================================
               طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
======================================== 
               طلب الإعفاء من الرسوم القضائية سواء قُبل أو رفض يجب أن يقدم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ القرار بالبت في طلب الإعفاء :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا تقدم الطاعنة لإعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن الذي يزمع رفعه الى المحكمة الإدارية العليا عن حكم صادر من محكمة القضاء الإداري فإنه سواء أجيب الى طلب الإعفاء أو رفض فإن الطعن يجب أن يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ القرار الصادر بالبت في طلب إعفائه من الرسوم القضائية" (طعن رقم 1386 لسنة 36ق جلسة 2/12/1986)
 
========================================
تاسعا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ، ومقرها مدينة شبين الكوم
======================================== 
  تختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية .
 
========================================
عاشرا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسماعيلية
======================================== 
  تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلو بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الاسماعيلية وبور سعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء .
 
========================================
حادي عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة الاسماعيلية
======================================== 
  تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة الشرقية وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية اليت تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلة بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الشرقية .
 
========================================
ثاني عشر : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسيوط
======================================== 
  الدائرة الأولى :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والخاصة بالعقود والتعويضات .
الدائرة الثانية :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من العاملين من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد التي يدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها ، كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .
 
========================================
ثالث عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا
======================================== 
  تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بمحافظات قنا والبحر الأحمر وأسوان .
(المادة الثانية)
جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص دائرة أخرى تحال بحالتها الى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإحالة بكتاب أمانة سر الدائرة المحالة إليها الدعوى .
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من أكتوبر 2000 .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 9/9/2000 .
 
========================================
خامسا : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية ، ومقرها مدنية المنصورة
======================================== 
  الدائرة الأولى :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط والخاصة بالعقود والتعويضات .
الدائرة الثانية :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط التي تدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .
 
========================================
سادسا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا
======================================== 
  تحتص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافزة القليوبية .
 
========================================
ثامنا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا
======================================== 
  تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة كفر الشيخ وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ .
 
========================================
أولاً : دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
======================================== 
  حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بالوزارات والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة طبقا لموضوع المنازعة ، على النحو الآتي :
الدائرة الأولى : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الإدارية المتعلقة بقوانين الاستثمار وشركات الأموال وسوق المال والبنوك والائتمان وشركات قطاع الأعمال العام .
2- القرارات الصادرة بتنفيذ أحكام اتفاقيات الجات .
3- المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
4- المنازعات المتعلقة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الهيئات المحلية .
5- منازعات الاقامة والابعاد من الأراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.
6- منازعات الاستيراد والتصدير .
7- المنازعات المتعلقة بالحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم .
8- سائر المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة ولا تختص بها أية دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري.
9- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثانية : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الخاصةب الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين .
2- المنازعات المتعلقة بالنقابات والجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب .
3- المنازعات الخاصة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات .
4- دعاوى الجنسية .
5- براءات الاختراع والعلامات التجارية .
6- دعاوى تصحيح الأسماء .
7- الإشراف والرقابة على التأمين .
8- المجتمعات العمرانية الجديدة .
9- منازعات تمليك المساكن .
10- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثالثة :
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعون على تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتخطيط العمراني وقرارات الإزالة والتعديات على أملاك ادولة العامة والخاصة وأراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والمقابر وجميع منازعات الرى والمنازعات المتعلقة بالتشريعات الزراعية وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثامنة :
تحتص بنظر المنازعات بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية وتقارير الكفاية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها وبالمخاطبين بأحكام لوائح وكادرات خاصة وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص ههذ الدائرة وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة التاسعة :
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والفصل وإنهاء الخدمة والإحالة الى المعاش أو الاحتياط أو الاستيداع والمعاشات بجميع أنواعها وقرارات النقل والندب المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم ، وبنظر طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاصها ، وكذلك بنظر الطعون الاستئنافية في أحكام الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة مما يدخل في اختصاصها من المنازعات المشار إليها .
كما تختص بغير ذلك من المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة عدا ما تختص به الدائرتان السابعة والثامنة .
========================================
ثانيا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة
======================================== 
  تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظتى بني سويف والفيوم وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظتى بني سوبف والفيوم ، وينقل الاختصاص بجميع المنازعات الإدارية السالفة الذكر الخاصةب محافظة المنيا من دائرة محكمة القضاء الإداري بأسيوط الى هذه الدائرة حال نقل مقرها الى محافظة بني سويف .
========================================
ثالثا : دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية
======================================== 
  حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية .
الدائرة الرابعة : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الخاصة بالتراخيص عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .
2- منازعات القيد في السجل التجاري .
3- منازعات الضرائب والرسوم بجميع أنواعها .
4- منازعات الغلق الإداري بجميع أنواعه .
5- منازعات الإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين وضريبة الأطيان والتوزيع عدا ما تختص به المحكمة الإدارية العليا .
6- المنازعات المتعلقة بشئون التموين .
7- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذا الدائرة .
الدائرة الخامسة :
تختص بنظر المنازعات الفردية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء ، وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة السادسة :
تختص بنظر المنازعات الزوجية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة السابعة :
تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتسويات والمرتبات والبدلات المستحقة للعتملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم ، وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاص هذه الدائرة ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
========================================
رابعا : دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة ومقرها مؤقتا بمنى مجلس الدولة بمدنية الاسكندرية
======================================== 
  تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة ، وتختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة البحيرة .
 
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 7981 لسنة 44 بتاريخ 02/06/2001
المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968-المواد 47،46،4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ، وتنتهى بحكم يصدر منها ، أما عن دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، ويعتبر حكمها فى هذه الحالة منهيا للخصومة ، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول ، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره ، فتصدر قرارا بإحالته للمحكمة ويعد ذلك قرارا غير منهى للخصومة ، وإذا كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى ، ومن ثم فلا يمنع قرار دائرة الفحص بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا من اشترك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل دائرة المحكمة الإدارية العليا التى تصدر الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة الفحص . تطبيق
الطعن رقم 1 لسنة 32 بتاريخ 05/04/1986
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة الرابعة على أن "تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا، وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ....".
ومن حيث أنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة في شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام قانون الرسوم الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، والتي بينت الرسوم التي تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة في أوامر التقدير، إلا أن أحكام هذا المرسوم مقصورة على الرسوم القضائية، ومن ثم فهي لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم منها، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها في الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه إذ خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف، فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 198 من قانون المرافعات على أنه "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ......" وتنص المادة 190 على أن "يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل المتظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن أمر تقدير المصروفات المعارض فيه قد أعلن إلى المعارضين في 18/2/1986، فبادروا بإيداع تقرير المعارضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/1986 ومن ثم تكون المعارضة قد قدمت في الميعاد، وتقبل شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع المعارضة فإن وقائعها تتحصل في أن السيد/ .......... أقام الدعوى رقم 665 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية في 31/5/1978 بتأييد قرار رئيس حي شرق الإسكندرية برفض الترخيص للمدعي بإنشاء فندق سياحي في عقاره الكائن بطريق جمال عبد الناصر رقم ... بحي رشدي، وإلزام المدعى عليهم - عدا الثالث - متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. وبجلسة 11 من يونيو سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض المؤقت وألزمت المدعي المصروفات. وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 176 لسنة 27 ق طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته السابق بيانها. وبجلسة 19 من يناير سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المؤقت، وبأحقية الطاعن في تعويض مؤقت مقداره ألف جنيه وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت كل من طرف الدعوى بالمصروفات مناصفة بينهما. وقد استصدر المدعي من السيد رئيس المحكمة أمر تقدير المصروفات في الطعن المذكور. الذي أورد بيان المصروفات على النحو التالي:
7.500 نصف مصروفات الطعن.
13.750 نصف مصروفات عن التعويض.
30.000 أتعاب المحاماة عن الطعن.
51.250 واحد وخمسون جنيها ومائتان وخمسون مليما تلزم بها الجهة الإدارية إعمالا للحكم الصادر في الطعن المشار إليه.
ومن حيث أن معارضة الجهة الإدارية تقوم على أن أمر التقدير المشار إليه قد خالف القانون لسببين:
الأول: أن منطوق الحكم ألزم طرفي الخصومة بالمصروفات وسكت عن أتعاب المحاماة ومن ثم فما كان يجوز تحميل الحكومة بهذه الأتعاب.
الثاني: تم تحميل الحكومة بكامل الأتعاب دون تقسيمها وهو أمر مخالف لمنطوق الحكم وإذ خالف أمر التقدير ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عقب على هذه المعارضة بمذكرة أشار إليها إلى أن مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا إلزام الجهة الإدارية نصف مصروفات الطعن ونصف الرسم النسبي على مبلغ التعويض، وبالنسبة لأتعاب المحاماة فإنها لا يمكن أن تقل على 30 جنيها وهو الحد الأدنى الذي أوردته المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارا من أول أبريل سنة 1983، وخلصت المذكرة إلى طلب الحكم برفض المعارضة مع إلزام المعارضين بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن، فإن المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .....".
ومفاد هذا النص أن أتعاب المحاماة تدخل في حساب المصاريف، وقد جرى قضاء المحكمة على أن المصاريف أعم وأشمل من الرسوم فتشمل الرسوم التي استلزمها رفع الدعوى وسيرها والحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك فضلا عن أتعاب المحاماة. ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن لا أساس له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أنه عن السبب الثاني الخاص بأتعاب المحاماة فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في المعارضة رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6 من مارس سنة 1976 والمعارضة رقم 2 لسنة 29 ق بجلسة 9 من يونيو سنة 1984 بأن تقسيم المصاريف بين المدعي والحكومة بنسبة معينة اعتبار أن كلا منهما قد أخفق في بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة إذ لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقا لقانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه لا يسري عليها هذا القانون، كما لا يجوز في الوقت نفسه أن تقل أتعاب المحاماة التي يجب الحكم بها على الحكومة عن الحد الأدنى الذي أورده قانون المحاماة.
ومن حيث أن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا يقل عن .... وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا"، ومن ثم فإن ما قرره أمر التقدير من إلزام الجهة الإدارية بمبلغ 30 جنية مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون التظلم من أمر التقدير المشار إليه ولا أساس له من الصحة خليقا بالرفض.
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المعارضين بالمصروفات

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
ماده رقم5
يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها.
ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس. وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
 
========================================
المذكرة الايضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أن " قسمت كل وظائف المستشارين المساعدين والنواب بالمجلس الى فئتين (أ) ، (ب) وذلك لحفز الشاغلين لهذه الوظائف على العمل المنتج والاجتهاد وانتظارا لترقية قريبة ، يطول العهد بها في ظل القانون القائم الى عشر سنوات ، وتمشيا مع هذا الهدف جعل الجدول لكل وظيفة من الفئتين ربط مالي مستقل .
 
========================================
الشرح
======================================== 
  حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة ووكلائه يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظرا لأهمية الوظيفة وعلو قدرها مراحل التعيين في هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها في هذا الشأن استهدف المشرع من ترشيح الجمعية العمومية أمرين : أولهما : تحقيق ضمانة للعضو بحيث لا يستقل بالبت في صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة ، وثانيهما : أن الجمعي العمونية بحكم تشكيلها من جميع مستاري المجلس هى الأقدر على بحث مدى صلاحية العضو لشغل هذه الوظيفة تتمتع الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الانحراف في استعمال السلطة وهو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقم الدليل عليه .
 
========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأن" وتيسيراً على المتقاضين فإن المحاكم الإدارية سوف تكون الأقرب المتقاضين حيث يوجد منها الآن محكمة في القاهرة وأخرى في الاسكندرية ، ولسوف تنشأ محاكم من نوعها في المحافظات الأخرى إذ خول المشروع لرئيس مجلس الدولة إنشاء هذه المحاكم .
 
========================================
الشرح
======================================== 
  لما ازداد عبء العمل على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حاول المشرع أن يخفف عنها بشتى الطرق ، فلجأ أول الأمر الى إنشاء لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصةب موظفي الدولة بالمرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 نظرا لأن قضايا الموظفين تكون الجانب الأكبر من القضايا المرفوعة أمام المجلس ، ولم تكن هذه اللجان محاكم إدارية ، ولكنها وراء إنشائها تصفية بعض المنازعات قبل الالتجاء الى محكمة القضاء الإداري ، غير أن التجربة جاءت بعكس المطلوب إذ انهالت التظلمات على تلك اللجان لسهولة الالتجاء إليها مما أدى الى ارهاقها بالعمل ، وساعد على ذلك ضيق المسافة الزمنية المتروكة للجان لكى تفصل في التظلمات المرفوعة إليها ، كما لوحظ من الناحية العملية أن معظم من صدرت ضدهم قرارات من ذلك اللجان طعنوا فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن ثم فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 ، بإنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين ، وألغيت اللجان القضائية السابقة ، ولم تكن تلك المحاكم إقليمية ، ولكنها ألحقت بالوزارات في العاصمة ، وأعطيت اختصاصا محدودا لللفصل في المنازعات الخاصةب الترقيات والمكافآت والمعاشات المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين خارج الهيئة أو لورثة كل منهم ، على أن تكون أحكامها نهائية إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيها ، أما إذا جاوزت قيمتها هذا النصاب أو كانت مجهولة القيمة ، جاز استئناف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري .
وقد أعاد المشرع تنظيم تلك المحاكم في القوانين التالية المنظمة لمجلس الدولة ، ووفقا للقانون رقم 47 لسنة 1972 تكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية ، ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظة بقرار من رئيس المجلس . (الطماوي ، المرجع السابق ص144 وما بعدها)
 
 
ماده رقم6
تُؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
========================================
الشرح
======================================== 
  يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة ألا يكون متزوجا بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها الى إحدى البلاد العربية ، على أن اعمال هذا الشرط يقضي المعاملة بالمثل .
وهذا الشرط استحدثه القانون رقم 55 لسنة 1959 وهو شرط مقبول حبذا لو عممه المشرع على جميع الوظائف ذات المسئوليات الخاصة ، لما أثبتته التجارب من أن الزوجة الأجنبية تؤثر على فكر زوجها بطريقة أو بأخرى . (الدكتور سليمان الطماوى ، مرجع سابق ص122)
 
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 بأن " هيئة مفوضي الدولة تؤلف من وكيل مساعد رئيسا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين ، على أن يكون مفوضو الدولة لدلا المحكمة الإدارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ، وتقوم على أغراض شتى منها تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعا طبقا للقانون على حد سواء ، ومنها معاونة القضاء الإداري من ناحيتين ، أحداهما أن ترفع عن عاتق القضاة الإداريين مستشارين وغيرهم عبء تحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة حتى يتفرغوا للفصل ، والأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من دقائقها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده".
 
========================================
الشرح
======================================== 
  من أهم التجديدات التي استحدثها القانون رقم 165 لسنة 1955 إنشاء هيئة المفوضين ، وجعلها جزءا من القسم القضائي .
ونظام مفوضي الدولة أو الحكومة هو من الدعامات التي يقوم عليها القضاء الإداري الفرنسي ، وقد نشأ هذا النظام في أول الأمر نشأة متواضعة ، ثم انتهى الى وضعه الراهن الذي لا يكاد يمت بصلة الى نشأته الأولى .
فبالرغم من تسمية المفوض بأنه (مفوض الحكومة) فإنه في الوقت الراهن لا يمثل الحكومة ، ولا ينطق باسمها ، وتنحصر وظيفته في الدفاع عن القانون وما يعتقد أنه الصالح العام وفقا لضميره ، واقتناعه الشخصي ، وبهذا قد يتخذ مؤقفا ضد الإدارة ، لأن مصلحة الدولة ، في أن يسود حكم القانون ، ولو أدى ذلك الى الحكم ضد الإدارة ، ولكن لا يفهم من ذلك أن مفوض الدولة هو فقيه يحبث عن حكم القانون فحسب ، فالحقيقة أن مهمته هى كمهمة مجلس الدولة نفسه ، تقوم على إيجاد نقطة التوازن بين المصالح العامة والخاصة .
وقد أغرى هذا النجاح المشرع المصري باقتباس نظام مفوض الدولة ، وأن كان قد خرج به عن حدود المألوفة في فرنسا ، إذ حمل هيئة المفوضين بأعباء قد تقعد بهم عن أداء وظيفتهم الحقيقية لما لهم من سلطات واسعة .
فالمشرع جعل من هيئة مفوضي الدولة سلطة خطيرة ، إذ أصبحت الأمينة على الدعوى الإدارية ، وصارت شبيهة الى حد ما ، بالنيابة العمومية الأمينة على الدعوى الجنائية . (الدكتور سليمان الطماوى ، المرجع السابق ص197)
 
 
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 8 لسنة 15 بتاريخ 04/06/1994
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 وحيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فيما قررته الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من أنه إعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2691 فى شأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ظاهر ، آلت إليها ملكية قطعة الارض الفضاء الكائنة برقم 111 شارع ابطال التحرير ببندر أسوان ، إلا أن مديرية التربية والتعليم ومديرية الإسكان بأسوان اغتصبتا جزءا منها لضمه إلى المدرسة الثانوية المجاورة لها، مما حملها على أن تقيم الدعوى رقم 49 لسنة 5891مدنى أمام محكمة أسوان الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما رد القطعة التى اغتصبتاها من ذلك العقار ، وبجلسة 31 نوفمبر سنة 5891 حكمت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلك تأسيسا على أن الاختصاص بنظر هذه المنازعة واطرافها من الهيئات العامة والجهات الحكومية والوحدات المحلية منعقد لهذه الجمعية طبقا للمادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 2791 0 وبعد إحالة الدعوى إلى الجمعية المشار إليها انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 52 يونيو سنة 6891 إلي عدم اختصاصها بنظر النزاع ، وذلك على سند من أن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر منازعات الحيازة بمقتضى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات للنيابة العامة ، وناط بها الأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة 0 ويتعين الاعتداد بهذا النص الخاص وحده وإعمال مقتضاه بصددها ، ولو كان أطراف المنازعة على الحيازة من الجهات الواردة فى المادة 66 (د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه 0 بيد أن النيابة العامة بدورها انتهت كذلك إلى عدم اختصاصها بنظر المنازعة بمقولة إن فضها لايكون إلا عن طريق التحكيم 0 وإذ ارتآت المدعية أن ثمة تنازعا سلبيا على الاختصاص بنظر دعواها بين جهات قضائية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة القضائية المختصة من بينها 0 وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة 52 من قانونها الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها ، وكان من المقرر فى تطبيق أحكام هذا البند وعلى ماجرى به قضاء المحكمة العليا أن جهة القضاء أوالهيئة ذات الاختصاص القضائى هى تلك التى تستمد ولايتها من قانون محدد لاختصاصها مبين لاجراءات نظر الخصومة أمامها ، مفصل لضماناتها القضائية ، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفا لتكون عنوانا للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى 0 بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها إيجابيا كان هذا التنازع أم سلبيا هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين ، وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه خصائص الأحكام ومقوماتها ، وترقى بالتالى إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها ، وكان نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات أو بين بعضها البعض يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع بتفويض من المادة 761 من الدستور ولاية كل منها ، باعتبارأن مايدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها ، يعتبر محجوزا لها وموقوفا عليها ، فقد وجب الارتكان إلى هذه القواعد لإسناد الخصومة القضائية التى وقع التنازع على الاختصاص بصددها ، إلى أحق هذه الجهات أو الهيئات بالفصل فيها 0 وحيث إن قضاء محكمة أسوان الجزئية فى الدعوى رقم 49 لسنة 5891 والتى تحدد موضوعها فى طلب استرداد حيازة قطعة أرض مساحتها 533 مترا مربعا قيل بأن مديريتى التربية والتعليم والإسكان بأسوان قد اغتصبتاها من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى انتهت كذلك إلى عدم اختصاصها بنظر موضوعها لايدل على قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين هاتين الجهتين ، ذلك أن الجمعية المذكورة تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 74 لسنة2791 التى تنص على أن تختص هذه الجمعية العمومية بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الاتية : ( أ ) 000000 ( ب ) 00000 ( ج ) 000000 ( د ) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، وكان من المقرر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاتعتبر فى ممارستها لهذا الاختصاص جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، ذلك أن مايصدر عنها فى المسائل التى اختصها البند ( د ) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها لايعدو أن يكون رأياً فى مجال الإفتاء لاتنعقد به خصومة بين طرفين ، ولايلزم للفصل في المنازعة التى يتعلق هذا الرأى بها مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضى او ضماناته الرئيسية 0 وأية ذلك أن قانون مجلس الدولة قد فصل فصلا كاملا بين وظيفته القضائية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وبين مهامه فى مجال الإفتاء ومراجعة النصوص القانونية التى عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الأحوال التى عينها ، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين مؤداه أنهما لاتتداخلان مع بعضهما ولاتحل إحداهما محل الأخرى أو تقوم مقامها ، كان لاينال مما تقدم ماقرره قانون مجلس الدولة من أن الاراء التى تبديها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المنازعات التى نص عليها البند ( د ) من المادة 66 من هذا القانون ، إنما تقيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفا فيها ، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها فى تلك المنازعات تعنى إنفاذها جبرا على الجهات والهيئات التى وقع الخلف بينها وحملها على النزول على مقتضاها ، وغايتها ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستعرة تتعقد إجراءاتها ويطول أمدها ويتبدد معها الجهد والمال في غير طائل ، ولان الجهات والهيئات التى عناها البند ( د ) من المادة 66من قانون مجلس الدولة جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو ادواتها فى النهوض بالمرافق العامة ، وليس لها أن تتحلل من التزامها بالخضوع للقانون محددا على ضوء الآراء المحايدة التى تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها ، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها لعدم تعلقها بالوظيفة القضائية 0 وحيث إن ماذهبت إليه المدعية من قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين قضاء محكمة أسوان الجزئية وقرار النيابة العامة فى موضوع رد الحيازة بعدم اختصاصها بنظره، مردود بأن اختصاص النيابة العامة بنظر منازعات الحيازة مرمن الناحية التشريعية بمرحلتين : أولاهما تلك التى صدر فيها القانون رقم 92 لسنة 2891 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 7391 متضمناً إضافة المادة 373 مكرراً الى المواد الخاصة " بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير " الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ليجرى نصها كالاتى << يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليهافى المواد السابقة من هذا الباب ، أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه، ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال ، وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار 0 أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق 0 ويعتبر الأمر أو القرارالصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها ، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لاوجه لإقامة الدعوى>> 0 ثانيهما تلك المرحلة التى قرر المشرع فيها تزايد منازعات الحيازة التى ضاعف من أهميتها حدة أزمة الإسكان وأدى إلى تفاقمها ، وأنها قد تبلغ درجةالجريمة فى بعض الأحيان 0 وقد تتوقف فى بعض أطوارها عند حدود النزاع المدنى ، وأن كثيراً من هذه المنازعات وإن بدأت مدنية بحتة إلا أنها قد تشتعل بين أطرا فها إلى حد يوشك أن ينتقل بها إلى نطاق الجريمة إذا تركت دون حل وقتى عاجل 0 ومن ثم وضع المشرع تنظيما جديدا لمنازعات الحيازة يدخلها فى إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فأصدر القانون رقم 32 لسنة 2991 الذى أضاف إلى هذا القانون المادة 44 مكرراً التى يجرى نصها كالآتى : "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة 0 ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل 0 وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0 وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالامور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار 0 ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه 0 وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم " 0 وحيث إن قرار النيابة العامة على امتداد هاتين المرحلتين التشريعتين ظل إجراء إوليا مؤقتا كاشفا عن طبيعته التحفظية ، متوخيا حماية الحيازة المادية للعقار ، وكان هذا القرار قلقا لايستقر إلا بتأييده بعد التظلم منه فى المواعيد التى حددها القانون ، ووفق القواعد الإجرائية التى بينها ، وأمام الجهة القضائية التى عينها ، فإن قرار هذه الجهة دون غيره ، هو الذى يعتبر فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا عملا قضائياً صادراً عنها فى حدود ما أسنده إليها المشرع من ولاية قضائية فى مجال رقابتها لأوامر النيابة العامة الصادرة فى منازعات الحيازة 0 وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت الدعوى الماثلة لاتعكس إلا حكما قضائيا واحداً هو ذلك الذى أصدرته محكمة أسوان الجزئية بعدم اختصاصها بنظر النزاع المطروح عليها ، وكان التنازع على الاختصاص لايقوم إلا بين حدين صادرين عن جهتين أو هيئتين قضائتين مختلفتين ، فقد تعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى استرداد الحيازة، وذلك بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادي والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنيابة العامة عن نظرها
ماده رقم7
تتكون المحاكم التأديبية من:
(1) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
(2) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم.
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.
 
========================================
الشرح
======================================== 
  الفقرة الثالثة من المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- مفادها أن المشرع حدد مدة الإعارة بأربع سنوات وأجاز زيادتها إذا كانت ثمة مصلحة قومية تستدعي ذلك- صدور القرار الجمهوري بالتجديد بعد المدة الأصلية- ينتج التجديد أثره مادام المشرع لم يضع حد أقصى لتلك الزيادة- العضو المعار لا تنقطع صلته خلال مدة الإعارة بجهة عمله الأصلية (م90 من قانون مجلس الدولة) وبناء على ذلك فإن مدة الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة والمدة المحسوبة في المعاش- الإعارة لا تؤدي الى عدم ترشيح المعار للترقية إذا ما حل عليه الدور- كما لا يترتب على الإعارة أن تهبط درجة الكفاية أو فقد الصلاحية أو الأهلية للترقية . (الطعن رقم 1167 لسنة 28ق جلسة 30/12/1985)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة- للمجلس سلطة الموافقة على هذه الإعارة ابتداءا- أساس ذلك- أن المجلس هو الذي يقرر ما إذا كانت الإعارة تحل بحسن سير العمل واحتياجاته " (الطعن رقم 3694 لسنة 31ق جلسة 22/6/1986) وبأنه " المواد 88 ، 89 ، 98 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- الإعارة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية- الذي حل محله المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ولمجلس الدولة سلطة الموافقة على هذه الإعارة- عضو مجلس الدولة يعتبر مستقيلا بحكم القانون إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متصلة دون إذن- إذا عام العضو وقدم أسباب مبررة لهذا الانقطاع عرضها رئيس المجلس على المجلس الخاص للشئون الإدارية- إذا كانت هذه الأسباب جادة اعتبر العضو غير مستقيل وحسبت مدة الغياب أجازة " (الطعن رقم 269 لسنة 28ق جلسة 19/4/1987) وبأنه " إعارة مجلس الدولة لأعضائه سلطة جوازية له " (الطعن رقم 3200 لسنة 27ق جلسة 8/1/1984)
 
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه " إعمالا لنص المادة 172 من الدستور أورد المشرع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائي بمجلس الدولة ونظم إنشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والإجراءات التي تتبع أمامها ، وطبقا للمشروع فإن المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم ، محكمة تأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة ، ومحاكم تأديبية للمستويات القل وجعل مقر انعقادها القاهرة والاسكندرية
 
========================================
الشرح
======================================== 
  كان الموظفون جميعا- قبل عام 1958- يحاكمون تأديبيا أمام مجالس التأديب ، وفي ذلك العام صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وجعل محاكمة الموظفين تأديبيا من اختصاص محاكم تأديبية تشكل الدائرة في كل منها من ثلاثة أعضاء : عضوين من مجلس الدولة والعضو الثالث من ديوان المحاسبة ، أو ديوان الموظفين ، بحسب طبيعة المخالفات التأديبية التي يحاكم من أجلها الموظف وما إذا كانت مخالفة مالية أو مخالفة إدارية ، وجعل القانون أحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا .
وعندما صدر قانون المجلس الحالي أدخل تعديلا جوهريا على المحاكم التأديبية فجعل أعضاءها جميعا من مستشاري المجلس وأعضائه ، ونظم شئونها وإجراءاتها بقدر كبير من التفصيل وكان طبيعيا أن يعتبر المحاكم التأديبية جزءا من أجزاء القسم القضائي في مجلس الدولة . (مصطفى أبو زيد فهمي ، المرجع السابق ص71)

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
احكام نقض مرتبطه
 
 
الطعن رقم 249 لسنة 22 بتاريخ 27/12/1983
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لحكم المادة 109 مرافعات، وهذا الدفع يعتبر مطروحا على المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام ولذا يتعين بادئ ذي بدء التصدي لاستظهار مدى اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الراهن قبل التعرض له شكلا أو موضوعا.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا كان قد جرى على الحكم باختصاصها بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا، وقام هذا القضاء على أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التي تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها طبقا للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة، وأن هذا النظر يجد سنده القانوني في أن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها جميعها تتضمن جزاءات تأديبية في مؤاخذات مسلكية تنشئ في حق العاملين الصادرة في شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها كما يجد سنده من حيث الملائمة التشريعية في تقريب نظام التأديب الذي كان معمولا به في الإقليم السوري إبان الوحدة، إلى نظام التأديب المعمول به في مصر المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وفي اختصار مراحل التأديب حرصا على سرعة الفصل في المخالفات التأديبية وحسن سير الجهاز الحكومي، وفي توحيد جهة التعقيب النهائي على الجزاءات التأديبية في المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه.
ومن حيث أنه بعد أن انفصمت الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وألغيت مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية التي كانت تختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة وحلت محلها في هذا الاختصاص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، ومن بعدها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولم يبق خاضعا لنظام المسائلة أمام مجالس التأديب سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التي تنظم شئونها قوانين خاصة، وكثير من هذه المجالس أصبح من درجة واحدة، لم تعد ثمة مبررات واقعية أو قانونية لقضاء المحكمة السابق في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 قد استحدث في المادة 172 منه نصا يقضي بأن (مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى) وتطبيقا لهذا النص الجديد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة متضمنا النصوص الآتية:
المادة 7: تتكون المحاكم التأديبية من:
1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، ويكون لهذه المحاكم ........... الخ.
المادة 10: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولا: ..........................
ثانيا: ..........................
ثالثا: ..........................
رابعا: ........................
خامسا: ......................
سادسا: ......................
سابعا: ......................
ثامنا: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا ............ الخ
تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
حادي عشر: ..............
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
رابع عشر: ............
ويشترط في طلبات ........... الخ
المادة 15: تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
ثانيا: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
ثالثا: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا.
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
المادة 22: أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية. وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.
المادة 23: يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1- ..............
2- ..............
3- ..............
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون ...... الخ
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أعاد تنظيم المسائلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك على نسق جديد، جعل المحكمة التأديبية، مشكلة كلها من قضاه، تختص بالمسائلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية، كما تختص بالطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها على العاملين بها سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة عن سلطة تأديبية، وأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر في الدعاوى أو الطعون التأديبية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن الذين حددهم القانون وفي الحالات المبينة به.
ومن حيث أنه في ضوء التنظيم الجديد للتأديب المشار إليه، تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل، يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقا لنصوص الفقرة الأخيرة من المادة 15، والبندين تاسعا وثالث عشر من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة السالف الإشارة إليها، ويجدر بالملاحظة أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت تعتبر من القرارات الإدارية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري طبقا للمادة العاشرة البند ثامنا والمادة الثالثة عشر من قانون مجلس الدولة المشار إليه، إلا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأديبية، وبهذه الصفة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية طبقا للنصوص المشار إليها وطبقا للقاعدة العامة في تفسير القوانين التي تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام، ولذا فهي تخرج تبعا لذلك عن اختصاص محكمة القضاء الإداري التي خصها قانون مجلس الدولة بالمسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة منه عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
ولا يغير من الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب ولا يجعلها أحكاما تماثل تلك التي تصدر من المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى، ما نصت عليه المادة 166 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من أنه (لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب) فمجرد الاستناد إلى كلمة حكم يعتبر حجة لفظية داحضة لما هو مسلم به من أن العبرة في التفسير بالمعاني دون الألفاظ والمباني، وما نصت عليه المادة 167 من القانون المذكور من تشكيل مجالس التأديب الخاصة بموظفي المحاكم والنيابات برئاسة أحد أعضاء الهيئة القضائية واشتراك عضو من النيابة العامة وعضو من الإدارة العامة (كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي) وواضح من هذا التشكيل غلبة العنصر القضائي، ذلك أن مجالس التأديب المشار إليها شأنها شأن كثير من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي قد يرأسها أو يشترك في عضويتها عضو أو أكثر من الهيئات القضائية مثل لجان فحص الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، فهي لجان إدارية لأن تشكيلها ليس قضائيا صرفا وإنما يشترك فيه عنصر من الإدارة العامة، وهي ذات اختصاص قضائي لأن عملها من طبيعة النشاط القضائي، ولقد حسم القضاء الإداري منذ نشأته موضوع تكييف القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة بأنها قرارات إدارية، وتبنى المشرع هذا التكييف في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة بدءا من القانون رقم 9 لسنة 1949 حتى القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وذلك بنصه على اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وقد آل هذا الاختصاص بالنسبة لمجالس التأديب من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة التأديبية المختصة كما سلف البيان.
ومن حيث أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خاص بموظف من غير مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم فمن ثم يكون الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بالإسكندرية الخاصة بالعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، وذلك طبقا للمادة 7 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 الخاص بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الإسكندرية، ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيا بنظر الطعن الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص وحددت لنظره جلسة 21/1/1984
 
الطعن رقم 426 لسنة 25 بتاريخ 29/05/1984
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بمجازاته بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب.
ومن حيث أن المحكمة تقضي في اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها طبقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فلها أن تتصدى لبيان مدى اختصاصها بنظر هذا الطعن قبل التعرض للموضوع. وقد ذهب قضاء هذه المحكمة أخيرا إلى أن الدستور الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1971 قد استحدث نصا بالمادة 172* يقضي بأن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ومفاد ذلك النص انعقاد الاختصاص دستوريا لمحاكم مجلس الدولة بنظر كل المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأفرادها بالقضاء في هذه المنازعات والدعاوى على سبيل التخصيص. وامتثالا لهذا النص الدستوري خص المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المحاكم التأديبية المنشأة بمقتضى المادة السابعة منه, خصها في المادة الخامسة عشر بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، كما خصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة من القانون ذاته، وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا". ثم نصت المادة الثانية والعشرين من القانون ذاته على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون, كما أجازت المادة الثالثة والعشرين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال التي بينتها. والمستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام على نسق جديد, جعل المحكمة التأديبية كلها من قضاة, وتختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية, وبنظر الطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها على العاملين بها سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس التأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعا جزاءات صادرة من سلطة تأديبية, وأن أحكام هذه المحاكم التأديبية التي تصدر في الدعاوى أو الطعون التأديبية, يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن الذين حددهم القانون وفي الحالات المبينة به. وفي ضوء هذا التنظيم الجديد للتأديب, تعتبر قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل, ويكون للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة طبقاً للبندين التاسع والثالث عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47/1972 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه. وإذ كان القرار المطعون فيه صادرا من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة فإنه يتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية لاختصاصها بالفصل فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
الطعن رقم 1923 لسنة 38 بتاريخ 11/12/1993
مجلس الدولة - اختصاصه - معيار اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا المادتان 7 ، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
تختص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم - العبرة بدرجة العامل وقت تقديمه للمحاكمة - اذا تعدد العاملون وكان احدهم يشغل وظيفة من مستوى الادارة العليا فإن المحكمة المختصة بمحاكمتهم جميعا هى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا - تطبيق
 
الطعن رقم 2062 لسنة 44 بتاريخ 07/06/2001
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 5/1/1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 52 لسنة 36 القضائية ضد السيد/ ...... أمين مخزن ثان وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة النصر لصناعة السيارات (درجة ثانية), بأن أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية عريضة الدعوى وملحقاتها شاملة التحقيق في ملف القضية رقم 62 لسنة 1996 ومنطوية على تقرير باتهام/ ......, لأنه خلال الفترة من 10/10/1996 حتى 2/11/1996 بدائرة شركة النصر لصناعة السيارات وبوصفه السابق, خالف الواجبات وارتكب المحظورات الواردة بلوائح الشركة والتعليمات المنظمة للعمل بها وبالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بأن: 1- ضمن المنشور الصادر باسمه عبارات تنطوي على السب والقذف في حق رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها, تحريضا منه للعاملين ضد رؤسائه دون سند من الواقع, وقام بتوزيعه خلال فترة ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة من 10/10/1996 حتى 16/10/1996 بغرض كسب أصوات العاملين على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 2- وجه عبارات غير لائقة لأفراد الأمن التابعين للشركة حال وجودهم على أبواب دار الدفاع الجوي مساء يوم 2/11/1996, وعبارات السب والتهديد لرئيس مجلس الإدارة في مواجهة هؤلاء الأفراد حال مطالبته بإبراز بطاقة الدعوة الخاصة بالاحتفال العام بتلك الدار بمناسبة تسليم أول سيارة نوفا 128 على النحو الوارد ذكره تفصيلا بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد (2) و(20)، (61/9) من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية وشئون البيئة رقم 393 لسنة 1995 في 16/8/1995 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981, فتنطبق في شأنه أحكام المادة الأولى فقرة (4) من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973, وطلبت هيئة النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا لنصوص هذه المواد, وبالمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 و12 لسنة 1989, وبالمواد (7/2) و(15/أولا) و(16/1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 29/11/1997 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة (4) من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام, والمادة (5) من مواد إصدار ذات القانون، والمادتين (42) و(44) من القانون, أن المستفاد من النصوص المشار إليها هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991, وبالتالي لا تكون المحاكم التأديبية بمجلس الدولة مختصة بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضدهم من النيابة الإدارية, وكذلك الطعون المقامة منهم عن الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم، مع سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 عليهم دون أحكام قانون العاملين بالقطاع العام سالف الذكر، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى والمنازعات للمحاكم العادية. كل ذلك متى كانت اللوائح الخاصة بشئون هؤلاء العاملين قد صدرت واعتمدت من الوزير المختص, وكانت الدعوى التأديبية المقامة ضد العامل أو الطعن التأديبي المقام منه ضد جهة عمله قد أقيم أيهما بعد صدور تلك اللوائح المشار إليها وتم اعتمادها من الوزير المختص وهو وزير قطاع الأعمال العام. وعلى ذلك ومتى كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة قد أصدر القرار رقم 353 بتاريخ 16/8/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين والعمل بها بالشركة التي يعمل بها المتهم, وكان الثابت من الأوراق أيضا أن الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ 5/1/1997 أي بعد صدور قرار اعتماد اللائحة المشار إليها والعمل بها, ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الماثلة ويتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها دون إحالة لعدم وجود محكمة تأديبية أو نيابة إدارية لدى جهة القضاء العادي, ولذا يجب الحكم بعدم الاختصاص الولائي دون إحالة.
ومن حيث أن قضاء تلك المحكمة لم يلق قبولا لدى هيئة النيابة الإدارية, فقد أقامت الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, وذلك أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال/ ...... يعمل بالشركة أمين مخزن ثان وهو عضو مجلس إدارة منتخب, وعلى ذلك فإنه طبقا لنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر الدعوى ضده, تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من هذا الاختصاص وهي تمتع أعضاء مجالس إدارة الشركات المنتخبين بضمانات تحميهم من اضطهاد الجهات التي يتبعونها.
ومن حيث أن مقطع النزاع في هذا الطعن, هو تحديد الجهة المختصة بتأديب أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والقانون رقم 73 لسنة 1973.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى, في تواتر, على اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل, وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963, إلا أن الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا شذت عن هذا التواتر فيما صدر عنها بجلسة 2/8/2000 من حكم في الطعنين رقمي 2565 لسنة 44 القضائية و2864 لسنة 44 القضائية المقامين من ...... ضد النيابة الإدارية, انتهت فيه إلى عدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى, فكان أن ارتأت تلك المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة المشكلة تطبيقا لحكم (المادة 54 مكررا) من قانون مجلس الدولة، على أساس أن المحكمة الإدارية العليا خرجت بقضائها السابق على نهج الأحكام التي تواتر صدورها وتقضي باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى المقامة ضد أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية أو أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
ومن حيث أن اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل, وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة, هذا الاختصاص ــ المنصوص عليه في المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ــ ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد في هذا النص, وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقا للأحكام المضافة إلى المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقد أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا عن أن المشرع استهدف بالأحكام المضافة إلى المادتين (1) و(2) من القانون رقم 19 لسنة 1959, أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف, إلى سلطة التأديب القضائية, كما أفصح قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا أيضا عن أن ولاية المحكمة التأديبية فيما يتعلق بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تنبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء وأن النص على حظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم بحيث تنحسر هذه الولاية إذ ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل, لأن ما عناه المشرع من تقرير ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين هي ولاية كاملة, ولا ينبغي أن تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه, وانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم, أساسه صفاتهم التمثيلية بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها, إذ يكفي لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبونها, تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابي طبقا لقانون العمل أو تحقق صفة العضوية طبقا للقانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة, وذلك لحمايتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحا يشهر في وجههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل صالحا للحكم فيه، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تنزل عليه حكم القانون وتعمل في شأنه ما انتهت إليه من صحيح وجه تفسير حكم القانون على هدي من القضاء السابق المتواتر لهذه المحكمة في هذا الشأن.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن, أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبية بمراعاة صفته كعضو منتخب بمجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات, وهي شركة تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال, وقد تم انتخابه بمجلس إدارتها طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه والذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963, ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مختصة بمحاكمته عملا بنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, ويكون ما قضت به تلك المحكمة من عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون, الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما.
ثانيا: في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا, بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
ماده رقم8
يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل، وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
 
 
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه " طبقا للمشروع فإن المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم ، محكمة تأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة ، ومحاكم تأديبية للمستويات الأقل وجعل مقر انعقادها القاهرة والاسكندرية ، ويجوز أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها حتى تكون قريبة من الجهة الإدارية التي وقعت بها المخالفة مما يعين المحكمة على سرعة تحقيقها والفصل فيها ، كما أجاز المشروع لرئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى .
وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم جميعا من قضاة مجلس الدولة مستبعدا تماما العنصر الإداري تنفيذا لأحكام الدستور ".
 
 
========================================
الشرح
======================================== 
  إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي أن يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والاسكندرية ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والاسكندرية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظانت الأخرى ، ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن يكون محاكمة العاملين المنسوبة ليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجاوازتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة إذا تعذر تعيين المحكمة التي عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة جعل المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة الى العامل أو العاملين المحالين الى المحكمة التأديبية وليس مكان عمل هؤلاء عند إقامة الدعوى التأديبية عليهم ، ومن ثم فإن المعول عليه قانونا في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو مكان وقوع المخالفة أو المخالفات ولو نقل من نسبت إليهم هذه المخالفات بعد ذلك الى عمل في جهة أخرى تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى ، وهذا الضابط يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى . (الطعن رقم 58 لسنة 25ق جلسة 21/4/1984)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " صدور حكم من إحدى المحاكم الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالته الى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للفصل فيها- التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذه الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات- عدم تحديد المحكمة المختصة من بين محاكم مجلس الدولة التي ينعقد لها الاختصاص وإن كان المعنى المستفاد منه إنه قصد المحكمة الإدارية التي عقد لها قانون مجلس الاختصاص بنظر المنازعات غير التأديبية الخاصةب العاملين بالدولة من نفس مستوى المدعى الوظيفي- تعادل مرتب المدعى (وهو كاتب بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية) بمرتبات العاملين من المستوى الثالث- المحكمة الإدارية تكون هى التي عناها حكم المحكمة الجزئية بالإحالة- ولا وجه للقول باختصاص محكمة القضاء الإداري بمقولة أن المدعى فردا من الأفراد في حكم البند خامسا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972- أساس ذلك" (الطعن رقم 95 لسنة 21ق جلسة 28/1/1978) وبأنه " طبقا لنص المادة 13 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والتأديبية وبذلك اصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام- المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار الإعادة تدخل في محكمة القضاء الإداري ولو تعلقت بموظفين من المستوى الثاني أو الثالث " (الطعن رقم 1520 لسنة 10ق جلسة 20/6/1965)
 
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 58 لسنة 25 بتاريخ 21/04/1984
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 261 لسنة 35ق، أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الشئون الاجتماعية بصفته في 11/11/1980 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 258 لسنة 1979 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 658 لسنة 1975 بترقيته إلى الفئة الثانية التخصصية في 31/12/1974 واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أن القرار المسحوب صحيح لتوفر شروط الترقية الصادرة به طبقا للمادتين 17 و20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح الوظيفي، ثم أنه تحصن لفوات المدة التي يجوز فيها سحبه حيث أنه صدر في 15/7/1975، وأن القرار الساحب قد أقر قانونيته فيما عدا الأقدمية التي ردها إلى 31/12/1975 بتأخير سنة، ثم إن السحب يخالف القانون لعدم صحة أساسه إذ أن دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة من كلية التجارة الذي يحمله يعادل الماجستير من الناحية المالية، ولا عبرة بالمعادلة العلمية، مما يقتضي إنقاص المدة المتطلبة للترقية بسنة طبقا للمادة 20 – وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى، لأن دبلوم الدراسات العليا في التجارة لا يعادل الماجستير فيها عند تطبيق تلك المادة، ويصح سحب القرار الذي اعتبره معادلا لها.
وبجلسة 15 من أبريل سنة 1982 قضت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته وألزمت الإدارة المصروفات "تأسيسا على أن دبلوم الدراسات العليا الحاصل عليه المدعي من كلية التجارة ومدته سنتان دور يونيه 1974 يعتبر في حكم المادة 20/ جـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 معادلا للماجستير. من حيث إنقاص سنة من المدة المطلوبة للترقية. إذ أن المقصود من إنقاص مدة سنة واحدة عند حساب المدد الكلية اللازمة للترقية هو منح الحاصل على الماجستير أو ما يعادلها مدة سنة اعتبارية، وهو ما يعادل نصف المدة التي قضاها في الدراسة للماجستير أو ما يعادلها تقديرا من المشرع لما استفاد منه الحاصل على المؤهل من ثقافة وخبرة ينعكس أثرهما حكما على عمله وعلى مقتضى ذلك فلا أهمية لكون الدبلوم الحاصل عليه المدعي يخوله حق تقديم رسالة الدكتوراه، وما دامت مدة الدراسة بالدبلوم سنتين، فيتحقق شرط التعادل، وعلى هذا الأساس تكون ترقية المدعي اعتبارا من 31/12/1974 إلى الفئة التخصصية الثانية صحيحة فيما تضمنته من تسوية حالته على أساس إنقاص سنة عند حساب المدد الكلية اللازمة للترقية لحصوله على الدبلوم المشار إليه ويكون القرار الساحب لها رقم 258 لسنة 1979 قد صدر على خلاف حكم القانون. فيتعين إلغاؤه. وفي هذا الحكم طعنت إدارة قضايا الحكومة بطعنها هذا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار الدبلوم الذي يحمله المدعي معادلا للماجستير في مقام تطبيق حكم الفقرة د من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه القاضي بإنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها عند حساب المدد اللازمة لترقية حملة المؤهلات العليا وفقا لما هو محدد بمواده وبالجدول المرفق به، إذ أن هذا الدبلوم لا يعتبر كذلك ما دام أنه لا يعادل درجة الماجستير من الناحية العلمية إذ لم يصدر قرار بذلك من الجهة العلمية المختصة بتقرير هذه المعادلة، مما يكون ما اتبعته الإدارة مع المدعي من عدم إنقاص المدة المطلوبة للترقية بمقدار تلك السنة صحيحا، إذ هو يستحقها في 31/12/1975 كما صدر بها القرار الأخير.
ومن حيث أن دبلوم الدراسة العليا في "الإدارة العامة" من جامعة القاهرة دور يونيه 1974 الذي يحمله المدعي لا يعتبر معادلا لدرجة ماجستير في التجارة التي تمنحها هذه الكلية، إذ أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعمول بها عندئذ (القرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959) يشترط لنيل هذه الدرجة، بالإضافة إلى الحصول قبلها على درجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد على الأقل.
2- أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة الجامعة.
3- أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.
4- أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية – (م 321) أما دبلومات الدراسات العليا فمدة الدراسة بها سنتان (م 329) ويشترط في الطالب لنيل أي منها:
1- الحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أو درجة معادلة لها، كما يجوز قبول الحاصلين على درجة بكالوريوس أو ليسانس في هذه الدراسات من كليات أخرى.
2- (3) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة، (م 330) ويكون الامتحان فيها تحريريا وشفويا في جميع المقررات (م 332) – وعلى هذا فإن في شروط نيل كل من درجة الماجستير ودبلوم الدراسات العليا اختلافا عن الآخر. كما أن مدة الدراسة التي يقضيها الطالب قبل الحصول على أيهما تختلف، وهي – في درجة الماجستير – أكثر، إذ نجاح الطالب في الدراسات التي يتابعها منذ التحاقه بها لمدة سنتين يعقبه قيامه ببحوث لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر من تاريخ تسجيله موضوع الرسالة التي يقدمها بعدئذ، في حين أن دبلوم الدراسات العليا يتم الحصول عليه بعد سنتي الدراسة بها.
ومن ثم لا يكونان، على سواء، ولم يصدر تقرير من الجهة العلمية المختصة، يقتضي اعتبارهما متعادلين، كذلك فإنهما لم يعتبرا في حكم المادة 20/ ح من القانون رقم 11 لسنة 1975 على سواء من حيث الإفادة مما تقضي من إنقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية طبقا له بمقدار سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
ولا يجدي ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الحكمة من تقرير النص لهذا الإنقاص تقتضي ذلك، إذ فضلا عن انتفاء موجب التعلق بها، ما دام النص لا يقرر مؤداها، فإن نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تستبعد المعادلة التي قال بها الحكم للاختلاف أما معاملة الدبلومات التي يستغرق الحصول عليها سنتين معاملة الماجستير بتقرير أحقية حامليها في الحصول على المرتب الإضافي المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2287 لسنة 1960* المعدل بالقرار رقم 2706 لسنة 1966 لحاملي الماجستير، فهي مقررة بمقتضى القرار الأخير ومقصورة على موضعها.
ومن حيث أنه لما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه، في غير محله، ويتعين لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
الطعن رقم 1074 لسنة 20 بتاريخ 21/03/1981
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 79 لسنة 1ق بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية بأسيوط في 25 من مارس سنة 1973 ضد السيد/ ..... المهندس من الدرجة السابعة بمديرية الإسكان بالوادي الجديد وحالياً بمديرية الإسكان بالقاهرة ومنتدب بمديرية الإسكان بالإسكندرية وذلك لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه في ذلك التقرير من أنه في المدة من 30 من نوفمبر سنة 1969 حتى 2 من مارس سنة 1971 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف الأحكام القانونية بأن انقطع عن العمل دون مسوغ قانوني ممتنعاً عن تنفيذ أوامر التكليف الصادرة إليه. وبجلسة 2 من يونيه سنة 1974 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص. وأقامت قضاءها على أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 بإنشاء محكمة تأديبية بأسيوط تنص على أن يشمل اختصاص هذه المحكمة الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد ووحدات الحكم المحلي في هذه المحافظات ولما كان المخالف لا يعمل بإحدى هذه المحافظات وقت إقامة الدعوى التأديبية ضده، إذ ثبت أنه يعمل بمديرية الإسكان والتشييد بالإسكندرية اعتباراً من 17 من يناير سنة 1972 أي من قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة التأديبية بالإسكندرية تحقيقاً للهدف الذي أنشئت المحاكم التأديبية بالأقاليم من أجله وتيسيراً على العاملين الذين يعملون في دائرة هذه المحاكم وقت إقامة الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المناط في تحديد الاختصاص المحلي للمحاكم التأديبية هو بالمكان المادي الذي وقعت فيه المخالفة على ما يستفاد من نص المادة 18 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذي عدل فيه المشروع عن الاتجاه الذي كانت تقضي به المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والتي كانت تعتد في تحديد هذا الاختصاص بالجهة أو الوزارة المتصلة بالمخالفة موضوعاً.
ومن حيث أن هذا النعي في محله إذ تنص المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية. وتنص المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه. ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة جعل المناط في تحديد، دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية وليس بمكان عمل هؤلاء وقت إقامة الدعوى التأديبية ضدهم، ومن ثم فإن المعول عليه قانوناً في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو مكان وقوع المخالفة أو المخالفات ولو نقل من نسبت إليهم هذه المخالفات بعد ذلك إلى عمل في جهة أخرى تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى، وهذا الضابط يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي الأقدر على استيفاء عناصر الدعوى ومستنداتها في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص استناداً إلى أن المدعي كان قد نقل من محافظة الوادي الجديد وهو مكان وقوع المخالفة إلى محافظة الإسكندرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه. ولا ينال من ذلك أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية التي أحيلت إليها الدعوى من محكمة أسيوط قضت في موضوعها بمجازاة المخالف بخصم شهر من أجره لما نسب إليه من اتهام إذ لا حجية لهذا الحكم طالما أن حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الذي أحيلت الدعوى بمقتضاه إلى محكمة الإسكندرية لم يكتسب هو ذاته أية حجية بعد أن قضت هذه المحكمة العليا بإلغائه في الطعن الماثل.
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها
 
 
الطعن رقم 501 لسنة 23 بتاريخ 30/04/1983
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المدعي السيد (الطاعن) أقام الدعوى رقم 105 لسنة 10 القضائية ضد شركة ...... للمجمعات الاستهلاكية، بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التموين في 13 من مايو سنة 1976 طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 45 الصادر في 15 من يناير سنة 1976 وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ورد ما يكون قد سبق خصمه من مرتبه دون وجه حق - وقال بياناً للدعوى أن الشركة أجرت معه تحقيقاً فيما نسب إليه من أنه قام ببيع الحلاوة الطحينية جملة بالسوق السوداء وبيع كميات الأسماك الواردة للمجمع الذي يرأسه في 30 من يوليه سنة 1975 بطريقة مخالفة للتعليمات وتلاعبه في حافظة المبيعات يوم 31 من أغسطس سنة 1975 بقصد إخفاء العجز لديه. وقال الطاعن أن السيد رئيس مجلس إدارة  الشركة المدعى عليها أصدر في 15 من يناير سنة 1976 القرار رقم 45 بمجازاته بخفض وظيفته من رئيس مجمع بالفئة السابعة من المستوى الثاني إلى وظيفة مشرف حسابي بالفئة الثامنة من المستوى الثالث مع خفض مرتبه بمقدار جنيهين شهرياً. ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للقانون والواقع فقد تظلم منه فور إخطاره بالجزاء غير أن الشركة أخطرته في 4 من مارس سنة 1976 بما يفيد رفض تظلمه وعدم العدول عن الجزاء لمناسبته للوقائع المسندة إليه. وينعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 49 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ذلك لأن الشركة قامت بتنفيذ القرار المذكور بعد اعتماد موافقة رئيس مجلس الإدارة بغير تصديق عليه من سلطة أعلى. كما أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع ما نسب إليه من مخالفات بفرض ثبوتها وهي غير ثابتة.
ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وطلبت احتياطياً رفض الدعوى لقيام القرار المطعون فيه على سببه. وأضافت الشركة أن القرار المطعون فيه صدر في ظل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 الذي ألغى المؤسسات العامة ونقل اختصاصات رؤساء مجالس إدارة المؤسسات إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات، وإذ صدق رئيس مجلس إدارة الشركة على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر متفقاً مع أحكام القانون.
وبجلسة 15 من مارس سنة 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن المدعي وقد أخطر برفض تظلمه في 4 من مارس سنة 1976 فقد كان عليه أن يقيم دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية، غير أنه لم يرفعها إلا في 13 من مايو سنة 1976 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملكه قانوناً مستوفياً لأوضاعه الشكلية فإن النعي عليه بالانعدام توصلا لعدم تحصنه يكون في غير محله.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ذلك أن الطاعن كان يعمل رئيساً لمجمع الخدمة الذاتية بمدينة بنها وأنه كان يقيم في ميت غمر ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه يكون للمحكمة التأديبية بطنطا وليس للمحاكم التأديبية بالقاهرة، كذلك يقوم الطعن على أن القرار المطعون فيه صادر من غير مختص وهو عيب ينحدر به إلى الانعدام مما يجيز الطعن فيه دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، فضلاً عن صدور القرار المذكور فاقداً لركن السبب. وقد عقبت الشركة المدعى عليها على الطعن وطلبت الحكم أصلياً الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أن الثابت أن المدعي السيد/ (الطاعن) كان يعمل رئيساً لمجمع الخدمة الذاتية بمدينة بنها ثم نسبت إليه ثلاث مخالفات هي قيامه ببيع كمية من الحلاوة الطحينية وكمية من الأسماك بالجملة وعلى خلاف التعليمات وتلاعبه في حافظة المبيعات وبعد إجراء التحقيق فيما أسند إلى المدعي أصدرت الشركة قرارها رقم 45 في 15 من يناير سنة 1976 بمجازاته بخفض وظيفته من الفئة السابعة بالمستوى الثاني إلى وظيفة مشرف حسابي من الفئة الثامنة بالمستوى الثالث مع خفض مرتبه بواقع جنيهين شهرياً. وقد تظلم المذكور من هذا القرار وأخطر برفض تظلمه في 4 من مارس سنة 1976 فأقام دعواه مثار هذا الطعن في 13 من مايو سنة 1976 بطلب إلغاء القرار المذكور أمام المحكمة التأديبية لوزارة التموين بالقاهرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد..
ومن حيث أن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي بأن يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية. وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة. فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه. ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة جعل المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحكمة التأديبية، ومن ثم فإن المعول عليه قانوناً في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو مكان وقوع المخالفة أو المخالفات، وهذا الضابط يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة، باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 127 لسنة 1973 بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة طنطا، قضى بأن اختصاص هذه المحكمة بالدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية ووحدات الحكم المحلي في هذه المحافظات وعلى أن تبدأ هذه المحكمة أعمالها اعتباراً من 27 من مايو سنة 1973.
ومن حيث أن المدعي - على ما سلف بيانه - كان رئيساً لمجمع الخدمة الذاتية بمدينة بنها ثم نسب إليه بهذه الصفة ارتكاب المخالفات التي صدر القرار المطعون فيه بمجازاته عنها ومن ثم فإن نظر الطعن في القرار المذكور يكون من اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا طالما أن العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة - كما سلف ذكره - هو بمكان وقوع المخالفة وإذا قام المدعي دعواه أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا باعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى, بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فإن ثبت لها عدم وجوده، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ولا حجة فيما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها في مجال التعقيب على الطعن الماثل - أن المدعي وقد أقام دعواه أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بالقاهرة ولم تدفع الشركة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع، فإنها تكون قد اتفقت مع المدعي على اختصاص هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لا حجة في ذلك لأن قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة على نحو ما تقدم ذكره من النظام العام الذي لا يجوز معه لأي من أطراف الخصومة أو جميعهم - صراحة أو ضمناً، أو للمحكمة ذاتها الخروج على قواعد توزيع الاختصاص هذه - وبهذه المثابة لا يسوغ أعمال حكم المادة 62 من قانون المرافعات سالف الذكر والتي تتعلق بالاختصاص بين محاكم القضاء العادي - لتعارضه مع نظام توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب، وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويتعين والأمر كذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها
 
ماده رقم9
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
 
 
 
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه " ليس في المشروع أى مساس باختصاص النيابة الإدارية فقد عهد المشروع الى هذه النيابة مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية في كل الأحوال التي تحال فيها الدعوى الى هذه المحاكم ولو كان التحقيق قد تم بواسطة الجهة الإدارية " .
 
========================================
الشرح
======================================== 
  إنه بتقصي مراحل إنشاء النيابة الإدارية وإعادة تنظيمها يبين أنها قد أنشئت بمقتضى القانون رقم 480 لسنة 1954 وقد أفصحت مذكرته الإيضاحية عما استهدفه المشرع من وراء إنشائها وهو أن تكون أداة رقابة وإشراف تشارك في دعم الجهاز الحكومي وتنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل حسن تأدية الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد ورفع مستوى الكفاية وأن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة بالنسبة إلى المواطنين وبذلك تنوب عن أداة الحكم في تتبع الجرائم وتقصي الأخطاء وضروب التقصير والانحراف التي تستوجب المساءلة والعقاب - وتحقيقاً لهذه الأهداف كفل لهذا القانون الاستقلال عن الوزارات والمصالح كي تحقق لأعضائها الحيدة والبعد عن تأثير كبار الموظفين - ونص القانون على تأليف لجنة تقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظفي الإدارات العامة للشئون القانونية والتحقيقات - وعندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كانت الغاية التي استهدفها حسبما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية هي إصلاح أداة الحكم والقضاء على ما يعيبها من جراء فرطات الموظفين وأخطائهم. ولذلك وسع في اختصاص النيابة الإدارية في مجال التحقيق ووفر لأعضائها الضمانات الأساسية التي تهيأت لرجال القضاء وحقق المساواة بينهم وبين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية - بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف - واقتضت إعادة تنظيم النيابة الإدارية تشكيلها على وجه يمكنها من الاضطلاع بأعبائها الجديدة ولذلك نصت المادة 48 من القانون على أن "يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم.." وبذلك ترك المشرع للجهة الإدارية المختصة حرية اختيار أعضاء النيابة الإدارية باعتبارها طبيعية لإعادة تنظيمها بعد أن اتسع اختصاصها وزادت أهمية المهمة التي نيطت بها وخطورتها ونظراً إلى أن إعادة تشكيل النيابة الإدارية عقب صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 "لم يحقق ما استهدفه المشرع منها فقد رؤى تمكين الجهة الإدارية المختصة من استبعاد الأعضاء الذين اقتضى الصالح العام نقلهم من النيابة الإدارية فصدر القانون رقم 183 لسنة 1960 الذي عمل به في 13 من يونيو سنة 1960 متضمناً النص في مادته الثانية على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون بتقرير مسبب نقل أعضاء النيابة الإدارية إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلوها" كما نص في المادة الثالثة على أن "يعمل بهذا الحكم لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز تجديدها بقرار من رئيس الجمهورية - وقد جدد هذه المدة سنة أخرى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1961.

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
ماده رقم10
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
(ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
(خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
(سابعاً) دعاوى الجنسية.
(ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي, فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
(تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
(عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
(حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
(ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
 
شرح الماده
========================================
بالمذكرة الإيضاحية
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأنه " وازن المشرع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا ، وقد اختط المشروع في هذا الصدد سبيلا وسطا حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية ثم نص أيضا على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الأخرى " .
 
========================================
تعليق
======================================== 
  أن المشرع الدستوري أفرد لمجلس الدولة نصا خاصا يؤكد من وجوده ويكفل بقاءه ويدعم في اختصاصه وذلك با، ناط به الولاية العامة في جميع المنازعات الإدارية ومن ثم أصبح المجلس لأول مرة منذ إنشائه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وقاضي القانون العام في هذه المنازعات ، ولقد كان طبيعيا أن يكون لما قرره الدستور على هذا الوجه صدى في قانون المجلس ذاته ، ومن هنا نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون يرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصةب بانتخابات الهيئات المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويستفاد من هذا النص أنه جاء تنفيذا وتأكيدا لما قضى به الدستور من انعقاد الولاية العامة في شتى المسائل الإدارية لمجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام في هذه المسائل بعد أن كان قاضيا ذا اختصاصات محدودة ومعينة على سبيل الحصر وإذا كانت المادة العاشرة هذه قد عددت في بنودها من (أولاً) حى (ثالث عشر) منازعات إدارية معينة ثم أردفت هذا التعدد بعبارة (سائر المنازعات الإدارية) وهى عبارة وردت على سبيل التعميم بعد التخصيص ، فإن الأمر يقتضي منطيقا حملها على عمومها وصرفها الى كافة المسائل التي يصدق عليها وصف المنازعات الإدارية وعدم تخصيصها ببعض منها مع تأويل التعداد المتقدم على أنه ما جاء إلا من قبيل التمثيل لا الحصر . (الطعن رقم 406 لسنة 25ق جلسة 16/1/1982)
 
 
========================================
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
======================================== 
                اختصاص مجلس الدولة :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
إن هذه الطعون هى أول ما ورد ذكره في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي ، وهى- في الحقيقة- تمثل اختصاصا ثبت للمجلس منذ انشائه وقرر المجلس بصدده الكثير من المبادئ الهامة .
وهذا الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية أما أن تدور حول توافر شروط العضوية في المرشحين ، أو تدور حول صحة عملية الانتخاب ذاتها ، ومهمة المجلس هنا تختلف من مجال الى آخر .
والمجلس إذ يراقب عملية الانتخاب يندرج قضاؤه تحت ما يسمى (بطعون القضاء الكامل) والقضاء الكامل يختلف عن قضاء الإلغاء في أن المجلس لا يكتفي بإلغاء القرار الإداري وتحظيم رأى الإدارة المخالفة للقانون ، وإنما يتعدى ذلك الى بيان الحال القانوني السليم ، أو الوضع القانوني السليم الواجب الاتباع .
وتمتد مهمة المجلس الى فحص كل عناصر العملية الانتخابية دون استثناء ابتداء من عملية فحص طلبات الترشيح واعداد كشوف المرشحين الى عملية الاعتراضات على أسماء هؤلاء المرشحين ، الى عملية الانتخاب وإدلاء الناخبين بأصوالتهم ، الى فرز الأصوات وحساب الأغلبية وإعلان النتائج ، وفساد العملية الانتخابية في أى مرحلة من مراحلها يمكن أن يؤدي الى إلغاء العملية الانتخابية كلها .
ويستطيع المجلس أن يراقب توافر شروط العضوية في المشرح الذي أعلنت فوزه ، بل يستطيع أن يراقب توافر شروط العضوية في المرشحين جميعا الذين قامت اللجنة السابقة- برئاسة قاض- بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وسمح لهم بالتالي في خوض الانتخابات ، وإذا وجد المجلس أن مرشحا واحدا في القائمة لم تتوافر فيه شروط الترشيح فإنه لا يقضي بإلغاء فوز هذه القائمة كلها ، وإنما يطبق- في هذا الشأن- نص المادة 97 من القانون . (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ص285)
وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري عند ممارسته لاختصاصه المقرر في هذا الشأن على أن الطعون الانتخابية لا تندرج في قضاء الإلغاء لعدة أسباب منها أن إعلان نتيجة الانتخاب ليس قرارا إداريا لأن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية بقصد احداث أثر قانوني أما عملية الانتخاب فهى عبارة عن اعلان الناخبين ومظهر من مظاهرها بدون تدخل أو إيحاء من السلطة الإدارية فضلا عن أن المشرع قد خص الطعون الانتخابية بفقرة خاصة في سائر قوانين مجلس الدولة ولو كانت هذه الطعون ضربا من ضروب المنازعات في القرارات الإدارية لما على الشارع بهذا التخصسص مع التعميم الوارد في النصوص الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية فضلا عن ذلك فإن الإجراءات المطروحة على قضاء الإلغاء كاشتراط توقيع العريضة بواسطة محاكم وشروط دفع الرسوم لا تتفق مع طبيعة الطعون الانتخابية وما يجب أن تحاط به من رعاية تضمن سرعة الفصل فيها لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة لأن تأخير الفصل فيها قد يضع الأمور العامة بين أيدي من لا يصلحون لها أو من شاب ماضيهم أو حاضرهم إجرام أو غير ذلك مما قد يكون له أثر في تلك الشئون . (الدكتور ماهى أبو العنين ، المرجع السابق ص246)
 
 
========================================
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
======================================== 
  ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المنازعات الخاصةب المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، يفصل مجلس الدولة في ذلك بما له من ولاية القضاء الكامل إذ تتعلق هذه المنازعات بالمطالبة بحقوق مقررة لهؤلاء الموظفين أو لورثتهم بمعنى أن هذا الاختصاص هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها . (الدكتور محسن خليل ، المرع السابق ص265)
والمرتب له معنيان ، معنى خاص ومعنى عام أما المعنى الخاص فينصرف الى المقابل المالي المستحق للعامل شهريا نظير قيامه بواجبات وظيفته بصرف النظر عن أى اعتبار آخر فيخرج عن مدلول المرتب مميزات الوظيفة الأخرى كالبدلات والحوافز والمكافآت ، ويدخل في تقدير المرتب درجة الوظيفة ومتطلباتها ، وقد ألحق بقانون نظام العاملين جداول للمرتبات مبينا فيها درجة الوظيفة والأجر السنوي ومشتملا على بداية مربوط الدرجة ونهايتها .
والعلاوات الدورية تلحق بالمرتب الأصلي بمجرد استحقاقها لأنها تتقرر دوريا مقابل القيام بالعمل لا بسبب أمر خارجي عليه كالبدلات وهى بذلك تدخل في مفهوم المرتب الأصلي .
والمعنى العام يتناول كافة المستحقات المالبة أو ما في حكمها المقررة للوظيفة بوجه عام ويدخل في هذا المدلول البدلات التي لها صفة الثبات والدورية كبدل التمثيل وبدل الإقامة ، وبدل طبيعة العمل وعلاوة المعيشة والتي ليست لها هذه الصفة كالحوافز ومقابل الجهود غير العادلة والأجر الإضافي الى غير ذلك . (الأستاذ/ محمد صالح ، قانون العاملين المدنيين بالدولة ص22 وما بعدها)
                المرتب وأحكام العلاوات والمعاشات :
تلتزم جهة الإدارة بدفع أجور الوظائف حسب كل درجة ووفقا للقانون واللوائح .
فقد قضى بأن "من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح والقضاء الإداري ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط . وليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بدا على أنها مرتب مستحق له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها . فالتزم برد ما تأخر فى هذا الرد وذلك اخذ فى الاعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين . (الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق جلسة 13/2/1988) .                 
                الحد الأقصى للأجور تعددت حدوده بقدر ما أضافته قوانين العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية :
استظهار الجمعية العمومية تأكيدا لسابق إفتائها أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (615)  لسنة 1986 المستند للقانون رقم (105)  لسنة 1985  وتناوله أمورا تكفل القانون وحده بتناولها ومسامه بأموال هي بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها وأيا كان وجه الرأي فى المدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية فإن أحكامه وأحكام القانون رقم (105) لسنة 1985 من قبله قد وضعت قيودا على المرتبات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو فى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته المخاطبون كل فى نطاقه بأحكام قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام كما أن القانون لا يزال ساريا لم يلغ من السلطة التي تملك ذلك وقرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذا لهذا القانون وفى إطاره لاحظت الجمعية العمومية أن المبالغ المشار إليها فى القانون رقم (105) لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (615) لسنة 1986 إنما تستحق للعاملين بسبب أداء عمل معين وهى تستحق بموجب المصدر التشريعي المقرر لها قانونا كان أو قرارا لائحيا ولا يوجد ما يحول بين قيام السبب وهو أداء العمل وتحقق نتائجه وهو استحقاق الأجر تطبيقا للحكم التشريعي المقرر للاستحقاق وامتثالا لقاعدة الأجر مقابل العمل - استظهار الجمعية العمومية كذلك أن تحديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (615) لسنة 1986 المشار إليه للحد الأعلى لما يتقاضاه العامل سنويا بعشرين ألف جنيها قد تم فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 وما ارفق بهما من جداول أجور حددت الأجر المقرر لكل وظيفة من الوظائف المدرجة به على نحو معين غير انه اعتبارا من عام 1987 حتى ألان تعاقبت عدة تشريعات بدءا من القانون رقم (101) لسنة 1987 وحتى القانون رقم (82) لسنة 1997 مقرره منح  علاوات خاصة سنوية للعاملين بالدولة بنسب مئوية من الأجر الأساسي ومنفصلة عنه وتراوحت بين 20% 15% 10% من اجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة التي أجرة فى تاريخ التعيين كما تقرر ضم هذه العلاوات إلى الأجور الأساسية للعاملين تباعا من أول يوليو سنة  1992 وحتى أول يوليو سنة 1998 وعلى نحو ما تضمنه القانون رقم (29) لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له التي قررت علاوات خاصة وقررت ضمها حتى عام 2002 وتم ضم جزء منها والجزء الباقي سوف يتم ضمه تباعا فى التواريخ المعينة لهذا الضم بالتطبيق المباشر للقوانين التي صدرت فى هذا الشان - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى انه بزيادة مرتبات العاملين على النحو المتقدم فان الأمر يستتبع بالضرورة زحزحة الحد الأقصى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم   (615) لسنة 1986 المشار إليه تباعا بقدر الزيادات الحاصلة فى المرتبات بموجب القوانين المشار إليه وبقدر ما تحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعي أو لائحي يكون الصرف فيها على أساس الأجر الأساسي . إذ أن من شان هذه الزيادات أن تجعل رواتب طائفة  من العاملين تجاوز الحد الأقصى الذي قرره القرار المشار إليه والقول بغير ذلك يتنافى مع الحكمة التي توخاها المشرع من تقرير العلاوات الخاصة وضمها إلي الأجور الأساسية للعاملين والمتمثلة فى معالجة مشكلة انخفاض مستويات الأجور وتخفيف معاناة العاملين ويتعارض أيضا مع إعفاء هذه العلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم وعدم تأثيرها على ما يستحقه العامل من علاوات دورية و إضافية وتشجيعية . فضلا عن إي هذه الزيادات أتت بأحكام تشريعية لاحقة لتقرير الحد الأقصى وهى تنسخ كل حكم من شأنه إن يتعارض معها - مؤدى ذلك :  أن الحد الأقصى للأجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 تعددت حدوده بقدر ما أضافته قوانين العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية وبقدر ما يحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعي أو لائحي يكون الصرف فيها على أساس الآجر الأساسي المزيد . (فتوى ملف رقم 86/4/1357 جلسة 20/11/1999)
                عدم جواز منح علاوة اجتماعية إضافية للمحافظين :
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القوانين رقمي 118 لسنة 1981و113 لسنة 1982منح علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية إضافية للفئات المحددة حصرا فى المادة الأولى من القوانين سألفى الذكر وهم العاملون بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو العاملون بالقطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ولم يفسح المشرع مجالا لإضافة فئات أخرى إلى تلك الفئات ولا معيارا لقياس فئة من العاملين على من عددتهم المادة الأولى حصرا فى كل من القوانين - منصب المحافظ يعد من المناصب السياسية حسبما استقر عليه الفقه الدستوري وسابق إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 20/2/1985 ملف رقم (86/4/997) ويؤكد ذلك أن تعيين المحافظين وإعفائهم من المناصب حسبما ورد بالمادة (25) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يتم بقرار من رئيس الجمهورية مع عدم التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الشان بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من حيث المؤهل وسن التعيين ويعتبر المحافظون مستقلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي عينهم ولا يتقيدون ببلوغ سن المعاش ويعاملون من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء أعضاء مجلس الوزراء ولما كان الوزراء ولما كان الوزراء لا يخضعون منذ العمل بالقانون رقم  210 لسنة 1951 لنظم العاملين المدنيين بالدولة إذ قضت المادة  131 منه بعدم سريان أحكامه على الوزراء ولم يرد فى قوانين العاملين بعد ذلك ما يغير من ذلك ويقضى بخضوعهم أحكام نظم قوانين العاملين المدنيين بالدولة . ذلك فان المحافظين شأنهم شأن الوزراء يخضعون لنظام خاص ينظم شئونهم الوظيفية يصطبغ بصبغة سياسية ومن ثم المحافظ  لا يعد من عداد العاملين المدنيين فى الدولة أو ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة بحسبان أو منصب المحافظ لا يخضع لقانون خاص معين بالذات لخضوعه لنظام الوظيفي يعد خروجا عن النظام الوظيفي المألوف الخاضع له العاملين المدنيين بالدولة أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة - لما كان القانونين رقمي 118  لسنة 1981و 113 لسنة 1982 المشار إليه قد قصرا نطاق تطبيقها على العاملين المدنيين بالدولة أو العاملون بالقطاع العام أو العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ومن ثم فان المحافظين يعدون من غير المخاطبين بأحكام القوانين المشار إليهما بما لا  يجوز معه منحهم العلاوتين المقررتين بمقتضاهما - مؤدى ذلك عدم أحقية المحافظين فى العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانونين رقم 118 لسنة 1981 و113 لسنة 1982. (فتوى رقم 773 بتاريخ 16/7/1997 ملف رقم 86/4/1351) .
 
 
========================================
                تحديد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى حالة تعيين العامل تعيينا جديدا إذا ما اتصل تعيينه بخدمة سابقة دون فاصل زمني
======================================== 
                تحديد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى حالة تعيين العامل تعيينا جديدا إذا ما اتصل تعيينه بخدمة سابقة دون فاصل زمني :
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة (38) مكن قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978ان المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند تعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته التي يشغلها كما يستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين واستثنى من هذا الحكم حالة ما إذا كان العامل قد أعيد تعيينه فقضى باستحقاقه العلاوة الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة إذا كانت إعادة التعيين بدون فاصل زمني وإلا استحقاقها بعد انقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يعمل بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتقدم للتعين بوظيفة كاتب من الدرجة الثالثة بناء على الإعلان عن شغل هذه الوظيفة واجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة ومنح زيادة فى اجر بداية التعيين بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي إنما يعد تعيينا جديدا منبت الصلة بوظيفته السابقة ويسرى فى هذا الشان ميعاد استحقاق العلاوة الدورية باقتضاء سنة من تاريخ التعيين ومن ثم يستحق المعروضة حالته العلاوة الدورية فى 1/7/1990 مؤدى ذلك : استحقاق المعروضة حالته العلاوة الدورية فى 1/7/1990 أول يوليو التالي لمرور عام على تعيينه المبتدأ بهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي . (فتوى رقم 718 بتاريخ 8/6/1998 ملف رقم 86/3/856)
 
 
========================================
                استحقاق العامل العلاوة الدورية المقرر لدرجة وظيفته التي يشغلها
======================================== 
                استحقاق العامل العلاوة الدورية المقرر لدرجة وظيفته التي يشغلها :
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع تحقيقا منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضمانا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفراد تنظيما قانونا خاصا نظم فيه  المعاملة الوظيفية لهذه الفئة وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين فى قانوني العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة 12 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وأحال هذا القانون قيما لم يرد فيه نص به إلى التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة والقطاع العام على حسب الأحوال باعتبارها الشريعة الأمة للتوظيف بيد أن ذلك مقيد بطبيعة الحال بالقدر الذي يتفق وطبيعة الحال بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه وقد أجازت المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو فى وظيفة أخري مماثلة فى ذات الشركة أخري مع الاحتفاظ له بذات اجره ألا صلى السابق فى وظيفته السابقة وبالمدة التي قضاها فى هذه الوظيفة فى الأقدمية شريطة أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وان يكون التقرير الأخير المقدم عنه بمرتب كفء على الأقل ولما كان التعيين طبقا للنص المتقدم مشروطا بالتماثل بين الوظيفة السابقة والوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وهو الأمر غير المتحقق فى شأن المعروضة حالته سواء عند إعادة تعيينه فى وظيفة باحث أو وظيفة محام لاختلاف الأولي عن وظيفة سائق أول التي كان يشغلها المعروضة حالته قبل تعيينه فى وظيفة  باحث واختلاف هذه الأخيرة عن وظيفة محام من الدرجة التي جرى تعيينه فيها أخيرا ومن ثم يكون قرار تعيينه فى هذه الوظيفة فيما تضمنه من الاحتفاظ له بالدرجة الثانية لا يتفق وصحيح حكم القانون وإذ سنت المادة (22)من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أصلا عاما مؤداه استحقاق العامل الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها طبقا لجدول الأجور ثم خرجت على هذا الأصل حينما احتفظت للعامل الذي يعاد تعينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بنفس الشركة أو شركة أخري بالأجر الذي كان يتقاضاه فى وظيفته استعراض الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1995  (ملف رقم 86/3/892) والتي خلصت فيها إلى أن المشرع طبقا للمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم العاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها فى وظائفهم السابقة لدى إعادة تعينهم وان هذا الحكم يسرى على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملا للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 .
وبناء عليه يغدو متعينا القول بأحقية المعروضة حالته فى الاحتفاظ بمرتبة السابق بعد تعيينه بوظيفة محام من الدرجة الثالثة أما فيما يتعلق بتحديد فئة العلاوة المستحقة للمعروضة حالته فان لما كان مفاد ما سلف أن العامل يستحق العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها وكان السيد المذكور قد تم تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة ولا يحق له بالاحتفاظ بالدرجة الثانية فمن ثم فانه يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلي الدرجة الثالثة وعند بلوغ مرتبة نهاية مربو طها يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وان لم يرق إليها بشرط إلا يجاوز نهاية مربوطها مؤدى ذلك : أولا :عدم جواز احتفاظ المعروضة حالته بالدرجة الثانية عند تعيينه بوظيفة محام بالشركة  ثانيا : أحقية فى الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه أبان شغله الدرجة الثانية بالشركة  ثالثا :أحقيته فى العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلي الدرجة الثالثة وعند بلوغ مرتبة نهاية المربوط يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وان لم يرق إليها بشرط إلا يجاوز نهاية مربوطها . (فتوى رقم 565 بتاريخ 28/5/1997 ملف رقم 86/3/884)

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
========================================
لـفـتــاوى
======================================== 
  "            ولما كان الحبس نفاذا لحكم قضائي جنائي قاطع فى دلالته على تأثيم الضابط وأدانته جنائيا فان آثار هذا الحكم يجب إلا تنحسر تماما وفور الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه وذلك بان تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة من مدة خدمته لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية لكون الضابط لم يضطلع اصل - خلالها - بأعباء وواجبات الوظيفة ومن ثم فلا يحق له صدقا وعدلا أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاق العلاوات والدورية عن مدة الحبس .
(فتوى رقم86/2/236 جلسة 20/12/1992)
 
 
"              الأصل أن من يرشح بمعرفة القوى العاملة للتعيين فى إحدى الوظائف طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه تتحد أقدمية من تاريخ هذا الترشيح  إذا ما صدر القرار بتعيينه من السلطة المختصة واخطر به بالطرق الذي رسمته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتسلم العمل تنفيذا لقرار التعيين فى الميعاد المحدد قانونيا أيا كان سبب ذلك أي سواء امتنع بعمل إرادي من جانبه وتسلم العمل فان أقدميته تكون من تاريخ هذا التعيين الجديد ولما كان المعروضة حالتهما قد اخطر بقرار التعيين عقب صدوره على العنوان المعلوم لدى جهة الإدارة ولكن حال دون تسليمها العمل وجود الأول فى خارج البلاد ومن ثم فان أقدميتها تتحدد فى الوظيفة اعتبارا من تاريخ تسلم العمل وما يترتب على ذلك من آثار - أهمها - استحقاق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالي لمضى سنه  على تسليم العمل
(فتوى رقم 86/4/1978)
"              أن المشرع وان لم يرتب على مجرد صدور حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالنسبة للسابقة الأولى إنهاء خدمة العامل تلقائيا بل أو كل التقدير إلا انه بالنسبة لمرتب العامل إثناء فترة حبسه فقد أوجب حرمانه من كامل أجرة فى حالة حبسة تنفيذا لحكم جنائي نهائي لان العامل خلال هذه الفترة حبسة يكون موقوفا بقوة القانون عن عملة فلا يتحمل خلال هذه المدة ومن ثم فلا يتمتع بحقوقها وميزاتها ومن ثم فان العلاوات الدورية التي يحل موعدها أثناء مدة حبس تنفيذا لحكم جنائي لا تصادف محلا وبالتالي فلا تستحق للعامل المحبوس ولو لم يحل دون ذلك حائل من تقارير الكفاية السابقة على الحبس يضاف إلي ذلك أن العلاوة الدورية ليست إلا زيادة فى المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزاءا منه ولذا تأخذ الحكم الرتب فى الاستحقاق وعدمه طبقا للقاعدة العامة التي تقضى بان الفرع يتبع الأصل ومن ثم يحرم العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائي من العلاوات الدورية التي يحل محلها إثناء مدة الوقف عن العمل .
(فتوى رقم 86/4/1062 جلسة 15/4/1987)
"              عدم جواز إضافة علاوة الرقابة بناء على قرار لجنه شئون الأفراد بالرقابة الإدارية مرتبات أعضائها المنقولين منها إلى هيئة سوق المال ذلك أن اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 337/1980 فى 28/6/1980 لم تعد تملك أن تقرر إضافة علاوة الرقابة إلى الأعضاء المنقولين لأنه فى هذا التاريخ لم يعد لها وجود قانوني .
(ملف رقم 86/4/893 جلسة 20/1/1982) .
"              أساس فرض الضريبة علي المرتبات في الحالات المنصوص عليها بتشريعات الضريبة علي المرتبات-أن يكون مصدر الإيراد من الخزانة العامة المصرية فإن المرتبات التي تدفعها الحكومات أو الهيئات العامة الأجنبية نظير عمل يؤدي في مصر لا تخضع لهذه الضريبة-عدم خضوع مرتبات العاملين بالمراكز الثقافية الفرنسية في مصر للضريبة علي المرتبات وتتمتع هذه المراكز بالإعفاء من الضريبة علي الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها العلمي.
(ملف رقم 37/2/395 جلسة 26/6/1989)
"              خضوع المرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تصرف للعاملين المصريين من أموال منحة مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية للضريبة المقررة علي المرتبات والأجور وفقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل.
(ملف رقم 37/2/339 جلسة 2/5/1990)
 
 
========================================
                المقصود بعبارة علماء الأزهر
======================================== 
  المشرع قصد من إصدار القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه تعويض خريجي الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة إنصاف لهم يقضي على الفارق بينهم المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس المسبوقة بشهادة الثانوية الأزهرية ومن ثم فإن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 معدلا بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 هو الحصول على شهادة ثانوية الأزهر وهذا هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة منه بحسبان أن عبارة العلماء خريجي الأزهر تنصرف الى كافة خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية ومن في حكمهم من العاملين في إحدى الجهات المشار إليها في النص متى كانوا جميعا من حملة الثانوية الأزهرية والموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ثم توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بعد تاريخ العمل به فمتى توافرت هذه الشروط في العلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم من حملة المؤهلات المحددة بالمادة الأولى سالفة الذكر فإنهم يحالون الى المعاش في سن الخامسة والستين ، والبين من الأوراق أن المعروضة حالته عين بالإدارة التعليمية بشبرا الخيمة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اعتبارا من 10/9/1955 وحصل على دبلوم المعلمين الراقي عام 1958 وعلى الأجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية عام 1968 وعلى درجة التخصص (الماجستير) في السياسة الشرعية من جامعة الأزهر عام 1975 وعلى درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه من جامعة الأزهر عام 1983 ، ثم استقال من العمل بالتربية والتعليم بتاريخ 9/3/1987 وعين بوظيفة مدرس بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعتبارا من 13/9/1990 ومنح لقب أستاذ مساعد بقسم الفقه اعتبارا من 7/6/1995 وبلغ سن الستين في 23/6/1997 لكونه من مواليد 24/6/1937 ألا أنه استمر بالخدمة منذ هذا التاريخ ومنح لقب أستاذ بقسم الفقه اعتبارا من 11/4/2001 ، ومن ثم فإن مناط الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 معدلا بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 غير متحقق في شأنه لعدم حصوله على شهادة ثانوية الأزهر بحسبانها الشهادة السابقة على الشهادة العالية وما أعقبها من شهادتى الماجستير والدكتوراه وهى المعول عليها في تحديد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1973 . (فتوى رقم 168 بتاريخ 11/3/2002 ملف رقم 86/2/308)
 
========================================
                مدى أحقية العامل في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين
======================================== 
                مدى أحقية العامل في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين :
إن تحديد سن الإحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته الى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 المشار إليهما إذ بعد أن قرر أصلا عاما يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل آخر مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 ، 37 لسنة 1960 وحتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقتضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونيين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير 1/6/1963 دون تعديل أو تغيير ، أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأى سبب وقت العمل بالقانون المذكور (50 لسنة 1963) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأى سبب والتحق بجهة أخرى أو أعيد تعيينه أو تغيرت صفته التي كان معينا عليها كأن يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلا من وظيفته العمالية ولحقه القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي سويت حالته عليها فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد ولا يفيد من الميزة التي انقضت بإنهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه ولا تعود الى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأى شكل حيث أنها ليست ميزة شخصية مرتبطة بالشخص يستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سببا في تقريرها وإنما هى ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 ، والمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بحكم الإحالة ، ومن بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة ولستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد الى الخدمة من جديد أو نقل الى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى أى أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به مازال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أى بعد 1/6/1963 فإنه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الذي أبقى للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقا للمادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو سالف البيان . والمعروضة حالته عين بتاريخ 6/3/1961 في ظل العمل بلائحة الهيئة الزراعية المصرية وأيا ما كان الرأى في سريان هذه اللائحة عليه بحسبانه كان معينا بوظيفة كاتب ظهورات خارج الكادر بصفة مؤقتة إلا أن القدر المتيقن أنه عين على وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية اعتبارا من 10/2/1962 وبذا يخضع حينئذ للقانون رقم 36 لسنة 1960 الذي حدد السن المقررة لنهاية الخدمة بستين سنة وأدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو بهذه المثابة لم يكن خاضعا وقتئذ لنظام يقضي ببقائه في الخدمة حتى الخامسة والستين ، ومن ثم فلا يستفيد من ميزة البقاء في الخدمة حتى السن المذكورة . (فتوى رقم 413 بتاريخ 4/7/2001 ملف رقم 86/2/267)
 
 
========================================
                الإحالة للمعاش في سن الخامسة والستين للعاملين بالمحاجر
======================================== 
                الإحالة للمعاش في سن الخامسة والستين للعاملين بالمحاجر :
قرار انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي التي تضمنت جواز تخفيض سن الإحالة للتقاعد بالنسبة للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة ولقد صدر هذا القرار مقررا انتهاء خدمة هؤلاء العاملين بلوغهم سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة خدمتهم الفعلية في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة فإن قلت عن ذلك استمر العامل بالخدمة حتى استكمال هذه المدة أو حتى بلوغه سن الستين أيهما أقرب وذلك تخفيفا من المشرع عن كاهل هؤلاء العاملين بسبب المشقة التي يلاقونها في أداء الأعمال الصعبة المنوطة بهم دون الانتقاص من أى حق مالي لهم فيكون من حقهم الحصول على جميع المزايا والحقوق المالية التي تمنح للعامل عند بلوغه السن المقرر كأصل عام للإحالة للتقاعد وهو سن الستين ، كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 من أنه يجب التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تفتتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة ويظل امتداد للوضع الوظيفي السابق وأن الرأى مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وأن الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية . وحيث أن التفرقة السابقة لها أثرها على حالة شاغل الوظيفية القيادية من داخل الهيئة إذ شغلها من الوظيفة السابقة مباشرة فيستصحب الوضع الوظيفي السابق على تعيينه في الوظيفة القيادية التي تعد امتداد لحياته الوظيفية بالهيئة فإذا ما أمضى خمسة عشر عاما في الأعمال الصعبة فإنه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به يخوله الحق في انتهاء خدمته ببلوغ سن الخامسة والخمسين ولا يجوز التالي حرمانه من هذه الميزة بالمخالفة لما قرره المشرع بموجب قانون التأمين الاجتماعي وقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لمجرد أنه وقت بلوغه سن الخامسة والخمسين كان شاغلا لوظيفة قيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 أو شاغلا لوظيفة من درجة مدير عان وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة رغم قيامه بالأعمال الصعبة خمسة عشر عاما بصفة فعلية لا سيما أنه لا يوجد في الأحكام المنظمة لتلك الوظائف ما يتعارض مع أعمال القاعدة التي وضعها المشرع بالنسبة لسن انتهاء خدمة العاملين بالأعمال الصعبة . (فتوى رقم 42 بتاريخ 31/1/2001 ملف رقم 86/2/302)
 
 
 
========================================
                العاملون المؤقتين بالمصانع الحربية لم تكن تسري عليهم لائحة العاملين بهذه المصانع:
======================================== 
                العاملون المؤقتين بالمصانع الحربية لم تكن تسري عليهم لائحة العاملين بهذه المصانع:
لاحظت الجمعية العمومية أن لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطيران سالفة البيان تسري أحكامها على العاملين الدائمين بهذه المصانع وتضمنت أحكامها استمرار هؤلاء العاملين في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع جواز استمرارهم في الخدمة حتى سن السبعين بقرار من مجلس إدارة هذه المصانع كما أوضحت كيفية شغل وظائف العمال الدائمين ، ومن ثم لا يفيد من هذه الميزة العاملون المعينون بصفة مؤقتة على ى نحو كما لو عينوا باليومية المؤقتة ، والثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين في مهنة عامل فرز بأجر 37 مليما في الساعة بمصنع 63 الحربي بتاريخ
1/3/1962 ومن ثم إنه لم يكن من العاملين الدائمين في مفهوم اللائحة المذكورة وبالتالي فإنه لم يكن من المعاملين بلائحة خاصة تجيز بقاءه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبذا يكون من الخاضعين للأصل العام المقرر الذي يقضي بإنهاء الخدمة في سن الستين عملا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . (فتوى رقم 425 بتاريخ 10/7/2001 ملف رقم 86/2/301)
 
 
========================================
                المعينون بمكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وظيفية تقرر لهم ميزة البقاء في الخدمة بعد الستين
======================================== 
                المعينون بمكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وظيفية تقرر لهم ميزة البقاء في الخدمة بعد الستين :
استظهرت الجمعية العمومية أن تحديد سن الإحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته الى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمى 36 ، 37 المشار إليهما إذ قرر أصلا عاما يسري على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانتهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لانتهائها في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة في الاستفادة بالمركز القانوني الثابت في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف ، وفي 1/5/1960إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/6/1963 فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغهم هذه السن ، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل أحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي بستصحبه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتنطبق الأحكام المشار إليها على العاملين المدنيين بالدولة إعمالا لحكم المادة 95 سالفة البيان والتي قضت بأن العمل في انتهاء خدمتهم بلوغهم سن الستين بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعينين بمكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وظيفية تقرر لهم ميزة الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين ، والثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين ابتداء في وظيفة خفير بصفة مؤقتة اعتبارا من 29/5/1961 وفي 3/10/1962 أدرج اسمه ضمن العمال المعينين بمكافأة شهرية شاملة ثم سويت حالته بتاريخ 7/8/1966 بوضعه على الدرجة العاشرة اعتبارا  من 1/7/1965 ، ومن ثم إنه لم يكن موجودا بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 36 في 1/3/1960 وبالقانون رقم 37 في 1/5/1960 وإنما عين في ظلهما وبصفة مؤقتة دونما سند يخوله حق البقاء بالخدمة الى ما بعد الستين ثم أدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 فالقانون رقم 79 لسنة 1975 بغير مظلة من حق البقاء الى ما بعد هذه السن حتى بعد تعيينه على درجة من 1/7/1965 وبذلك يكون قد تخلف في شأنه مناط الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة بعد سن الستين . (فتوى رقم 336 بتاريخ 2/6/2001 ملف رقم 86/2/300)
 
 
========================================
                حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين لعمال اليومية
======================================== 
                حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين لعمال اليومية :
على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ ، كما أن هذا الاستثناء يسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمركز القانوني الثابت في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/5/1960 أن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فيجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/6/1963 فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل أحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 مركزا قانونيا ذاتيا يستصحبه في ظل العم بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ، ومن بعده قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي أبقى للعاملين المدنيين بالدولة الذي استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وفقا لأحكام المادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو سالف البيان .
الثابت أن المعروض حالته عين ابتداء في وظيفة عامل كتابي مؤقت بمؤسسة الطاقة الذرية بالأمر الإداري رقم 14/1958 اعتبارا من 7/12/1957 ثم نقل الى درجة دائمة بالمؤسسة بالقرار الإداري رقم 497/1964 حيث نقل الى الدرجة التاسعة الكتابية اعتبارا من 27/12/1964 ثم تدرج في شغل الوظائف الإدارية الى أن عين بالدرجة الأولى الكتابية اعتبارا من 26/3/1991 بوظيفة كاتب شئون مالية وإدارية بالقرار رقم 111 لسنة 1991 ثم صدر القرار رقم 213 لسنة 1994 بتسكين المذكور على وظيفة كاتب شئون مالية وإدارية أول بالدرجة الأولى المكتبية ، ومن ثم لم يكن المذكور من العاملين الخاضعين لنظام لائحي - وقت العمل بالقانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 يقضي بإنهاء خدمته في سن أخرى غير سن الستين بحسبان أنه قد عين على بند في الميزانية مخصص لصرف أجور العمال المؤقتين باعتباره من العاملين المؤقتين وأنه لم يعين على درجة دائمة من درجات كادر العمال أو على درجة دائمة بالمؤسسة التي يستلزم لاستحقاقه إياها وجود الدرجة الخالية وصدور القرار المنشئ للمركز القانوني فيها وهو ما لم يتحقق في شأنه إذ استمر على وضعه المؤقت ولم يزايله هذا الوضع إلا بعد تعيينه على درجة دائمة بالقرار رقم 497 لسنة 1964 اعتبارا من 26/6/1963 بعد تسوية حالته ، ومن ثم فلا يحق له بهذه الصفة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين . (فتوى رقم 1035 بتاريخ 17/12/2002 ملف رقم 86/2/305)
 
 
 
========================================
                                حسـاب مــدة الخدمــة السابقـــة
======================================== 
  القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي. القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن نظام المعاشات والمكافآت والتأمين الاجتماعي والتعويض بالقوات المسلحة، قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971.
 ضمائم الحرب تعتبر من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف علي طلب من صاحب الشأن ولا مقابل يؤديه عنها-حكمة ذلك-مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل حيث تهدده أخطار الحرب تعويضا له عن هذه المخاطر-لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة ولو أدت إلي نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء .
 
 
 
 
احكام نقض مرتبطه
 
الطعن رقم 3744 لسنة 61 بتاريخ 30/03/1997
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على البنك الطاعن الدعوى رقم 111 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقدي عملهما لمدة غير محددة مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقالا بيانا لدعواهما إنهما من العاملين لدى الطاعن كخفيرين في فرعه الكائن بالإسماعيلية وذلك بموجب عقدين مدة كل منهما ستة أشهر وتجددا لمدد أخرى لعدم إخطارهما بعدم تجديد العقد, وإذ سعيا دون جدوى إلى تثبيتهما في العمل وتحويل عقديهما إلى عقدين دائمين إعمالا لنص المادة 72 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان, قضت المحكمة في 28/10/1990 للمطعون ضدهما بطلباتهما, استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 4766 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 7/5/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن البنك الطاعن يعد طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1971 الصادر بإنشائه - هيئة عامة -, وتعتبر العلاقة بينه وبين المطعون ضدهما تبعا لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام, مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن, وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسالة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسالة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة, لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة العامة" والنص في المادة الثانية على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكامل الاجتماعي بين المواطنين...." والنص في المادة العاشرة على أن "تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة...." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام, ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام, ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينهما بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة, وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع الدعوى باعتبار عقدي المطعون ضدهما عقدين غير محددي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار, فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سببي الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, وباختصاص مجلس الدولة بنظرها

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 2691 لسنة 60 بتاريخ 01/12/1996
 الوقائع
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته بالبنك المطعون عليه مع ما يترتب من ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون عليه, وكان قد حصل بتاريخ 10/9/1983 على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة السعودية وتنتهي في 9/9/1985 وبتاريخ 8/6/1985 تقدم بطلب لتجديد الأجازة لسنة ثالثة وقت أن كان قد التحق بالعمل لدى وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية إلا أن المطعون عليه رفض الموافقة على تجديد الأجازة ثم أصدر في 19/3/1986 قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من 9/9/1985 بحجة انقطاعه عن العمل والتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية بدون إذن منه. وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان, قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت برقم 3888 لسنة 1986, كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1305 سنة 1987 مدني كلي دمنهور ضد البنك المطعون عليه ضمنها ذات الوقائع وطلب الحكم فيها ببطلان قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار. أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيهما خبيرا, وبعد أن قدم تقريره دفع المطعون عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى رقم 3509 سنة 1987 مدني كلي دمنهور واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها, وبتاريخ 11/6/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعويين وانتهت في أسباب حكمها إلى وحدة الموضوع في الدعويين. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية, مأمورية دمنهور, بالاستئنافين رقمي 117, 125 سنة 44ق وبتاريخ 11/4/1990حكمت المحكمة برفض أولهما وتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر ثانيهما لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر بإنهاء خدمته لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية دون تصريح من البنك أو بسبب الانقطاع عن العمل دون إذن كلاهما يعد حسب طبيعته فصلا تأديبيا مما يجعل الطعن فيه من اختصاص المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادتين 10, 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 هذا إلى أن الجزاء الموقع عليه بالفصل من الخدمة قد وقع باطلا لعدم صدوره من المحكمة التأديبية ولعدم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية بالتطبيق لنص المادتين 84, 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المحكمة مقيدة بالقضاء الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة, ودون أن يقضي ببطلان قرار الفصل, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم النهائي له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام, وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة, أن المحكمة قضت في 27/6/1987 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية, بعد أن قطعت في أسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون إذن لدى جهة أجنبية أو للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة, وكان هذا القضاء قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه وكانت المحكمة المحال إليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات, فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادل في طبيعة القرار الصادر عن المطعون ضده, أو إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي بنظر الطعن المرفوع عنه.  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أحكام اللائحة الخاصة بالبنك المطعون عليه والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في حين أن هذا القانون الأخير قد خلت نصوصه من تنظيم لإجراءات الاستقالة الحكمية فيتعين الرجوع في شأنها إلى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 دون الاعتداد باللائحة وباعتباره الشريعة العامة للعاملين في القطاع العام وقد نص فيه على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكان مؤدى نص المادتين 1, 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية  والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليه في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية, وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذا التفويض التشريعي لائحته الداخلية ونص في المادة 156 منها على أن يعتبر العامل مقدما استقالته حكما في الحالات الآتية: 1- إذا التحق بأي عمل لدى الغير في الداخل أو في الخارج دون إذن من البنك 2- ...... 3- ...... فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا إلى لائحة البنك لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن الطاعن ينعي بالأسباب من الثالث إلى الخامس'' على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أعمل في حقه قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل بالرغم من إعمال هذه القرينة يستلزم طبقا للمادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ـ إنذار العامل بالغياب قبل إنهاء خدمته ـ وعلى الرغم من أن الطاعن تمسك بعدم تسلمه للإنذار المرسل إليه وعدم توقيعه على علم الوصول, كما تمسك بأن الأفعال التي صدرت منه وهي تقدمه بطلب لتجديد أجازته لسنة رابعة تقطع بانتفاء قرينة الاستقالة أو هجره للوظيفة, إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سلامة قرار البنك في إعماله لقرينة الاستقالة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن لائحة البنك تقضي باعتبار العامل مقدما استقالته حكما إذا التحق بالعمل لدى الغير دون إذن, وخلت أسباب الحكم مما يفيد أنه أعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون إذن, فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
 
الطعن رقم 1909 لسنة 56 بتاريخ 30/01/1990
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 12068 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمحو إلغاء كافة التأشيرات والتسجيلات الواردة بالمحرر المشهر برقم 41 لسنة 1968 الجيزة عن مساحة الأرض المبينة بالصحيفة مع إلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري المطعون ضدهما بأن يدفعا إليه خمسين ألف جنيه، وقال بيانا لذلك أن مورثة باقي المطعون ضدهم (المرحومة ........، باعت تلك المساحة بعقدي بيع مؤرخين 13/3/1960، 1/5/1961 قضى له بصحتيهما ونفاذهما في الدعوى 971 لسنة 1962 مدني الجيزة الابتدائية التي سجل صحيفتهما برقم 10346 بتاريخ 26/12/1962، وقد امتنعت مأمورية الشهر العقاري بالجيزة عن تسجيل هذا الحكم تأسيسا على أن البائعة أشهرت حقها في الوقف الأهلي مصدر ملكيتها مفرزا في قطع أخرى ضمن المحرر المسجل برقم 41 لسنة 1968.
ولما كان قانون وتعليمات الشهر العقاري يوجبان تقديم مصادقة من ناظر الوقف وباقي المستحقين فيه أو صدور حكم بالإفراز حتى يتسنى شهر النصيب الشائع في الوقف مفرزا، وكانت عملية شهر المحرر موضوع النزاع قد تمت دون تقديم هذه المستندات، وقد ألحقت به أضرارا مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ آنف الذكر، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/3/1985 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4450 لسنة 102ق القاهرة، وبتاريخ 23/4/1986 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن، على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، ولما كان ذلك وكان مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان ذلك الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة – وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة.
وكانت مصلحة الشهر العقاري قد اعتدت بالإجراءات التي اتخذت لشهر المحرر المشهر برقم 41 لسنة 1968 الجيزة عن حصة مفرزة واتخذت من ذلك سببا للامتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى 971 لسنة 1962 مدني الجيزة الابتدائية، بما مؤداه عدم انتقال ملكية الأرض إليه والحيلولة دون شهر ذلك الحكم، وكان هذا الامتناع وذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية، فإن الاختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه والتعويض عنه يكون معقود لجهة القضاء الإداري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ضمنا باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي – وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب – دون حاجة لمناقشة أوجه الطعن، ويتعين إعمالا لحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات – إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها
 
الطعن رقم 1431 لسنة 50 بتاريخ 18/12/1983
 الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 541 سنة 1979 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 31/8/1953 والمتضمن بيع الدكتور ...... والدكتور ...... إلى ..... مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة أطيانا زراعية مساحتها 18 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره 1100 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/1/1979 والمتضمن بيع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة له ذات المساحة لقاء ثمن مقبوض قدره 6400 جنيه للفدان الواحد، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 31/8/53 ومصدق عليه من محكمة كفر الدوار الجزئية بتاريخ 16/9/1953 اشترى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة من الدكتور .... والدكتور ..... ولدى الأمير ..... مساحة 5 فدان وقد حل المطعون ضده الأول بصفته محلهما، وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/1/1979 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة ذات المساحة لقاء ثمن مدفوع قدره 6400 جنيه للفدان الواحد وقد امتنع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة عن تقديم المستندات الدالة على الملكية والتوقيع على عقد البيع النهائي ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وفي 16/5/1979 قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/8/1953، 22/1/1979 استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما بالاستئناف رقم 582 سنة 35 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 26/4/1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها
 
الطعن رقم 2739 لسنة 59 بتاريخ 23/06/1996
 الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني في كل من الطعنين أقاما الدعوى رقم 15224 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام - أمين عام الشهر العقاري - الطاعن الثاني في الطعن رقم 2934 سنة 59 ق وفي مواجهة باقي الطاعنين في الطعنين بشهر وتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة عن حصة قدرها النصف في الأراضي المبينة بذلك الحكم وبالصحيفة وشطب وإلغاء كافة التسجيلات المخالفة الواردة عليها. وقالا بياناً لدعواهما إن.... الشهير... وهو "يوناني الجنسية" يمتلك هذه الأرض ومساحتها 4000 م2 بموجب عقد مسجل سنة 1905 وبتاريخ 18/3/1907 أوصى لهما بحق النصف في ملكية الرقبة بالتساوي بينهما وبالنصف الآخر للجمعية اليونانية بالقاهرة وبحق الانتفاع لزوجته لحين وفاتها ثم توفى بالقاهرة في 13/6/1913 ومن بعده توفيت أرملته بتاريخ 3/8/1944 وفي سنة 1956 غصب آخرون كامل هذه المساحة وتمكنوا من تسجيل عقودهم عنها فأقاما مع الجمعية اليونانية بالقاهرة ضدهم وفي مواجهة الطاعن الثاني في الطعن رقم 2934 سنة 59 ق - مصلحة الشهر العقاري- الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لها وعدم نفاذ العقود المسجلة - لصالح الآخرين - في حقهم وشطب تلك التسجيلات وقد صدر الحكم لهم بثبوت الملكية وعدم نفاذ عقود الآخرين المسجلة وبرفض طلب شطب التسجيلات وبعد أن أصبح نهائياً تقدموا إلى الشهر العقاري بطلب شهره وتسجيله غير أنه وافق على تسجيل الحكم فيما يخص الجمعية اليونانية بالقاهرة وامتنع عن تسجيله بالنسبة لحصتهما بزعم بطلان الوصية لهما لكونهما حربيين غير مستأمنين على دار الإسلام وأيلولة تلك الحصة لبيت المال الذي يمثله بنك........... باعتبارها تركة شاغرة رغم صدور الحكم لصالحهما بثبوت الملكية وعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها في حقهما فيكون امتناع الشهر العقاري عن شهره بغير حق ومن ثم أقاما الدعوى, بتاريخ 15/3/1988 حكمت المحكمة بإلزام مصلحة الشهر العقاري في مواجهة باقي الطاعنين في كل من الطعنين بشهر الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة عن حصة قدرها 12 ط شائعة في مساحة 4000 م2 المبينة به مناصفة بين الهيئتين المدعيتين. استأنف بنك......... (الطاعن في الطعن رقم 2739 سنة 59 ق) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5636 سنة 105 ق, كما استأنفه أمين الشهر العقاري ووزير العدل ( الطاعنان في الطعن رقم 2934 سنة 59ق) لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5731 سنة 105 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 17/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 2739, 2934 سنة 59 قضائية وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بعدم قبوله من الطاعن الثاني - أمين عام مصلحة الشهر العقاري - ورفضه بالنسبة للطاعن الأول وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً: عن الطعن رقم 2739 سنة 59 قضائية:
حيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة, وإذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم, وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع في هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به من دفاع جوهري حاصله بطلان الوصية سند ملكية المطعون عليهما لمخالفتها للقانون والنظام العام إذ أن الموصي لهما حربيين غير مستأمنين على أراضي جمهورية مصر العربية والتي هي من دار الإسلام وأن الحكم رقم 982 سنة 1956 كلي القاهرة ليس حجة عليه لأنه لم يكن خصماً فيه, وأن الخصومة في الدعوى قد سقطت لصدور الحكم المطلوب شهره بتاريخ 11/1/1958 بينما أقيمت دعواهما الماثلة في سنة 1986 وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ صدوره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول, وكان المشرع قد أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة, فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام, كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد, وكان مؤدي هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين, فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث, واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى .... اليوناني الجنسية تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعد نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان لا يبين بعد ذلك أن للطاعن وجه مصلحة في التمسك بما جاء بأسباب الطعن فيكون تعييبه الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: عن الطعن رقم 2934 سنة 59 قضائية:
حيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته - أمين عام مصلحة الشهر العقاري - أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون, إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون - لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان أمين عام مصلحة الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول.
وحيث إن يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة, وإذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون عليه الثالث (بنك...........) غير محكوم لصالحه بل هو محكوم عليه مع الطاعن بصفته فلا يكون له مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن دعوى المطعون عليهما بطلب إلزام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل حكم صادر لصالحهما تتضمن طعناً على قرار المصلحة السلبي بالامتناع عن تسجيل ذلك الحكم وهو قرار إداري يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منه بعدم الاختصاص الولائي وقضي بإلزام المصلحة بالتسجيل متعرضاً في قضائه لإلغاء هذا القرار الإداري السلبي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري, وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة, وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة, كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن مصلحة الشهر العقاري امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة تأسيساً على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم, مما لازمه عدم انتقال ملكية الأرض إليهما بما يحول دون شهره, وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً, فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
 
الطعن رقم 1648 لسنة 56 بتاريخ 11/04/1996
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم 5662 لسنة 1979 كلي الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/4/1979 المبرم بينه وبين الطاعن الأول بصفته ورد ما دفعه من مبالغ، وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ 2000 ج تعويضا له. وقال بيانا لذلك إنه قد رسا عليه مزاد استغلال الكشك المبين بالصحيفة بموجب العقد المشار إليه وإذ أخل الطاعن الأول بصفته بالتزامه بتمكينه من الانتفاع به لاستحالة توصيل التيار الكهربائي إليه فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 33270 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 19/3/1986 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد مع إلزام الطاعن الأول بصفته برد ما دفعه له المطعون ضده من مبالغ، وإلزام الطاعنين بصفتهما بأن يؤديا للأخير مبلغ 1000 ج على سبيل التعويض. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا برفض الدفع المبدي منهما أمام محكمة أول درجة - ويعد مطروحا أمام محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل للاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، وأقام قضاءه على أساس أن العلاقة بينهما وبين المطعون ضده علاقة إيجارية تسري بشأنها أحكام عقد الإيجار وما تفرضه من التزامات على عاتق المؤجر بضمان العيوب الخفية في العين المؤجرة ومسئوليته عن تعويض المستأجر عن الخطأ الذي يقع منه في حين أن هذه العلاقة هي ترخيص إداري للمطعون ضده باستغلال الكشك الخشبي إذ تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهو عمل إداري لا يمنح المرخص له حقا من الحقوق التي ينظمها القانون المدني وإنما تخضع حقوقه فيه لأحكام القانون العام وتكون المنازعة في شأنه من اختصاص القضاء الإداري وليس المحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه، كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. ولما كان النص في المادة 87 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه أعماله التحضيرية - بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدني القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وإذ كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية، كما حددت اللائحة أنواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التي يجوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وأن الرسم المستحق على الأشغال المشار إليه يختلف تماما عن الأجرة ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجار إذ العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ 25/4/1979 هو الترخيص باستغلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق في البند الثاني على تحديد مقابل الانتفاع، وفي البند الثالث على التزام المنتفع - المطعون ضده - بشروط العقد المرفقة وأي شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حي جنوب الجيزة - الطاعن الأول بصفته - بسحب الالتزام دون اتخاذ أي إجراء قضائي، فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملا بالمادة 87 من القانون المدني على ما سلف بيانه وأن انتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري - وتخرج من ولاية المحاكم العادية - عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالا لصريح نص المادة 269/1 من قانون المرافعات
 
الطعن رقم 4083 لسنة 61 بتاريخ 27/12/1997
 الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن بصفته حارسا قضائيا على تركة المرحوم والده أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1346 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم ـ وفق طلباته الختامية ـ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 143812.5 جنيه بعد خصم مبلغ 15000 جنيه سبق استلامه منها تأسيسا على أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى إلا أنه وبالرغم من انتهاء الأجل المحدد للاستيلاء في عام 1979 وصدر حكم بطرد الشركة المطعون ضدها إلا أنها تمكنت من استصدار قرار جديد من وزير التموين برقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء مرة أخرى على ذات الأرض، ولما كانت اللجنة المختصة قد سبق لها أن قدرت قيمة مقابل الانتفاع عن فترة الاستيلاء الأولى من سنة 76 حتى عام 1979 بواقع 3000 جنيه سنويا فإنه يحق له طلب تقدير الريع عن وضع يد المطعون ضدها غصبا على أرض النزاع عن الفترة التالية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/6/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 25ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 5/6/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضا مقداره 69562.5 جنيه عن مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر تبدأ من نهاية الأجل المحدد في قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء على أرض النزاع وذلك بعد خصم 15000 جنيه السابق سدادها للطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بمقابل الانتفاع عن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع دون سند خلال الفترة التي بدأت من 27/12/1979 تاريخ انقضاء فترة الثلاث سنوات التالية على صدور قرار بالاستيلاء عليها من وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بإعادة الاستيلاء على الأرض تأسيسا على صدور قرار آخر من محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 بالاستيلاء عليها، وإلى أن التعرض لمشروعية هذا القرار يعد خوضا في منازعة إدارية من اختصاص القضاء الإداري دون غيره، في حين أن حق الدولة في الاستيلاء المؤقت على عين النزاع قد انقضى بمرور ثلاث سنوات على صدور قرار وزير التموين سالف الذكر في 26/12/1979 ومن ثم فقد تجرد وضع يد الشركة المطعون ضدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء الأولى عملا بأحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، مما لازمه عدم جواز الاستيلاء على الأرض محل النزاع مرة أخرى استنادا للقرار الصادر من المحافظ الذي صدر منعدما لا وجود له منطويا على غصب للسلطة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك هذا إلى أن الاعتداد بالقرار الأخير وإعمال أثره باعتباره قرارا إداريا صحيحا يتناقض مع ما ذهب إليه الحكم من أن التعرض لذلك القرار يعد خوضا في منازعة إدارية تخرج عن اختصاص القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو في المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثاني ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه في حين نظم الأخير القواعد التي تتبع في هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاما وقواعد خاصة في كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر في هذا الخصوص، وكان مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراراه رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذا للحق المخول له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تاليا له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استنادا لحكم المادة 18 من القانون رقم 571 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التي استمرت في وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التي حددها ذلك القانون، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات. وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إداري يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاء وتعويضا وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استنادا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذي يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التي أوضحت مواده إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتي حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التناقض، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 2456 لسنة 58 بتاريخ 17/03/1994
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 10723 لسنة 85 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 63000 جنيه وقالوا بيانا لها إن مورثيهما توفيا نتيجة انفجار لغم حال قيامهما بإزالته وإذ كان الطاعن مسئولا عن الحادث إعمالا للمادة 178 من القانون المدني وأصابتهم أضرار مادية وأدبية فضلا عن التعويض الموروث يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2471 لسنة 104 ق وبتاريخ 31/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 23000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهم حدثت بسبب العمل وهو مما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية المتعلقة بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع مما يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري وحده وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى وقضى للمطعون ضدهم بتعويض رغم قيامهم بصرف مستحقاتهم المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي وأجاز الجمع بين تعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام, أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي وكان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أفرد في الباب الرابع منه الأحكام التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة في الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر التقصيري إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثيهما إبان خدمتهما بالقوات المسلحة - وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 90 لسنة 75 وقدر الحكم مبلغ التعويض على ضوء ما ورد بأوراق الدعوى مراعيا في ذلك المبالغ التي سبق للمطعون ضدهم صرفها من القوات المسلحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
 
الطعن رقم 362 لسنة 60 بتاريخ 20/04/1994
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1440 سنة 1988 أمام محكمة قنا الابتدائية طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1980 المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته عن العين المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.980 جنيها شاملة أجرة التوسعات والإضافات، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الأخير العين محل النزاع بقصد استعمالها لتجارة التحف بالسوق السياحي بمدينة الأقصر نظير أجرة مقدارها 9.980 شهريا وإذ أخطره المؤجر في 20/8/1988 بزيادة الأجرة إلى مبلغ 220 جنيها شهريا تزاد بنسبة 10% ولمدة عشر سنوات بالمخالفة للقانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 8 ق قنا وبتاريخ 6/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان عقد إيجار العين محل النزاع هو من عقود الإيجار العادية المتضمنة شروطا مألوفة وقد أبرمته الدولة بوصفها مالكة للعين المؤجرة ملكية خاصة، وكانت هذه العين لم تخصص للمنفعة العامة ولا تعد مرفقا عاما - وهو ما لا يغير منه إطلاق اسم السوق السياحي على المكان الكائنة به - الأمر الذي يؤكده ماعنون به العقد من أنه عقد إيجار، وما تضمنه من بنود عادية بشأن تحديد الأجرة بواسطة اللجنة المختصة بتحديد أجرة الأماكن، وباختصاص المحكمة الواقع في دائرتها العقار بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فضلا عن مطالبة المطعون ضده الأول بالأجرة الإضافية المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم تضمن العقد شروطا غير مألوفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد على أنه عقد إداري - مما يخضع لأحكام القانون العام - توافرت له أركانه وتضمن شرطا استثنائيا غير مألوف بانفساخ العقد في حالة إفلاس المستأجر رغم أن هذا الأمر مما ينظمه القانون الخاص مرتبا على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة - أو الأشخاص العامة الأخرى - للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة، التي لها دائما، ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحة للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة المطعون ضدها الأولى - بمدينة الأقصر - وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت - حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/1/1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس
 
 
الطعن رقم 554 لسنة 60 بتاريخ 29/05/1994
 الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8934 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 20/3/1987 أعلنت محافظة القاهرة عن بيع حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرين عاما لمحلات ومكاتب بالسوق التجاري بجراج العتبة طبقا لما ورد بكراسة الشروط فتقدم للشراء وفي اليوم المحدد للبيع سدد مبلغ خمسة آلاف جنيه تأمين دخول المزاد وقد رسى عليه المزاد عن المحل المبين بالصحيفة بمبلغ 410 جنيه للمتر المربع وفي نهاية المزاد أعلن الخبير المثمن أن السعر الذي رسى به المزاد هو عن مدة سنة واحدة وليس خمسة وعشرين عاما وهو ما يعد إخلالا من جانب المحافظة بشروط المزاد المعلنة بكراسة الشروط يخوله الحق في استرداد مبلغ التأمين ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعقد إدارى. بتاريخ 29/2/1988 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/11/1988 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية اعتبارا من 9/6/1987. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 71 سنة 106 ق، وبتاريخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من أن العقد الذي يربط الطاعن الأول بالمطعون عليه ليس عقدا إداريا لأنه لا يتضمن شروطا غير مألوفة في حين أن العقد المذكور تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في مجال العقود المدنية تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام كدفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% بعد رسو المزاد ومصادرة مبلغ التأمين في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي وحق الإدارة في إلغاء العقد وخضوع المزايدة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك بقصد تحقيق نفع عام واتصاله بتسيير مرفق عام فيكون عقدا إداريا وبالتالي فإن المنازعة القائمة في شأنه تخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص جهة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وتصدى لموضوع النزاع وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول- وهى أحد أشخاص القانون العام- وبين المطعون عليه بعد أن رسى عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلا عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقا للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 20/3/1987 أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقدا إداريا ولا يخرج عن كونه عقدا مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيسا على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 
الطعن رقم 3244 لسنة 62 بتاريخ 04/01/1996
 الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6354 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/12/1972 استأجر منه مورث المطعون ضدهم المرحوم ......., الفلسطيني الجنسية شقة النزاع. وإذ توفي المستأجر بتاريخ 13/4/1978 ثم توفيت زوجته الأجنبية الجنسية أيضا في أغسطس 1984 فإن عقد الإيجار ينتهي بوفاتهما عملا بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأضحى وضع يد المطعون ضدهم على الشقة محل النزاع بدون سند فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8150 لسنة 107ق القاهرة, وبتاريخ 8/4/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه- والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد الإيجار باعتبار أن والدة المطعون ضدهم المرحومة/ ......., فلسطينية الجنسية وقد انتهت إقامتها بوفاتها في أغسطس سنة 1984 كما انتهت إقامة المطعون ضده الثاني بالبلاد بفرض أنه كان يقيم بشقة النزاع وقت وفاة والده الفلسطيني الجنسية سنة 1978 وامتد عقد الإيجار لصالحه إعمالا لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واستدل على ذلك بشهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أولهما أن والدة المطعون ضدهم فلسطينية الجنسية وثابتة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية وأنها كانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب, وتفيد الثانية أن المطعون ضده الثاني فلسطيني الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد في 7/6/1984 ولم يجددها إلا في 28/6/1984 وانتهت مرة أخرى في 28/5/1986 ولم يجددها إلا في 4/6/1986, وأن والدة الطعون ضدهم وإن كانت مصرية الجنسية بالميلاد فإنها قد تخلت عنها بزواجها في سنة 1940 من المستأجر الأصلي لشقة النزاع الفلسطيني الجنسية عملا بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 1929, وإذ أقام الحكم قضاءه بأن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية وعول في ذلك على مستندات لا تصلح دليلا على ثبوت هذه الجنسية ورتب على ذلك استفادة المطعون ضدهم من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن المنازعة حول الجنسية يخرج - عن اختصاص القضاء العادي ويختص به القضاء الإداري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:    "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة, ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا, والنص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل " ..... سابعا: دعاوى الجنسية" يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية, أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية, أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية, وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى, إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعادا يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية, وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية, وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات وكان النص في المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها. وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصري وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها يدل على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكي تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضي قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية المصرية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين 13, 14 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة .... أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية المستأجر الأصلي لشقة النزاع وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة 1984 فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثاني وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهي بالنسبة له لانتهاء إقامته بالبلاد, وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين 11/3/1991, 12/3/1993 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيني الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلادها ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج على جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية بتاريخ لاحق في 20/5/1970 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 7/6/1984 مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 
الطعن رقم 3729 لسنة 60 بتاريخ 04/04/1996
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوادي الجديد - الدعوى رقم 1562 سنة 1988 عمال أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1987 الصادر من الطاعن الأول بنقله إلى فرع البنك بشمال سيناء، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الأول بفرع الوادي الجديد ونظرا لإبلاغه عن بعض المخالفات المالية بالفرع ولانضمامه لحزب سياسي معارض فقد أصدر الطاعن الأول القرار المشار إليه ولما كان هذا القرار مشوبا بالتعسف وسوء القصد ويعتبر جزاء مقنع فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/10/1989 للمطعون ضده بطلبه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 سنة 64 ق أسيوط، وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الأول وهو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كان مؤسسة عامة بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1964 إلى أن ألغيت المؤسسات العامة وحل محلها بالقانون رقم 117 لسنة 1976 باعتباره هيئة عامة، بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين ولما كان المطعون ضده يعمل بفرعه بالوادي الجديد فإن المنازعة في القرار الصادر بنقله يختص بنظرها القضاء الإداري بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972، وأن محكمة الاستئناف عندما تصدت لموضوع النزاع فإن حكمها يكون قد اشتمل على قضاء ضمني في شأن الاختصاص الولائي بما يمكن معه إثارة هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لما كان مبنى هذا الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني .." ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة في المحافظات وأنها فروع البنك الحالية، كما أشارت إلى الشكل الذي تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقي في العمل ولها الشخصية الاعتبارية التي يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التي ينحصر نشاطها كله أو معظمه في العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهي فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتماني محدود ولا يستدعي مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزي كل منها يزاول نشاطه الحالي لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي نص في مادته الأولى على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة ..." بما مؤداه أن فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء أصبحت فروعا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادي الجديد وينازع في قرار نقله إلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع على الرغم من خروجه من ولاية القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 75 لسنة 64 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى
 
الطعن رقم 4809 لسنة 63 بتاريخ 19/04/1995
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 312 لسنة 1989 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 14100 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقار المبين بالصحيفة وقد أصابته أضرار نتيجة العمليات الحربية، وإذ صرفت لهم لجنة التعويضات مبلغ 3550 جنيها فقط مع أن التعويض المستحق لهم يقدر بمبلغ 17750 جنيها فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 15 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/4/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بصفتيهما بدفع مبلغ 11896 جنيه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن التعويض الذي صرف للمطعون ضدهم قد صدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للتعويضات وهو قرار إداري لا تتعرض له المحاكم المدنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وأن الدعوى في حقيقتها طعن على هذا القرار وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي بنظره ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدنيين وعلى الأموال الخاصة" وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون" وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد ألغي بمقتضى القانون رقم 1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. وكان الثابت في الدعوى في أن لجنة التعويضات المشار إليها قد قدرت التعويض عن الخسائر التي أصابت منزل المطعون ضدهم نتيجة للأعمال الحربية بمبلغ 3550 جنيها واستنفدت ولايتها في هذا الشأن فإن دعوى المطعون ضدهم بالمطالبة بفروق التعويض عن هذه الخسائر تكون في تكييفها القانوني السليم طعناً في قرار اللجنة تختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادتين 10، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 1895 لسنة 61 بتاريخ 05/01/1992
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2146 سنة 1986 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 164574 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 7/3/1978 اشترى أرضاً مساحتها 7500م2 مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة أقام عليها مبان وغرس أشجاراً وقد أزالتها الطاعنة بمقولة عدم التزامه بالأبعاد المحددة لجانبي الطريق القائمة عليه مما ألحق به  أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/3/1988 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 149324 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 517 سنة 44ق كما أستأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 543 سنة 44ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً لبحث أصل ملكية أرض النزاع ومدى توافر شرائط الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني على حيازة المطعون عليه الأول وسلفه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 6/2/1991 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أرض النزاع مملوكة للدولة وتم تخصيصها للمنفعة العامة لتوسعة الطريق الموصل إلى مدينة برج العرب الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1051 لسنة 1985، ثم صدر قرار رئيس جهاز مدينة العامرية الجديدة – بتفويض من وزير التعمير – بإزالة التعدي الواقع عليها من المطعون عليه، وإذ استهدفت الدعوى الماثلة التعويض عن تنفيذ هذا القرار الإداري فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد للقضاء الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم الاختصاص الولائي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها، باعتبار أن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الحالية وإن أقيمت من المطعون عليه بطلب التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إتلاف الطاعنة للمباني  والأشجار المقامة على أرض النزاع إلا أن الخصومة الحقيقية فيها تدور حول النزاع على الملكية وتحديد المالك لتلك الأرض وما إذا كانت على ملك البائع للمطعون عليه امتداداً لملكية مورثه في ظل تطبيق حكم المادة 874/3 من القانون المدني وبالتالي حقه في التعويض عن التعدي الواقع من الطاعنة عليها، وكان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة، وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكه بقرار إداري مدعي بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي – يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضائه على أن أرض النزاع مملوكة لسلف المطعون عليه وأنها استولت عليها دون سند من القانون، وعول في ذلك على تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف الذي استدل عل ملكية سلف المطعون عليه لتلك الأرض بما ليس له أصل ثابت في الأوراق وبما أورده بمدوناته من أن تقارير الخبرة السابقة كشفت عن أنها كانت مزروعة بأشجار لوز مثمرة يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاما، وأن الإيصال المؤرخ 3/7/1923 الصادر عن أقسام الحدود يفيد تحصيل قيمة العشور المستحقة على هذه الأرض في حين خلت تقارير الخبرة السابقة والأوراق من ثمة بيانات تكشف عن وجود هذه الأشجار، كما خلا الإيصال المذكور مما يفيد تعلقه بأرض النزاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية – تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة وهي بهذا الوصف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958 – ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفدت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ونص في المادة 75/3 منه على أن "يعد مالكا بحكم القانون (1) كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون .... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله ..." وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في خصوص نفي ادعاء الطاعنة بقاء أرض النزاع على ملك الدولة إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف والذي انتهى إلى أن سلف البائع للمطعون عليه قد تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها وتعميرها وإستزراعها قبل عام 1923 واستدل على ذلك بما أوردته تقارير الخبرة السابقة من وجود أشجار لوز مزروعة بها يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاماً وكذا إيصال صادر من أقسام الحدود بتحصيل قيمة العشور المستحقة على الأرض، وكان الواضح من أعمال محاضر الخبرة السابقة أن أياً منها لم يقل بوجود أشجار معمرة بأرض النزاع، بل وعلى العكس من ذلك فقد أورد تقرير الخبير الحكومي المقدم إلى محكمة أول درجة أن المعاينة لم تسفر عن وجود أية مزروعات أو بقايا شتل بتلك الأرض وكان الإيصال المؤرخ 3/7/1923 الخاص بتحصيل قيمة العشور لا يحمل ما يدل على تعلقه بأرض معينة بالذات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لتملك أراضي الدولة الخاصة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه
 
الطعن رقم 3229 لسنة 58 بتاريخ 19/11/1992
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 12705 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالا بياناً لها إن المطعون ضده الأول كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وفي عام 1948 صدر قرار باعتقاله وأفرج عنه عام 1950 ثم اعتقل ثانية في 31 مارس 1955 إلى أن أفرج عنه في أواخر سنة 1956 ثم اعتقل أخيراً في 7 سبتمبر سنة 1965 وأودع بسجن القلعة ثم رحل إلى معتقل قنا ومنه إلى أبو زعبل وانتهى به الأمر في سجن طره حيث أفرج عنه في 27 نوفمبر سنة 1970، وقد لاقى في هذه المعتقلات صنوفاً من ألوان التعذيب المادي والنفسي، وإذ ناله وزوجته المطعون ضدها الثانية من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية تتمثل في تعطيل أعماله وكساد تجارته لغلق محله وضياع سمعته واسمه التجاري وما ترتب على ذاك من اضطرار زوجته للإنفاق على نفسها وأولادها لفقد مصدر رزقهم، وما لاقاه هو من آلام مادية ونفسية من جراء اعتقاله وتعذيبه تمثلت في التعدي عليه بالضرب وتوجيه السباب والإهانات التي تؤذي الإنسان في مشاعره وكرامته وما ألم بزوجته في مشاعرها من جراء ذلك من ضرر أدبي مباشر وهو ما يقدران التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهما حكمت بتاريخ 15 من مارس سنة 1986 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4058 لسنة 103 قضائية طالبين زيادة التعويض إلى المبلغ المطالب به. كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 4820 لسنة 103 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وبرفضها.
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8 من يونيو سنة 1988 في موضوع الاستئناف رقم 4058 لسنة 103 قضائية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا متضامنين للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 4820 لسنة 103 قضائية برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بالقضاء بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما من جراء صدور قرارات إدارية باعتقال المطعون ضده الأول تأسيساً على أنها قرارات صدرت بناءً على حالات واقعية كانت قائمة وقت صدورها واستكملت مقومات القرارات الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر التعويض عنها لمجلس الدولة دون غيره إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المشار إليه على سند من أن هذه القرارات ليست بمنأى عن رقابة القضاء لاستجلاء أسبابها واستبعاد العسف منها، وإذ أدخل الحكم المطعون فيه ضمن عناصر الضرر المعوض عنها ما نشأ عن الاعتقال فضلاً عما ترتب على التعذيب وبنى تقديره للتعويض على هذه العناصر مجتمعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وإذ كان المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكان البين من قرار اعتقال المطعون ضده الصادر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1965 – والمودع صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعنين المرفقة بالملف الابتدائي المنضم – أنه صدر من رئيس الجمهورية وأفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذي تضمن النص في مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتي ذكرهم وحجزهم في مكان أمين..." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من أبريل سنة 1978 في القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، وإذ كان الاستثناء من تطبيق الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر غير متحقق في خصوص الدعوى الراهنة بعد أن خلت أوراقها من دليل على سقوطها بالتقادم أو استقرار الحقوق فيها بحكم نهائي عند صدوره وينبني على ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة اعتقال المطعون ضده الأول ويصبح قرار رئيس الجمهورية باعتقاله بمثابة قرار فردي لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية ومتسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية، فيصبح متجرداً من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما نتج عن هذا الإجراء المادي من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأدخل ضمن عناصر الضرر المعوض عنها ما لحق المطعون ضدهما من ضرر بسبب الاعتقال فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذاك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف في قضاءه للمطعون ضدها الثانية بتعويض أدبي عما أصاب زوجها المطعون ضده الأول من جراء اعتقاله وتعذيبه في حين أن الضرر الأدبي شخصي مقصور على المضرور نفسه ولا يتعداه إلى سواه إلا بتحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 222 مدني وهو ما لم يقل به المطعون ضدهما أو يتحقق منه الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وارد على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص، وكان الطاعنون لم يتمسكوا بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن تمسكهم به ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما يتقدم يتعين رفض الطعن
 
 
الطعن رقم 2964 لسنة 61 بتاريخ 28/12/1992
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وطلبا الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 2.123.762 جنيه وبصحة وثبوت الحجز التحفظي المتوقع على السفينة "............." بتاريخ 1989/3/8 وفاء للمبلغ المذكور وقالا بياناً لدعواهما أن الطاعنة مدينة بالمبلغ المطلوب قيمة ضريبة عقارية فرضت على السفينة ........ وقد رفض مجلس المراجعة تظلمها منها وبتاريخ 1989/3/6 استصدرا أمراً من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية بتقدير الدين مؤقتاً بالمبلغ المطلوب وبالحجز التحفظي على السفينة سالفة الذكر ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما الأول والثاني وفي مواجهة المطعون ضده الثالث وطلبت الحكم بإلغاء أمر الحجز آنف الذكر واعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن وأسست تظلمها على بطلان هذا الأمر وانعدام القرار الإداري لفرضه ضريبة عقارية على سفينة وهي منقول وقد أقامت الدعوى رقم 862 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارات الصادرة بشأن فرض هذه الضريبة وبتاريخ 1990/6/24 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 699 لسنة 1989 تجاري كلي برفضها واعتبار الحجز التحفظي المؤرخ 1989/3/8 كأن لم يكن، وفي الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 تجاري كلي بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 6 لسنة 1989 تنفيذ الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن.
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1193 لسنة 46 ق بحري الإسكندرية وبتاريخ 1991/3/19 حكمت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف وقفاً تعليقياً لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وأن المسألة الأولية في الدعوى هي ثبوت الحق في المطالبة استناداً للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بفرض ضريبة على العقارات المبنية، وقد دفعت الطاعنة بأنها سفينة بحرية غير خاضعة لهذا القانون وأن القرار الإداري الصادر بفرض ضريبة عقارية عليها معدوم ولا أثر له ويعد غصباً للسلطة التشريعية وتنحسر عنه الحماية القانونية ويحق للمحاكم العادية أن تتصدى له وتقول كلمتها في شأنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتعرض لمدى انطباق القانون سالف الذكر على الطاعنة كما لم يتعرض لأصل الدين من حيث الثبوت من عدمه وأوقف الدعوى وقفاً تعليقياً مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 1/129 من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. ولما كان النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ........ (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ......." يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن النزاع في الدعوى يتعلق بدين الضريبة المفروضة على السفينة الطاعنة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 وأن الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها ينعقد للقضاء الإداري وأمر بوقف الدعوى لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 862 لسنة 43 ق والمرفوع من الطاعنة بطلب إلغاء القرار الصادر من مأمورية الضرائب العقارية وما تلاه من قرارات تأسيساً على أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في ذلك الطعن الإداري حال أنه - وعلى ما سلف بيانه - هو المختص بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
 
الطعن رقم 1625 لسنة 56 بتاريخ 15/02/1993
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها – شركة .............. للصناعات الهندسية – وطلبوا الحكم بأحقيتهم في إسقاط 13 سنة لكل منهم، وفي الترقية إلى الفئة المالية الرابعة (الدرجة الثانية) اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترقية إلى هذه الفئة وهي 19 سنة والفروق المالية. وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بالشركة المطعون ضدها بوظائف فنية، وعند تطبيقها لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم خصمت مدة سبع سنوات من المدد الكلية اللازمة للترقية بينما قامت بخصم مدة 13 سنة من مدد أقرانهم المتساوين معهم مما ترتب عليه ترقية الأخيرين إلى الفئة المالية الرابعة في تواريخ سابقة على ترقيتهم إليها فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 1985/4/24 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 852 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 1986/3/18 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان الأسباب الأول والثاني والخامس يقولون أنه تم تعيينهم مع المسترشد بهم في مسابقة واحدة وتدرجوا في أجورهم حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1975، وإعمالاً لقاعدة المساواة التي يلتزم رب العمل بتطبيقها على عماله المتساوين وفي نفس الظروف فإنهم يستحقون الترقية إلى الفئة الرابعة أسوة بأقرانهم كما خلص إلى ذلك خبير الدعوى، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقيتهم في الترقية على أن في ذلك مساس بالترقيات التي تمت طبقاً للائحة المصانع الحربية والتي انقضت مواعيد الطعن عليها، وأنه لا يجوز إعمال قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وطرح النتيجة التي انتهى إليها الخبير دون ما يبرر ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان السببين الثالث والرابع يقولون إن مقتضى تطبيق المواد 18، 19، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ترقية الطاعنين عند استبقائهم المدة الكلية التي وردت في الجدول الثالث وهي ثلاثة عشر عاماً وإذ استند الحكم المطعون فيه في رفض دعواهم إلى أنهم عينوا وفقاً للائحة العاملين بالمصانع الحربية رغم عدم ثبوت ذلك سواء بالنسبة لهم أو لأقرانهم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى الطاعنين بأحقيتهم للفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تستند في أساسها إلى المنازعة في القرارات الخاصة بتحديد فئة بداية تعيينهم وفقاً للائحة المصانع الحربية المعمول بها اعتباراً من 1955/7/1، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد نصت على أن ينشأ لمصانع وزارة الحربية مجلس إدارة مكون من ...." وهو ذات النص الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 335 لسنة 1956 المعمول به اعتباراً من 1956/9/13 والمعدل للقانون الأول، مما مؤداه – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المصانع الحربية كانت تتبع في ذلك الوقت وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها في مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام، ولما كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة "فئة" وضع عليها الطاعنون طبقاً للائحة المصانع الحربية تعد قرارات إدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه سواء رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية إعمالاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتخرج بالتالي من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره عند الفصل في المنازعات التي تدخل في ولايتها عملاً بالمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنها مؤسسة على المطالبة ابتداء بتعديل المجموعة التي وضع عليها كل منهم بموجب لائحة المصانع الحربية وقت أن كانت المطعون ضدها جهازاً إدارياً وقبل أن تتحول إلى شركة من شركات القطاع العام، وأن هذا الإجراء تم بقرار مستوف لمقومات القرار الإداري وأنه لا يجوز الاستناد إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 للطعن في هذه القرارات، وأنه لا يجوز الاحتجاج بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأساس الذي قرره الشارع بنص قانوني فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 1166 لسنة 59 بتاريخ 13/05/1993
 الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4136 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية فضلاً عن التعويض الموروث، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان عاملاً للنظافة لدى الطاعن الثاني – محافظ القاهرة – وحال تأدية عمله يوم 6/10/1986 انفجر فيه جسم معدني – دانة مدفع – وأودى بحياته وقد تبين من تحقيقات القضية رقم 157 سنة 1986 جنايات عسكرية شرق القاهرة أن الجسم المعدني مملوك للطاعن الأول – وزير الدفاع – وقد اختلسه أحد ضباط الاحتياط بإهمال تابعيه فضلاً عن أن الطاعن الثاني لم يوفر الاحتياطات الكافية لحمايته من الأخطار التي يتعرض لها أثناء عمله، فيكونا مسئولين عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم والتي يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 30/1/1988 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم أربعة عشر ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهم الحكم لدى محكمة استئناف رقم 2185 سنة 105 ق طالبين زيادة التعويض، كما استأنفه أيضاً الطاعنان لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5882 سنة 105 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/1/1989 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم سبعة عشر ألف جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهم بطلب التعويض مؤسسة على إهمال الجهات الإدارية في إدارة وتشييد المرافق العامة ومن ثم يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 46 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972، أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفعل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وبمورثهم نتيجة انفجار جسم معدني – دانة مدفع – عثر عليه أثناء تأدية أعمال وظيفته وذلك على سند من أن الطاعن الأول حارس للشيء الذي انفجر فيه، كما قصر موظفيه في المحافظة عليه مما نجم عنه قيام أحد الضباط بسرقته وأن الطاعن الثاني لم يوفر وسائل السلامة للعاملين لديه، ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدني، فإن مؤدى ذلك أن تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعوى وينحسر عنها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تحقيقات القضية رقم 157 سنة 1986 جنايات عسكرية شرق القاهرة أن الجسم المعدني الذي تسبب في وقوع الحادث سرقه أحد ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة في عام 1975 – أي قبل وقوع الحادث بأحد عشر عاماً ومن ثم تكون الحراسة قد انتقلت إلى هذا الضابط ويكون مسئولاً عما يحدثه الشيء من ضرر وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن الأول هو الحارس على الشيء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعييبه في الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن الأول – وزير الدفاع – باعتباره مسئولاً عن خطأ تابعيه المتمثل في إهمالهم في حراسة الشيء الأمر الذي أدى إلى سرقته إعمالاً للمادة 174 من القانون المدني وإلى مسئوليته باعتباره حارساً للشيء وذلك إعمالاً للمادة 178 من ذات القانون وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل الحكم المطعون فيه ولم تكن محل نعي من الطاعنين فإن تعييبه في الدعامة الثانية – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن حقيقة دعوى المطعون ضدهم هي طلب تعويضهم عما أصابهم وأصاب مورثهم من ضرر باعتبار أن الإصابة إصابة عمل مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تتقيد بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته فيما يتعلق بإصابات العمل والتي تستلزم وقوع خطأ جسيم واجب الإثبات من الطاعنين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت بالأوراق أنه لا توجد علاقة عمل بين مورث المطعون ضده وبين الطاعن الأول – وزير الدفاع – مما لا يستلزم تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي أو قانون إصابات العمل على مسئوليته لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" يدل على أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن الثاني – محافظ القاهرة – بالتعويض استناداً إلى صدور خطأ ذاتي هو عدم توفير وسائل الأمن والأمان للعاملين لديه بما يرتب مسئوليته الذاتية عن تعويض ما نشأ من ضرر، وكان قانون التأمين الاجتماعي لم يستلزم وقوع خطأ جسيم من صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الحكم قد ألزم الطاعن الثاني بالتعويض على سند من أنه لم يوفر وسائل الأمن والأمان للعاملين لديه دون أن يبين سنده في ذلك خاصة وأن قانوني الحكم المحلي والعاملين المدنيين بالدولة لم توجبا عليه توفير هذه الوسائل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعنين بالدفاع الوارد بسبب النعي، فإنه لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند تقدير التعويض خصم ما حصل عليه المطعون ضدهم من حقوق وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون قد قضى لهم بتعويض عن ضرر واحد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل – أو ورثته – بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بالتعويض بعد إن خلص إلى ثبوت الخطأ في جانبهما فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أن ما تقاضاه المطعون ضدهم من هيئة التأمينات الاجتماعية له أثره في تقدير التعويض، لما هو مقرر من أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما في صحيفة الاستئناف أن الشيء لم يتدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر وأن الضرر وقع بخطأ المجني عليه بما يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدفاع الجوهري كما تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليل وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها لما كان ذلك وكان الطاعنان وإن تمسكا في دفاعهما بأن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر تدخلاً إيجابياً وأن الضرر حدث نتيجة خطأ المجني عليه وحده بعبثه بالشيء دون أن يقدما الدليل على وقوع هذا الخطأ في جانب المجني عليه وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المجني عليه – باعتباره عامل نظافة – كان يؤدي عمله بجمع القمامة عندما انفجر فيه الشيء ولم يثبت في الأوراق أنه تجاوز حدود عمله بأن عبث بالشيء مما أدى إلى انفجاره وأن هذا الخطأ هو وحده سبب الحادث ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعنان يكون دفاعاً عارياً عن دليله ولا يسانده الواقع وإذ أعرض المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع والرد عليه فإنه لا يعيبه بالإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
 
الطعن رقم 1494 لسنة 59 بتاريخ 28/12/1993
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 8558 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه جند بالقوات المسلحة وأصيب أثناء التدريبات ونشأ عن إصابته عجز مستديم، ثم أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية، ولما كانت إصابته تعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويضا طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقد أقام دعواه للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا حدد نسبة العجز – حكمت بتاريخ 30/6/1986 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 9274 سنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع رغم أنه يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في التعويض طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل فيها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية ..... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة – دون غيرها – بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم
 
الطعن رقم 646 لسنة 58 بتاريخ 14/06/1990
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1334 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفاً من الجنيهات وقال بياناً لدعواه أنه كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين. وبتاريخ 17 من نوفمبر 1954 صدر قرار باعتقاله وأودع السجن الحربي ثم معتقل القلعة إلى أن أفرج عنه في 15 ديسمبر سنة 1955 ثم اعتقل ثانية في أغسطس سنة 1965 وأودع بمعتقل أبو زعبل وطره إلى أن أفرج عنه في سنة 1966 وأنه عذب في المعتقلات السابقة تعذيباً شديداً مما ترتب عليه إصابته بأمراض خطيرة بدنية ونفسية، كما اعتدى على حرمة مسكنه وعذبت أسرته وعزلت عن المجتمع الأمر الذي لحقته من جرائه أضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً لا يقل عن 35 ألف جنيه وقد أقام الدعوى ليحكم له بمطلبها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصر المسئولية وبعد أن سمعت شهود المطعون ضده حكمت بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1986 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ اثني عشر ألفاً من الجنيهات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 164 لسنة 104 قضائية طالباً تعديل المبلغ المقضي به وزيادته إلى ما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفاً من الجنيهات، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 849 لسنة 104 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء بصفة أصلية بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1987 في موضوع الاستئناف رقم 164 سنة 104 قضائية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وفي موضوع الاستئناف رقم 849 سنة 104 قضائية برفضه.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده حدد عناصر الضرر التي طلب التعويض عنها باعتبارها نشأت بسبب اعتقاله وتعذيبه، وإذ كانت قرارات الاعتقال إنما هي قرارات صدرت بناءً على حالات واقعية كانت قائمة وقت صدورها واستكملت مقومات القرارات الإدارية ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر طلبات التعويض عنها، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض عن الاعتقال إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وفصل في موضوع الدعوى بشقيها على سند من أن قرار الاعتقال منعدم ودون أن يبين سنده ودليله في حين أنه على فرض صدوره من غير مختص يظل قراراً إدارياً تملك محاكم مجلس الدولة دون غيرها بحث وجه العوار فيه، وإذ أدخل الحكم المطعون فيه ضمن عناصر الضرر المعوض عنها ما نشأ من الاعتقال فضلاً عما ترتب على التعذيب وبنى تقديره للتعويض على هذه العناصر مجتمعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.                                
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تجيزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذا القرار وصفه القانوني على هدف حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وإذ كان من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكان البين من قرار اعتقال المطعون ضده الصادر بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 – والمودع صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعنين المرفقة بالملف الابتدائي المنضم – إنه صدر من رئيس الجمهورية وأفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، والذي تضمن النص في مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتي ذكرهم وحجزهم في مكان أمين..."، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من أبريل سنة 1978 في القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص، وبلا نعي عليه في هذا الخصوص، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، ومن ثم فإن الاستثناء من تطبيق الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق وينبني عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة اعتقال المطعون ضده ويصبح قرار رئيس الجمهورية باعتقاله بمثابة قرار فردي لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية ومتسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية، فيصبح متجرداً من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما نتج عن هذا الإجراء المادي من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأدخل ضمن عناصر الضرر المعوض عنها ما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب الاعتقال، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولم يشبه ثمة قصور ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
 
 
الطعن رقم 968 لسنة 58 بتاريخ 04/07/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 93 لسنة 1983 عمال دمياط الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد ذات الربط المالي: 1260 جنيه – 1860 جنيه – اعتباراً من 1/1/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، دفع البنك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/11/1986 برفض هذا الدفع وللمطعون ضده بطلباته، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 1 لسنة 19 ق وبتاريخ 24/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن العاملين بالبنك يخضعون في منازعاتهم إلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام وبالتالي يختص القضاء العادي دون مجلس الدولة بنظر منازعاتهم حال أن المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء "بنك ......." تقضى بأنه هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يعتبر العاملون بالبنك من الموظفين العموميين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ..... الاجتماعي على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ....... الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة"، والنص في المادة الثانية منه على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.." كما نص في المادة العاشرة على أن "تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة.." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين.
لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها
 
 
 
 
الطعن رقم 2146 لسنة 58 بتاريخ 13/11/1990
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى 103 لسنة 1986 مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت أرضه وما عليها من غراس نتيجة اندفاع مياه البحر إليها بعد تنفيذهم مشروع ميناء العريش. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1987 بعدم اختصاصها ولائيا وأحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 82 لسنة 12 ق الإسماعيلية وبتاريخ 16/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى أقيمت تأسيسا على أحكام المسئولية التقصيرية للمطالبة بتعويض ما لحق أرضه من ضرر نتيجة التنفيذ الخاطئ لمشروع ميناء العريش على الأرض التي خصصت بقرار محافظ شمال سيناء 930/ 1981 والتي كلفت بتنفيذه الشركة المطعون ضدها الأولى بقرار وزير التعمير 63/ 1981 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي باعتبار أن الدعوى بطلب التعويض عن هذين القرارين الإداريين وأنها تعد منازعة إدارية فإنه معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفا للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينهما، إلا أن مؤدى النص في المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46/ 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47/ 1972 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محاكم مجلس الدولة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام – كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعادة الموظفين العمومين التي خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية – أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر البنود المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص وفقا لنص الفقرة الأولى من 15 من قانون السلطة القضائية. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق أرض الطاعن كنتيجة مباشرة للأعمال المادية التي نفذت في المنطقة التي خصصت لمشروع بناء العريش ولم ترفع بطلب التعويض عن تنفيذ القرارين الإداريين الصادرين بمناسبة هذا المشروع حتى ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم

descriptionقانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 ) Emptyرد: قانون رقم47لسنه1972 الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972 بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه 1959 ( من ماده 1 وحتى ماده10 )

more_horiz
الطعن رقم 623 لسنة 51 بتاريخ 07/01/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعن – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – الدعوى رقم 1040 لسنة 1978 عمال جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في أن يتقاضوا الراتب المصرفي المقرر للعاملين به بتاريخ 1977/8/7 اعتباراً من أول يوليو سنة 1977 وفي الجمع بينه وبين بدل التفرغ الذي يتقاضونه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون بالإدارة العامة للشئون القانونية للبنك الطاعن ويتقاضون بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 1977/8/7 أصدر البنك قراراً بمنح جميع العاملين به على اختلاف وظائفهم راتباً مصرفياً بنسبة 30% من مرتباتهم وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1977. وإذا كان هذا الراتب لا يعد بدلاً فيجوز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر لهم إلا أن البنك الطاعن حرمهم منه بموجب القرار الصادر بمنحه للعاملين فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.
دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن البنك الطاعن هيئة عامة، وبتاريخ 1979/3/21 قضت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 1980/5/7 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 759 لسنة 97 ق، وبتاريخ 1981/1/10 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في الجمع بين المرتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 حالاً ومستقبلاً وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين اسم كل منهم وذلك عن المدة من 1977/7/1 وحتى 1979/12/31 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 1980/1/1 وحتى تمام السداد وما يستجد بعد ذلك اعتباراً من 1980/1/1 طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر – والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن البنك الطاعن كان في الأصل مؤسسة عامة وبعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تحول إلى هيئة عامة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين، وأن القرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظره موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة" مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 759 لسنة 57 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
 
الطعن رقم 981 لسنة 55 بتاريخ 09/01/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 5074 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بمنع تعرضهم له في حيازته لعين النزاع وفي الموضوع بإسناد عقد الإيجار المؤرخ 1970/4/18 إليه بذات شروطه. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجرت السيدة/ ....... من الهيئة العامة لتعمير الصحاري كامل أرض وبناء استراحة وادي النطرون وملحقاتها خالية على أن يكون العقد نافذاً ابتداء من 1973/9/1 لمدة عشر سنوات بإيجار سنوي مقداره 540، وبموجب إقرار موثق بمصلحة الشهر العقاري في 1971/1/12 تنازلت له المستأجرة عن عقد الإيجار ووافقت الجهة المؤجرة على هذا التنازل، ولما كانت الإجارة قد انصبت على عين خالية ومن ثم لا ينتهي العقد بانتهاء مدته وإنما يمتد وفق أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، وإذ شرع المطعون ضدهم بصفاتهم – الذين حلوا محل الجهة المؤجرة – في إجراء مزاد لإعادة تأجير عين النزاع فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 1983/6/30 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بمنع تعرض المطعون ضدهم للطاعن في حيازته لعين النزاع، وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1970/4/18 لصالحه بذات الشروط. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5510 لسنة 100 ق القاهرة.
وبتاريخ 1985/3/5 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وأنه عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة بجلسة 1984/3/8 أن عين النزاع تدخل في نطاق الدومين الخاص، أي أنها مال مملوك ملكية خاصة للدولة واستدل على ذلك بأن سلفة كانت قد استأجرت هذه العين من الهيئة العامة لتعمير الصحاري، وهي جهة إدارية ذات اختصاص محدد بنطاق الأعيان المملوكة للدولة ملكية خاصة دون غيرها، وقد صدرت العقد بقيامها بالتأجير تنفيذاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 الذي نصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة، كما استدل على ذلك أيضاً من كتاب الهيئة المؤرخ 1978/10/15 ومن قيامه بتشغيله بموجب ترخيص صادر له من الجهة المختصة وهو ما لا تخضع له إلا المشروعات الخاصة دون تلك المخصصة لمنفعة عامة، وقدم هذا الترخيص، كما أن انتقال تبعية العين المؤجرة من نطاق سلطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى نطاق سلطة المطعون ضده الثالث بصفته قد تقرر بموجب فتوى صادرة من الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 1979/4/18 صادقت فيها على تكييف حق المطعون ضده الثالث بصفته على العين بأنه ملكية خاصة، وقدم صورة رسمية من هذه الفتوى، كما أن العين كانت محلاً لإجراءات التصرف بالبيع له بما ينفي عنها وصف التخصيص للمنفعة العامة بالفعل أو بأي طريق آخر، إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت هذه المذكرة المتضمنة هذا الدفاع الجوهري بدعوى أنها قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم مخالفة بذلك الثابت بمحضر جلسة 1984/3/5 – ومهدرة دفاعه المشار إليه، وأقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة باعتباره عقداً إدارياً على سند من كون الإدارة طرفاً فيه واتصاله بنشاط مرفق عام وتضمنه شروطاً استثنائية وغير مألوفة، كما استدلت على طبيعة المال الوارد عليه التعاقد من طبيعة العقد دون طبيعة المال وهي قرائن فاسدة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها، كما أنه من المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتيسير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على ما أورده بمدوناته على قوله من "أنه بمطالعة هذا العقد تبين أنه صادراً من جهة الإدارة ..." وأنه وإن كان محل العقد أعيان مملوكة ملكية خاصة للشخص العام إلا أن الواضح من موضوع العقد أنه متعلق بخدمة مرفق عام وهو إعداد كازينو واستراحة على مستوى سياحي لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي بين مصر والإسكندرية أي أن هذه الأعيان المملوكة ملكية خاصة للإدارة تعتبر أموالاً عامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً للمادة 1/87 من القانون المدني، هذا التخصيص الذي استهدفت منه الإدارة هذه المنفعة العامة للمسافرين على الطريق العام مغلبة ذلك على تحقيق الربح المالي بدليل أنها حددت إيجاراً شهرياً بخساً قدره خمسة وأربعين جنيهاً مقابلاً للانتفاع بمساحة من الأرض تجاوز عشرين ألف متر مربع بما عليها من استراحة ضخمة تتكون من دورين وبدروم وأخرى مكونة من دورين وأربعة بلوكات منفصلة كمساكن للعامين مزودة بدورات المياه وغرف ماكينات الكهرباء وطلبمتي المياه والجراجات والأشجار، وقد انطوى العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص تخول جهة الإدارة سلطة واسعة في الإشراف وفي التدخل في التنفيذ وفي إنهاء العقد فقد ألزم البند الرابع المستأجر باستغلال العين كازينو سياحي من الدرجة الأولى مع التزامه بإدخال التحسينات التي تطلبها وزارة السياحة على نفقته الخاصة، ونص البند السابع على أن إخلاء المستأجر عند امتناعه يكون بالطريق الإداري، كما جاء بالبند الثامن أن المستأجر يتعهد بأن يقوم على نفقته ومسئوليته بصيانة ونظافة الأرض والمباني والملحقات وفقاً لتعليمات جهة الإدارة المؤجرة ووزارة السياحة والجهات الحكومية المتخصصة، كما يلتزم بما ترى جهة الإدارة عمله من ترميمات وإصلاحات وبما تأمر به وزارة السياحة في المواعيد التي تحددها جهة الإدارة – المؤجرة أو وزارة السياحة والإجاز لجهة الإدارة إجراء ذلك على نفقته وحسابه، ونص البند العاشر على أنه لا يجوز للمستأجر التمسك بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ كعذر لطلب إنقاص الأجرة أو المطالبة بتعويض، واعتبر من أسباب فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار وفقاً للبند الحادي عشر منه مجرد تغيير الاسم التجاري للعين المؤجرة (الرست .......) والتنازل عنه للغير وكذا مخالفة تعليمات وزارة السياحة التي تصدر بشأن احتفاظ الاستراحة بمستواها ككازينو سياحي من الدرجة الأولى، كما نص البند الثاني عشر على أن إبعاد المستأجر عن البلاد لظروف الأمن أو الحرب ينهي العقد دون تعويض، وكلها شروط ليست مألوفة في عقود الإيجار المدنية الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أنها إزاء عقد إداري صادر من شخص عام موضوعه مال عام بتخصيصه للمنفعة العامة بالفعل استخدمت فيه جهة الإدارة وسائل القانون العام من تحديد لاسم المنشأة ومستواها من الناحية السياحية ومن تدخل في تنفيذ العقد وتعديله على نفقة المستأجر ومن إتباع السبيل الإداري في الإخلاء الأمر الذي يجعل هذه العلاقة حكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن مما يخرج المنازعة بشأنها عن اختصاص هذه المحكمة إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري إعمالاً للمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972. وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من النشاط المرخص للطاعن باستغلال عين النزاع فيه قد استهدف تسيير وتنظيم مرفق عام لخدمة المسافرين على الطريق الصحراوي وما استلزم ذلك من ظهور جهة الإدارة في التعاقد بحسبانها سلطة عامة أخلت شروطاً استثنائية تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص وهو ما يتضمن رداً كافياً على ما تمسك به الطاعن من دفاع بمذكرته المقدمة لجلسة 1984/3/8 فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن استبعاد هذه المذكرة – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، ولا على الحكم إن لم يعرض بالرد على المستندات المشار إليها بوجه النعي ذلك أن، محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم والرد عليها وعلى مستنداتهم استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني على هذا الدفاع وتلك المستندات، ومن ثم يكون هذا الشق من النعي على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو إقرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها، وأن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الأموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي، وأن تأجيرها لسلف الطاعن في ذات الغرض الذي خصصت من أجله لا يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فإنه لا يكون خالف القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
 
الطعن رقم 1626 لسنة 51 بتاريخ 24/02/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم دعوى صار قيدها برقم 2068 سنة 1975 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إلى هذه المحكمة طلبوا فيها الحكم بإلغاء قراري مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادرين بتاريخ 24/4/1968، 28/5/1968 وما ترتب عليهما من آثار، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 26/10/1967 أصدرت لجنة تقدير الإيجارات المختصة قراراً بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لهم والمبين بالصحيفة فتظلموا من هذا القرار أمام مجلس المراجعة كما تظلم منه بعض المستأجرين فأصدر هذا المجلس القرارين سالفي الذكر بتخفيض القيمة الإيجارية لوحدات العقار ومن ثم طعنوا على هذين القرارين أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا أنها قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها بقراري مجلس المشار إليها استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام استئناف القاهرة رقم 472 لسنة 97 قضائية بتاريخ 20/4/1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الدفع ونقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهما الأول والثاني أنهما اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء كما يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا في دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثاني اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قام على أن المحاكم العادية أصبحت دون غيرها صاحبة الولاية بنظر النزاع المطروح عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم يكون لهذه المحاكم أن تفصل فيه على مقتضى أحكام هذا القانون وقواعد قانون المرافعات التي تخولها بحث ما يعرض عليها بشأن القرارين محل التداعي من الناحيتين القانونية والموضوعية وصولاً لتحديد القيمة الإيجارية المتنازع عليها بما يتفق وأحكام القانون دون في هذا الشأن بما ورد في قانون مجلس الدولة بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين سالفي الذكر على سند من أن مرجع الطعن فيهما ليس عيباً يتعلق بالاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله مما كانت تختص بنظره محكمة القضاء الإداري المحالة منها الدعوى وتحجب بذلك عن بحث أوجه دفاعهم فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لئن كان مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/8/1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة التي تجعل نطاق اختصاصات تلك المحكمة عند نظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في 13/6/1974 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين في القرارين محل التداعي الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة في 24/4/1968، 28/5/1968 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية وهي تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذي رسمه قانون مجلس الدولة في المادة 10/8 لمحكمة القضاء الإداري على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب في هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعي من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضي به أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذين القرارين لم يكن يجوز الطعن فيهما إعمالاً لقانون مجلس الدولة إلا لعيب في الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وأنه يتعين على المحكمة أن تلتزم بما كانت تلتزم به محكمة القضاء الإداري ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين محل التداعي لقيام الطعن فيهما على ما لا يمس عيباً من العيوب آنفة الذكر وتحجب بذلك عن نظر دفاع الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن
 
الطعن رقم 1626 لسنة 55 بتاريخ 28/03/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1754 لسنة 55 ق بصفته وليا شرعيا على أولاده أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5702 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الفيلا المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لدعواه، أنه قام بتأجير العين محل النزاع إلى ....... بموجب عقد مؤرخ 10/12/1939 وتوفى المستأجر الأصلي، وتركت زوجته المطعون ضدها الأولى – وهي أمريكية الجنسية – العين المؤجرة وسافرت إلى الخارج، وتبين له أن المطعون ضدها الثانية حفيدة المستأجر وزوجها المطعون ضده الثالث قاما بالاستيلاء عليها دون سند قانوني، فأقام الدعوى وقد تم إدخال المطعون ضدها الأولى خصما في الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفضها. استأنف الطاعن المذكور هذا الحكم بالاستئناف رقم 3972 لسنة 18 ق القاهرة وأضاف سببا جديدا للإخلاء هو انتهاء عقد الإيجار استنادا لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، قضت بتاريخ 17/4/1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته وكيلا عن أولاده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1754 لسنة 55 ق، كما طعن هؤلاء على الحكم ذاته بالطعن رقم 1626 لسنة 55 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانتهاء عقد إيجار المطعون ضدها الأولى لعين النزاع طبقا لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أنها أمريكية الجنسية وانتهت إقامتها بالبلاد ولم يثبت اكتسابها الجنسية المصرية أصلا، وعلى فرض اكتسابها تبعا لجنسية زوجها المصري فقد تخلت عنها بعد وفاته وعادت إلى جنسيتها الأمريكية وقدموا تأييدا لذلك شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أن المطعون ضدها الأولى تحمل جواز سفر أمريكيا وتحضر إلى مصر كسائحة أجنبية لفترة إقامة محددة وتخطر الشرطة عن إقامتها وعن حضورها وغيابها وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب وأنها تقدمت بطلب للجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة بالجنسية المصرية وفقا لأحكام المادة 21 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ولم تحصل عليها. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون ضدها الأولى مصرية الجنسية على مستندات لا تصلح دليلا على ثبوت هذه الجنسية لها وكانت المنازعات المتعلقة بالجنسية من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقا للقانون رقم 55 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 بما كان يتعين معه على المحكمة وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن تأمر بوقف الدعوى وتكلف الخصوم باستصدار حكم في مسألة الجنسية من محاكم مجلس الدولة المختصة. أما وأنها فصلت في هذه المسألة رغم النزاع الجدي الذي أثاروه بشأنها وعولت في ذلك على مستندات لا تصلح دليلا عليها فإن ذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة المختصة والنص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "سابعا دعاوى الجنسية" يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية، أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأُثير نزاع في الجنسية، وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعادا يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية، وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية، وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التي كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصري وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعا لذلك الاستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإنهاء عقد الإيجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك وقدموا تأييدا لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين 17/11/1980، 19/12/1982 المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد في 1/5/1978 بجواز سفر أمريكي رقم 467407 وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز في 14/6/1978 وأنها وصلت البلاد في 1/8/1981 بإقامة حتى 1/11/1981 بجواز سفر أمريكي رقم 1530858B  وأنها تقدمت بطلب للحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة في 17/3/1983 ومحضر الشرطة رقم 1624 لسنة 1980 إداري المعادي الذي قررت فيه ابنة المطعون ضدها أن والدتها انقطعت عن الإقامة بعين النزاع في أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها في الفترات القليلة التي عادت إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص في المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطي لوزير الداخلية الحق في إعطاء ذوي الشأن شهادة بالجنسية المصرية، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتُعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه، مما يدل على أن وجه المسألة في الجنسية ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن في ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على ذلك عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وأن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصري كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 
الطعن رقم 1982 لسنة 53 بتاريخ 22/04/1991
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 305 لسنة 1980 عمال كلي طنطا على الطاعن محافظ الغربية بصفته وطلب أخيراً للحكم بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/7/1977، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال في بيانها أنه التحق بالعمل بوحدة الصيانة والتدريب في 10/6/1964 بمهنة عامل فني جمع حروف بالدرجة التاسعة، وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، لأن الجدول الثالث المرافق لهذا القانون ينطبق عليه وله مدة خبرة سابقة تزيد على عشر سنوات فإنه يستحق الفئة الخامسة، إلا أن الطاعن لم يمنحه إياها بينما منحها لزميل له تم تعيينه بعده بأربع سنوات ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 26/1/1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه، فقدم تقريراً تكميليا منها. وبتاريخ 21/6/1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/7/1977، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 240 جنيه قيمة الفروق المستحقة له بعد خصم كافة الاستقطاعات القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 سنة 32 ق طنطا، وبتاريخ 13/6/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أو في بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع أن المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة والتي تتبعها وحدة الصيانة والتدريب التي يعمل بها المطعون ضده قد ألغيت تبعية العاملين بها إلى محافظة الغربية وأصبحوا بذلك موظفين عموميين خاضعين لقوانين ونظم العاملين المدنيين بالدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم مجلس الدولة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة، والتي تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد اتسقت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم (1) لسنة 1962 في شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تنقل تبعية الوحدات الإنتاجية التدريبية من قطاع الصناعات الريفية والحرفية من المؤسسة العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة إلى المجالس المحلية بالمحافظات .." كما نصت المادة الثالثة منه على أن "يستمر العاملون بالوحدات والجمعيات المشار إليها خاضعين للقواعد والأحكام المطبقة في شأنهم عند صدور هذا القرار" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر اعتبارا من 10/6/1964، وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهوري المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين، فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/7/1977 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه، قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 110 سنة 32 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد