قانون رقم47لسنه1972
الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972
بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه1959
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
يُستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً.
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس، تُحال إليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويُخطر ذوو الشأن جميعاً بالإحاطة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.
تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب، والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب)*.
ــــــــــــــــــــــــ
*ألغى القانون رقم 17 لسنة 1976 التفرقة بين النواب إلى فئتين واستبدلهما بـ(نائب).
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار إليه*.
ــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة رقم (73) وسقوط المادة 6 إصدار من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بشأن مجلس الدولة في الطعن رقم 23 لسنة 16ق. دستورية - جلسة 18/ 3/ 1995.
استثناءً من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ماده1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
كان مجلس الدولة المصري حتى صدور المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1946 وكذا ذات المادة من القانون رقم 9 لسنة 1949 على أن مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل .
ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1952 الذي عدل القانون السابق ونص على أن " لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظيفه " ، وإزاء ما أثاره هذا القانون من نقد وجدل كبير ، ألغى هذا التعديل بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 الذي ألحق المجلس برئاسية مجلس الوزراء ، وهو ذات الوضع الذي اعتنقه القانون رقم 65 لسنة 1955 الذي قرر أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
على أنه تطبيقا للنظام الرئاسي الذي قرره دستور 1956 ومن بعده الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 في ميدان السلطة التنفيذية وما يستتبع ذلك من عدم وجود نظام مجلس الوزراء بمعناه القانوني المفهوم ، ألحق مجلس الدولة برئاسية الجمهورية ، وهو ما قرره القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة في المادة الأولى .
وبصدور الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا في 27 سبتمبر عام 1962 ، نقلت سلطات رئيس الدولة الى مجلس الرئاسة واصبح المجلس التنفيذي في الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة ، ولقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان الدستوري على الحاق جميع هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة برئيس المجلس التنفيذي في مباشرة لذلك صدر القانون رقم 140 لسنة 1962 الذي عدل المادة الأولى من قانون مجلس الدولة والذي لحق هذا المجلس بالمجلس التنفيذي .
وبصدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 ، حل مجلس الوزراء محل المجلس التنفيذي واصبح مجلس الدولة تابعا لرئيس الوزراء ، ذلك طبقا للمادة 136 من الدستور النؤقت التي قضت بأن "تتبع رئيس الوزراء مباشرة هيئات الرقابة والتفتيذ في الدولة" .
ثم صدر القرار بقانون رقم 27 لسنة 1968 الذي أعاد مرة أخرى الوضع الأول الخاص بتبعية مجلس الدولة ، وأصبح المجلس هيئة مستقلة ملحقة بوزير العدل ، وذلك كما كان الحال عند إنشاء مجلس الدولة ، وهو ذات الوضع الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 . (الدكتور محسن خليل ، مرجع سابق ، ص176)
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
وينظم شئون مجلس الدولة عدة مهام رئيسية ، فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الأفراد والجهات الإدارية ، وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية ، وهو صائغ كافة التشريعات التي تعدها الحكومة ، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لخا من مشاكل قانونية .
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959 ، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره ، وكانت هذه الفترة- على وجه الخصوص- غنية بالتغيرات والتحولات التي أصبحت تقتضي استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس ، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبي الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية ، وجمع شتات التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962 ، 97 لسنة 1963 ، 144 لسنة 1964 ، 27 لسنة 1968 ، 13و86 لسنة 1969 ، وغيرها من التعديلات التي تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز في وجوب إعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التي تعبر- بحسب قانون إنشائها- الهيئة القضائية العليا في الجمهورية ، ومن ناحية أخرى ، فقد صدر الدستور لجمهورية مصر العربية في 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص في المادة 68 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وكذلك فقد استحدث دستور1971- لأول مرة- النص على مجلس الدولة في الباب الخاص بالسلطة القضائية ، فتضمنت المادة 172 الإشارة الى أن "مجلس الدولة هيئات قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" .
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة 172 من الدستور ، بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس في مجال التأديب ، ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضي القانون العام في المنازعات الإداري ويد ما في النظام الحالي لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة السابقة" . (المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1947- نشر بالجريدة الرسمية- العدد 40 بتاريخ 5/10/1972)
الملاحظ أن القانون رقم 112 لسنة 1946 قد وضع على عجل حتى جاءت به بعض الأخطاء ، ومن ثم فقد ألغى هذا القانون وحل محله القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا القانون بدوره ، واستبدل به القانون رقم 165 لسنة 1955 وعلى أساس هذا القانون الأخير ، صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 .
هذا ولقد استجاب المشرع الدستوري المصري- دستور سنة 1971- للرغبة الشعبية العارمة آنذاك ، التي تطلبت النص على القضاء الإداري في صلب دستور 1971 ، وكذلك دستور 2013 حتى تقطع الطريق على المحاولات المشبوهة- والتي أرادت لسبب أو لآخر- إلغاء القضاء الإداري أو الانتقاص من اختصاصه ، ولهذا جاء نص المادة 172 من دستور 1971 حاسما في هذا المعنى حيث يقول "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، وبهذا النص الدستوري ، أصبح للقضاء الإداري كيانه المستقل ، وحصانته ضد الأهواء والتقلبات العشوائية ، ولك يكتفي النص الدستوري بإعلان مبدأ وجود القضاء الإداري المستقل ، بل تضمن النص على جوهر اختصاصاته ولم ينقص المشرع- لسبب أو لآخر- من تلك الاختصاصات وأكد هذه الاختصاصات دستور مصر 2013 .
وفي ظل هذا المبدأ الدستوري ، صدر قانون مجلس الدولة الجديد ، رقم 47 لسنة 1972 (المعدل) والذي أكمل صرح القضاء الإداري في مصر إذ جعله- كما قرر الدستور- صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية. (الدكتور سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ص108)
ونخلص من كل ما سبق أن مصر لم تعرف نظام القضاء المزدوج أو القضاء الإداري المستقل إلا منذ صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن إنشاء مجلس الدولة ، وقد كان القضاء المصري قبل هذا التاريخ موحدا تقوم فيه المحاكم العادية بالفصل في كافة أنواع المنازعات سواء قامت فيما بين الأفراد أم ثارت في علاقتهم بالإدارة .
وهكذا نشأ مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وبدأت مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، وتعاقبت التشريعات التي تحكم المجلس ، فألغى القانون الأول وأعقبه القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 الذي استبدل به القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر في أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا ، وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فأعاد تنظيم مجلس الدولة وحل محل القانون السابق .
ولم يشأ المشرع المصري أن يخص مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي إلا في القانون الأخير رقم 47 لسنة 1972 . فقد اتفقت كافة القوانين السابقة منذ نشأة المجلس على تحديد اختصاصه على سبيل الحصر وجعل المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في المسائل الإدارية ولعل ذلك كله له ما يبرره عند بداية نشأة مجلس الدولة وحداثة عهده . أما تأخير منحه الاختصاص العام في المسائل الإدارية لأكثر من ربع قرن فلم يكن له في الحقيقة سند من الناحية المنطقية .
ويصدر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإداري لايختص بنزر سائر المنازعات الإدارية . فلم يعد اختصاص مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر وإنما أصبح هو القاضي العام للمنازعات الإدارية ، يختص بنزر كل منازعة تتصف بالصفة الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بصدد حالات معينة ، وكان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 قد نص في المادة 172 منه على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ، وقد نص على ذلك أيضاً دستور مصر 2013 . (الدكتور ماجد راغب الحلو ، الإداري ، ص99)
جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 بأن " كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقا لأمنية طالما تطلع إليها الناس- أفراداً وموظفين- لكى يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدوده ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هى العليا في علاقاتهم بها .
ونظام هذا شأنه حرى أن يوالى بالرعاية وأن يوجه إليه من العناية ما يكفل تحقيق كل ما عقد عليه من الآمال ، لهذا لم تن الوزارة ولا القائمون على تطبيق القانون الذي وضع له عن تحري مدى استجابته للغرض الذي أنشئ من أجله وتحسس مواضع القصور فيه .
والمشروع المرافق هو ثمرة هذا المجهود المزدوج ، وهو لا يغاير القانون القائم إلا في بعض أحكام أملتها الرغبة الصادقة في توطيد هذا النظام وإعانته على أن يؤدي رسالته على أحسن وجه ، وكل ما أتى به المشروع الجديد من أحكام ينحصر في إضافته بعض الاختصاصات الى محكمة القضاء الإداري وتيسير إجراءات التقاضي أمامها ، وفي تعديل بنية المجلس في استحداث بعض وظائف في سلكه الفني وتنظيم هيئاته وتوزيع العمل بينهما" (الوقائع المصرية ، العدد 17 في 3/2/1949)
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأن " كان مجلس الدولة في عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام ، لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ، وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء ، وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة ترى مؤكدة هذا النص في صلبها ، ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص في مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية ، وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وإنما بوصفه رئيس الدولة الذي يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
إلا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التي يلحق بها المجلس غير الجهة التي كان تابعا لها أمدا طويلا ، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل ، انتقاصا لضمانة اساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الإدارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون وسلطانه .
وإذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى ... فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الفرد والإدارة ، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموثلها الحصين ، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين وهو صانع التشريعات على اختلافها ، ومفتى الإدارة الأمين .
وإذا كان مجلس الدولة يقضي في خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى ، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة ... إذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضها لإشرافها .
أن ذلك إذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضي الإداري ، إذ كيف يستقر في وجدات المتقاضي أن هذا القاضي يطمأن إليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الإشراف عليه . أن هذا حاسم في الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو غشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته .
كذلك فإن الحكم في مصادر الحقوق العامة والحريات والأموال إذا مستها قرارات إدارية لا يكون إلا لمجلس الدولة فهو إذن حقيقي بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه .
وليس بخلاف الفرق بين القضائين الإداري والعادي فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان إذ القضاء الأول يفصل في علاقات الدولة بالأفراد ، والثاني يحكم في الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص .
وإذا وضح أن القضاء الإداري بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الإداري للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع في رحاب نظمها القضائية قضاء الإلغاء الذي قبل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الإدارة فحسب بل هو أدارة شعبية لهذه الرقابة ، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصيلة التي يحققها قضاء الإلغاء ، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية ، لأنه لابد من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة في ولاية مجلس الدولة بما يملمه عليها من قضاء الإلغاء ، يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا في وصاية السلطة التنفيذية بل وصاية أحد أعضائها .
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التي حققها الشعب في الدستور الدائن لجمهورية مصر العربية ما نص عليه في المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذي نص عليه الدستور ينطوي على مخالفة دستورية ، لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون .
ولهذا ردد المشروع في المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة .
الطعن رقم 583 لسنة 22 بتاريخ 31/01/1981
قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع - إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى " تاسعاً " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر
ماده 2 معدله بالقانون رقم 17لسنه 1976
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يتكون مجلس الدولة من:
(أ) القسم القضائي.
(ب) قسم الفتوى.
(ج) قسم التشريع.
ويُشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويُلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
الشرح
مجلس الدولة في ظل القانون السابق الصادر عام 1959 كان يضم قسمين الأول القسم القضائي والثاني القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وفي ظل القانون الحالي فيضم ثلاث أقسام الأول القسم القضائي ، والثاني قسم الفتوى ، والثالث قسم التشريع .
جاء دستور مصر الجديد 2013 وأكد على اختصاصات مجلس الدولة ولم ينتقص منها شيء وأكد على ما جاء به من اختصاصات مجلس الدولة في دستور 1971 ، وعلى ذلك فإن كافة المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية التطبيق .
والفقرة الأولى من هذه المادة تنظم إحالة القضائيا سواء بين مجلس الدولة وبين الجهات القضائية الأخرى ، وأن قانون مجلس الدولة قد نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- باعتبار أن هذه المنازعات ذات طبيعة إدارية بحتة ، ولكن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات لا ينفذ إلا بعد تنظيم هذا الاختصاص وتنظيم إجراءاته في القانون الذي سيصدر بتنظيم الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة ، متمضنا تنظيم نظر هذه المنازعات ، ويلاحظ أن هذا القانون لم يصدر بعد ، ومن ثم فإن هذه المنازعات تزل في اختصاص الجهات المختصة بنظرها حاليا" . (حسين درويش عبد العال ، شرح قانون مجلس الدولة الموحد ، ص7 وما بعدها)
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 11 لسنة 35 بتاريخ 21/03/1992
المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
يجوز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى غير الحالات التى نص عليها القانون - يجب أن يقف الطعن على الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعادلة يفقد فيها الحكم وظيفيته - تطبيق
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامى رافع الدعوى هو المعتبر فى حالة إخطار المدعى - الواضح من النص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعتبر مكتب المحامى النائب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة - نتيجة ذلك: قانون المرافعات إذ نص فى المادة 214 على جواز إعلان الطعن غلى المطعون ضده فى محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنة الاصلى فإن تطبيق هذا النص فى المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها - أساس ذلك: المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان من غيرها من المنازعات الأخرى - تطبيق
الطعن رقم 3546 لسنة 29 بتاريخ 07/07/1986
المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند " 5 " من المادة 73 من القانون المشار إليه - تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر - أثر ذلك - خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة " 85 "من القانون 47 لسنة 1972
الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد
الطعن رقم 3017 لسنة 29 بتاريخ 05/01/1986
المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب - النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة - أثر ذلك : - خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع - نص المادة " 2 " من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا
الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة - لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين
الطعن رقم 37 لسنة 19 بتاريخ 16/02/1974
أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور
أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الأعلان أو النشر، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا .
و يثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة و للقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية، و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .
و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت المذكرة التى تقدم بها الطاعن فى 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، و أن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه و لم تخلص إلى طلب معين، الا أن الدلالة المستفادة من سياقها- فى الظروف التى صاحبت التقدم بها- تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط فى عمله و ابراز مقومات كفايته، الا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، و مواجهة الجهات صاحبة الشأن و خاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، و أن ماضيه الوظيفى يشفع له فى شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا و هذا الاستخلاص كان و لا شك هو السبب الذى دفع وزير العدل إلى أحالة هذه المذكورة إلى الأمانه العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذا كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد سكت عن ابداء السبب الذى دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه و لم يشأ أن يفصح عنه، و كان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه فى القرار المطعون فيه- على ما سلف بيانه- بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فأن هذه المذكرة تنتهى بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، و ذلك على القدر المتيقن، أخذا فى الأعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التى لا يسوغ معها التسليم بما أدعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرارا الصادر بتعيين ثلاثة منهم الا بعد تسعة أشهر أثر أطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر فى 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الادارية و لرئاسة ادارة التفتيش الفنى، و ذلك فى الوقت الذى كان و لا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين فى منصب نائب رئيس المجلس و يتابعه بأعتباره أقدم المستشارين بالمجلس و سبق تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب فى سنة 1969
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أغسطس 12, 2022 11:19 am عدل 1 مرات
الوقائع المصريه العدد40بتاريخ5/10/1972
بشان مجلس الدوله و بالغاء القانون السابق رقم55لسنه1959
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
يُستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً.
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس، تُحال إليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويُخطر ذوو الشأن جميعاً بالإحاطة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.
تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب، والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب)*.
ــــــــــــــــــــــــ
*ألغى القانون رقم 17 لسنة 1976 التفرقة بين النواب إلى فئتين واستبدلهما بـ(نائب).
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار إليه*.
ــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة رقم (73) وسقوط المادة 6 إصدار من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بشأن مجلس الدولة في الطعن رقم 23 لسنة 16ق. دستورية - جلسة 18/ 3/ 1995.
استثناءً من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ماده1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
كان مجلس الدولة المصري حتى صدور المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1946 وكذا ذات المادة من القانون رقم 9 لسنة 1949 على أن مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل .
ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1952 الذي عدل القانون السابق ونص على أن " لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظيفه " ، وإزاء ما أثاره هذا القانون من نقد وجدل كبير ، ألغى هذا التعديل بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 الذي ألحق المجلس برئاسية مجلس الوزراء ، وهو ذات الوضع الذي اعتنقه القانون رقم 65 لسنة 1955 الذي قرر أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
على أنه تطبيقا للنظام الرئاسي الذي قرره دستور 1956 ومن بعده الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 في ميدان السلطة التنفيذية وما يستتبع ذلك من عدم وجود نظام مجلس الوزراء بمعناه القانوني المفهوم ، ألحق مجلس الدولة برئاسية الجمهورية ، وهو ما قرره القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة في المادة الأولى .
وبصدور الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا في 27 سبتمبر عام 1962 ، نقلت سلطات رئيس الدولة الى مجلس الرئاسة واصبح المجلس التنفيذي في الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة ، ولقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان الدستوري على الحاق جميع هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة برئيس المجلس التنفيذي في مباشرة لذلك صدر القانون رقم 140 لسنة 1962 الذي عدل المادة الأولى من قانون مجلس الدولة والذي لحق هذا المجلس بالمجلس التنفيذي .
وبصدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 ، حل مجلس الوزراء محل المجلس التنفيذي واصبح مجلس الدولة تابعا لرئيس الوزراء ، ذلك طبقا للمادة 136 من الدستور النؤقت التي قضت بأن "تتبع رئيس الوزراء مباشرة هيئات الرقابة والتفتيذ في الدولة" .
ثم صدر القرار بقانون رقم 27 لسنة 1968 الذي أعاد مرة أخرى الوضع الأول الخاص بتبعية مجلس الدولة ، وأصبح المجلس هيئة مستقلة ملحقة بوزير العدل ، وذلك كما كان الحال عند إنشاء مجلس الدولة ، وهو ذات الوضع الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 . (الدكتور محسن خليل ، مرجع سابق ، ص176)
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
وينظم شئون مجلس الدولة عدة مهام رئيسية ، فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الأفراد والجهات الإدارية ، وهو حامي الحقوق العامة والحريات الفردية ، وهو صائغ كافة التشريعات التي تعدها الحكومة ، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لخا من مشاكل قانونية .
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959 ، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره ، وكانت هذه الفترة- على وجه الخصوص- غنية بالتغيرات والتحولات التي أصبحت تقتضي استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس ، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبي الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية ، وجمع شتات التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962 ، 97 لسنة 1963 ، 144 لسنة 1964 ، 27 لسنة 1968 ، 13و86 لسنة 1969 ، وغيرها من التعديلات التي تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز في وجوب إعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التي تعبر- بحسب قانون إنشائها- الهيئة القضائية العليا في الجمهورية ، ومن ناحية أخرى ، فقد صدر الدستور لجمهورية مصر العربية في 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص في المادة 68 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وكذلك فقد استحدث دستور1971- لأول مرة- النص على مجلس الدولة في الباب الخاص بالسلطة القضائية ، فتضمنت المادة 172 الإشارة الى أن "مجلس الدولة هيئات قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" .
وقد جاء دستور مصر الجديد 2013 ولم ينتقص من اختصاصات مجلس الدولة وظلت هذه الاختصاصات كما هى للدور البارز الذي يقوم به مجلس الدولة .
ومن ثم فإن الكثير من المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية بعد دستور 2013 .
واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة 172 من الدستور ، بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس في مجال التأديب ، ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضي القانون العام في المنازعات الإداري ويد ما في النظام الحالي لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة السابقة" . (المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1947- نشر بالجريدة الرسمية- العدد 40 بتاريخ 5/10/1972)
الملاحظ أن القانون رقم 112 لسنة 1946 قد وضع على عجل حتى جاءت به بعض الأخطاء ، ومن ثم فقد ألغى هذا القانون وحل محله القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا القانون بدوره ، واستبدل به القانون رقم 165 لسنة 1955 وعلى أساس هذا القانون الأخير ، صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 .
هذا ولقد استجاب المشرع الدستوري المصري- دستور سنة 1971- للرغبة الشعبية العارمة آنذاك ، التي تطلبت النص على القضاء الإداري في صلب دستور 1971 ، وكذلك دستور 2013 حتى تقطع الطريق على المحاولات المشبوهة- والتي أرادت لسبب أو لآخر- إلغاء القضاء الإداري أو الانتقاص من اختصاصه ، ولهذا جاء نص المادة 172 من دستور 1971 حاسما في هذا المعنى حيث يقول "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، وبهذا النص الدستوري ، أصبح للقضاء الإداري كيانه المستقل ، وحصانته ضد الأهواء والتقلبات العشوائية ، ولك يكتفي النص الدستوري بإعلان مبدأ وجود القضاء الإداري المستقل ، بل تضمن النص على جوهر اختصاصاته ولم ينقص المشرع- لسبب أو لآخر- من تلك الاختصاصات وأكد هذه الاختصاصات دستور مصر 2013 .
وفي ظل هذا المبدأ الدستوري ، صدر قانون مجلس الدولة الجديد ، رقم 47 لسنة 1972 (المعدل) والذي أكمل صرح القضاء الإداري في مصر إذ جعله- كما قرر الدستور- صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية. (الدكتور سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ص108)
ونخلص من كل ما سبق أن مصر لم تعرف نظام القضاء المزدوج أو القضاء الإداري المستقل إلا منذ صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن إنشاء مجلس الدولة ، وقد كان القضاء المصري قبل هذا التاريخ موحدا تقوم فيه المحاكم العادية بالفصل في كافة أنواع المنازعات سواء قامت فيما بين الأفراد أم ثارت في علاقتهم بالإدارة .
وهكذا نشأ مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وبدأت مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، وتعاقبت التشريعات التي تحكم المجلس ، فألغى القانون الأول وأعقبه القانون رقم 9 لسنة 1949 ، ثم ألغى هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 الذي استبدل به القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر في أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا ، وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فأعاد تنظيم مجلس الدولة وحل محل القانون السابق .
ولم يشأ المشرع المصري أن يخص مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي إلا في القانون الأخير رقم 47 لسنة 1972 . فقد اتفقت كافة القوانين السابقة منذ نشأة المجلس على تحديد اختصاصه على سبيل الحصر وجعل المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في المسائل الإدارية ولعل ذلك كله له ما يبرره عند بداية نشأة مجلس الدولة وحداثة عهده . أما تأخير منحه الاختصاص العام في المسائل الإدارية لأكثر من ربع قرن فلم يكن له في الحقيقة سند من الناحية المنطقية .
ويصدر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإداري لايختص بنزر سائر المنازعات الإدارية . فلم يعد اختصاص مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر وإنما أصبح هو القاضي العام للمنازعات الإدارية ، يختص بنزر كل منازعة تتصف بالصفة الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بصدد حالات معينة ، وكان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 قد نص في المادة 172 منه على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ، وقد نص على ذلك أيضاً دستور مصر 2013 . (الدكتور ماجد راغب الحلو ، الإداري ، ص99)
جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 بأن " كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقا لأمنية طالما تطلع إليها الناس- أفراداً وموظفين- لكى يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدوده ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هى العليا في علاقاتهم بها .
ونظام هذا شأنه حرى أن يوالى بالرعاية وأن يوجه إليه من العناية ما يكفل تحقيق كل ما عقد عليه من الآمال ، لهذا لم تن الوزارة ولا القائمون على تطبيق القانون الذي وضع له عن تحري مدى استجابته للغرض الذي أنشئ من أجله وتحسس مواضع القصور فيه .
والمشروع المرافق هو ثمرة هذا المجهود المزدوج ، وهو لا يغاير القانون القائم إلا في بعض أحكام أملتها الرغبة الصادقة في توطيد هذا النظام وإعانته على أن يؤدي رسالته على أحسن وجه ، وكل ما أتى به المشروع الجديد من أحكام ينحصر في إضافته بعض الاختصاصات الى محكمة القضاء الإداري وتيسير إجراءات التقاضي أمامها ، وفي تعديل بنية المجلس في استحداث بعض وظائف في سلكه الفني وتنظيم هيئاته وتوزيع العمل بينهما" (الوقائع المصرية ، العدد 17 في 3/2/1949)
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 بأن " كان مجلس الدولة في عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل ، وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام ، لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 ، وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء ، وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة ترى مؤكدة هذا النص في صلبها ، ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص في مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية ، وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وإنما بوصفه رئيس الدولة الذي يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
إلا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التي يلحق بها المجلس غير الجهة التي كان تابعا لها أمدا طويلا ، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل ، انتقاصا لضمانة اساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الإدارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون وسلطانه .
وإذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى ... فهو قاضي المنازعات الإدارية التي تشجر بين الفرد والإدارة ، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموثلها الحصين ، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين وهو صانع التشريعات على اختلافها ، ومفتى الإدارة الأمين .
وإذا كان مجلس الدولة يقضي في خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى ، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة ... إذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضها لإشرافها .
أن ذلك إذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضي الإداري ، إذ كيف يستقر في وجدات المتقاضي أن هذا القاضي يطمأن إليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الإشراف عليه . أن هذا حاسم في الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو غشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته .
كذلك فإن الحكم في مصادر الحقوق العامة والحريات والأموال إذا مستها قرارات إدارية لا يكون إلا لمجلس الدولة فهو إذن حقيقي بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه .
وليس بخلاف الفرق بين القضائين الإداري والعادي فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان إذ القضاء الأول يفصل في علاقات الدولة بالأفراد ، والثاني يحكم في الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص .
وإذا وضح أن القضاء الإداري بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الإداري للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع في رحاب نظمها القضائية قضاء الإلغاء الذي قبل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الإدارة فحسب بل هو أدارة شعبية لهذه الرقابة ، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصيلة التي يحققها قضاء الإلغاء ، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية ، لأنه لابد من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة في ولاية مجلس الدولة بما يملمه عليها من قضاء الإلغاء ، يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا في وصاية السلطة التنفيذية بل وصاية أحد أعضائها .
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التي حققها الشعب في الدستور الدائن لجمهورية مصر العربية ما نص عليه في المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذي نص عليه الدستور ينطوي على مخالفة دستورية ، لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون .
ولهذا ردد المشروع في المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة .
الطعن رقم 583 لسنة 22 بتاريخ 31/01/1981
قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع - إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى " تاسعاً " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر
ماده 2 معدله بالقانون رقم 17لسنه 1976
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يتكون مجلس الدولة من:
(أ) القسم القضائي.
(ب) قسم الفتوى.
(ج) قسم التشريع.
ويُشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويُلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
الشرح
مجلس الدولة في ظل القانون السابق الصادر عام 1959 كان يضم قسمين الأول القسم القضائي والثاني القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وفي ظل القانون الحالي فيضم ثلاث أقسام الأول القسم القضائي ، والثاني قسم الفتوى ، والثالث قسم التشريع .
جاء دستور مصر الجديد 2013 وأكد على اختصاصات مجلس الدولة ولم ينتقص منها شيء وأكد على ما جاء به من اختصاصات مجلس الدولة في دستور 1971 ، وعلى ذلك فإن كافة المبادئ والأحكام التي استقر عليها مجلس الدولة مازالت سارية التطبيق .
والفقرة الأولى من هذه المادة تنظم إحالة القضائيا سواء بين مجلس الدولة وبين الجهات القضائية الأخرى ، وأن قانون مجلس الدولة قد نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- باعتبار أن هذه المنازعات ذات طبيعة إدارية بحتة ، ولكن اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات لا ينفذ إلا بعد تنظيم هذا الاختصاص وتنظيم إجراءاته في القانون الذي سيصدر بتنظيم الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة ، متمضنا تنظيم نظر هذه المنازعات ، ويلاحظ أن هذا القانون لم يصدر بعد ، ومن ثم فإن هذه المنازعات تزل في اختصاص الجهات المختصة بنظرها حاليا" . (حسين درويش عبد العال ، شرح قانون مجلس الدولة الموحد ، ص7 وما بعدها)
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 11 لسنة 35 بتاريخ 21/03/1992
المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
يجوز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى غير الحالات التى نص عليها القانون - يجب أن يقف الطعن على الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعادلة يفقد فيها الحكم وظيفيته - تطبيق
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامى رافع الدعوى هو المعتبر فى حالة إخطار المدعى - الواضح من النص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعتبر مكتب المحامى النائب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة - نتيجة ذلك: قانون المرافعات إذ نص فى المادة 214 على جواز إعلان الطعن غلى المطعون ضده فى محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنة الاصلى فإن تطبيق هذا النص فى المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها - أساس ذلك: المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان من غيرها من المنازعات الأخرى - تطبيق
الطعن رقم 3546 لسنة 29 بتاريخ 07/07/1986
المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند " 5 " من المادة 73 من القانون المشار إليه - تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر - أثر ذلك - خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة " 85 "من القانون 47 لسنة 1972
الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد
الطعن رقم 3017 لسنة 29 بتاريخ 05/01/1986
المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب - النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة - أثر ذلك : - خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع - نص المادة " 2 " من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا
الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة - لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين
الطعن رقم 37 لسنة 19 بتاريخ 16/02/1974
أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور
أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الأعلان أو النشر، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا .
و يثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة و للقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية، و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .
و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت المذكرة التى تقدم بها الطاعن فى 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، و أن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه و لم تخلص إلى طلب معين، الا أن الدلالة المستفادة من سياقها- فى الظروف التى صاحبت التقدم بها- تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط فى عمله و ابراز مقومات كفايته، الا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، و مواجهة الجهات صاحبة الشأن و خاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، و أن ماضيه الوظيفى يشفع له فى شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا و هذا الاستخلاص كان و لا شك هو السبب الذى دفع وزير العدل إلى أحالة هذه المذكورة إلى الأمانه العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذا كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد سكت عن ابداء السبب الذى دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه و لم يشأ أن يفصح عنه، و كان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه فى القرار المطعون فيه- على ما سلف بيانه- بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فأن هذه المذكرة تنتهى بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، و ذلك على القدر المتيقن، أخذا فى الأعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التى لا يسوغ معها التسليم بما أدعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرارا الصادر بتعيين ثلاثة منهم الا بعد تسعة أشهر أثر أطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر فى 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الادارية و لرئاسة ادارة التفتيش الفنى، و ذلك فى الوقت الذى كان و لا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين فى منصب نائب رئيس المجلس و يتابعه بأعتباره أقدم المستشارين بالمجلس و سبق تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب فى سنة 1969
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أغسطس 12, 2022 11:19 am عدل 1 مرات