المادة "15" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 709 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة 21-1-1986 )
- 1 - المادة (56) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة وتمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الاختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع اختصاص الإدارة القانونية التي تتبع الهيئة العامة في مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك:ـ أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها في التحقيق من القانون مباشرة وإنما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الاختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك:ـ أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص وتقييد للنصوص بغير قيد - تطبيق.
- 2 - الأحكام الواردة في شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة تهدف في جملتها إلى توفير ضمانة سلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به للوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة ولتمكين العامل من التعرف على أدلة الاتهام وإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه - نصوص القانون رقم 58 لسنة 1971 لم تتضمن ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إجرائه في شكل معين إذا تم بمعرفة جهة الإدارة بأجهزتها القانونية المختصة - لم يرتب المشرع البطلان على إغفال إجراء التحقيق على وجه معين ــ تطلب المشرع أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل سلامة التحقيق وحيدته والتوصل للحقيقة وحماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة - مؤدى ذلك : ـ أنه لا جناح على الوزير وهو قمة السلطة التنفيذية في وزاراته والجهات التابعة لها إذا أسند بما له من سلطة تقديرية أمر التحقيق في موضوع معين إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه مراعياً في تشكيلها أن تضم عناصر لها خبرتها وتخصصاً في موضوع التحقيق تبعاً لظروف الموضوع وما تمليه مقتضيات الصالح العام وما يفرضه عليه حرصه لإظهار الحقائق بعيداً عن الاعتبارات التي توجد في جهة العمل التي يتبعها العامة مباشرة - أساس ذلك: أن القانون لا يعقد على النحو صريح الاختصاص بالتحقيق لجهة معينة كما هو الحال بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في الأحوال المنصوص عليها في المادة (79) مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي ترتب البطلان إذا تم الإجراء بالمخالفة لذلك - تطبيق.
- 3 - تختص المحاكم التأديبية بالطعن في قرارات الجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانوناً ــ مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل والندب - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 761 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 25-1-1986 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار المجازاة بالخصم شهر من الأجر وتحميل الموظف جزء من المبالغ المختلسة
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإداري - يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقيني بالقرار الإداري - يجب أن يكون العلم شاملاً كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار - لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها - أساس ذلك:- أن الأصل هو الإعلان والاستثناء هو النشر - لا يكفي النشر إذا كان الإعلان ممكناً - الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التي يكفي للعلم بها النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم - مؤدى ذلك:- لا يشترط في القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 465 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 4-2-1986 )
نقابات عمالية - دعوى مسألة العامل تأديبياً لإنقطاعه عن العمل أكثر من عشرين يوم متقطعة دون إذن وبغير مسوغ قانوني .
القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 380 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 25-2-1986 )
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقبوله عطاء وحيد بأسعار تجاوز أسعار السوق المحلي .
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقيامهم بالتعاقد مع مقاول بالاتفاق المباشر دون طرح العملية في مناقصة عامة للحصول على أنسب الأسعار
- 1 - المادة (7) من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن إلغاؤه أمر جوازي لرئيس المصلحة - في حالة عدم الإلغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التي تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد في حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
- 2 - أحتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانوناً في هذا الشأن - الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إلى هذا العقد بآثاره التي يفترض أن المتعاقد قد أخذها في حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التي أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوي على تعميم وتعمية للوعاء الذي على أساسه تحسب الزيادة.
- 3 - للمحكمة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 556 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 1-3-1986 )
- 1 - الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
- 2 - اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .
- 3 - الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1420 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 1-3-1986)
- 1 - بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها وناسخيها ومترجميها كما حدد الجهات التي تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الإحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد وأن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك:- أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك:- إعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
- 2 - إذا خلا القانون من تحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين بإجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدي إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص وتقييد النصوص بغير قيد.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986 )
- 3 - عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الادعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفي لإبطال التحقيق - أساس ذلك: أن القانون رسم الطريق الذي يتعين على من يقدم هذا الادعاء سلوكه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
- 4 - من الأصول العامة في مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن في الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك:- لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالا على صاحبه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1511 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 11-3-1986 )
- 1 - المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية . القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك: - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أم لم يتمخض عن ثمة جزاء - تطبيق.
- 2 - يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصي دون المرفقي - هذه النظرية نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أي عمال المرافق العامة - أبتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - وضعت هذه النظرية ضوابط ومعايير محددة للخطأ الشخصي الذي يكشف عن ندوات العامل وأهوائه والخطأ المرفقي الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بالمادة (58) من القانون رقم 46 لسنة 1964، المادة (55) من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك:- خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة في قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة في قانون العمل - تطبيق.
- 3 - المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
المادة (54) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التي تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون في حدود أجر خمسة أيام شهريا - أساس ذلك: المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 524 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 22-4-1986 )
جمعيات تعاونية - دعوى إلغاء قرار مدير عام الزراعة بالخصم من الراتب .
- 1 - المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .
ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .
- 2 - مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية - أساس ذلك : - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك : - أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1251 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة 3-5-1986 )
الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبي لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الإخلال بأحكام القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفقاً لأحكامه دون الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن إخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبياً بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات - يستوي ذلك في المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارج هذا النطاق إذا انطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك:- لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها في قوانين العاملين عن النظر في تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التي يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكا معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام في مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظمهم الوظيفية التي تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة في النظر في أمرهم عن هذه المخالفات وتوقيع الجزاءات التي تضمنها قانون النقابة والتي تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 905 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 17-5-1986 )
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1985 الدعوى رقم 863 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب كلية الشريعة والقانون بجامعة .... المؤيد بقرار لجنة التأديب العليا بفصله عاماً دراسياً كاملاً مع إلزام الجامعة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه كان منذ التحاقه بالكلية دائب النشاط الطلابي في إطار المشروعية إيماناً منه بأن الخدمة العامة والاهتمام بقضايا الوطن من واجب الشباب الوطني، وقد أهله نشاطه في هذا المجال لتولي مواقع طلابية بارزة انتهت باختيار زملائه له رئيساً لاتحاد طلاب الكلية عن العام الدراسي 1984/ 1985. وبمناسبة اعتراض الطلاب على اللوائح التي تنظم عمل الاتحادات الطلابية فقد قام بإدلاء برأي الاتحاد الذي يمثله فيما وقع من أحداث وأيضا تعبيراً عن رأيه كطالب جامعي. وأكد أن ما قام به لا يخرج عن إطار المشروعية ولا يتعدى المشاركة في المؤثرات التي عقدها الطلاب بطريق شرعي واقتراح التعديلات في لائحة الاتحادات الطلابية. كما وافق على تبني رغبة جموع كبيرة من زملائه لإنشاء ناد للفكر العربي وقام بعرض هذه الرغبة على السيد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب التزاماً منه بإطار المشروعية. وأضاف بأن عمله في المجال الطلابي كان محل تقدير مما سجل له في العديد من الشهادات والجوائز والأنواط التي منحت له ومنها اختياره طالباً مثالياً وقائداً مثالياً. إلا أن أجهزة الأمن لم تنظر بارتياح لنشاطه، وانتهزت مناسبة التجمع الطلابي بساحة الجامعة يوم 30 من مارس سنة 1985 احتفالاً بيوم الأرض وما وقع فيه من أحداث لتتقدم إلى إدارة الجامعة بقوائم تضمنت أسماء العديد من الطلاب الذين نسبت إليهم المتمردين على عقد هذا الاجتماع، وجعلت منه المتهم الرئيسي رغم عدم تواجده فيه أو علمه به، وقد أحيل، مع ثلاثة من زملائه، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية التي انتهت إلى حفظ التحقيق. إلا أن السيد/ رئيس الجامعة رفض ذلك وأحال ثلاثة طلاب، منهم المدعي - إلى مجالس التأديب بكلياتهم، التي انتهت إلى براءة الزملاء في حين قضت بعقابه بالفصل عاماً دراسياً واحداً. وقد تظلم من هذا القرار إلى نائب رئيس الجامعة ونظرت لجنة التأديب العليا التظلم بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985 وانتهت إلى رفضه، في حين لم يكن الإخطار بحضور الجلسة قد وصله، إذ لم يصله الإخطار إلا في 20 من أكتوبر سنة 1985. وبجلسة 7 من يناير سنة 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قام بتجميع عدد من الطلاب يوم 30 من مارس سنة 1985 وألقى خطاباً هاجم فيه العاملين بالجامعة والدولة، واعترض على تغيير الحركة الطلابية، وطالب بتغيير اللائحة التنفيذية للقانون، واعترض على اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب الدولي، وندد بالقبض على بعض المواطنين الذين اعترضوا على اشتراكها، كما طالب بالتضامن مع شعب فلسطين، وأخذ في ترديد الهتافات التي تؤيد شعب فلسطين كما طالب بتكوين نادي للفكر الحر بالجامعة واتهم المسئولين فيها بالنفاق. وقدم بعض الطلبة من زملائه لإلقاء خطب وقصائد شعرية في جموع الطلبة، وكان ذلك أثناء اليوم الدراسي، داخل حرم الجامعة، مما يؤدي إلى اضطراب الدراسة وعدم انتظامها وإثارة الطلاب ودفعهم إلى مخالفة أحكام القانون الأمر الذي يخالف النظام والآداب العامة وأحكام المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983. ويكون من شأنه تحقيق نسبة الوقائع المشار إليها في حق المدعي قيام القرار الصادر من مجلس التأديب، بفصل المدعي من الدراسة عاماً دراسياً كاملاً، على أساس سليم من القانون وعلى سبب يبرره، ويكون قرار مجلس التأديب الأعلى بتأييد هذا القرار قد صدر سليماً متفقاً مع حكم القانون مما يكون الطعن عليه على غير أساس ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويتعين رفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال في الطلب حيث يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والاستعجال معاً.
ومن حيث أن تقرير الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن أسباب العوارض في القرار المطعون فيه وبالتالي لم يتصد لجدية طلب وقف التنفيذ، وقد حال هذا الخطأ في تقرير ركن الجدية، دون أن تنظر المحكمة في مدى توافر ركن الاستعجال. ويبين أن الحالة التي استدعت تدخل الجهة الإدارية وإصدارها القرار المطعون فيه هي، بحسب تصوير الجهة الإدارية ذاتها، ما كان من تجمع الطلاب في يوم الأرض وهتافهم ضد إسرائيل ولصالح التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وقيام الطاعن خطيباً في هذا الحشد، وعلى ذلك، وبافتراض صحة هذا التصوير جدلاً، فإن هذه الحالة ليست حالة واقعية تستدعي التدخل بإصدار القرار المطعون فيه، ذلك أن العداء لإسرائيل أصيل لا يزيله ما قد يعقد من معاهدات، كما أن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمر طبيعي يجمع بين أشقاء. ويكون تدخل الجهة الإدارية بالقرار المطعون فيه قد شابه انحراف بالسلطة إذ هي استعملت السلطة في غير ما خصصت له. وفضلاً عن ذلك، وبافتراض أن الوقائع المشار إليها تستدعي التدخل فكان يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قراراً بفض الاجتماع أو بحرمان من نسبت إليهم وقائع محددة من دخول الجامعة في ذلك اليوم أو لعدة أيام تالية حتى تنتهي المناسبة كما كان يكفي وقد انتهى الأمر وانفض الاجتماع، أن تقوم الجامعة بلفت نظر الطلاب أو إنذارهم شفاهة أو كتابة لعدم تكرار ما حدث. أما وقد أنزلت الجامعة بالطاعن ما أنزلته من جزاء فتكون قد بالغت فيه مما يعد تعسفاً باستعمال السلطة ويكشف عن أن القرار قد اتخذ بغرض الانتقام الشخصي تحقيقاً لأغراض سياسية. يضاف إلى ذلك أن الجامعة لم تحقق دفاع الطاعن في شأن نفيه القيام بتكوين ناد للفكر العربي مما يعيب القرار. ومع تأكيد الطاعن عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات فإنه وبافتراض صحة نسبتها إليه، كان جديراً أن يؤخذ بالرأفة إذ يشفع له عدم توقيع أية عقوبة تأديبية قبله طوال مدة دراسته. كما يؤكد الطاعن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ إذ هو في السنة النهائية وينتمي إلى أسرة محدودة الدخل تقتطع من قوتها للإنفاق على تعليم أبنائها. كما دفع الطاعن بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 17 من مارس سنة 1986 ببطلان القرار المطعون فيه لبطلان انعقاد لجنة التأديب بتاريخ 7 من يوليه سنة 1985 وبطلان انعقاد مجلس التأديب الأعلى بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1985 لعدم إخطاره بتاريخ الجلسة إلا في اليوم التالي لانعقاد المجلس مما أدى إلى استحالة حضوره وإبداء أوجه دفاعه. وبمذكرته المودعة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1986 أبدى الطاعن أن القرار المطعون فيه قد شابته عيوب شكلية تؤدي إلى بطلانه تتحصل في أوجه ثلاثة، أولها بطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى لأن عضوي المجلس الأستاذ الدكتور/ ........ والأستاذ الدكتور/ ........... كانا عضوين بلجنة التأديب، كما أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى كان مخالفاً لحكم المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر التي تنص، على ما يقول الطاعن، على أن تشكل لجنة التأديب من نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة أو أحد أساتذتها وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب وأنه في حالة قيام مانع لأحدهم أو غيابه يحل الوكيل محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء هيئة التدريس ويحل محل هؤلاء من يليه في الأقدمية وقد خلا محضر لجنة التأديب (المستند الأول من حافظة الأوراق الإدارية المقدمة بجلسة 31 من مايو سنة 1981) من بيان سبب تنحي كل من عميد ووكيل كلية الشريعة وبيان أن من حل محلهما هما أقدم أعضاء مجلس الكلية وأقدم أعضاء هيئة التدريس بها. والوجه الثاني بطلان إجراءات مجلس التأديب الأعلى لعدم إعلان الطاعن بموعد الجلسة لنظر تظلمه وقد عجزت الجهة الإدارية عن توضيح ما إذا كان الخطاب الذي أرسلته إلى الطاعن قد اتصل بعلمه وتاريخ هذا العلم, مما أدى إلى عدم تمكن الطاعن من الحضور بالجلسة وإبداء دفاعه. والوجه الثالث ويتحصل في عدم تحرير محضر بمداولات مجلس التأديب الأعلى حيث اقتصر المحضر المقدم من الجامعة على إيراد أن القرار هو تأييد قرار لجنة التأديب دون إشارة إلى أسباب القرار والإفصاح عن ثمة مداولات تمت قبل إصدار القرار.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 709 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة 21-1-1986 )
- 1 - المادة (56) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة وتمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الاختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع اختصاص الإدارة القانونية التي تتبع الهيئة العامة في مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك:ـ أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها في التحقيق من القانون مباشرة وإنما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الاختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك:ـ أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص وتقييد للنصوص بغير قيد - تطبيق.
- 2 - الأحكام الواردة في شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة تهدف في جملتها إلى توفير ضمانة سلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به للوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة ولتمكين العامل من التعرف على أدلة الاتهام وإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه - نصوص القانون رقم 58 لسنة 1971 لم تتضمن ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إجرائه في شكل معين إذا تم بمعرفة جهة الإدارة بأجهزتها القانونية المختصة - لم يرتب المشرع البطلان على إغفال إجراء التحقيق على وجه معين ــ تطلب المشرع أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل سلامة التحقيق وحيدته والتوصل للحقيقة وحماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة - مؤدى ذلك : ـ أنه لا جناح على الوزير وهو قمة السلطة التنفيذية في وزاراته والجهات التابعة لها إذا أسند بما له من سلطة تقديرية أمر التحقيق في موضوع معين إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه مراعياً في تشكيلها أن تضم عناصر لها خبرتها وتخصصاً في موضوع التحقيق تبعاً لظروف الموضوع وما تمليه مقتضيات الصالح العام وما يفرضه عليه حرصه لإظهار الحقائق بعيداً عن الاعتبارات التي توجد في جهة العمل التي يتبعها العامة مباشرة - أساس ذلك: أن القانون لا يعقد على النحو صريح الاختصاص بالتحقيق لجهة معينة كما هو الحال بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في الأحوال المنصوص عليها في المادة (79) مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي ترتب البطلان إذا تم الإجراء بالمخالفة لذلك - تطبيق.
- 3 - تختص المحاكم التأديبية بالطعن في قرارات الجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانوناً ــ مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل والندب - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 761 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 25-1-1986 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار المجازاة بالخصم شهر من الأجر وتحميل الموظف جزء من المبالغ المختلسة
المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإداري - يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقيني بالقرار الإداري - يجب أن يكون العلم شاملاً كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار - لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها - أساس ذلك:- أن الأصل هو الإعلان والاستثناء هو النشر - لا يكفي النشر إذا كان الإعلان ممكناً - الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التي يكفي للعلم بها النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم - مؤدى ذلك:- لا يشترط في القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم - تطبيق
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 465 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 4-2-1986 )
نقابات عمالية - دعوى مسألة العامل تأديبياً لإنقطاعه عن العمل أكثر من عشرين يوم متقطعة دون إذن وبغير مسوغ قانوني .
القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 380 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 25-2-1986 )
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقبوله عطاء وحيد بأسعار تجاوز أسعار السوق المحلي .
مناقصات ومزايدات - دعوى مسألة الموظف بصفته عضو لجنة البت في المناقصات تأديبياً لقيامهم بالتعاقد مع مقاول بالاتفاق المباشر دون طرح العملية في مناقصة عامة للحصول على أنسب الأسعار
- 1 - المادة (7) من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن إلغاؤه أمر جوازي لرئيس المصلحة - في حالة عدم الإلغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التي تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد في حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
- 2 - أحتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانوناً في هذا الشأن - الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إلى هذا العقد بآثاره التي يفترض أن المتعاقد قد أخذها في حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التي أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوي على تعميم وتعمية للوعاء الذي على أساسه تحسب الزيادة.
- 3 - للمحكمة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 556 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 1-3-1986 )
- 1 - الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
- 2 - اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .
- 3 - الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1420 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 1-3-1986)
- 1 - بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها وناسخيها ومترجميها كما حدد الجهات التي تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الإحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد وأن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك:- أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك:- إعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
- 2 - إذا خلا القانون من تحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين بإجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدي إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص وتقييد النصوص بغير قيد.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986 )
- 3 - عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الادعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفي لإبطال التحقيق - أساس ذلك: أن القانون رسم الطريق الذي يتعين على من يقدم هذا الادعاء سلوكه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
- 4 - من الأصول العامة في مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن في الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك:- لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالا على صاحبه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 29-3-1986)
القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1511 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 11-3-1986 )
- 1 - المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية . القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك: - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي أم لم يتمخض عن ثمة جزاء - تطبيق.
- 2 - يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصي دون المرفقي - هذه النظرية نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أي عمال المرافق العامة - أبتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - وضعت هذه النظرية ضوابط ومعايير محددة للخطأ الشخصي الذي يكشف عن ندوات العامل وأهوائه والخطأ المرفقي الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بالمادة (58) من القانون رقم 46 لسنة 1964، المادة (55) من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك:- خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة في قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة في قانون العمل - تطبيق.
- 3 - المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
المادة (54) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التي تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون في حدود أجر خمسة أيام شهريا - أساس ذلك: المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 524 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 22-4-1986 )
جمعيات تعاونية - دعوى إلغاء قرار مدير عام الزراعة بالخصم من الراتب .
- 1 - المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .
ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .
- 2 - مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية - أساس ذلك : - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك : - أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1251 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة 3-5-1986 )
الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبي لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الإخلال بأحكام القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفقاً لأحكامه دون الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن إخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبياً بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات - يستوي ذلك في المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارج هذا النطاق إذا انطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك:- لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها في قوانين العاملين عن النظر في تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التي يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكا معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام في مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظمهم الوظيفية التي تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة في النظر في أمرهم عن هذه المخالفات وتوقيع الجزاءات التي تضمنها قانون النقابة والتي تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 905 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 17-5-1986 )
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1985 الدعوى رقم 863 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب كلية الشريعة والقانون بجامعة .... المؤيد بقرار لجنة التأديب العليا بفصله عاماً دراسياً كاملاً مع إلزام الجامعة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه كان منذ التحاقه بالكلية دائب النشاط الطلابي في إطار المشروعية إيماناً منه بأن الخدمة العامة والاهتمام بقضايا الوطن من واجب الشباب الوطني، وقد أهله نشاطه في هذا المجال لتولي مواقع طلابية بارزة انتهت باختيار زملائه له رئيساً لاتحاد طلاب الكلية عن العام الدراسي 1984/ 1985. وبمناسبة اعتراض الطلاب على اللوائح التي تنظم عمل الاتحادات الطلابية فقد قام بإدلاء برأي الاتحاد الذي يمثله فيما وقع من أحداث وأيضا تعبيراً عن رأيه كطالب جامعي. وأكد أن ما قام به لا يخرج عن إطار المشروعية ولا يتعدى المشاركة في المؤثرات التي عقدها الطلاب بطريق شرعي واقتراح التعديلات في لائحة الاتحادات الطلابية. كما وافق على تبني رغبة جموع كبيرة من زملائه لإنشاء ناد للفكر العربي وقام بعرض هذه الرغبة على السيد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب التزاماً منه بإطار المشروعية. وأضاف بأن عمله في المجال الطلابي كان محل تقدير مما سجل له في العديد من الشهادات والجوائز والأنواط التي منحت له ومنها اختياره طالباً مثالياً وقائداً مثالياً. إلا أن أجهزة الأمن لم تنظر بارتياح لنشاطه، وانتهزت مناسبة التجمع الطلابي بساحة الجامعة يوم 30 من مارس سنة 1985 احتفالاً بيوم الأرض وما وقع فيه من أحداث لتتقدم إلى إدارة الجامعة بقوائم تضمنت أسماء العديد من الطلاب الذين نسبت إليهم المتمردين على عقد هذا الاجتماع، وجعلت منه المتهم الرئيسي رغم عدم تواجده فيه أو علمه به، وقد أحيل، مع ثلاثة من زملائه، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية التي انتهت إلى حفظ التحقيق. إلا أن السيد/ رئيس الجامعة رفض ذلك وأحال ثلاثة طلاب، منهم المدعي - إلى مجالس التأديب بكلياتهم، التي انتهت إلى براءة الزملاء في حين قضت بعقابه بالفصل عاماً دراسياً واحداً. وقد تظلم من هذا القرار إلى نائب رئيس الجامعة ونظرت لجنة التأديب العليا التظلم بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1985 وانتهت إلى رفضه، في حين لم يكن الإخطار بحضور الجلسة قد وصله، إذ لم يصله الإخطار إلا في 20 من أكتوبر سنة 1985. وبجلسة 7 من يناير سنة 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قام بتجميع عدد من الطلاب يوم 30 من مارس سنة 1985 وألقى خطاباً هاجم فيه العاملين بالجامعة والدولة، واعترض على تغيير الحركة الطلابية، وطالب بتغيير اللائحة التنفيذية للقانون، واعترض على اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب الدولي، وندد بالقبض على بعض المواطنين الذين اعترضوا على اشتراكها، كما طالب بالتضامن مع شعب فلسطين، وأخذ في ترديد الهتافات التي تؤيد شعب فلسطين كما طالب بتكوين نادي للفكر الحر بالجامعة واتهم المسئولين فيها بالنفاق. وقدم بعض الطلبة من زملائه لإلقاء خطب وقصائد شعرية في جموع الطلبة، وكان ذلك أثناء اليوم الدراسي، داخل حرم الجامعة، مما يؤدي إلى اضطراب الدراسة وعدم انتظامها وإثارة الطلاب ودفعهم إلى مخالفة أحكام القانون الأمر الذي يخالف النظام والآداب العامة وأحكام المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983. ويكون من شأنه تحقيق نسبة الوقائع المشار إليها في حق المدعي قيام القرار الصادر من مجلس التأديب، بفصل المدعي من الدراسة عاماً دراسياً كاملاً، على أساس سليم من القانون وعلى سبب يبرره، ويكون قرار مجلس التأديب الأعلى بتأييد هذا القرار قد صدر سليماً متفقاً مع حكم القانون مما يكون الطعن عليه على غير أساس ويكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ويتعين رفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال في الطلب حيث يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والاستعجال معاً.
ومن حيث أن تقرير الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن أسباب العوارض في القرار المطعون فيه وبالتالي لم يتصد لجدية طلب وقف التنفيذ، وقد حال هذا الخطأ في تقرير ركن الجدية، دون أن تنظر المحكمة في مدى توافر ركن الاستعجال. ويبين أن الحالة التي استدعت تدخل الجهة الإدارية وإصدارها القرار المطعون فيه هي، بحسب تصوير الجهة الإدارية ذاتها، ما كان من تجمع الطلاب في يوم الأرض وهتافهم ضد إسرائيل ولصالح التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وقيام الطاعن خطيباً في هذا الحشد، وعلى ذلك، وبافتراض صحة هذا التصوير جدلاً، فإن هذه الحالة ليست حالة واقعية تستدعي التدخل بإصدار القرار المطعون فيه، ذلك أن العداء لإسرائيل أصيل لا يزيله ما قد يعقد من معاهدات، كما أن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمر طبيعي يجمع بين أشقاء. ويكون تدخل الجهة الإدارية بالقرار المطعون فيه قد شابه انحراف بالسلطة إذ هي استعملت السلطة في غير ما خصصت له. وفضلاً عن ذلك، وبافتراض أن الوقائع المشار إليها تستدعي التدخل فكان يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قراراً بفض الاجتماع أو بحرمان من نسبت إليهم وقائع محددة من دخول الجامعة في ذلك اليوم أو لعدة أيام تالية حتى تنتهي المناسبة كما كان يكفي وقد انتهى الأمر وانفض الاجتماع، أن تقوم الجامعة بلفت نظر الطلاب أو إنذارهم شفاهة أو كتابة لعدم تكرار ما حدث. أما وقد أنزلت الجامعة بالطاعن ما أنزلته من جزاء فتكون قد بالغت فيه مما يعد تعسفاً باستعمال السلطة ويكشف عن أن القرار قد اتخذ بغرض الانتقام الشخصي تحقيقاً لأغراض سياسية. يضاف إلى ذلك أن الجامعة لم تحقق دفاع الطاعن في شأن نفيه القيام بتكوين ناد للفكر العربي مما يعيب القرار. ومع تأكيد الطاعن عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات فإنه وبافتراض صحة نسبتها إليه، كان جديراً أن يؤخذ بالرأفة إذ يشفع له عدم توقيع أية عقوبة تأديبية قبله طوال مدة دراسته. كما يؤكد الطاعن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ إذ هو في السنة النهائية وينتمي إلى أسرة محدودة الدخل تقتطع من قوتها للإنفاق على تعليم أبنائها. كما دفع الطاعن بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 17 من مارس سنة 1986 ببطلان القرار المطعون فيه لبطلان انعقاد لجنة التأديب بتاريخ 7 من يوليه سنة 1985 وبطلان انعقاد مجلس التأديب الأعلى بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1985 لعدم إخطاره بتاريخ الجلسة إلا في اليوم التالي لانعقاد المجلس مما أدى إلى استحالة حضوره وإبداء أوجه دفاعه. وبمذكرته المودعة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1986 أبدى الطاعن أن القرار المطعون فيه قد شابته عيوب شكلية تؤدي إلى بطلانه تتحصل في أوجه ثلاثة، أولها بطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى لأن عضوي المجلس الأستاذ الدكتور/ ........ والأستاذ الدكتور/ ........... كانا عضوين بلجنة التأديب، كما أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى كان مخالفاً لحكم المادة 250 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر التي تنص، على ما يقول الطاعن، على أن تشكل لجنة التأديب من نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة أو أحد أساتذتها وأستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب وأنه في حالة قيام مانع لأحدهم أو غيابه يحل الوكيل محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء هيئة التدريس ويحل محل هؤلاء من يليه في الأقدمية وقد خلا محضر لجنة التأديب (المستند الأول من حافظة الأوراق الإدارية المقدمة بجلسة 31 من مايو سنة 1981) من بيان سبب تنحي كل من عميد ووكيل كلية الشريعة وبيان أن من حل محلهما هما أقدم أعضاء مجلس الكلية وأقدم أعضاء هيئة التدريس بها. والوجه الثاني بطلان إجراءات مجلس التأديب الأعلى لعدم إعلان الطاعن بموعد الجلسة لنظر تظلمه وقد عجزت الجهة الإدارية عن توضيح ما إذا كان الخطاب الذي أرسلته إلى الطاعن قد اتصل بعلمه وتاريخ هذا العلم, مما أدى إلى عدم تمكن الطاعن من الحضور بالجلسة وإبداء دفاعه. والوجه الثالث ويتحصل في عدم تحرير محضر بمداولات مجلس التأديب الأعلى حيث اقتصر المحضر المقدم من الجامعة على إيراد أن القرار هو تأييد قرار لجنة التأديب دون إشارة إلى أسباب القرار والإفصاح عن ثمة مداولات تمت قبل إصدار القرار.