القانون رقم17لسنه1976
الوقائع المصريه بتاريخ 11/3/1976
بشان تعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائيه
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:ماده رقم1
يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين.كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه، عبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 88 لسنة 47 بتاريخ 18/01/1979أوضح المشرع فى الفقرة " و " من المادة 39 و الفقرة " د " من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائى فى وظيفة قاض ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ إستيفاء شروط التعيين سالف الذكر و إنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية و مؤداه أن تحدد الأقدمية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه إستوفى شروط التعيين فى وظيفة قاض بإعتباره كان يشتغل بعمل إعتبر نظير للعمل القضائى فصدر قرار بتعيينه فى تلك الوظيفة و بتحديد أقدميته و لم يدع أن وزارة العدل قد أساءت إستعمال سلطتها فى هذا الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس
الطعن رقم 25 لسنة 46 بتاريخ 10/11/1977
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/4/1976 تقدم الأستاذ .......... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة للأستاذ ............. – وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ ..........، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحدة هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/3/1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب
ماده2
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:"وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 575 لسنة 63 بتاريخ 24/10/1995الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ............... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 1993/11/27 للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساس على أساس 4800 جنيها سنوياً وعدم الاعتداد بالحد الأقصى المبين بالمادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من 1990/12/24 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى المعاش بدرجة رئيس محكمة استئناف وكان راتبه الأساسي مبلغ 4800 جنيه سنوياً بموجب الحكم الصادر في الطلب رقم 112 لسنة 58 ق، ولما كان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش وفق ما جاء بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق وكان نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يقضي أن يسوى معاش القاضي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بما لازمه تسوية معاشه على آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 400 جنيه دون تقيد بالحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هذا النظر وسوت معاشه على أساس 200 جنيه عن الأجر الأساسي ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تسوية معاشه على أساس معاش الوزير وقت إحالته إلى المعاش
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى العمل به اعتباراً من 11975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 يجري على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانياً من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عومل عند تسوية معاشه عن الأجر الأساسي معاملة الوزير على أساس آخر أجر تقاضاه إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإن طلب الطالب تسوية معاشه فيما زاد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه
ماده رقم3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان:مادة 2 (فقرة ثانية):
"ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين".مادة 83 (فقرة أولى):
"يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية".ماده رقم4
يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار إليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.كما يستبدل بعبارات "نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار إليه، كلمة "نائب".
ماده رقم5
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، النص الآتي:"وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
ماده رقم6
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:"وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها.
ويسري في شأن تعيين الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في المادتين 35 و36 من هذا القانون في شأن الوكلاء العامين".
ماده رقم7
تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون.وتسري أحكام هذه الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ماده رقم 8
يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:تاسعا ـ "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
احكام نقض مرتبطه
الطعن رقم 10 لسنة 51 بتاريخ 09/02/1982الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي الأستاذ ..... تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه وبدلاته وقت تعيينه قاضيا مع مرتب وبدلات زميله التالي له في الأقدمية الأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي في 26/6/1977 بموجب القرار الجمهوري 282/1977 وتحدد مرتبه وقت التعيين بمبلغ 80ج شهريا في حين أن زميله التالي له في الأقدمية المذكور يتقاضى مرتب قدره 99ج و900م شهريا وهو ما لا تجيزه المادة الثامنة من القانون رقم 17/1976. فوضت الحكومة الرأي وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تقاضي مرتب مساو لمرتب القاضي
الطعن رقم 62 لسنة 50 بتاريخ 23/07/1981
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... القاضي تقدم بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بتعديل مرتبه إلى مبلغ 91.433 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ تعيينه ثم إلى 108.012 ج اعتباراً من مايو سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه والأستاذ ....... عينا من غير رجال القضاء والنيابة العامة في وظيفة قاض بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر في 15 فبراير سنة 1977 كما عين الأستاذ ......... في ذات الوظيفة بقرار صادر في مايو سنة 1978، ولما كان مرتبه الأساسي قد حدد بمبلغ 80 جنيهاً شهرياً في حين حدد مرتب زميله الأول بمبلغ 91.433ج ومرتب زميله الثاني بمبلغ 108.012ج رغم أنه يسبقهما في الأقدمية وكان يجب طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يتساوى مرتبه من تاريخ تعيينه بمرتب الأول وأن يتساوى بمرتب الثاني اعتباراً من تاريخ تعيين هذا الأخير فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة بياناً بالحالة المالية لكل من الطالب وزميليه المذكورين وفوضت الرأي للمحكمة في تعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 91.433ج من تاريخ تسلمه العمل ورفض ما عدا ذلك، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في شقه الأول ورفضه في شقه الثاني
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" يدل - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء والنيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائي، وإنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه وبدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه في الأقدمية وهو ما يقتضي إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائي باعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع وتحقيقاً للتسوية بينه وبين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فرداً منهم.
وإذ كان الثابت أن الأستاذ ...... عين قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض وإذ حدد مرتب الطالب عند تعيينه بمبلغ 80 جنيه على حين حدد مرتب زميله الأستاذ ..... خلاف المعين معه تالياً له في الأقدمية في ذات الوظيفة بمبلغ 91.433 ج فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه في شأن مساواة مرتبه بمرتب هذا الزميل اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، ولا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلا بما قد يترتب له من حقوق إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
الطعن رقم 38 لسنة 46 بتاريخ 17/05/1979
الوقائع
وحيث إن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بمنحه مرتب من يليه في الأقدمية عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976، وقدم حافظة طواها على شهادتين من محكمة الجيزة الابتدائية تفيد الأولى أن مرتبه في 1/1/1987 يبلغ 112ج وتفيد الثالثة أن مرتب الأستاذ/ ...... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) في 1/1/1978 يبلغ 118ج و250م، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدم حافظة طواها على مذكرة من التفتيش القضائي بوزارة العدل تفيد أن وقت تعيين الطالب في 20/10/1973 بالقرار الجمهوري رقم 1653 لسنة 1973 لم يكن الأستاذ ...... قد تم تعيينه بالقضاء إذ أنه عين بالقرار الجمهوري رقم 20 في 12/1/1974 كما طلبت النيابة رفض الطلب كذلك
الطعن رقم 19 لسنة 48 بتاريخ 05/04/1979
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ............... تقدم بهذا الطلب للحكم أولا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 المؤرخ 3/8/1977 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 85 جنيها شهريا، وقرار وزير العدل رقم 3343 سنة 1977 المؤرخ 14/12/1977 فيما تضمنه من إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا والحكم بتحديده بمبلغ 113 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 371 سنة 1978 فيما تضمنه من عدم منحه علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي اعتبارا من 15/2/1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 83 سنة 1977، وصدر قرار وزير العدل رقم 1997 سنة 1977 متضمنا تحديد مرتبه بمبلغ 85 شهريا ثم القرار رقم 3343 سنة 1977 متضمنا إعادة تحديد مرتبه بمبلغ 83 جنيها و833 مليما شهريا، وهو ذات المرتب الذي كان يتقاضاه في الهيئة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في القضاء، وذلك على خلاف نص المادة الثامنة من القانون رقم 17 سنة 1976 التي تخول له تقاضي مرتب من يليه في الأقدمية من رجال القضاء وهو الأستاذ....... والبالغ قدره 113 جنيها شهريا وإذ كان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1978 فإن القرار الوزاري المتضمن عدم منحه إياها يكون قد خالف قانون السلطة القضائية. طلبت الحكومة رفض الطلب بشقيه. وأيدت النيابة الرأي برفض الشق الثاني من الطلبات وبإلغاء القرار الوزاري رقم 3343 سنة 1977 وبتحديد مرتب الطالب بمرتب من يليه من رجال القضاء على ألا يكون هذا الأخير قد شغل وظيفته من خارج الهيئات القضائية
الطعن رقم 50 لسنة 46 بتاريخ 22/06/1978
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 30/4/1977 تقدم الأستاذ ............ القاضي بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه اعتباراً من 26/11/1975 بجعله أصلياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ .............. والبالغ قدره 135 جنيهاً أو على أساس نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً واحتياطياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ .............. الذي يليه في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47ق "رجال القضاء" وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل رئيساً لقسم الشئون القانونية بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بمرتب قدره 76 جنيهاً، وعين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 في 15/2/1977 ولما صرف مرتبه في أول أبريل سنة 1977 اكتشف أن مرتبه لم يتغير رغم ما يوجبه قانون السلطة القضائية من وجوب مساواة مرتبه بمرتب زميله الأستاذ ............. – الذي يليه في الأقدمية – والبالغ قدره 135 جنيهاً أو رفع مرتبه إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً أو في القليل مساواة مرتبه مع مرتب زميله الأستاذ ............. الذي يجب أن يكون تالياً له في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47ق "رجال قضاء" وإذ رفضت وزارة العدل تسوية مرتبه على هذا النحو فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل رفض الطلب، وأيدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب الأصلي وفوضت الرأي بالنسبة للطلب الاحتياطي
الطعن رقم 43 لسنة 46 بتاريخ 31/03/1977
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ المستشار بمحكمة النقض تقدم في ...... بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/11/1975 مقدارها 100 سنويا وهي العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض.
ثانيا: علاوة دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/1/1976.
وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/11/1975 وقال بيانا لطلبه أن القانون رقم 17 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة تقضي بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وفي المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/11/1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب اعتبارا من 6/11/1975 بدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر فوري لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل تمثيل إليه اعتبارا من 26/11/1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/1/1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقبوله "ولو لم يرق إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة بأن نص في المادة 15/1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل، وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها