المبحث الأول:ـ المواعيد في قانون مجلس الدولة
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ
م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
فقرة
أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال
ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه
القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا
يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي
الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف
ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي
تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية:ـ
م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد
رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها
المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد
بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب
أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن
تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في
القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .
ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
علي
الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
و
يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن
بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي
ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و
يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
يقوم
قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة
الأولي بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
ــ ميعاد عرض ملف الدعوى علي رئيس المحكمة لتحديد جلسة:ـ
م29 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقوم
هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في
المادة 27 يعرض ملف الأوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي
تنظر بها الدعوى.
ــ ميعاد إبلاغ قلم الكتاب بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن:ـ
م30 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
يكون
توزيع القضايا علي الدوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه
اللائحة الداخلية للمجلس و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي
الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام و يجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي
ثلاثة أيام.
ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
م34 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقام
الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار
الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا
بأسماء العاملين و فئاتها و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية
الواجبة التطبيق.
و تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة و يتولى رئيس المحكمة تحديدها
خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن
بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
م35 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تفصل
المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها علي وجه السرعة و علي
الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات
أو أوراق لازمه للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب و لا يجوز
تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي إلا تجاوز فترة التأجيل
أسبوعين.و تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة
الدعوى إليها.
ــ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا:ـ
م44 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم.
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ
م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
فقرة
أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال
ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه
القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا
يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي
الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف
ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي
تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية:ـ
م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد
رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها
المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد
بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب
أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن
تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في
القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .
ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
علي
الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
و
يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن
بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي
ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و
يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ
م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
يقوم
قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة
الأولي بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
ــ ميعاد عرض ملف الدعوى علي رئيس المحكمة لتحديد جلسة:ـ
م29 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقوم
هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في
المادة 27 يعرض ملف الأوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي
تنظر بها الدعوى.
ــ ميعاد إبلاغ قلم الكتاب بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن:ـ
م30 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
يكون
توزيع القضايا علي الدوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه
اللائحة الداخلية للمجلس و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي
الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام و يجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي
ثلاثة أيام.
ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
م34 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تقام
الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار
الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا
بأسماء العاملين و فئاتها و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية
الواجبة التطبيق.
و تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة و يتولى رئيس المحكمة تحديدها
خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن
بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
م35 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
تفصل
المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها علي وجه السرعة و علي
الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات
أو أوراق لازمه للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب و لا يجوز
تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي إلا تجاوز فترة التأجيل
أسبوعين.و تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة
الدعوى إليها.
ــ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا:ـ
م44 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم.