قانون رقم 29 لسنة 1982
الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 22/04/1982
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مارده رقم 1
يرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى خمسمائة جنيه في المواد التالية:
98 جـ فقرة أولى، 116 مكرراً ب فقرة أولى، 120، 124 فقرة ثالثة، 133 فقرة ثانية، 138 فقرة ثانية، 147، 148، 162، مكرراً فقرة ثانية، 163، 178 فقرة أولى، 182، 185، 186، 187 فقرة ثانية، 188، 189، 193، 194، 220، 222، 226، 227 فقرة ثانية، 228، 284، 292، 293، 310، 327 فقرة ثالثة، 335*، 339 فقرة ثانية، 344، 345، 365 من قانون العقوبات.
ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى ثلاثمائة جنيه في المواد التالية:
98 جـ فقرة ثالثة، 151، 227 فقرة أولى، 241، 242 فقرة ثانية، 244 فقرة ثانية، 278، 362، 364 من قانون العقوبات.
ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتي جنيه في المواد التالية:
102، 122، 128، 129، 132، 133 فقرة أولى، 135، 136، 137، 138 فقرة أولى، 150، 154، 157، 158، 169، 170، 190، 204، 218، 219، 242 فقرة أولى، 244 فقرة أولى، 280، 287، 306، 324 مكرراً، 327 فقرة رابعة، 339 فقرة أولى، 354، 355 فقرة ثانية، 357، 358، 360 من قانون العقوبات.
ـــــــــــــــ
* ورد خطأ مطبعي عند ذكر رقم المادة 235 في الفقرة الأولى من المادة والصواب هو 335.
ماده رقم 2
تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد التالية:
46، 144، 145، 146، 155، 156، 176، 178 مكرراً ثانياً، 216، 217، 239، 283، 296، 297، 321، 336، 343، 361 مكرراً من قانون العقوبات.
 
ماده رقم 3
يستبدل بنصوص المواد 22، 23 فقرة أولى، 139، 160، 162، 170 مكرراً، 201، 204 مكرراً (1)، 205 فقرة أولى، 246 فقرة ثانية، 269 مكرراً، 361 فقرة أولى وثانية، 369، 370، 371، 373 من قانون العقوبات النصوص التالية:
مادة 22 - العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
مادة 23 فقرة أولى - إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
مادة 139 - كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
مادة 160 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
مادة 162 - كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
مادة 170 مكرراً - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
مادة 201 - كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً وذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
مادة 204 (مكرراً "1") - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
مادة 205 (فقرة أولى) - يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
مادة 246 (فقرة ثانية) - وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379*.
مادة 269 مكرراً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو ومكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة 361 فقرة أولى وثانية - كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 369 - كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
مادة 370 - كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
مادة 371 - كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 373 - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وفي الفقرة 4 من المادة 279.
التصحيح: وفي الفقرة 4 من المادة 379.
ماده رقم 4
تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 98 (و)، 202 مكرراً، 204 مكرراً (3)، 229 مكرراً، 321 مكرراً، 373 مكرراً نصها الآتي:
مادة 98 (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
مادة 202 مكرراً - يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
مادة 204 مكرراً (3) - كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
مادة 229 مكرراً - كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
مادة 321 مكرراً - كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
مادة 373 مكرراً - يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه.
ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.
ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
 
ماده رقم 5
يستبدل بنصوص المواد: 33 (فقرة أولى)، 117، 119 (فقرة أولى)، 121 (فقرة أولى)، 243 (فقرة أولى)، 279 (فقرة أولى)، 284 (فقرة أولى)، 511 (فقرة أولى)، 518، 523 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص التالية:
مادة 33 فقرة أولى - إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
مادة 117 - يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
مادة 119 فقرة أولى - إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 121 فقرة أولى - إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 243 فقرة أولى - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
مادة 279 فقرة أولى - إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
مادة 284 فقرة أولى - إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 511 فقرة أولى - يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل.
مادة 518 - لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار مائة قرش عن كل يوم.
مادة 523 - يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مائة قرش عن كل يوم.
ماده رقم 6
تلغى المادة 20 فقرة ثانية والمادة 319 من قانون العقوبات والمادة الأولى من ديكريتو 18 مايو سنة 1898 بشأن الأشياء الفاقدة والقانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن نشر الكتاب المدرسي والقانون رقم 30 لسنة 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض التداول.
ماده رقم  7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
                                      مذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982
بعد أن صدر القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل المادتين 11 و12 من قانون العقوبات متضمنتين الإطار العام لجرائم الجنح والمخالفات مما اقتضاه أن أصبحت عقوبة الجنحة هى الحبس والغرامة التي يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه أو إحداهما وأصبحت عقوبة المخالفة - بعد إلغاء عقوبة الحبس فيها هى الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه - فكان لزاما مراجعة العقوبات المقررة للجنح في قانون العقوبات حتى تتسق مع المعيار الجديد الذي أقره المشروع في ذلك القرار بقانون.
وعلى ضوء ذلك فقد رئى في هذا المشروع أن يجرى تعديل العقوبات في مواد الجنح على النحو التالي كأصل عام:
أولا- عدم المساس بالنصوص التي تكون العقوبة فيها الحبس وجوبا أو الحبس والغرامة معا على سند من أنه لا محل لرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها طالما أنها مضافة لعقوبة الحبس التي يتمثل فيها أساسا الردع المستهدف من النص.
ثانيا- أن بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة قد أصبحت خليقة بتشديد العقاب فيها لدواعي الملاءمة ولتحقيق الردع المنشود منها مما دعا إلى إلغاء عقوبة الغرامة التخييرية فيها والإبقاء على عقوبة الحبس وحدها وهى التي جاءت بالمواد 46 الخاصة بالعقاب على الشروع في الجنايات و144 و145 و146 التي تعاقب على هروب المحبوسين وإخفاء الجانين أو الفارين من الخدمة العسكرية و155 التي تعاقب على التداخل في الوظيفة العمومية، 176 و178 مكررا (ثانيا) اللتين تعاقبان على الحض بواسطة الصحف وغيرها على بغض طائفة من الناس أو الإساءة إلى سمعة البلاد بالطرق المنصوص عنها في القانون و216 و217 اللتين تعاقبان على التزوير في تذاكر السفر أو المرور واستعمالها و239 التي تعاقب على إخفاء جثة القتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء و283 التي تعاقب على خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة و296 و297 اللتين تعاقبان على الشهادة الزور و321 التي تعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح و326 التي تعاقب على النصب وإعطاء الشيكات بلا رصيد قائم المعدودة فيه و343 التي تعاقب على سرقة المستندات والأوراق بعد تقديمها للمحكمة و361 مكررا التي تعاقب على تخريب المنشآت الصحية الثابتة أو المتنقلة للقوات المسلحة.
ثالثا - أما باقي الجنح فقد رئى عدم المساس بعقوبة الحبس الواردة بها لملاءمتها مع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بدرجات متفاوتة يراعى - في الكثير الغالب منها - مضاعفة الغرامة إلى عشرة أمثالها حتى يعود لها الردع المطلوب والتناسق في نطاق ما انتهى إليه تعديل المادتين 11، 12 من قانون العقوبات وهى العقوبات الواردة بالنصوص المشار إليها بالمادة الأولى من هذا المشروع.
ولم تمنع هذه الاتجاهات من تقرير بعض الاستثناءات المحدودة التي أملتها ظروف مواءمة عقوبة الغرامة مع خطورة الجريمة.
رابعا - ولقد استتبع ذلك كله ضرورة تعديل النصوص التي تعالج ما يخصم أو يحتسب للمحكوم عليهم مقابل الحبس الاحتياطي أو التنفيذ بطريق الإكراه البدني وذلك برفع قدر ذلك المقابل المنصوص عليه في المواد 23 من قانون العقوبات 511، 518، 523 من قانون الإجراءات الجنائية إلى مائة قرش وإزاء ما كشف عنه تطبيق بعض النصوص القائمة في قانون العقوبات من قصور أو ثغرات في مواجهة ما يتصل بتزفير الأمن والاستقرار في الداخل وحماية نقد البلاد الوطني في شتى أشكاله من التقليد والتزييف، فضلا عن مواجهة منازعات الحيازة على العقارات التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة على وجه تطلب تدخلا تشريعيا لتنظيم ذلك كله عن طريق استبدال أو إضافة بعض النصوص الجديدة على النحو التالي:
ففي مجال حماية الأمن والاستقرار في الداخل والتصدي للعابثين بالأديان شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 160 من قانون العقوبات لحماية إقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة بعيدا عن أعمال العنف أو التهديد أو التخريب أو انتهاك حرمة القبور أو تدنيسها - كما شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 201 من قانون العقوبات وتوسيع نطاق التجريم فيها لتشمل كل شخص آخر غير مصرح له من الجهات المختصة بإلقاء المقالات أو إذاعة التعليمات أو الرسائل تحت ستار الدين بالقدح أو الذم في الحكومة أو في غير ذلك مما نص عليه في هذه المادة مستخدما في ذلك أماكن العبادة أو المحافل العمومية، ورفعت العقوبة إلى السجن إذا استعمل الفاعل القوة أو العنف أو التهديد - وتحقيقا لذات الغرض أضيفت مادة جديدة برقم 98 ولمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج أو تحبيذ الأفكار المتطرفة التي من شأنها إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير الأمن العام، فضلا عن المعاقبة على حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك من الوسائل المتضمنة شيئا مما ذكر إذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لإطلاع الغير عليها.
وفي مجال توسيع نطاق الحماية للنقد الوطني للبلاد في شتى أشكاله فإن النصوص الحالية التي تعالج التقليد أو التزييف أو التزوير للعملة الوطنية في الباب الخامس عشر من قانون العقوبات قاصرة على العملة المتداولة قانونا دون العملة الذهبية أو الفضية التذكارية المأذون بإصدارها قانونا على الرغم من أن لهذه العملات التذكارية قيمة مرتفعة جدا وتكون محل اقتناء وتعامل بين الأفراد بالنظر إلى ذلك، ولا تقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة قانونا وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة التزييف والتزوير بجلستها الثالثة بعد المائة - لذلك رئى إضافة مادة جديدة برقم 202 مكررا إلى قانون العقوبات لتعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 202 على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات الوطنية التذكارية الذهبية أو الفضية - المأذون بإصدارها قانونا، أما إذا كانت تلك العملات التذكارية أجنبية فيشترط للعقاب عليها بتلك المادة المعاملة بالمثل - كذلك عدلت المادة 204 مكررا (أولا) لتشمل حالات الحيازة أو التصوير - فضلا عن الأفعال الأخرى المنصوص عليها فيها - للصور التي تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر حتى ولو كان ذلك للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية، وذلك لمواجهة الأساليب والوسائل الفنية الحديثة التي يلجأ إليها الجناة في هذا المجال مثل التصوير الإلكترونى وغيره للعملة الورقية بذريعة الهواية أو الأغراض الفنية الأخرى في الحالات لا تندرج تحت الأغراض المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة مما يتيح للجناة الإفلات من العقاب مع ما في ذلك من خطورة شديدة على العملة الوطنية وقيمتها والثقة فيها في مواجهة العملات الأخرى، وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العليا بجلستها الرابعة بعد المائة.
أما في مجال حماية الحيازة في العقارات فقط لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد الأنزعة في حيازة المساكن والأراضى الزراعية والفضاء بشكل مطرد ونظرا لما تؤدي إليه هذه النزاعات في الأغلب الأعم - إلى تكدير الأمن العام، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات. وقد تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الإجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم في الدعوى - لذلك رئى - حسما لهذه الأنزعة، وتوفيرا لأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها، ولإسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدي المستحدثة التي قصد بها التحايل على أحكام القانون "رئى أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة في المادة 373 عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني حتى يعاقب من يدخل أحد هذه العقارات ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لهم الحق في ذلك، ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
ولكي تكون العقوبة متسقة مع باقي العقوبات المبينة في باقي جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المبينة في المواد 369 و370 و371 والتي تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها في المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة في تلك المواد على النحو المبين بالمشروع.
كذلك رئى إضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير ان تأمر باتخاذ إجراء تحفظي أو تدبير ملائم لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار غير قابل للطعن فيه في اليوم التالي على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه - والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها في مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العديد من الأفراد عمدوا بسوء قصد إلى إطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة في هذه المرحلة باللجوء إلى أساليب ملتوية أو التحايل في أحكام القانون لعرقلة التصرف في الدعوى بغية استقرار الغصب الذي صدر عنهم على نحو يتعذر تداركه أو إصلاحه فيما بعد، لذلك فقد تضمنت هذه المادة النص على أن الإجراء التحفظي أو التدبير الذي تتخذه النيابة العامة في هذا الصدد إنما هو إجراء أو تدبير مؤقت يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضي الجزئي المختص لإصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه في اليوم التالي على الأكثر وبهذا تضاف هذه الصلاحية إلى مهمة القاضي الجزئي في أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها، وهو مفهوم جديد يتصدى لهذه النزاعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة، ونصت المادة المقترحة على أن قرار القاضي الجزئي غير قابل للطعن فيه حتى لا ينفتح الباب مرة أخرى لإطالة أمد النزاع بالسير في إجراءات الطعن في كل قرار يصدر في هذا الشأن أو التظلم منه فتضيع الحكمة من النص - وتحقيقا لذات الغرض، وضمانا لسرعة التصرف في الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار إذا رأت اتخاذ هذا الإجراء، وروعي في تقدير هذه المدة أنها كافية لكي تنتهي النيابة العامة من تحقيق الواقعة برمتها والإلمام بعناصرها والتصرف فيها على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر والقرار حتى توضع الأمور في نصابها وتستقر أوضاع الخصوم في أقرب وقت كلما أمكن ذلك، وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم نزاعها فقد فقدت المادة بأن الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن في حالات معينة هى مخالفة المواعيد المشار إليها سابقا أو صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهي الأمور مآلا إلى التراخي في التصرف في الدعوى وإفساح المجال لمماطلة الخصوم التي يغدو فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن خير في تعليقه لا سيما في الحالات التي قد يفتقر فيها الأمر إلى ما يسانده، أما في حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإن مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرة التأثيم، أو لوهن في الدليل - أما إذا ظل النزاع على الحيازة قائما إلى حين الفصل في الدعوى فقد استطرد النص إلى أنه إذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فإن المحكمة عليها أن تفصل في هذا النزاع إما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضي أو بتعديله أو بإلغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع - ولما كان قرار القاضي المشار إليه هو بصريح لفظه إجراء تحفظي وتدبير وقتي، فإن فصل المحكمة باستمرار سريانه أو بتعديله أو بإلغائه يغير من طبيعة اعتباره إجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية في المواد 369 عقوبات وما بعدها، دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق.
وقد اقتضت مراجعة تلك النصوص جميعها أن يتضمن قانون العقوبات الأحكام الواردة في بعض القوانين الجنائية المكملة له التي تعالج موضوعات لها صلة وثيقة بمواد قانون العقوبات التي تشتمل على الأحكام العامة لها مثل المادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة فقد ألحقت بمواد السرقة تحت رقم المادة 321 مكررا والقانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن نشر الكتاب المدرسي فقد ألحق بالباب السابع عشر تحت رقم المادة 229 مكررا، والقانون رقم 30 لسنة 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض التداول فقد ألحق بالباب الخامس عشر تحت رقم المادة 204 مكررا (جـ) من قانون العقوبات مع إلغاء تلك القوانين الجنائية المكملة له.
هذا فضلا عما أوجبه إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات من إلغاء الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات، وكذلك إلغاء المادة 319 عقوبات ليتسق ذلك مع باقي الأحكام التي قررت في جرائم السرقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصورة القانونية التي أقرها مجلس الدولة والتي عرضت على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب لنظره وإصداره.
وزير العدل
المستشار أحمد سمير سامي