حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
للمالك تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين - مق 13لسنة 1981 - بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك - التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقضاه .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
تمسك الطاعن بتقاضى المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين بما تقاضاه منه بالزيادة - مؤداه - تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء - وجوب الفصل فى هذه المنازعة فى ضوء المادتين 362 ، 365 مدنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)