المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
للمالك تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين - مق 13لسنة 1981 - بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك - التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقضاه .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
تمسك الطاعن بتقاضى المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين بما تقاضاه منه بالزيادة - مؤداه - تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء - وجوب الفصل فى هذه المنازعة فى ضوء المادتين 362 ، 365 مدنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)