نطاق سريان احكام بعض القوانين و اللوائح
1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
· تسري أحكامه وفقاً لنص المادة المنطبقة منه على:-
- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.
- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
- العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما لم تنص عليه هذه القوانين والقرارات.
2- قانون العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
· تسري أحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه على:-
العاملين في شركات القطاع العام.
3- قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003
حل هذا القانون محل قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي تم إلغاؤه بنص المادة السابعة - الفقرة الأولى من قانون العمل الماثل ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تحل تسمية القانون المرافق (قانون العمل) محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
· نطاق سريانه:-
يعتبر هذا القانون - القانون العام الذي يحكم علاقات العمل وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
(أنظر المادة الثالثة من القانون الماثل)
· ولا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
ب- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وذلك مالم يرد نص على خلاف ذلك.
(المادة الرابعة من القانون الماثل)
4- القانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
· تسري أحكام هذا القانون على:-
- وحدات الجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي.
- الهيئات العامة الخدمية.
- كافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة.
- الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة.
- ويطلق على الجهات التي يسري عليها هذا القانون الجهات الإدارية.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
5- قانون المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 89 لسنة 1998
· تسري أحكام هذا القانون على:-
- وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة خدمية أو اقتصادية.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
6- قانون الحجز الإداري الصادر
بالقانون رقم 308 لسنة 1955
يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها:-
1- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
2- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
3- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تنص بها القوانين.
4- الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً.
5- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريقة الخفية.
6- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
7- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
8- ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
9- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف.
10- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
7- قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته
· تسري أحكام هذا القانون على:
مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
(أنظر المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه عاليه)
1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
· تسري أحكامه وفقاً لنص المادة المنطبقة منه على:-
- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.
- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
- العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما لم تنص عليه هذه القوانين والقرارات.
2- قانون العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
· تسري أحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه على:-
العاملين في شركات القطاع العام.
3- قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003
حل هذا القانون محل قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي تم إلغاؤه بنص المادة السابعة - الفقرة الأولى من قانون العمل الماثل ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تحل تسمية القانون المرافق (قانون العمل) محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
· نطاق سريانه:-
يعتبر هذا القانون - القانون العام الذي يحكم علاقات العمل وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
(أنظر المادة الثالثة من القانون الماثل)
· ولا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
ب- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وذلك مالم يرد نص على خلاف ذلك.
(المادة الرابعة من القانون الماثل)
4- القانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
· تسري أحكام هذا القانون على:-
- وحدات الجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي.
- الهيئات العامة الخدمية.
- كافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة.
- الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة.
- ويطلق على الجهات التي يسري عليها هذا القانون الجهات الإدارية.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
5- قانون المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 89 لسنة 1998
· تسري أحكام هذا القانون على:-
- وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة خدمية أو اقتصادية.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
6- قانون الحجز الإداري الصادر
بالقانون رقم 308 لسنة 1955
يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها:-
1- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
2- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
3- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تنص بها القوانين.
4- الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً.
5- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريقة الخفية.
6- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
7- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
8- ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
9- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف.
10- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
(أنظر المادة الأولى من هذا القانون)
7- قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته
· تسري أحكام هذا القانون على:
مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
(أنظر المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه عاليه)