حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى ... أو الوحدة منه
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للعين الواحدة - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م24 ق 49 لسنة 1977 - للمستأجر إثبات واقعة التأجير وأسبقية عقده بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 2405 لسنة 69ق - جلسة 20/12/2000)
تمسك الطاعن بأنه يستأجر العين محل النزاع ويضع اليد عليها قبل تحرير عقد شقيقه وتدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد استناداً إلى أن شغله العين كان بموجب عقد شركة بينه وبين شقيقة دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2405 لسنة 69ق - جلسة 20/12/2000)
إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة - منه أثره - وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق وثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته - جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 9694 لسنة 64ق - جلسة 15/3/2001)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام - سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به - م 24/4 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1687 لسنة 69ق - جلسة 25/3/2001)
التعرف على عقد الإيجار الأسبق فى التاريخ - يكون بالتاريخ المعطى للعقد - تعذر إجراء المفاضلة على هذا الأساس - العبرة بأسبقية ثبوت التاريخ .
(الطعن رقم 1687 لسنة 69ق - جلسة 25/3/2001)
عقد الإيجار - وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً - م24 ق 49 لسنة 1977 - المقصود منه - مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد - عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقارى - لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 2300 لسنة 64ق - جلسة 30/5/2001)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحدة - مؤداه - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادر ممن يملك حق التأجير مستوفياً لشرائط صحته - لا محل لإعمال نص المادة 573 بشأن المفاضلة بينهما - علة ذلك .
(الطعنان رقما 1108، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الثانى حال قيام العقد الأصلى - خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2327 لسنة 63ق - جلسة 6/2/2000)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده على العين المؤجرة - لا محل لإعمال نص المادة 573 مدنى .
(الطعن رقم 425 لسنة 64ق - جلسة 8/3/2000)
تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عينى النزاع وأن عقده أسبق على عقد إيجار المطعون ضدها الثانية تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بأفضلية عقد الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الثانية والثالث على العين دون غش إعمالاً لنص م 573 مدنى ودون أن يعرض لهذا الدفاع قصور .
(الطعن رقم 425 لسنة 64ق - جلسة 8/3/2000)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للعين الواحدة - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م24 ق 49 لسنة 1977 - للمستأجر إثبات واقعة التأجير وأسبقية عقده بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 2405 لسنة 69ق - جلسة 20/12/2000)
تمسك الطاعن بأنه يستأجر العين محل النزاع ويضع اليد عليها قبل تحرير عقد شقيقه وتدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد استناداً إلى أن شغله العين كان بموجب عقد شركة بينه وبين شقيقة دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2405 لسنة 69ق - جلسة 20/12/2000)
إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة - منه أثره - وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق وثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته - جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 9694 لسنة 64ق - جلسة 15/3/2001)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام - سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به - م 24/4 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1687 لسنة 69ق - جلسة 25/3/2001)
التعرف على عقد الإيجار الأسبق فى التاريخ - يكون بالتاريخ المعطى للعقد - تعذر إجراء المفاضلة على هذا الأساس - العبرة بأسبقية ثبوت التاريخ .
(الطعن رقم 1687 لسنة 69ق - جلسة 25/3/2001)
عقد الإيجار - وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً - م24 ق 49 لسنة 1977 - المقصود منه - مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد - عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقارى - لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 2300 لسنة 64ق - جلسة 30/5/2001)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحدة - مؤداه - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادر ممن يملك حق التأجير مستوفياً لشرائط صحته - لا محل لإعمال نص المادة 573 بشأن المفاضلة بينهما - علة ذلك .
(الطعنان رقما 1108، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الثانى حال قيام العقد الأصلى - خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2327 لسنة 63ق - جلسة 6/2/2000)
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه - مخالفة ذلك - أثره - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده على العين المؤجرة - لا محل لإعمال نص المادة 573 مدنى .
(الطعن رقم 425 لسنة 64ق - جلسة 8/3/2000)
تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عينى النزاع وأن عقده أسبق على عقد إيجار المطعون ضدها الثانية تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بأفضلية عقد الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الثانية والثالث على العين دون غش إعمالاً لنص م 573 مدنى ودون أن يعرض لهذا الدفاع قصور .
(الطعن رقم 425 لسنة 64ق - جلسة 8/3/2000)