حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به . م24/4 ق 49 لسنة 1977 . لا محل لإعمال نص المادة 573 مدنى بشأن المفاضلة بين هذه العقود .
(الطعن رقم 614 لسنة 67ق - جلسة 21/10/2004)
التعرف على عقد الإيجار الأسبق فى التاريخ . يكون بالتاريخ المعطى للعقد عند عدم المنازعة فى صحته . لا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد . علة ذلك .
(الطعن رقم 614 لسنة 67 ق - جلسة 21/10/2004)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضدهما الثانية والرابعة عن المحل موضوع النزاع نظير أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تأسيساً على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضدهما الثانية والرابعة حررتا لها عقد إيجار عن المحل وعلى إثر حدوث مشادة بين الطرفين قامت المطعون ضدها الثانية بتمزيق ذلك العقد فى حضور الشهود ثم قامت بتحرير عقد إيجار للطاعن فى وقت لاحق على عقد المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك إلزام المطعون ضدهما الثانية والرابعة بتحرير عقد إيجار عن ذات المحل للمطعون ضدها الأولى مسايراً فى ذلك ما زعمته المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى دون أن يعرض لدلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بجلسة (ــ) والتى تتولى إدارة العقار الكائن به المحل وفق ما أقرت به المطعون ضدها الأولى بالسبب الأول من صحيفة استئنافها للحكم الابتدائى ومن هذه المستندات صورة عقد فسخ شركة تضامن مؤرخ 28/3/1994 وثابت التاريخ فى 4/5/1994 برقم 907 توثيق السويس محرر بين كل من (ــ) بوكالة الطاعن والمطعون ضدهن الأولى والثانية والرابعة متضمناً اتفاقهن جميعاً بعد فسخ عقد الشركة على أن يختص شقيقهن الطاعن بالمحل التجارى مركز الشركة وما به من محتويات وموجودات وأن يصبح مالكاً له بعد قيامه بدفع قيمة المحتويات لهن وموافقتهن أيضاً على تحرير عقد إيجار له عن هذا المحل وأن يكون هو المستأجر الوحيد له ومن تلك المستندات أيضاً إيصال سداد أجرة المحل عن ديسمبر 1994 صادر من المطعون ضدها الثانية كمؤجرة للطاعن وعدد 3 إيصالات سداد قيمة استهلاك الكهرباء لذات المحل عن شهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1994 وهو ما يتعارض مع إدعاء المطعون ضدها الأولى باستئجار ذات العين من المطعون ضدها الثانية بعقد إيجار مؤرخ 13/4/1994 سيما وأن عقد فسخ شركة التضامن محرر فى تاريخ سابق على العقد المذكور ، وإذ كان دفاع الطاعن سالف الإشارة إليه المؤيد بهذه المستندات جوهرياً من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
(الطعن رقم 614 لسنة 67 ق - جلسة 21/10/2004)