نموذج لعقد
إيجار محل تجارى بكامل
أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد
لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر
قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم
بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد
والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها
وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الايجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر
بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه
أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ
هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء
المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير
فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات
والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة
المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما
يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه
أو إنذار .
حادي عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى
المختصة .
ثاني عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثاني / مستأجر
* ملحوظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ،
الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ،
ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجار .
إيجار محل تجارى بكامل
أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد
لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر
قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم
بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد
والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها
وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الايجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر
بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه
أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ
هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء
المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير
فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات
والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة
المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما
يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه
أو إنذار .
حادي عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى
المختصة .
ثاني عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثاني / مستأجر
* ملحوظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ،
الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ،
ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجار .