ـ التفاوض :
تعتبر المفاوضات هى المرحلة السابقة على التعاقد ، ولا يصدر عن أحد
المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجاب إذن
هو نتيجة المفاوضات .
ولا يترتب ـ بحسب الأصل ـ على المفاوضات ، أى أثر قانونى ، إذ من حق
المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت ، ولا مسئولية عليه فى هذا المسلك
إلا إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية
هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض .
وعلى من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع المفاوضات .
وتعد المفاوضات من الوسائل التي يفسر بها العقد لأنها تعرب عن مقاصد المتعاقدين .
2 ـ الوعد بالتعاقد:
قد يثمر عن المفاوضات وعد بالتعاقد كالوعد بالبيع مثلاً هو عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر الموعود
له رغبته في الشراء في مدة معينة، وكثيراً ما يلجأ إلى هذا العقد في الحياة
العملية، خصوصاً بعد أن تعقدت المعاملات وتشعبت ومن أمثلة ذلك: ما تلجأ إليه
شركات البناء العقارية لتيسير تأجير مبانيها فتضمن عقود الإيجار الصادرة منها
وعداً ببيع العين إلى المستأجر. وكما يصدر الوعد من البائع فقد يصدر أيضاً من
المشتري ويسمى بالوعد بالشراء.
3. العقد الابتدائي:
قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين ومثل هذا الوعد يسمى في العمل بالعقد
الابتدائي، وفيه يتفق الطرفان على جميع شروط العقد المراد إبرامه، مع تحديد
أجل العقد النهائي. فإذا حل الأجل المحدد لتحرير العقد النهائي وامتنع أحد
الطرفين دون سبب مقبول عن إمضائه جاز للطرف الآخر رفع دعوى صحة التعاقد
للحصول على حكم بثبوت البيع.
وإذا ظهر هناك اختلاف بين الشروط الواردة في العقد الابتدائي والشروط التي
تضمنها العقد النهائي تعين الرجوع إلى ما تضمنه العقد النهائي.
4. التعاقد بالعربون :
العربون هو مبلغ من المال (أو أي شيء منقول آخر)، يدفعه أحد المتعاقدين إلى
المتعاقد الآخر، وقت انعقاد العقد. ودفع العربون،
وقت
إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى
الاتفاق بغير ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده هذا ولو لم يترتب على
العدول أي ضرر.
والبعض يعتبرون العربون " كتنفيذ جزئي للعقد " و البعض الآخر يعتبرون العربون كخيار للعدول عن العقد.
الفاظ العقود ومكوناته وشروطه
الفرع الاول :اللفظ في العقد
رأينا من تعريفات العقد انطلاقه من إرادة طرفيه والإرادة تنقسم إلى قسمين :
أ ـ إرادة باطنة :
وهي المستقرة في قلب العاقد وهي المعتبرة والأصل في التعاقد لذلك إذا تأثرت بطل العقد كما في الإكراه .
لكن هذه الإرادة خفية وذاتية لا يمكن للغير الاطلاع عليها مباشرة مما يحوجها إلى :
ب ـ الإرادة الظاهرة :
وهي وسيلة التعبير عن الإرادة وتكون بما دل عليها من اللفظ الشفوي أو المكتوب او الفعل أو الإشارة .
واللفظ أيسر وأوضح طريقة للتعبير عن الإرادة ولذلك نابت الإرادة الظاهرة في الإرادة الباطنة وانصرفت الآثار إلى الإرادة الظاهرة .
والألفاظ
تنقسم إلى نص وظاهر ومحتمل فالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والظاهر
يحتمل معنى راجحاً مع احتمال معنى أو معان مرجوح ، بينما المحتمل يتساوى
فيه معنى أو معاني .
ـ كيفية تفسير اللفظ :
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
ففرق
في العقد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة , فلا يجوز للقاضي الموضوع
أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر . ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد
الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكم .
بينما يطلق سلطان قاضي الموضوع في تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدي إليه إجهاده .
أما بالنسبة إلى الشروط الظاهرة وهذا ما جرى عليه الفقه الإسلامي وجرت عليه محاكم النقض المصرية والفرنسية .
- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين :
العبرة
إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما ,
فهذا واضح أيضا لأن الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان ,
فهي التي تؤخذ بها , دون اعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية لم
يتلاق معه المتعاقد الآخر فيها .
-القواعد التي يُهتدى بها للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين :
-قاعدة : ( العادة محكمة ) :
فالتصرفات
تحمل على المعنى المعتاد وهذا يوجب الرجوع إلى المعنى اللغوي في عرف
المتعاقدين فالعرف يفسر المراد بالعبارات فلو قال شخص لأخر بعتك كيلين من
الموز فإنه يحتمل المكيال ويحتمل الكيلو جرام فيرجع إلى العرف فالموز لا
يكال بل يوزن .
ـ قاعدة : ( إعمال الكلام خير من إهماله ) :
إذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد , وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثرا قانونيا حملت العبارة على هذا المعنى .
فمثلاً
إذا قال شخص لآخر أبيعك هذه الأرض بألف فقال الآخر قبلت فإنه يحتمل
الاستفهام ويحتمل الإيجاب فيحمل على أنه إيجاب حتى يترتب عليه لزوم البيع .
وعبارات
العقد يفسر بعضها بعضا فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل
يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد . فقد تكون هناك عبارة سابقة
مطلقة . وتحددها عبارة سابقة أولا حقة وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه
استثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمه وتفسرها عبارة وردت
في موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله تم عين هذه المفروشات في مكان
آخر من العقد فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى إذا
الخاص يقيد العام . ولا يدخل في المبيع مالم يذكر في المفروشات المعينة
حتى لو كان داخلا ضمن مفروشات المنزل وإذا قام التناقض بين عبارتين أجتهد
القاضي في التوفيق بينهما . فلو أمكنه إعمال العبارتين معا فعل . وإلا
اجتهد في إعمالها إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له على غير معناه
فإذا كان التناقض يستعصي معه الجمع بين العبارتين على أية صورة اختار
العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين كانا يريدانها دون الأخرى .
ـ قاعدة ( السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان ) :
فإذا
اشترى شخص منزلاً ولم يشر في عقد الشراء إلى فرشه فإن الفرش لا يدخل في
عقد الشراء لأنه لو قصد دكلبه في الشراء لأفصح عن ذلك عند إبرامه العقد .
الفرع الثاني مكونات العقد :
يتكون العقد من الدباجة وعدة بنود ويتناول شرح كل نقطة فيما يلي :
1- الديباجة وتتكون من :
أ- مسمى العقد ( عقد بيع , عقد عمل ..........الخ ) .
ب- زمان العقد ( التاريخ ) .
ت- أطراف العقد وتحدد فيها بيانات المتعاقدين .
بيانات المتعاقدون : الاسم , الجنسية , العنوان ,رقم الحفيظة , الهاتف وغيرها .
أشكال المتعاقدون : هما أطرفا كل طرف قد يتكون من شخص أ و كيان واحدا أو اكثر
د- أقرار المتعاقدون بأهليتهما شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد و اتفاقهما على التعاقد وفقا للبنود التي سترد في العقد .
2- شروط العقد : وتتكون من :
بنود أساسية لايختلف من عقد لآخر وهي :-
أ- بند يوضح موضوع العقد
واتفاق الأطراف على هذا الموضوع فيتم تحديد موضوع العقد ووصفه وصفاً
دقيقاً يخرجه من الجهالة فإذا كان في بيع أرض عين حدودها وأضلاعها ومستند
ملكيتها وإن كان في سيارة عين نوعها وسنة صنعها ولونها وحالتها وإن كان
على عمل ذكره تفصيلاً .
ويشترط في محل العقد أو موضوعه ألا يكون مخالفاً للنظام العام
ب-بند يوضح المقابل المادي :
أي الثمن أو القيمة المرتبطة بالعقد وإن كان هناك أكثر من طرف يجري تحديد نسبة الأطراف فيها .
أشكال تحديد المقابل:
1- قد يتفق المتعاقدان على مقابل محدد .
2- قد يتفق المتعاقدان على نسبه معينه .
3- قد يتفق المتعاقدان على أساس سعر السوق في مكان معين وزيادة معينه وإذا لم يحدد زمن ومكان السوم فهو سوم تسلم السلعة .
4- يحدد السعر على أساس السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل
5- ترك التحديد لشخص آخر .
- ويجب ألا يكون الثمن تافه أي غير متناسب مع المبيع ولا فيه غبن فاحش .
الشرط الجزائي :-يتضمن هذا الشرط العناصر الاتية:
1- تحديد الخطأ الذي يستوجب التعويض وتحديد الضرر
2- شرط أعذار الدين للوفاء والتعويض .
3- تقدير مبلغ التعويض.
4- علاقة السببية بين الضرر والخطأ.
5- النص على زيادة مبلغ التعويض إذا كان الضرر الذي أصاب المشتري أو المتعاقد الآخر أكبر من قيمة التعويض ( الشرط الجزائي )
شروط ضمان التعرض والاستحقاق
أولاً / ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين هي :-
1- تعرض مادي مثل المنافسة غير المشروعة مثال أن يقيم البائع نفس النشاط بجواز المحل المبيع .
2- تعرض قانوني :
أ- تصرف قانوني مثل بيع العقار مرة أخرى .
ب -تعرض مبنى على سبب قانوني مثل أن يقيم البائع على المشترى دعوى استحقاق يطالبه فيه برد المبيع او انه مغتصب .
ثانياً / ضمان التعرض الصادر من الغير .
شروط المسئولية :
من أهم أنواع المسئوليات المسئولية العقدية ولذلك يسعى المتعاقدين إلى توضيحها من خلال ما يلي :
شروط تحميل المسئولية :
وفي هذا النوع من الشروط يحمل أحد العاقدين الآخر وحده المسئولية كالنص على مسئولية البائع عن سلامة الوضع القانوني للأرض .
شروط نفي المسئولية :
حيث
ينص في هذا الشرط على عدم مسئولية أحد العاقدين عن جزء من تبعاته كما لو
نص البائع عن عدم تحمله الرسوم والسمسرة أو شرط عدم ضمان العيوب الخفية .
شروط توسيع المسئولية:
مثل الاتفاق على ألا يقوم الوكيل بالتعامل في انواع معينه سوف يدخلها الموكل فيما بعد .
بند يوضح نسخ العقد و تسليمها لكل طرف .
شرط الاختصاص في حالة النزاع :
وهذا يشمل ما يلي :
الاختصاص المحلي :
بذكرمكان نظر المنازعات
الاختصاص النوعي :
بذكر المحكمة المختصة أو التحكيم .
القانون المطبق :
بذكر القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع .
شرط إنهاء العقد:-
1- التدرج في الاتفاق على الفسخ :
أدنى
مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا إذا
لم يوف المشتري بالثمن , وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى فيشترط البائع على
المشتري أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم , ثم قد يصل
الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخا من
تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار .
هذا الشرط له ثلاثة أشكال :
1- ان ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
2- او ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
3- او على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم في حالة تحقق الشرط الفاسخ (يحدد)
وكل حالة تختلف عن الاخرى كما يلي:
2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا :
لا
يغني هذا الشرط عن إعذار, ولا من الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ
العقد , ويكون هذا الحكم منشئا لا كاشفا , ولا يسلب القاضي سلطته
التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المتعاقد أجلا للتنفيذ
ويرفض طلب الفسخ . بل إن هذا الشرط لايمنع المتعاقد من توقي الحكم بالفسخ
, بأن ينفذ العقد قبل أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .
3- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ,أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم :
الشرط
على هذا النحو لا يعفى من الإعذار . فإذا لم يعذر العاقد الآخر ورفع دعوى
الفسخ , جاز للمتعاقد أن يتوقى الفسخ بتنفيذ العقد في بداية الدعوى دون
إبطاء , فإذا أبطأ في ذلك , اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار . وفسر الشرط
في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجلا
للتنفيذ , ويتعين عليه الحكم بالفسخ, ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب
الفسخ, فإن الإعذار لايكون نزولا منه عن المطالبة بالفسخ بل هو شرط واجب
لرفع الدعوى بالفسخ .
فالثابت
إذن أن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار , وهو أيضا لا يعفي من رفع الدعوى
بالفسخ إذا نازع العاقد في أعمال الشرط . ولا يمنع وجود هذا الشرط من
المطالبة بتنفيذ العقد بدلا من المطالبة بفسخ البيع , فإن فسخ العقد لا
يقع من تلقاء إلا إذا أراد العاقد ذلك , ويبقى هذا بالخيار بين الفسخ
والتنفيذ .
ولكن إذا اقتصر العاقد على اشتراط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه , فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفا لا منشئا .
4- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار :
الشرط
على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مراتب القوة فإذا لم يف العاقد بالعقود
عليه في الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار فإذا نازع
المتعاقد في أعمال الشرط , لا يملك القاضي أن يمنحه أجلا ويكون الحكم
الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ولكن يجب أن يكون الاتفاق
على الإعفاء من شرط الإعذار صريحا فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات
العقد , وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتحقيق من انطباق شرط الفسخ ووجوب
إعماله .
شرط تسليم العقود عليه :
1- تحديد محل التسليم وأحوال تغير المعقود عليه بعد العقد عند التسليم سواء بالنقص او الزيادة.
2- تحديد طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقات التسليم وعلى من يتحملها .
تعيين المحل
شرط تسجيل وإفراغ العقد
فيحدد في هذا الشرط التزام الطرفين بتسجيله ومن الأفضل تحديد من الذي يقوم بالتسجيل ويزود بالوكالات اللازمة .
أمور يجب التنبه إليها عند كتابة العقد :
1) أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.
2) إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.
3) تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.
4) وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع
توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك
في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.
5) تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن
المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط،
وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟
6) التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.
7) توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو
الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.
وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف
المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.
9) ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة
الشكل في العقود الشكلية.
10) في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً
واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.
11) في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما
وسريانهما
حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب
التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المكلبة له.
12) التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.
13) توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.
وفي
الجملة يجب أن يصاغ العقد ، بطريقة تتضمن التعبير الدقيق عن إراداة
الأطراف، وتحول دون قيام مشكلات في التنفيذ، ناجمة عن عيوب الصياغة، أو
عدم دقتها، أو غموضها، و إلا كان للقضاء مهمة التدخل في تفسير نصوص العقود
و المحررات – بما للقضاء ممن سلطة واسعة في تفسير المحررات الغامضة و
المعيبة – وقد يؤدي هذا التدخل من القضاء في التفسير والتوضيح، إلى نتائج
غير مرضية لأحد المتعاقدين، وغير معبرة عن إرادته.
وعليه،
فإن صياغة العقود هي الهندسة القانونية التي يتم بها التعبير عن حقيقة
رغبات المتعاقدين ، وخاصة في العقود الكبيرة والمعقدة، والتي قد يسعى
المتعاقدان إلى إبرامها مدة طويلة قد تتجاوز سنة أو سنتين، مثل عقود شراء
الأسلحة, أو الطيران ، أو بناء السفن الحربية أو التجارية، ولا تعد
الصياغة ترجمة لرغبات المتعاقدين، ما لم تكن عبارات العقد و ألفاظه،
ومستنداته و ملاحقه، دقيقة، ومحددة، وواضحة، وكاملة، إذ يترتب على خلاف
ذلك ، نشوء منازعات أمام القضاء معقدة، و طويلة الأمد، وخاصة في العقود
الفنية الكبيرة، بسبب عيوب في صياغة نصوص العقد ووثائقه.
تطبيق عملي على شرط حصص الشركاء في عقود الشركة :
- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمها :
إن
كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة وأن هذه الحصة قد تكون نقودا
أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو دينا في ذمة الغير
أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن محلا
للالتزام . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .
وليس
من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها
. بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغ من النقود وقدم الآخر أوراق مالية
ويقدم الثالث عقارا ويقدم الرابع عملا وهكذا , وتكون قيمة كل حصة لا تعادل
قيم الحصص الأخرى .
وتقدر
حصة كل شريك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد
الشركة , إذ كثيرا مايتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي
الخسارة , ثم معرفة مايصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم
وضع المشرع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص
الشركاء ولا على طبيعة الحصة , فافترض أن الحصص جميعا متساوية القيمة
وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به .
- الكتابة :
تنص
أكثر القوانين على اشتراط تضمين العقد في ورقة مكتوبة قد تكون هذه الورقة
ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة
, أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي
أفرغ فيه العقد الأصلي , كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة , ولما
كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل . وقد قدمنا أن القانون هو الذي
يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه , فقد يجعل العقد الذي
لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته .
لكن في النظام السعودي الكتابة شرط في الشركات المسجلة وفقاً لنظام الشركات السعودي ولكن تثبت الشراكة بأي وسيلة من وسائل الإثبات .
ـ توفر الشروط العامة لصحة العقد :
فمثلاً محل
الشركة فهو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شريك حصة كذلك يكون محلا للشركة
الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال ، كذلك إذا كانت الأعمال التي
تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسيسها أعمالا غير مشروعة , كتهريب الممنوعات ,
أو الاتجار في المخدرات , أو بيع سلع غير مرخص في تداولها أو تزييف
الأوراق والمستندات فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك ,
فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة في كثير من القوانين .
ـ الأرباح والخسائر :
إما أن ينص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . أو لا ينص العقد على ذلك .
- تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة :
يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها وعند ذلك
توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة .
وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة
فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان
مثلا مديرا للشركة أو العكس .
كذلك
ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسبا مع
قيمة حصته في رأس المال أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا
كانت عملا بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك .
- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها:
قد
يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعند ذلك يكون
نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته
في رأس المال ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب
أيضا في الخسارة إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك
في كل من الربح والخسارة بقدر واحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف
مابين النصيبين .
وكذلك يكون
الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن
هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .
- النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة :
إذا
نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح فمعنى ذلك أنه يساهم في
الخسارة دون الربح , فيكون عليه الغرم وليس له الغنم أو نص عقد الشركة على
ألا يساهم شريك في الخسارة فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة
فيكون له الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم تسمى شركة الأسد وهي شركة
باطلة .
ومن ثم إذا نص عقد
الشركة على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أن يكون نصيبه فيه تافها إلى
حد أن يكون هذا النصيب غير جدي فإن الشركة تكون باطلة , وتكون باطلة أيضا
إذا نص العقد على أن احد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه
فيها تافها إلى حد عدم الجدية . ولكن لا يعتبر الشريك معفى من الخسارة إذا
كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل .
إذ هو في هذه الحالة يكون مساهما في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذه
عليه أجرا وهذه هي خسارته .
- تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال :
إذا
سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة, فالمفروض أن
يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال. وذلك يستلزم تقويم
هذه الحصص فإذا لم تكن مقومه منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود
. تم تقويمها بالاتفاق مابين الشركاء جميعا . فإذا اختلفوا قوم الخبراء
حصة كل منهم , وعند الشك يفترض تساوي ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها
عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقويم الحصص أو قام شك في هذا
التقويم فسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء .
- نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصته عملا :
وإذا
سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة وكانت حصة هذا
الشريك عملا يقدمه للشركة فقد سبق القول أن هذا العمل تقدر قيمته ستبعا
لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس
المال . ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس
المال مقومة على هذا النحو .
تعتبر المفاوضات هى المرحلة السابقة على التعاقد ، ولا يصدر عن أحد
المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجاب إذن
هو نتيجة المفاوضات .
ولا يترتب ـ بحسب الأصل ـ على المفاوضات ، أى أثر قانونى ، إذ من حق
المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت ، ولا مسئولية عليه فى هذا المسلك
إلا إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية
هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض .
وعلى من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع المفاوضات .
وتعد المفاوضات من الوسائل التي يفسر بها العقد لأنها تعرب عن مقاصد المتعاقدين .
2 ـ الوعد بالتعاقد:
قد يثمر عن المفاوضات وعد بالتعاقد كالوعد بالبيع مثلاً هو عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر الموعود
له رغبته في الشراء في مدة معينة، وكثيراً ما يلجأ إلى هذا العقد في الحياة
العملية، خصوصاً بعد أن تعقدت المعاملات وتشعبت ومن أمثلة ذلك: ما تلجأ إليه
شركات البناء العقارية لتيسير تأجير مبانيها فتضمن عقود الإيجار الصادرة منها
وعداً ببيع العين إلى المستأجر. وكما يصدر الوعد من البائع فقد يصدر أيضاً من
المشتري ويسمى بالوعد بالشراء.
3. العقد الابتدائي:
قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين ومثل هذا الوعد يسمى في العمل بالعقد
الابتدائي، وفيه يتفق الطرفان على جميع شروط العقد المراد إبرامه، مع تحديد
أجل العقد النهائي. فإذا حل الأجل المحدد لتحرير العقد النهائي وامتنع أحد
الطرفين دون سبب مقبول عن إمضائه جاز للطرف الآخر رفع دعوى صحة التعاقد
للحصول على حكم بثبوت البيع.
وإذا ظهر هناك اختلاف بين الشروط الواردة في العقد الابتدائي والشروط التي
تضمنها العقد النهائي تعين الرجوع إلى ما تضمنه العقد النهائي.
4. التعاقد بالعربون :
العربون هو مبلغ من المال (أو أي شيء منقول آخر)، يدفعه أحد المتعاقدين إلى
المتعاقد الآخر، وقت انعقاد العقد. ودفع العربون،
وقت
إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى
الاتفاق بغير ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده هذا ولو لم يترتب على
العدول أي ضرر.
والبعض يعتبرون العربون " كتنفيذ جزئي للعقد " و البعض الآخر يعتبرون العربون كخيار للعدول عن العقد.
الفاظ العقود ومكوناته وشروطه
الفرع الاول :اللفظ في العقد
رأينا من تعريفات العقد انطلاقه من إرادة طرفيه والإرادة تنقسم إلى قسمين :
أ ـ إرادة باطنة :
وهي المستقرة في قلب العاقد وهي المعتبرة والأصل في التعاقد لذلك إذا تأثرت بطل العقد كما في الإكراه .
لكن هذه الإرادة خفية وذاتية لا يمكن للغير الاطلاع عليها مباشرة مما يحوجها إلى :
ب ـ الإرادة الظاهرة :
وهي وسيلة التعبير عن الإرادة وتكون بما دل عليها من اللفظ الشفوي أو المكتوب او الفعل أو الإشارة .
واللفظ أيسر وأوضح طريقة للتعبير عن الإرادة ولذلك نابت الإرادة الظاهرة في الإرادة الباطنة وانصرفت الآثار إلى الإرادة الظاهرة .
والألفاظ
تنقسم إلى نص وظاهر ومحتمل فالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والظاهر
يحتمل معنى راجحاً مع احتمال معنى أو معان مرجوح ، بينما المحتمل يتساوى
فيه معنى أو معاني .
ـ كيفية تفسير اللفظ :
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
ففرق
في العقد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة , فلا يجوز للقاضي الموضوع
أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر . ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد
الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكم .
بينما يطلق سلطان قاضي الموضوع في تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدي إليه إجهاده .
أما بالنسبة إلى الشروط الظاهرة وهذا ما جرى عليه الفقه الإسلامي وجرت عليه محاكم النقض المصرية والفرنسية .
- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين :
العبرة
إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما ,
فهذا واضح أيضا لأن الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان ,
فهي التي تؤخذ بها , دون اعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية لم
يتلاق معه المتعاقد الآخر فيها .
-القواعد التي يُهتدى بها للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين :
-قاعدة : ( العادة محكمة ) :
فالتصرفات
تحمل على المعنى المعتاد وهذا يوجب الرجوع إلى المعنى اللغوي في عرف
المتعاقدين فالعرف يفسر المراد بالعبارات فلو قال شخص لأخر بعتك كيلين من
الموز فإنه يحتمل المكيال ويحتمل الكيلو جرام فيرجع إلى العرف فالموز لا
يكال بل يوزن .
ـ قاعدة : ( إعمال الكلام خير من إهماله ) :
إذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد , وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثرا قانونيا حملت العبارة على هذا المعنى .
فمثلاً
إذا قال شخص لآخر أبيعك هذه الأرض بألف فقال الآخر قبلت فإنه يحتمل
الاستفهام ويحتمل الإيجاب فيحمل على أنه إيجاب حتى يترتب عليه لزوم البيع .
وعبارات
العقد يفسر بعضها بعضا فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل
يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد . فقد تكون هناك عبارة سابقة
مطلقة . وتحددها عبارة سابقة أولا حقة وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه
استثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمه وتفسرها عبارة وردت
في موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله تم عين هذه المفروشات في مكان
آخر من العقد فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى إذا
الخاص يقيد العام . ولا يدخل في المبيع مالم يذكر في المفروشات المعينة
حتى لو كان داخلا ضمن مفروشات المنزل وإذا قام التناقض بين عبارتين أجتهد
القاضي في التوفيق بينهما . فلو أمكنه إعمال العبارتين معا فعل . وإلا
اجتهد في إعمالها إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له على غير معناه
فإذا كان التناقض يستعصي معه الجمع بين العبارتين على أية صورة اختار
العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين كانا يريدانها دون الأخرى .
ـ قاعدة ( السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان ) :
فإذا
اشترى شخص منزلاً ولم يشر في عقد الشراء إلى فرشه فإن الفرش لا يدخل في
عقد الشراء لأنه لو قصد دكلبه في الشراء لأفصح عن ذلك عند إبرامه العقد .
الفرع الثاني مكونات العقد :
يتكون العقد من الدباجة وعدة بنود ويتناول شرح كل نقطة فيما يلي :
1- الديباجة وتتكون من :
أ- مسمى العقد ( عقد بيع , عقد عمل ..........الخ ) .
ب- زمان العقد ( التاريخ ) .
ت- أطراف العقد وتحدد فيها بيانات المتعاقدين .
بيانات المتعاقدون : الاسم , الجنسية , العنوان ,رقم الحفيظة , الهاتف وغيرها .
أشكال المتعاقدون : هما أطرفا كل طرف قد يتكون من شخص أ و كيان واحدا أو اكثر
د- أقرار المتعاقدون بأهليتهما شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد و اتفاقهما على التعاقد وفقا للبنود التي سترد في العقد .
2- شروط العقد : وتتكون من :
بنود أساسية لايختلف من عقد لآخر وهي :-
أ- بند يوضح موضوع العقد
واتفاق الأطراف على هذا الموضوع فيتم تحديد موضوع العقد ووصفه وصفاً
دقيقاً يخرجه من الجهالة فإذا كان في بيع أرض عين حدودها وأضلاعها ومستند
ملكيتها وإن كان في سيارة عين نوعها وسنة صنعها ولونها وحالتها وإن كان
على عمل ذكره تفصيلاً .
ويشترط في محل العقد أو موضوعه ألا يكون مخالفاً للنظام العام
ب-بند يوضح المقابل المادي :
أي الثمن أو القيمة المرتبطة بالعقد وإن كان هناك أكثر من طرف يجري تحديد نسبة الأطراف فيها .
أشكال تحديد المقابل:
1- قد يتفق المتعاقدان على مقابل محدد .
2- قد يتفق المتعاقدان على نسبه معينه .
3- قد يتفق المتعاقدان على أساس سعر السوق في مكان معين وزيادة معينه وإذا لم يحدد زمن ومكان السوم فهو سوم تسلم السلعة .
4- يحدد السعر على أساس السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل
5- ترك التحديد لشخص آخر .
- ويجب ألا يكون الثمن تافه أي غير متناسب مع المبيع ولا فيه غبن فاحش .
الشرط الجزائي :-يتضمن هذا الشرط العناصر الاتية:
1- تحديد الخطأ الذي يستوجب التعويض وتحديد الضرر
2- شرط أعذار الدين للوفاء والتعويض .
3- تقدير مبلغ التعويض.
4- علاقة السببية بين الضرر والخطأ.
5- النص على زيادة مبلغ التعويض إذا كان الضرر الذي أصاب المشتري أو المتعاقد الآخر أكبر من قيمة التعويض ( الشرط الجزائي )
شروط ضمان التعرض والاستحقاق
أولاً / ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين هي :-
1- تعرض مادي مثل المنافسة غير المشروعة مثال أن يقيم البائع نفس النشاط بجواز المحل المبيع .
2- تعرض قانوني :
أ- تصرف قانوني مثل بيع العقار مرة أخرى .
ب -تعرض مبنى على سبب قانوني مثل أن يقيم البائع على المشترى دعوى استحقاق يطالبه فيه برد المبيع او انه مغتصب .
ثانياً / ضمان التعرض الصادر من الغير .
شروط المسئولية :
من أهم أنواع المسئوليات المسئولية العقدية ولذلك يسعى المتعاقدين إلى توضيحها من خلال ما يلي :
شروط تحميل المسئولية :
وفي هذا النوع من الشروط يحمل أحد العاقدين الآخر وحده المسئولية كالنص على مسئولية البائع عن سلامة الوضع القانوني للأرض .
شروط نفي المسئولية :
حيث
ينص في هذا الشرط على عدم مسئولية أحد العاقدين عن جزء من تبعاته كما لو
نص البائع عن عدم تحمله الرسوم والسمسرة أو شرط عدم ضمان العيوب الخفية .
شروط توسيع المسئولية:
مثل الاتفاق على ألا يقوم الوكيل بالتعامل في انواع معينه سوف يدخلها الموكل فيما بعد .
بند يوضح نسخ العقد و تسليمها لكل طرف .
شرط الاختصاص في حالة النزاع :
وهذا يشمل ما يلي :
الاختصاص المحلي :
بذكرمكان نظر المنازعات
الاختصاص النوعي :
بذكر المحكمة المختصة أو التحكيم .
القانون المطبق :
بذكر القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع .
شرط إنهاء العقد:-
1- التدرج في الاتفاق على الفسخ :
أدنى
مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا إذا
لم يوف المشتري بالثمن , وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى فيشترط البائع على
المشتري أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم , ثم قد يصل
الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخا من
تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار .
هذا الشرط له ثلاثة أشكال :
1- ان ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
2- او ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تحقق الشرط الفاسخ .
3- او على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم في حالة تحقق الشرط الفاسخ (يحدد)
وكل حالة تختلف عن الاخرى كما يلي:
2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا :
لا
يغني هذا الشرط عن إعذار, ولا من الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ
العقد , ويكون هذا الحكم منشئا لا كاشفا , ولا يسلب القاضي سلطته
التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المتعاقد أجلا للتنفيذ
ويرفض طلب الفسخ . بل إن هذا الشرط لايمنع المتعاقد من توقي الحكم بالفسخ
, بأن ينفذ العقد قبل أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .
3- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ,أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم :
الشرط
على هذا النحو لا يعفى من الإعذار . فإذا لم يعذر العاقد الآخر ورفع دعوى
الفسخ , جاز للمتعاقد أن يتوقى الفسخ بتنفيذ العقد في بداية الدعوى دون
إبطاء , فإذا أبطأ في ذلك , اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار . وفسر الشرط
في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجلا
للتنفيذ , ويتعين عليه الحكم بالفسخ, ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب
الفسخ, فإن الإعذار لايكون نزولا منه عن المطالبة بالفسخ بل هو شرط واجب
لرفع الدعوى بالفسخ .
فالثابت
إذن أن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار , وهو أيضا لا يعفي من رفع الدعوى
بالفسخ إذا نازع العاقد في أعمال الشرط . ولا يمنع وجود هذا الشرط من
المطالبة بتنفيذ العقد بدلا من المطالبة بفسخ البيع , فإن فسخ العقد لا
يقع من تلقاء إلا إذا أراد العاقد ذلك , ويبقى هذا بالخيار بين الفسخ
والتنفيذ .
ولكن إذا اقتصر العاقد على اشتراط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه , فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفا لا منشئا .
4- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار :
الشرط
على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مراتب القوة فإذا لم يف العاقد بالعقود
عليه في الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار فإذا نازع
المتعاقد في أعمال الشرط , لا يملك القاضي أن يمنحه أجلا ويكون الحكم
الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ولكن يجب أن يكون الاتفاق
على الإعفاء من شرط الإعذار صريحا فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات
العقد , وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتحقيق من انطباق شرط الفسخ ووجوب
إعماله .
شرط تسليم العقود عليه :
1- تحديد محل التسليم وأحوال تغير المعقود عليه بعد العقد عند التسليم سواء بالنقص او الزيادة.
2- تحديد طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقات التسليم وعلى من يتحملها .
تعيين المحل
شرط تسجيل وإفراغ العقد
فيحدد في هذا الشرط التزام الطرفين بتسجيله ومن الأفضل تحديد من الذي يقوم بالتسجيل ويزود بالوكالات اللازمة .
أمور يجب التنبه إليها عند كتابة العقد :
1) أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.
2) إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.
3) تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.
4) وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع
توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك
في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.
5) تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن
المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط،
وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟
6) التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.
7) توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو
الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.
وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف
المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.
9) ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة
الشكل في العقود الشكلية.
10) في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً
واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.
11) في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما
وسريانهما
حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب
التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المكلبة له.
12) التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.
13) توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.
وفي
الجملة يجب أن يصاغ العقد ، بطريقة تتضمن التعبير الدقيق عن إراداة
الأطراف، وتحول دون قيام مشكلات في التنفيذ، ناجمة عن عيوب الصياغة، أو
عدم دقتها، أو غموضها، و إلا كان للقضاء مهمة التدخل في تفسير نصوص العقود
و المحررات – بما للقضاء ممن سلطة واسعة في تفسير المحررات الغامضة و
المعيبة – وقد يؤدي هذا التدخل من القضاء في التفسير والتوضيح، إلى نتائج
غير مرضية لأحد المتعاقدين، وغير معبرة عن إرادته.
وعليه،
فإن صياغة العقود هي الهندسة القانونية التي يتم بها التعبير عن حقيقة
رغبات المتعاقدين ، وخاصة في العقود الكبيرة والمعقدة، والتي قد يسعى
المتعاقدان إلى إبرامها مدة طويلة قد تتجاوز سنة أو سنتين، مثل عقود شراء
الأسلحة, أو الطيران ، أو بناء السفن الحربية أو التجارية، ولا تعد
الصياغة ترجمة لرغبات المتعاقدين، ما لم تكن عبارات العقد و ألفاظه،
ومستنداته و ملاحقه، دقيقة، ومحددة، وواضحة، وكاملة، إذ يترتب على خلاف
ذلك ، نشوء منازعات أمام القضاء معقدة، و طويلة الأمد، وخاصة في العقود
الفنية الكبيرة، بسبب عيوب في صياغة نصوص العقد ووثائقه.
تطبيق عملي على شرط حصص الشركاء في عقود الشركة :
- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمها :
إن
كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة وأن هذه الحصة قد تكون نقودا
أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو دينا في ذمة الغير
أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن محلا
للالتزام . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .
وليس
من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها
. بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغ من النقود وقدم الآخر أوراق مالية
ويقدم الثالث عقارا ويقدم الرابع عملا وهكذا , وتكون قيمة كل حصة لا تعادل
قيم الحصص الأخرى .
وتقدر
حصة كل شريك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد
الشركة , إذ كثيرا مايتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي
الخسارة , ثم معرفة مايصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم
وضع المشرع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص
الشركاء ولا على طبيعة الحصة , فافترض أن الحصص جميعا متساوية القيمة
وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به .
- الكتابة :
تنص
أكثر القوانين على اشتراط تضمين العقد في ورقة مكتوبة قد تكون هذه الورقة
ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة
, أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي
أفرغ فيه العقد الأصلي , كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة , ولما
كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل . وقد قدمنا أن القانون هو الذي
يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه , فقد يجعل العقد الذي
لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته .
لكن في النظام السعودي الكتابة شرط في الشركات المسجلة وفقاً لنظام الشركات السعودي ولكن تثبت الشراكة بأي وسيلة من وسائل الإثبات .
ـ توفر الشروط العامة لصحة العقد :
فمثلاً محل
الشركة فهو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شريك حصة كذلك يكون محلا للشركة
الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال ، كذلك إذا كانت الأعمال التي
تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسيسها أعمالا غير مشروعة , كتهريب الممنوعات ,
أو الاتجار في المخدرات , أو بيع سلع غير مرخص في تداولها أو تزييف
الأوراق والمستندات فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك ,
فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة في كثير من القوانين .
ـ الأرباح والخسائر :
إما أن ينص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . أو لا ينص العقد على ذلك .
- تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة :
يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها وعند ذلك
توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة .
وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة
فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان
مثلا مديرا للشركة أو العكس .
كذلك
ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسبا مع
قيمة حصته في رأس المال أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا
كانت عملا بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك .
- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها:
قد
يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعند ذلك يكون
نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته
في رأس المال ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب
أيضا في الخسارة إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك
في كل من الربح والخسارة بقدر واحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف
مابين النصيبين .
وكذلك يكون
الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن
هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .
- النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة :
إذا
نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح فمعنى ذلك أنه يساهم في
الخسارة دون الربح , فيكون عليه الغرم وليس له الغنم أو نص عقد الشركة على
ألا يساهم شريك في الخسارة فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة
فيكون له الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم تسمى شركة الأسد وهي شركة
باطلة .
ومن ثم إذا نص عقد
الشركة على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أن يكون نصيبه فيه تافها إلى
حد أن يكون هذا النصيب غير جدي فإن الشركة تكون باطلة , وتكون باطلة أيضا
إذا نص العقد على أن احد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه
فيها تافها إلى حد عدم الجدية . ولكن لا يعتبر الشريك معفى من الخسارة إذا
كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل .
إذ هو في هذه الحالة يكون مساهما في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذه
عليه أجرا وهذه هي خسارته .
- تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال :
إذا
سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة, فالمفروض أن
يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال. وذلك يستلزم تقويم
هذه الحصص فإذا لم تكن مقومه منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود
. تم تقويمها بالاتفاق مابين الشركاء جميعا . فإذا اختلفوا قوم الخبراء
حصة كل منهم , وعند الشك يفترض تساوي ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها
عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقويم الحصص أو قام شك في هذا
التقويم فسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء .
- نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصته عملا :
وإذا
سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة وكانت حصة هذا
الشريك عملا يقدمه للشركة فقد سبق القول أن هذا العمل تقدر قيمته ستبعا
لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس
المال . ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس
المال مقومة على هذا النحو .