الزيادة فى الأجرة مقابل التأجير بالمفروش
ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش - صدور القانون 13لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد - م 1منه - لازمه - حساب الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها بق لسنة 1997 على هذا الأساس - مخالفة ذلك - خطأ - علة ذلك .
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزع وهى شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ 13/5/1979 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 13لسنة 1981 والمعمول به فى 31/7/1981 نصت المادة 1منه على أنه "يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المتفق عليها فى العقد " فقد امتد عقد إيجار عين النزاع بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين فى عقد الإيجار وحدة واحدة أى اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ، ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهى الأجرة التى حددتها المادة 1من القانون 13لسنة 1981 - هى الأجرة القانونية لها ويتعين حساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قام قضاءه بحساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطأ فى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 377لسنة 69ق - جلسة 18/12/2000)