التأجير من الباطن مفروشاً بموافقة المالك
 
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوجود موافقة ضمنية من المؤجر الأصلى وورثته - المطعون ضدهم - بالتصريح لها بالإيجار من الباطن مفروشاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقدمت للتدليل على ذلك إيصالات سداد الأجرة تشتمل على الزيادة المقررة للتأجير مفروشاً ومنها الإيصال عن الفترة من ( .  .  .  . ) حتى نهاية ( .  .  .  . ) والصادر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى ودلالة إيصال سداد الأجرة المشار إليه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الشقة محل النزاع استناداً إلى خلو عقد الإيجار المؤرخ ( .  .  .  . ) من التصريح للمستأجر الأصلى بالتأجير مفروشاً فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون .
(الطعن رقم 2808 لسنة 71ق - جلسة 24/10/2004)
تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تأجير العين محل النزاع من الباطن مفروشاً يستند إلى موافقة الملاك السابقين والحاليين على ذلك وليس على سند من نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقتضى بعدم دستوريتها ودللتا على حصول هذه الموافقة بإقرار المطعون ضده الأول فى فى صحيفة افتتاح الدعوى بالتصريح بالتأجير مفروشاً وبإيصالات سداد أجرة تلك العين الصادرة منه وسلفه شاملة الزيادة المقررة للتأجير مفروشاً عن الفترة من عام ( ..... ) حتى نهاية عام ( ...... ) غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإخلاء العين محل النزاع على سند من الإقرار الصادر من الطاعنة الأولى بالمحضر الإدارى رقم ( . . . . . . .) قصر النيل بأنها قد امتنعت عن التأجير المفروش بعد أن علمت بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن ذلك إقرار ضمنى منها بعدم تصريح المؤجر لها بالتأجير المفروش رغم أنه لا يدل بذاته على ذلك بما يعيبه .
(الطعن رقم 51لسنة 74 ق - جلسة 12/12/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول أجر عين النزاع مفروشة من الباطن إلى الطاعن الثانى لاستخدامها كشركة سياحية وهى ليست من الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها والتى كان يجيز القانون فيها للمستأجر التأجير من الباطن دون إذن المالك ، كما أن المطعون ضده قبض الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش منذ عام ( .  .  .  . ) بموجب إيصال موقع منه لم يطعن عليه بأى مطعن ، الأمر الذى يعد تنازلاً منه عن الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب ، وإجازة ضمنية للتأجير المفروش وإقراراً بصدور الأذن بالتأجير من الباطن . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعن الأول أجر عين النزاع مفروشة من الباطن دون تصريح كتابى من المالك استعمالاً للحق المخول له بالمادة 40 سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها ، وأن قبض المالك الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش القصد منه الحصول على حقه فى الزيادة مقابل التأجير من الباطن وأن سكوته لمدة قاربت على العامين لا يعد تنازلاً منه عن حقه فى طلب الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 425 لسنة 74 ق - جلسة 12/12/2004)