قانون رقم 95 لسنة 1995فى شأن التأجير التمويلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
أحكام عامـه
مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المؤجر
: كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً
لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس
إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.
العقد : عقد التأجير التمويلى.
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .
المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .
المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.
مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:
1
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولاً مملوكاً له أو
تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة
إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
2
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت
يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات
والقيمة الايجارية التى يحددها العقد.
3
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً
إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف
نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.
مادة
(3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر
لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها
مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه
العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم
بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار
إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها
القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .
كما
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا
يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم
القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما
والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.
مادة
(4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من
أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية
المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى
القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى
سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.
مادة
(5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد
وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى
أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية.
وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو
تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.
وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة
(6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ
القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع
بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا
القانون.
الباب الثانى
عقود التأجير التمويلى
مادة
(7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة
مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو
إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن
تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع
والمورد أو المقاول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.
مادة
( : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال
موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً
للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر
وما به من عيوب إن وجدت.
ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.
مادة
(9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع
الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن
الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد
أو المقاول.
كما
يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع
الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى
العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341
من قانون العقوبات.
مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.
ويتحمل
المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه،
ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول
على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.
مادة
(13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى
تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى
فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول
فى هذا الشأن.
مادة
(14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى
اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من
التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.
مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.
مادة
(16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر
ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة
عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.
ويلتزم
المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد
وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل
إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
أحكام عامـه
مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المؤجر
: كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً
لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس
إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.
العقد : عقد التأجير التمويلى.
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .
المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .
المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.
مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:
1
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولاً مملوكاً له أو
تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة
إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
2
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت
يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات
والقيمة الايجارية التى يحددها العقد.
3
- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً
إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف
نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.
مادة
(3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر
لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها
مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه
العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم
بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار
إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها
القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .
كما
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا
يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم
القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما
والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.
مادة
(4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من
أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية
المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى
القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى
سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.
مادة
(5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد
وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى
أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية.
وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو
تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.
وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة
(6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ
القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع
بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا
القانون.
الباب الثانى
عقود التأجير التمويلى
مادة
(7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة
مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو
إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن
تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع
والمورد أو المقاول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.
مادة
( : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال
موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً
للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر
وما به من عيوب إن وجدت.
ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.
مادة
(9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع
الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن
الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد
أو المقاول.
كما
يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع
الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى
العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341
من قانون العقوبات.
مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.
ويتحمل
المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه،
ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول
على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.
مادة
(13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى
تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى
فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول
فى هذا الشأن.
مادة
(14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى
اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من
التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.
مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.
مادة
(16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر
ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة
عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.
ويلتزم
المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد
وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل
إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.