الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
تقدير توافر الإقامة المستقرة - واقع تستقل به محكمة الموضوع - شرطه - أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى إقامة الطاعنة مع والدتها - أرملة المستأجر الأصلى - حتى وفاتها وبإنهاء العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بما خلص إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده والشاهد الثانى للطاعنة من تركها الإقامة فى عين النزاع قبل وفاة والدتها لزواجها رغم أن الشاهد الأخير قد شهد بأنها عادت إلى الإقامة المستقرة مع والدتها بعين النزاع بعد استحكام الخلاف بينها وبين زوجها والذى انتهى بتطليقها ومع تمسك الطاعنة بأن المالك السابق للعقار قد ارتضاها مستأجرة لعين النزاع لعلمه بإقامتها المستقرة مع والدتها حتى وفاتها وتقاضيه منها الأجرة وإعلانها ببيع العقار للمطعون ضده وتدليلها على ذلك بالمستندات - فساد وقصور .
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو ترجه العين - المقصود بها - الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية - إقامتها فى غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها - لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة - إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية - أثره - امتداد عقد الإيجار إليها .
(الطعن رقم 537 لسنة 70ق - جلسة 25/3/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - انقطاعها لسبب عارض - لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً .
(الطعن رقم 537 لسنة 70ق - جلسة 25/3/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - لمحكمة الموضوع استخلاص نية الاستقرار من الأمارات الدالة عليها - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها ما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه - جواز أن يكون للمستفيد فى وقت واحد أكثر من موطن طالما توافرت لديه نية الإقامة والاستقرار فيها - م 40ق مدنى .
(الطعن رقم 1932 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
ثبوت إقامة الطاعن بعين النزاع مع والدته المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة حتى حصوله على شهادة إتمام دراسته وأن انتقال والدته وحفيدتها - إبنة أخيه المتوفى والمشمولة بوصايته - للإقامة معه فى بلدتهم الأصلية حيث أرضهم الموروثة وأنهم كانوا يترددون على عين النزاع على فترات لمرض والدته وعمله بالأرض وظلوا متمسكين بالإجارة حريصين على سداد أجرة العين حتى وفاة والدته ببلدتهم - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن إقامة المستأجرة الأصلية وحفيدتها مع الطاعن فى بلدتهم الأصلية من شأنه أن ينفى إقامتهم فى عين النزاع - خطأ وفساد .
(الطعن رقم 1932 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - الانقطاع عن الإقامة لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يحول دون قيامها .
(الطعنان رقما 2794 لسنة 69ق ، 360 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
تمسك الطاعن بإقامته المستقرة مع والده المستأجر الأصلى لعين النزاع حتى وفاته وأن سفره للعمل بالخارج كان انقطاعاً عارضاً لا ينفى إقامته وتدليله على ذلك بالمستندات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً عليه - قصور .
(الطعنان رقما 2794 لسنة 69ق ، 360 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - نية الاستقرار أم ببطنه المقيم ويضمره فى نفسه - لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
الرهينة - نظام معترف به من قبل الدولة - مقتضاه - خروج - الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه فى الرهبنة بالدير - أثره - صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة - اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقرة ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير لازمه - اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط فى الرهبنة - مؤداه - انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه - تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق فى امتداده الإجارة .
الرهبنة عند طائفة النصارى الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة ، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد - وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه فى سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التى وهبها حياته ... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير - وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط فى الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق فى امتداد الإجارة .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلى حتى تاريخ انخراطها فى الرهبنة - إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة - مؤداه - انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع - لا أثر له - مخالفة ذلك - خطأ وقصور .
إذ كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدى المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وتواجدهما فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير - كما قرر شاهدها الآخر أنها كان مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها فى الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت فى الدير وأن تواجدها فى عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها فى الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد - واقع - استقلال قاضى الموضوع بتقديره - شرطه - أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم .
(الطعن رقم 2127 لسنة 69ق - جلسة 24/6/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض أو عدم الانتفاع بها طالما كانت قائمة بتنفيذ التزامها قبل المؤجر .
(الطعن رقم 2065 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
تقدير توافر الإقامة المستقرة واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 1132 لسنة 63ق - جلسة 31/10/1999)
تمسك الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه بعد وفاة زوجته لعدم وجود إقامة مستقرة له معها فيها بعد زواجه وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ثبوت الإقامة من واقعة زواج المطعون ضده بإبنه المستأجر الأصلى التى امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاته - قصور وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
(الطعن رقم 3627 لسنة 64ق - جلسة 25/11/1999)
استقرار الإقامة فى مكان معين مرده نية الشخص - الاستدلال عليها من الظروف المادية - توافر عنصر الاستقرار ونية التوطن - واقع - تستقل به محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 3627 لسنة 64ق - جلسة 25/11/1999)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - نية الاستقرار اختلافها عن الباعث على الإقامة - العبرة فى وصف الإقامة بالاستقرار هى ثبوت الإقامة بهذا القصد أياً ما كان الباعث عليها - نفى الحكم المطعون فيه عن إقامة الطاعنة صفة الاستقرار باعتبار أن الباعث عليها رعاية والدتها المريضة - خطأ وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 120 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية - إقامتها فى غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها - ودواعيها لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة - ثبوت إقامة الزوجة منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتبارها مسكناً للزوجية - أثره .
(الطعن رقم 273لسنة 68ق - جلسة 23/1/2000)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر - مادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعنة فى امتداد عقد إيجار مورثها إليها لعدم إقامتها بعين النزاع بعد وفاته - خطأ وقصور - علة ذلك .
(الطعن رقم 716، 7167 لسنة 63ق - جلسة 27/1/2000)
تقدير الإقامة المستقرة - واقع - تستقل به محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها - اتخاذ محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين - وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى - علة ذلك .
(الطعن رقم 2340 لسنة 68ق - جلسة 6/2/2000)
انتهاء الحكم الناقض إلى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً بها وأن برها بأبيها لا ينفى قصد اتخاذها العين موطناً لها - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة - خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
(الطعن رقم 2340 لسنة 68ق - جلسة 6/2/2000)
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر - شرطه - إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة . الانقطاع بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجر - تخويل المستأجر - تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش - لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة - علة ذلك .
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
تمسك الطاعنين بإقامتهم مع مورثهم - المستأجر الأصلى - بالعين المؤجرة حتى وفاته وأن تأجيرها مفروشة لا يدل على عدم الإقامة فيها ولا يعد تخلياً عنها - قضاء الحكم المطعون فيه انتهاء عقد الإيجار ورفض دعوى الطاعنين استناداً إلى انتفاء إقامة المستأجر الأصلى بالعين مع الطاعنين لتأجيرها مفروشة لآخرين - خطأ وقصور
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة - تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامتها فى غيره مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها - لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها - علة ذلك .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
استخلاص توافر الإقامة المستقرة مع المستأجر التى ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المستفيد - واقع - استقلال قاضى الموضوع بتقديره - شرطه - أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى نتيجة التى بنى عليها قضاءه .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
تقدير توافر الإقامة المستقرة - واقع تستقل به محكمة الموضوع - شرطه - أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى إقامة الطاعنة مع والدتها - أرملة المستأجر الأصلى - حتى وفاتها وبإنهاء العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بما خلص إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده والشاهد الثانى للطاعنة من تركها الإقامة فى عين النزاع قبل وفاة والدتها لزواجها رغم أن الشاهد الأخير قد شهد بأنها عادت إلى الإقامة المستقرة مع والدتها بعين النزاع بعد استحكام الخلاف بينها وبين زوجها والذى انتهى بتطليقها ومع تمسك الطاعنة بأن المالك السابق للعقار قد ارتضاها مستأجرة لعين النزاع لعلمه بإقامتها المستقرة مع والدتها حتى وفاتها وتقاضيه منها الأجرة وإعلانها ببيع العقار للمطعون ضده وتدليلها على ذلك بالمستندات - فساد وقصور .
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو ترجه العين - المقصود بها - الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية - إقامتها فى غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها - لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة - إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية - أثره - امتداد عقد الإيجار إليها .
(الطعن رقم 537 لسنة 70ق - جلسة 25/3/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - انقطاعها لسبب عارض - لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً .
(الطعن رقم 537 لسنة 70ق - جلسة 25/3/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - لمحكمة الموضوع استخلاص نية الاستقرار من الأمارات الدالة عليها - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها ما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه - جواز أن يكون للمستفيد فى وقت واحد أكثر من موطن طالما توافرت لديه نية الإقامة والاستقرار فيها - م 40ق مدنى .
(الطعن رقم 1932 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
ثبوت إقامة الطاعن بعين النزاع مع والدته المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة حتى حصوله على شهادة إتمام دراسته وأن انتقال والدته وحفيدتها - إبنة أخيه المتوفى والمشمولة بوصايته - للإقامة معه فى بلدتهم الأصلية حيث أرضهم الموروثة وأنهم كانوا يترددون على عين النزاع على فترات لمرض والدته وعمله بالأرض وظلوا متمسكين بالإجارة حريصين على سداد أجرة العين حتى وفاة والدته ببلدتهم - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن إقامة المستأجرة الأصلية وحفيدتها مع الطاعن فى بلدتهم الأصلية من شأنه أن ينفى إقامتهم فى عين النزاع - خطأ وفساد .
(الطعن رقم 1932 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - الانقطاع عن الإقامة لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يحول دون قيامها .
(الطعنان رقما 2794 لسنة 69ق ، 360 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
تمسك الطاعن بإقامته المستقرة مع والده المستأجر الأصلى لعين النزاع حتى وفاته وأن سفره للعمل بالخارج كان انقطاعاً عارضاً لا ينفى إقامته وتدليله على ذلك بالمستندات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً عليه - قصور .
(الطعنان رقما 2794 لسنة 69ق ، 360 لسنة 70ق - جلسة 14/5/2001)
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - نية الاستقرار أم ببطنه المقيم ويضمره فى نفسه - لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
الرهينة - نظام معترف به من قبل الدولة - مقتضاه - خروج - الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه فى الرهبنة بالدير - أثره - صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة - اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقرة ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير لازمه - اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط فى الرهبنة - مؤداه - انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه - تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق فى امتداده الإجارة .
الرهبنة عند طائفة النصارى الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة ، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد - وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه فى سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التى وهبها حياته ... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير - وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط فى الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق فى امتداد الإجارة .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلى حتى تاريخ انخراطها فى الرهبنة - إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة - مؤداه - انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع - لا أثر له - مخالفة ذلك - خطأ وقصور .
إذ كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدى المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وتواجدهما فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير - كما قرر شاهدها الآخر أنها كان مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها فى الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت فى الدير وأن تواجدها فى عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها فى الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 102 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد - واقع - استقلال قاضى الموضوع بتقديره - شرطه - أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم .
(الطعن رقم 2127 لسنة 69ق - جلسة 24/6/2001)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض أو عدم الانتفاع بها طالما كانت قائمة بتنفيذ التزامها قبل المؤجر .
(الطعن رقم 2065 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
تقدير توافر الإقامة المستقرة واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 1132 لسنة 63ق - جلسة 31/10/1999)
تمسك الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه بعد وفاة زوجته لعدم وجود إقامة مستقرة له معها فيها بعد زواجه وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ثبوت الإقامة من واقعة زواج المطعون ضده بإبنه المستأجر الأصلى التى امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاته - قصور وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
(الطعن رقم 3627 لسنة 64ق - جلسة 25/11/1999)
استقرار الإقامة فى مكان معين مرده نية الشخص - الاستدلال عليها من الظروف المادية - توافر عنصر الاستقرار ونية التوطن - واقع - تستقل به محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 3627 لسنة 64ق - جلسة 25/11/1999)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها - اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة - نية الاستقرار اختلافها عن الباعث على الإقامة - العبرة فى وصف الإقامة بالاستقرار هى ثبوت الإقامة بهذا القصد أياً ما كان الباعث عليها - نفى الحكم المطعون فيه عن إقامة الطاعنة صفة الاستقرار باعتبار أن الباعث عليها رعاية والدتها المريضة - خطأ وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 120 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامة الزوجة فى منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية - إقامتها فى غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها - ودواعيها لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة - ثبوت إقامة الزوجة منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتبارها مسكناً للزوجية - أثره .
(الطعن رقم 273لسنة 68ق - جلسة 23/1/2000)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر - مادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 - المقصود بها الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعنة فى امتداد عقد إيجار مورثها إليها لعدم إقامتها بعين النزاع بعد وفاته - خطأ وقصور - علة ذلك .
(الطعن رقم 716، 7167 لسنة 63ق - جلسة 27/1/2000)
تقدير الإقامة المستقرة - واقع - تستقل به محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها - اتخاذ محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين - وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى - علة ذلك .
(الطعن رقم 2340 لسنة 68ق - جلسة 6/2/2000)
انتهاء الحكم الناقض إلى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً بها وأن برها بأبيها لا ينفى قصد اتخاذها العين موطناً لها - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة - خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
(الطعن رقم 2340 لسنة 68ق - جلسة 6/2/2000)
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر - شرطه - إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة . الانقطاع بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجر - تخويل المستأجر - تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش - لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة - علة ذلك .
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
تمسك الطاعنين بإقامتهم مع مورثهم - المستأجر الأصلى - بالعين المؤجرة حتى وفاته وأن تأجيرها مفروشة لا يدل على عدم الإقامة فيها ولا يعد تخلياً عنها - قضاء الحكم المطعون فيه انتهاء عقد الإيجار ورفض دعوى الطاعنين استناداً إلى انتفاء إقامة المستأجر الأصلى بالعين مع الطاعنين لتأجيرها مفروشة لآخرين - خطأ وقصور
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة - تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين - المقصود بها - التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه - مؤداه - إقامتها فى غيره مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها - لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها - علة ذلك .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
استخلاص توافر الإقامة المستقرة مع المستأجر التى ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المستفيد - واقع - استقلال قاضى الموضوع بتقديره - شرطه - أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى نتيجة التى بنى عليها قضاءه .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)