• لا يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن واقعة لم تكن مطروحه عليها ولن ترد بأمر الاحالة أو ورقة التكليف بالحضور و أن العبرة فى الاحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأرواق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307و381 من قانون الاجراءات الجنائية – بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف اليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه احراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " كودايين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27و44 سالفتى البيان – ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور " (الطعن رقم 2721 لسنة 50ق جلسة 20/4/1981) وبأنه " لما كان تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق ثمة دفاع قعدت عن تحقيقه النيابة العامة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميين موكلين حضرا مع الطاعن وأبدى كل منهما ما تراءى له من دفاع وخلا محضر الجلسة من اثبات أن أى منهما طلب التأجيل ، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم ، إذ عليه ، إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر ، كما عليه إذ ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، ولما كان الطاعن لا يذهب إلى الإدعاء بأنه طلب أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة طلب إرجاء الدعوى ليتمكن محاميه من الاستعداد وخلت أسباب طعنه البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير وخلت أسباب طعنه البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد ، كما خلت المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنه مسجلا على المحكمة مصادرة حقه فى الدفاع ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد " (الطعن رقم 6198 لسنة 56ق جلسة 9/4/1987) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأرواق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307و381 من قانون الاجراءات الجنائية – بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف اليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه احراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " كودايين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27و44 سالفتى البيان – ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور " (الطعن رقم 2721 لسنة 50ق جلسة 20/4/1981) وبأنه " لما كان تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق ثمة دفاع قعدت عن تحقيقه النيابة العامة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميين موكلين حضرا مع الطاعن وأبدى كل منهما ما تراءى له من دفاع وخلا محضر الجلسة من اثبات أن أى منهما طلب التأجيل ، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم ، إذ عليه ، إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر ، كما عليه إذ ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، ولما كان الطاعن لا يذهب إلى الإدعاء بأنه طلب أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة طلب إرجاء الدعوى ليتمكن محاميه من الاستعداد وخلت أسباب طعنه البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير وخلت أسباب طعنه البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد ، كما خلت المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنه مسجلا على المحكمة مصادرة حقه فى الدفاع ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد " (الطعن رقم 6198 لسنة 56ق جلسة 9/4/1987) .