بحث للاستاذ / محمد هنداوى
الوقف
الوجوبى
* أوجب
القانون فى بعض الحالات علىالمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى
أو أن تكون طارئةو من هذه الحالات...ما تنص عليه المادة162
مرافعاتبشأن رد القضاة، فتوقف
الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكمنهائى.... و كذا ما نصت عليه المادة
456 إجراءات جنائيةو التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى
الجنائية عن ذاتالفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية. و ما نصت عليهالمادة 16من القانون رقم 46 لسنة
1972فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَحال دفع الدعوى دفعاً
يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمةقبل الحكم فى موضوع
الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداًيستصدر فيه حكماً نهائياً
من الجهة المختصة.........
مادة 16من القانون رقم 46 لسنة 1972 : (إذا دفعت قضية مرفوعة
أمام المحكمة بدفعيثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا
رأت ضرورة الفصل فىموضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً
يستصدر فيه حكماًنهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و
حكمت فى موضوعالدعوى )
الوقف
الجزائى:
** وفى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً
إذا تخلف المدعى عنإيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به
المحكمة بعد أن تسمعالمحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا
يضار المدعى عليه منالوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة
أما الوقف فلم ينصالقانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من
المدعى عليه إذالم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و
يمتنع عليه الطعنإذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف
الجزائى فى المادة 99مرافعات ( المقابلة للمادة 102 من القانون القديم و قد عدلت
بالقانون 23 لسنة 1992و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال
ثلاثين يوماً تبدأمن اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة
تعجيلها بعد انقضاءهذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم
باعتبار الدعوىكأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن
كان هذا الأمرجوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.
م
99 مرافعات
:
تحكم
المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفىالمحكمة عن القيام بأى
إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته لهالمحكمة بغرامة لا تقل عن
عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبتبمحضر الجلسة له من
الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل
المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراًمقبولاً.
و
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقفالدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
و
إذا مضتمدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً
التالية لانتهائها،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن
لم تكن.
الوقف
الاتفاقى :
** و
كثيراًما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة
كافية تتيح لهم تحقيقصلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً
من تكرار التأجيلالذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول
القانون للخصوم هذا الحقبالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار
المحكمة لاتفاقهم،فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية
لنهاية الأجل اعتبرالمدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص
عليه فى المادة 128من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة 292 من قانون
المرافعات القديم ) .
م
128 مرافعات:
" يجوز
وقفالدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد
على ستة أشهر منتاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى
أى ميعاد حتمى يكونالقانون قد حدده لإجراء ما.
و
إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التاليةلنهاية الأجل اعتبر
المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاًلاستئنافه."
الوقف
التعليقى:
** كما
أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانونعلى وقف الدعوى وجوباً أو
جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فىمسألة أخرى, أو اتخاذ
إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أواستيفائه. و وقف المحكمة
للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكمالوقف قطعى فيما تضمنه من
عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامتظروف الدعوى لم تتغير عما
كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة 129مرافعات ( المعدلة للفقرة
الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التىكانت تنص على : و بمجرد
زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطةالتى وقفت عندها. و يقوم
قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ).
م
129 مرافعات:
" فى
غير الأحوال التى نصفيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن
تأمر بوقفها كلمارأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها
الحكم.
و
بمجردزوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. "
و
لقد حذف المشرع فى المادة 129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون
القديم، من أنالدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف .....
كما
أنه فىالقانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم
الكتاب كما ينصالقانون القديم.
و
الجدير بالذكر، أن المذكرة الإيضاحية للتقنين الحالى، لمتتعرض للتعديل الذى أدخله
على حكم الفقرة الثانية من ذات المادة، و لم تبين هذهالفقرة كيفية إجراء
التعجيل
...........
تعجيل
الدعوى بعد وقفها اتفاقاًيقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف
الدعوى سيرها أمامالمحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان
صحيحاً قبل انتهاءالثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف ، و لا ينال من ذلك ما
تنص عليه المادة 63مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم
صحيفة التعجيل لقلمالمحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب
أن يتسلمهاليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة
الأجل القانونىالقصير الذى حدده المشرع و الجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون
الإعلان.
نقض
63/1991م طعن
1228 سنة 1983
فى
الوقف الاتفاقى م 128مرافعات ...
إذا
تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليينأو متدخلين، و يرى البعض
جواز الوقف الجزئى عند قابلية الخصومة للتجزئة ..... ، وتسرى مدة الوقف من تاريخ
صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقفعلى أى ميعاد حتمى أى
يترتب على مخالفته سقوط الحق فى اتخاذ إجراء فيسرى هذاالميعاد رغم الوقف . إذ
يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التى لم يحددلها القانون ميعاداً
حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أى إجراء و إلا كانباطلاً غير أن الخصومة
تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقفاستأنفت الخصومة سيرها من
النقطة التى وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءاتالسابقة. و لا تملك
المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التى أدت إلىالوقف و بشرط أن يكون ذلك
قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالتسلطة المحكمة فى العدول
عنه لتعلق حق الخصوم به. و فى مجال الوقف الحاصل بالمادة 128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر
المقضى، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاءالأجل و لو اعترض الطرف
الآخر
( 28 / 6 / 1978 – طعن 223 لسنة 25 ق )
و
لا يجوز الطعنفى القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على
عدم تعجيل الدعوى فىالميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و هو جزاء و يقع
بقوة القانون .... وليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه.... إلا أنه لا يتعلق
بالنظام العامفيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا
يلزم إبدائه فىالجلسة الأولى التالية للتعجيل .... و يترتب على الحكم باعتبار
الدعوى كأن لم تكننفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة.... و إذا كان الخصم هو
الذى تسبب فى عدمإتمام صحيفة التعجيل إليه فى الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع
جزاء عدم إتمامالتعجيل خلال الميعاد.. و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسى
أو الوحيد أوالعادى أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه
عملاً بالفقرةالثانية بالمادة 12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة
بأنه انتقل إلى مكانآخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما
اهتدى إلى موطنهالجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه
التمسك بتوقيعالجزاء.
( 5 / 12 / 1983 طعن 420 – 2370 – 2386
سنة 52 ق
)
يتعين
الوقف بموجب م 129 مرافعات...
أن
يكون الفصل فى المسألةالأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى .... فلا يكفى مجرد الارتباط
.... و أن يكون من غيرالممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق .... و أن يكون الفصل فيها
مما لا يدخل فىاختصاص المحكمة .... كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة
نزاعاً جدياً .... وتقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة .... و من ثم يكون طلب
الوقف جوازياً لها .... و قرار القاضى برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال ....
كما لا يجوزالنعى على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التى خولها القانون بوقف
الدعوى ....
و
فىذلك
قضت محكمة النقض: " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوىطبقاً لنص المادة 129 من
قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لمطلق تقديرالمحكمة حسبما تستبينه من
جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أوعدم جديته "
مجموعة أحكام النقض 31 – 1646 – 25 / 3 /
1992 طعن 2051 سنة 55قضائية .
الحكم
بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى( م 129 )، هو حكم قطعىفيما تضمنه من عدم جواز
الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع علىالمحكمة معاودة النظر فى
هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذاالحكم.
طعن 82 سنة 58 ق – 19 / 1 / 1993 .
تعجيل
الدعوى من الوقف لا يتمإلا بإجراءين، أولهما تحديد جلسة لنظرها و ثانيهما إعلان الخصم
بهذه الجلسة قبلانقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائى فى المسألة التى أوقفت
الدعوى إلى حينالفصل فيها، و لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب، و
إنما يتم إعلانهاإعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد
طعن 2075 – 2212 سنة 52 ق
جلسة 27/3/1989م
يترتب
على الوقف التعليقى ما يترتب على الوقف الاتفاقى مع وقف جميعالمواعيد الإجرائية و لو
كانت حتمية إذ يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوىبما مؤداه وقف تقادم
الخصومة بمضى المدة وفقاً للمادة 140 مرافعات"
نقض 17/5/1984م طعن 1921 سنة 50 ق مجموعة
أحكام النقض 35 – 1347 "
لا
يجوز للمحكمة أنتقضى بوقف الفصل فى موضوع الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى يتوقف
عليها هذا الفصلإلا بعد أن يتحقق لها أن الدعوى استقامت من حيث شكلها..
مناط
وقف الدعوىالمدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة
الجنائية لازمةللفصل فى الحق المدعى به...........
نقض 24 / 2 / 1979 ، طعن السنة 30 ص 53.
لاتحتسب مدة الوقف التعليقى
فى مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها فى المادة 134 مرافعاتكما لا تحتسب تلك المدة
فى مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها بالمادة 140مرافعات.
نقض 6/3/1986م ، طعن 320 السنة 51 ق ،
ونقض 17 / 5 / 1984 طعن 1821 سنة50قفى
الوقف الجزائى م 99 مرافعات...
الحكمبوقف الدعوى جزاء لا يكون
إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلايجوز توقيعه بداءة جزاء
تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة .... وتوقيع هذا الجزاء جوازى
للمحكمة .... و لا يجوز لها توقيعة إلا بعد سماع أقوالالمدعى عليه فى شأنه و
موافقته على توقيعه .... و إذا تعدد المدعون و وقعت المخالفةمن أحدهم، امتنع الحكم
بالوقف الجزائى حتى لا يضار باقى المدعين لسبب لا يد لهم فيه .... و إذا تعدد المدعى عليهم،
وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوىجزاءاً .... الحد الأقصى
للوقف الجزائى ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقفالجزائى لمدة أقل تبعاً
لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها.... و لا يجوز تعجيلالدعوى الموقوفة جزاءاً
قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته بهالمحكمة .... و إذا حدث
بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاءالذى أوقعته المحكمة....
و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعى فرعى يجوز استئنافه علىاستقلال عملاً بالمادة
212 مرافعات....
الطعن رقم 1632 السنة 52 – 20 / 3 / 1986
.... يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائى فى
الدعوى الواحدة .... يقع عبء تعجيل الدعوىعلى عاتق المدعى ....
التعديل الذى أدخله القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراًمن 1 / 10 / 1992 أوجب
على المدعى طلب السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوماً التاليةلانتهاء مدة الوقف، و إلا
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و يتعينتنفيذ ما أمرت به المحكمة
مما كان سبباً للوقف الجزائى قبل الجلسة المحددة لنظرالدعوى عند تعجيلها من
الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط.... و الحكمباعتبار الدعوى كأن لم
تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبةتسرى
أحكام سقوطالخصومة على كل خصومة كما تسرى على كافة صور عدم السير فى الدعوى
بعد بدئها و قبلصدور حكم فى موضوعها، أياً كان سبب عدم السير سواء كان الوقف أو
الانقطاع أو غيرذلك من الصور." نقض الحكم يزيل الحكم المنقوض، و يكون تعجيل
الدعوى لتستأنف سيرهابتكليف بالحضور يتم بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى
الطرف الآخر خلال سنةمن تاريخ حكم النقض و إلا كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة
لانقضاء سنة منآخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى "
( 14 / 1 / 1988 طعن 1801 سنة 54 )..
و
يلاحظ فى هذا الصدد أن التعديل الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعاتأوجب تعجيل الدعوى من
الوقف الجزائى خلال الثلاثين يوماً التالية لنهاية مدة الوقفو إلا حكمت المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما يتيح للمدعى عليه بعد انتهاءهذا الأجل اللجوء إلى
المحكمة لاستصدار حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً منانتظار سنة لاستصدار
حكماً بسقوط الخصومة.
م
134 مرافعات:" لكل ذى مصلحة من الخصوم
فى حالةعدم السير فىالدعوى بفعل المدعى أو
امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخرإجراء صحيح من إجراءات
التقاضى.
" ....
و
تبدأ مدة سقوط الخصومة اعتباراً مناليوم التالى لآخر إجراء
صحيح فى الدعوى و تنتهى بانتهاء اليوم المماثل لهذاالتاريخ من العام التالى
.... و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان المدعىعليه أو المستأنف عليه
بصحيفة التعجيل إعلاناُ صحيحاً خلال الميعاد .... و يقفميعاد السقوط بالقوة
القاهرة أو المانع المادى و من ذلك الفيضان و انقطاع المواصلاتلإضراب عام أو حرب أو
فتنة و لا يعتبر من قبيل ذلك السفر للخارج للعلاج ما دامالمرض لا يفقد الشخص
أهليته و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادتهفى تكليف من ينوب عنه فى
طلب السير فى الدعوى
( 6 / 2 /1980 طعن 253 سنة 47 مجموعةأحكام النقض المدنية 31
-427 )
....
و لا يعتبر الجهل بورثة الخصم الذى انقطع سيرالخصومة بسبب وفاته أو
صفاتهم أو مواطنهم عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط .... ولا يعتبر اللجوء للقضاء
المستعجل مانعاً من تعجيل دعوى الموضوع .... إذا تحقق أثناءمدة السقوط سبب من أسباب
الانقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها فإنه يتعين إعمالحكم المادة 135 مرافعات،
فيقع على عاتق المدعى عليه إعلان من حل محل من قام فيه سببالانقطاع بوجود الدعوى و
تبدأ مدة السقوط فى حق الأخير اعتباراً من تاريخ هذاالإعلان ....
ويشترط للحكم بسقوط
الخصومة توافرشرطين:
أولهما
: أن يرجع عدم السير فى الدعوى إلىفعل المدعى أو امتناعه
سواء كان هذا عن قصد منه أو عن إهمال.
وثانيهما
: أن يستمر عدم السير مدة سنة تبدأ من اليوم
التالىلتاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى و تتم بانتهاء اليوم المماثل
لهذا التاريخ منالعام التالى دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة من السقوط ....
و يشترط أن يكونهذا الإجراء صحيحاً فى ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك
بتعييبه فى الوقت المناسب
نقض
5/4/ 1977م فى
الطعن 119 لسنة 43 ق مجموعة أحكام النقض المدنية 28 – 909
كمايشترط فيه أن يكون من
إجراءا ت الخصومة ذاتها و مقصوداً فيه موالاة السير فيها .... و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع
إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة م 136 مرافعات.
عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء أغسطس 03, 2010 7:02 pm عدل 1 مرات